مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
290
فَتضْرب خَمْسَة فِي اثْنَيْنِ بِعشْرَة للزَّوْج النّصْف خَمْسَة وللجد اثْنَان وَللْأُخْت ثَلَاثَة وَهِي أقل من النّصْف كَمَا قَالَه الْبُجَيْرِمِيّ
وَمِثَال مَا نقص عَن الثُّلثَيْنِ جد وشقيقتان وَأُخْت لأَب فَالْمَسْأَلَة من خَمْسَة عدد الرؤوس للْجدّ اثْنَان يبْقى للشقيقتين ثَلَاثَة وَهِي دون النّصْف فيقتصران عَلَيْهَا وَهِي لَا تَنْقَسِم عَلَيْهِمَا فَتضْرب اثْنَان فِي خَمْسَة بِعشْرَة للْجدّ أَرْبَعَة وَللْأُخْت سِتَّة وَهِي أقل من الثُّلثَيْنِ
وَمِثَال مَا لم يبْق شَيْء عَن النّصْف جد وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ وَأُخْت لأَب للْجدّ سَهْمَان من أَرْبَعَة وَللْأُخْت سَهْمَان وهما قدر فَرضهَا وَترجع بالاختصار إِلَى اثْنَيْنِ وَتسقط الْأُخْت للْأَب كَمَا قَالَه شيخ الْإِسْلَام زَكَرِيَّا الْأنْصَارِيّ فِي التُّحْفَة الأنسية
وَمِثَال مَا لم يبْق شَيْء عَن الثُّلثَيْنِ جد وشقيقتان وَأَخ لأَب فَالْمَسْأَلَة من ثَلَاثَة إِن اعْتبرنَا الثُّلُث أَو من سِتَّة إِن اعْتبرنَا الْمُقَاسَمَة للْجدّ الثُّلُث وَالْبَاقِي وَهُوَ الثُّلُثَانِ للشقيقتين وَسقط الْأَخ للْأَب وَهَذَا هُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور وَعَن عَليّ وَابْن مَسْعُود أَن الْإِخْوَة الأشقاء لَا يعدون الْإِخْوَة للْأَب على الْجد فِي الْقِسْمَة فعلى هَذَا لَا تنقيص لأَنهم محجوبون بهم كحجبهم عِنْد فَقده
(فأخ لِأَبَوَيْنِ و) أَخ (لأَب) فالأخ للْأَب كالأخ لِأَبَوَيْنِ إِلَّا أَنه لَيْسَ لَهُ مَعَ الْأُخْت لِأَبَوَيْنِ مِثْلَاهَا لِأَنَّهُ لَا يعصبها وَإِلَّا أَنه يحجب فِي المشركة وَفِي اجْتِمَاع الْأُخْت الشَّقِيقَة مَعَ الْبِنْت أَو بنت الابْن وَفِي اجْتِمَاع الزَّوْج مَعَ الْأُخْت الشَّقِيقَة فَلَا شَيْء للْأَخ للْأَب فِيمَا ذكر
اعْلَم أَن الْإِخْوَة على ثَلَاثَة أَصْنَاف بَنو أَعْيَان وَبَنُو علات وَبَنُو أخلاط
فبنو الْأَعْيَان هم الْإِخْوَة لِأَبَوَيْنِ وَسموا أعيانا لأَنهم من عين وَاحِدَة وَهُوَ أَب وَاحِد وَأم وَاحِدَة
وَبَنُو العلات هم الْإِخْوَة للْأَب فَقَط لِأَن كل وَاحِدَة من الْأُم لم تعل ولد الْأُخْرَى أَي لم تسقه بلبنها
وَبَنُو الأخلاط هم الْإِخْوَة للْأُم لأَنهم من أخلاط الرِّجَال لَا من رجل وَاحِد وَيُقَال فيهم بَنو الأخياف بِمَعْنى الأخلاط وهما شَيْء وَاحِد (فبنوهما) أَي الْأَخ لِأَبَوَيْنِ وَالْأَخ لأَب وَإِن بعدوا (فَعم لِأَبَوَيْنِ فلأب فبنوهما) أَي الْعم لِأَبَوَيْنِ ولأب ثمَّ عَم الْأَب ثمَّ بنوه ثمَّ عَم الْجد ثمَّ بنوه (فمعتق) إِذا فقد الْعصبَة من النّسَب ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى وَلَا تكون الْأُنْثَى عصبَة بِنَفسِهَا إِلَّا الْمُعتقَة (فذكور عصبته) أَي الْمُعْتق من النّسَب لَكِن يقدم هُنَا أَخُو مُعتق لغير أم وَابْن أَخِيه كَذَلِك على جده فمعتق الْمُعْتق فعصبته من النّسَب كالترتيب فِي عصبَة الْمُعْتق فَإِن فقدوا فمعتق مُعتق الْمُعْتق ثمَّ عصبته وَهَكَذَا ثمَّ بَيت المَال فَلَو اشترت امْرَأَة أَبَاهَا
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
290
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir