مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
329
الْكفْر فَلم يبْق مَعَه احْتِمَال وَقَيده الْمَاوَرْدِيّ بِمن أسلم مُرْسلا فان أسلم عِنْد تَقْدِيمه للْقَتْل اعْتبر مُضِيّ الْمدَّة وَمُقَابل الْأَصَح أَنَّهَا تقدر بِسِتَّة أشهر وَقيل لَا تتقيد بِمدَّة وَلَا يخْتَلف الظَّن بالأشخاص وأمارات الصدْق وَمَا ذكر فِي التَّوْبَة مَحَله فِي التَّوْبَة فِي الظَّاهِر وَهِي الْمُتَعَلّق بهَا الشَّهَادَة وَالْولَايَة أما التَّوْبَة فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى كَالزِّنَا وَالشرب فان لم يظْهر عَلَيْهِ أحد فَلهُ أَن يظهره ويقربه ليقام عَلَيْهِ الْحَد وَالْأَفْضَل أَن يستر على نَفسه وَإِن ظهر فقد فَاتَ السّتْر فَيَأْتِي الإِمَام ويقر بِهِ ليقيم عَلَيْهِ الْحَد (مُرُوءَة الْمثل لَهُ) وَهِي تخلقه بِخلق أَمْثَاله فِي زَمَانه ومكانه فَمن لَا مُرُوءَة لَهُ لَا حَيَاء لَهُ وَمن لَا حَيَاء لَهُ يَقُول مَا شَاءَ فالأ كل فِي السُّوق وَالشرب فِيهِ لغير سوقي إِلَّا إِذا غَلبه الْجُوع أَو الْعَطش وَالْمَشْي فِيهَا مَكْشُوف الرَّأْس أَو الْبدن غير الْعَوْرَة مِمَّن لَا يَلِيق بِهِ مثله وَقَبله زَوجته أَو أمته بِحَضْرَة النَّاس وإكثار حكايات مضحكة بَينهم وَلبس فَقِيه قبَاء أَو قلنسوة فِي بلد لَا يعْتَاد للفقيه لبسه وإكباب على لعب شطرنج أَو على لعب بحمام بتطيير والمسابقة من غير أَخذ حمام غَيره أَو على غناء أَو اسْتِمَاع أَو إدامة رقص يُسْقِطهَا وَيخْتَلف مسقطها بالأشخاص وَالْأَحْوَال والأماكن فيستقبح من شخص دون آخر وَفِي حَال دون حَال وَفِي بلد دون آخر وحرفة دنيئة كحجامة وكنس ودبغ مِمَّا لَا يَلِيق بِهِ يُسْقِطهَا إِن لم يعتدها وَإِلَّا فَلَا وَلَو ترك خارم الْمُرُوءَة مَا أسقطها اعْتبر لقبُول شَهَادَته مُضِيّ سنة كَمَا فِي التَّنْبِيه (وَلَيْسَ جَار) أَي يشْتَرط لقبُول الشَّهَادَة عدم التُّهْمَة بِأَن لَا يجر (لنَفسِهِ) بهَا (نفعا وَلَا دَافع ضار) أَي وَلَا يدْفع عَنهُ ضَرَرا فَترد شَهَادَته لعَبْدِهِ الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة ولمكاتبه وغريم لَهُ ميت أَو عَلَيْهِ حجر فلس وَبِمَا وكل فِيهِ وبابراء من ضمنه وبجراحة مُوَرِثه قبل اندمالها وَترد شَهَادَة عَاقِلَة بفسق شُهُود قتل يحملونه وغرماء مُفلس بفسق شُهُود دين آخر (أَو أصل أَو فرع) برفعهما أَو جرهما عطفا على الْمَجْرُور على التَّوَهُّم كَقَوْلِهِم لَيْسَ زيد قَائِما وَلَا قَاعِدا بالخفض على توهم دُخُول الْبَاء فِي خبر لَيْسَ وكقول زُهَيْر ... بدا لي أَنِّي لست مدرك مَا مضى ... وَلَا سَابق شَيْئا إِذا كَانَ جائيا ... فَيكون التَّقْدِير هُنَا وَلَيْسَ الشَّاهِد بِأَصْل أَو فرع (لمن يشْهد لَهُ) أَي ترد شَهَادَته لأصله وَإِن علا وفرعه وَإِن سفل وَلَو لأَحَدهمَا على الآخر فَتقبل عَلَيْهِمَا وَمِنْه أَن تَتَضَمَّن شَهَادَته دفع ضَرَر عَنهُ كَأَن شهد للأصيل الَّذِي ضمنه أَصله أَو فَرعه بِالْأَدَاءِ أَو الْإِبْرَاء نعم لَو ادّعى السُّلْطَان على آخر بِمَال لبيت المَال فَشهد لَهُ بِهِ أَصله أَو فَرعه قبل لعُمُوم الْمُدَّعِي بِهِ وَلَو شهد لأصله وفرعه وأجنبي قبلت للْأَجْنَبِيّ وَتقبل لكل من الزَّوْجَيْنِ ولأخ وصديق (كَمَا على عدوه) دينا (لن نقبله) وَإِن قبلت لَهُ للتُّهمَةِ فَترد شَهَادَته بزنا زَوجته وَلَو مَعَ ثَلَاثَة وَتقبل شَهَادَة مُسلم على كَافِر وسني على مُبْتَدع وَعَكسه والعدو من تبْغضهُ بِحَيْثُ تتمنى زَوَال نعْمَته وتحزن بسروره وتفرح بمصيبته وَذَلِكَ قد يكون من الْجَانِبَيْنِ وَقد يكون من أَحدهمَا فَيخْتَص برد شَهَادَته على الآخر وَإِن أفضت الْعَدَاوَة إِلَى الْفسق ردَّتْ مُطلقًا وَمن خَاصم من يُرِيد أَن يشْهد عَلَيْهِ وَبَالغ فَلم يجبهُ ثمَّ شهد عَلَيْهِ قبلت شَهَادَته وَلَو زَالَت الْعَدَاوَة ثمَّ أَعَادَهَا لم تقبل وَلَا تقبل من مُغفل لَا يضْبط وَلَا يُبَادر بهَا قبل أَن يسْأَلهَا إِلَّا فِي شَهَادَة الْحِسْبَة فِي حُقُوقه تَعَالَى كَصَلَاة وَزَكَاة وَصَوْم بِأَن يشْهد بِتَرْكِهَا وَفِيمَا لَهُ فِيهِ حق مُؤَكد كَطَلَاق وَعتق وعفو عَن قصاص وَبَقَاء عدَّة وانقضائها بِأَن يشْهد بِمَا ذكر ليمنع من مُخَالفَة مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ جد لَهُ تَعَالَى بِأَن يشْهد بِمُوجبِه وَالْأَفْضَل فِيهِ السّتْر وَكَذَا النّسَب لِأَن فِي وَصله حَقًا لَهُ تَعَالَى وَصورتهَا أَن تَقول الشُّهُود ابْتِدَاء للْقَاضِي نشْهد على فلَان بِكَذَا فَأحْضرهُ لنشهد عَلَيْهِ فلَان بِكَذَا فَأحْضرهُ لتشهد عَلَيْهِ فَإِن ابتدءوه وَقَالُوا فلَان زنى فهم قذفة وَإِنَّمَا تسمع عِنْد الْحَاجة إِلَيْهَا فَلَو شهد اثْنَان أَن فلَانا أعتق عَبده أَو أَنه أَخُو فُلَانَة من الرَّضَاع لم يكف حَتَّى يَقُولَا وَهُوَ يسترقه أَو يُرِيد نِكَاحهَا وَمَا تقبل فِيهِ تسمع فِيهِ الدَّعْوَى إِلَّا فِي مَحْض حُدُود الله (42 غَايَة الْبَيَان)
نام کتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
329
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir