responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية البيان شرح زبد ابن رسلان نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 330
تَعَالَى (وَيشْهد الْأَعْمَى ويروي إِن سبق تحمل) مِنْهُ قبل عماه أَي تقبل شَهَادَة الْأَعْمَى وَرِوَايَته إِن سبق تحمله عماه وَكَانَ الْمَشْهُود لَهُ وَعَلِيهِ معروفي النّسَب وَالِاسْم بِخِلَاف مجهوليهما أَو أَحدهمَا (أَو بمقر) فِي أُذُنه بِطَلَاق أَو عتق أَو مَال لآخر مَعْرُوف الِاسْم وَالنّسب (اعتلق) بِهِ حَتَّى يشْهد عَلَيْهِ عِنْد قَاض (و) تقبل شَهَادَته أَيْضا فِيمَا يثبت بالاستفاضة كالبصير (وبتسامع) من جمع يُؤمن تواطؤهم على الْكَذِب لكثرتهم فَيَقَع الْعلم أَو الظَّن الْقوي بخبرهم من أَي مَعَ (نِكَاح وحمام) بِكَسْر الْحَاء أَي موت و (وقف) و (وَلَاء) و (نسب) معطوفات على نِكَاح بِحَذْف العاطف وَعتق وَملك (بِلَا اتهام) أَي معَارض وَبِمَا يثبت بِهِ أَيْضا ولَايَة الْقَضَاء وَنَحْوه وَالْجرْح وَالتَّعْدِيل والرشد وَالْإِرْث بِأَن يشْهد بِالتَّسَامُعِ أَن فلَانا وَارِث فلَان لَا وَارِث لَهُ غَيره أما إِذا كَانَ هُنَاكَ معَارض كإنكار الْمَنْسُوب إِلَيْهِ نسبه أَو طعن فِيهِ بعض النَّاس أَو مُنَازع لَهُ فِي الْملك الْمَشْهُود بِهِ فَلَا تجوز لَهُ الشَّهَادَة بِالتَّسَامُعِ لاختلال الظَّن حِينَئِذٍ وَلَا يكفى فِي التسامع قَول الشَّاهِد أشهد أَنِّي سَمِعت النَّاس يَقُولُونَ كَذَا وَإِن كَانَت شَهَادَته مَبْنِيَّة عَلَيْهِ بل يشْهد أَن هَذِه زَوْجَة فلَان أَو أَن فلَانا مَاتَ أَو أَن هَذَا وقف على كَذَا أَو أَن هَذَا ابْن فلَان لِأَنَّهُ قد يعلم خلاف مَا سَمعه وَلِأَن ذكره يشْعر بِعَدَمِ جزمه بِالشَّهَادَةِ (وللزنا أَرْبَعَة) وَمثله اللواط وَوَطْء الْميتَة والبهيمة من الرِّجَال الموصوفين بِمَا مر للْكتاب الْعَزِيز وَلما فِيهِ وَفِي آثاره من القبائح الشنيعة فغلظت الشَّهَادَة فِيهِ ليَكُون أستر وَلَا بُد من ذكر الْمُزنِيّ بهَا (أَن) بِفَتْح الْهمزَة (أدخلهُ) أَي يشْهدُونَ بِأَنَّهُ أَدخل ذكره أَو حشفته أَو قدرهَا مِنْهُ (فِي فرجهَا) على سَبِيل الزِّنَا فقد يظنون المفاخذة زنا وَقَوله (كمرود فِي مكحلة) لَيْسَ بِشَرْط بل أحوط وَاعْتبر القَاضِي وَابْن الصّلاح وَغَيرهمَا ذكر مَكَان الزِّنَا وزمانه وَرَأى الْمَاوَرْدِيّ أَنه إِن صرح بعض الشُّهُود بذلك وَجب سُؤال البَاقِينَ عَنهُ وَإِلَّا فَلَا (وَغَيره) مِمَّا لَيْسَ مَالا وَلَا مَا يَئُول إِلَيْهِ ويطلع عَلَيْهِ الرِّجَال غَالِبا (اثْنَان) أَي رجلَانِ موصوفان بِمَا مر وَذَلِكَ (كإقرار الزِّنَا) أَو غَيره وَالطَّلَاق وَالرَّجْعَة وَالْعِتْق وَالْإِسْلَام وَالشَّهَادَة على الشَّهَادَة وَالنِّكَاح وَالْمَوْت والإعسار وَالْعِتْق وانقضاء الْعدة بِالْأَشْهرِ وَالْخلْع من جَانب الْمَرْأَة وَالْولَايَة وَالْجرْح وَالتَّعْدِيل وَالْكِتَابَة من جِهَة الرَّقِيق وَالتَّدْبِير والايلاد وَالْوكَالَة والوصاية والإحصان وَاللّعان وَالظِّهَار وَالنّسب وَاسْتِيفَاء الْعُقُوبَات وكفالة الْبدن وعقوبة الله تَعَالَى كَحَد شرب وَقطع طَرِيق وَقتل بردة أَو لآدَمِيّ كقصاص نفس أَو طرف وَإِن عفى على مَال (وبهلال الصَّوْم عدل) وَاحِد (بَينا) أَي ظَهرت عَدَالَته وَظَاهر كَلَامه عدم الِاكْتِفَاء بالمستور لَكِن الْأَصَح فِي الْمَجْمُوع الِاكْتِفَاء بِهِ وَمثل هِلَال الصَّوْم مَا لَو نذر صَوْم شهر معِين وَلَو ذَا الْحجَّة فَشهد بِهِ عدل فيكفى (وَرجل وَامْرَأَتَانِ أَو رجل ثمَّ الْيَمين المَال) أَي لِلْمَالِ (أَو مِمَّا يؤل) بِحَذْف الْوَاو للوزن (إِلَيْهِ كالموضحة الَّتِي جهل) بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول أَو الْفَاعِل (تَعْيِينهَا) بِأَن شهدُوا بهَا وعجزوا عَن تعْيين محلهَا فَإِنَّهَا لَا توجب قصاصا وَإِنَّمَا توجب المَال فَقَط والتمثيل بالموضحة صَحِيح فقد صرح الشَّيْخَانِ بِأَن كل جِنَايَة مُوجبَة لِلْمَالِ كَقَتل الْوَالِد وَلَده وَالْحر العَبْد يثبت بِالْحجَّةِ النَّاقِصَة فَمَا قيل من أَن التَّمْثِيل بالموضحة الْمَذْكُورَة مَعْدُود من مُفْرَدَات الْحَاوِي الصَّغِير وَأَن صَرِيح كَلَام الْغَزالِيّ والرافعي وَغَيرهمَا فِي الْجِنَايَات

نام کتاب : غاية البيان شرح زبد ابن رسلان نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست