responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية البيان شرح زبد ابن رسلان نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 328
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الشَّهَادَة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مصدر شهد وهى لُغَة الْخَبَر الْقَاطِع وَشرعا إِخْبَار بِحَق لغير الْمخبر على غَيره على وَجه مَخْصُوص وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} وَقَوله {وَلَا تكتموا الشَّهَادَة} وَخبر لَيْسَ لَك إِلَّا شَاهِدَاك أَو يَمِينه وَسُئِلَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الشَّهَادَة فَقَالَ للسَّائِل ترى الشَّمْس فَقَالَ نعم فَقَالَ على مثلهَا فاشهد أَو دع وتتحقق بِشَاهِد ومشهود لَهُ ومشهود عَلَيْهِ ومشهود بِهِ (وَإِنَّمَا تقبل مِمَّن أسلما) فَلَا تقبل من كَافِر وَلَو على أهل دينه (كلف) فَلَا تقبل من صبي وَلَا مَجْنُون كإقرارهما بل أولى (حرا) فَلَا تقبل من رَقِيق مُدبرا أَو مكَاتبا أَو مبعضا كَسَائِر الولايات إِذْ فِي الشَّهَادَة نُفُوذ على الْغَيْر (ناطقا) فَلَا تقبل من أخرس وَإِن فهمت إِشَارَته وَإِنَّمَا صحت تَصَرُّفَاته بهَا للْحَاجة (قد علما) بِالْعَدَالَةِ وظهورها فَلَا تقبل شَهَادَة من لم تثبت عَدَالَته كالفاسق (عدلا على كَبِيرَة مَا أقدما) بِأَلف الاطلاق فِيهِ وَفِيمَا بعده وَهِي مَا لحق صَاحبهَا وَعِيد شَدِيد بِنَصّ كتاب أَو سنة كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا واللواط وَشرب الْمُسكر وَالسَّرِقَة وَالْغَصْب وَالْقَذْف والنميمة وَشَهَادَة الزُّور وَالْيَمِين الْفَاجِرَة وَقَطِيعَة الرَّحِم والعقوق والفرار وَإِتْلَاف مَال الْيَتِيم والربا وَالسحر وَالْوَطْء فِي الْحيض وخيانة الْكَيْل وَالْوَزْن وَتَقْدِيم الصَّلَاة على وَقتهَا وتأخيرها عَنهُ بِغَيْر عذر وَالْكذب على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَضرب الْمُسلم بِغَيْر حق وَسَب الصَّحَابِيّ وكتمان الشَّهَادَة والرشوة والدياثة والقيادة وَمنع السّعَايَة وَالزَّكَاة واليأس من الرَّحْمَة والأمن من مكر الله وَأكل لحم الْخِنْزِير والميتتة وَالْفطر فِي رَمَضَان بِغَيْر عذر والغلول والمحاربة وَإِنَّمَا تكون كَبِيرَة إِذا قدم عَلَيْهَا (طَوْعًا) بِخِلَاف مَا لَو كَانَ مكْرها فانه بَاقٍ على عَدَالَته (وَلَا) على (صَغِيرَة قد لزما) أَي الْعدْل من لم يلازم على صغيره مَعَ الاصرار عَلَيْهَا وَهِي كل ذَنْب غير كَبِيرَة فان أصر عَلَيْهَا سَوَاء أَكَانَت من نوع أَو أَنْوَاع انْتَفَت بهَا الْعَدَالَة مَا لم تغلب طاعاته على مَعَاصيه فَلَا يضر وَالصَّغِيرَة كالنظر إِلَى مَا لَا يجوز والغيبة فِي حق غير أهل الْعلم وَحَملَة الْقُرْآن وَالسُّكُوت عَلَيْهَا وَكذب لَا حد فِيهِ وَلَا ضَرَر والإشراف على بيُوت النَّاس وهجر الْمُسلم فَوق ثَلَاث بِلَا عذر وَالْجُلُوس مَعَ الْفُسَّاق إيناسا لَهُم واللعب بالنرد وَاسْتِعْمَال آلَة من شعار شربة الْخمر من طنبور وعود وصنج ومزمار عراقي واستماعها واللعن وَلَو لكَافِر أَو بَهِيمَة وَلبس ذكر مُكَلّف حَرِيرًا وجلوسه عَلَيْهِ وهجو وسفاهة (أَو تَابَ) أَي من أقدم على كَبِيرَة مُخْتَارًا أَولا أصر على صَغِيرَة أَو فعل ذَلِك لكنه تَابَ (مَعَ قَرَائِن ان قد) بصرفه ودرج همزَة إِن للوزن (صلح) فَيشْتَرط فِي تَوْبَته من مَعْصِيّة تَوْلِيَة القَوْل فَيَقُول الْقَاذِف قذفي بَاطِل أَو مَا كنت محقا وَأَنا نادم عَلَيْهِ وَلَا أَعُود إِلَيْهِ وَشَاهد الزُّور شهادتي بَاطِلَة وَأَنا نادم عَلَيْهَا وَلَا أَعُود إِلَيْهَا وَفِي تَوْبَة الْمعْصِيَة الفعلية كَالزِّنَا وَالشرب إقلاع وَنَدم عَلَيْهَا وعزم على أَن لَا يعود إِلَيْهَا ورد ظلامة آدَمِيّ قدر على ردهَا وَإِلَّا كَفاهُ الْعَزْم على أَنه مَتى قدر فعل فَيُؤَدِّي الزَّكَاة لمستحقها والمغضوب الْبَاقِي لمَالِكه وَإِلَّا فبدله وَيُمكن مُسْتَحقّ الْقصاص وَالْقَذْف من الِاسْتِيفَاء وَلَا بُد أَن لَا يصل إِلَى حَال الغرغرة وَلَا أَن تطلع الشَّمْس من مغْرِبهَا (والاختبار سنة على الْأَصَح) أَي يشْتَرط اختباره بعد تَوْبَته مُدَّة يظنّ فِيهَا صدقه وَهِي سنة على الْأَصَح لِأَن لَهَا أثرا فِي تهييج النُّفُوس لاشتمالها على الْفُصُول الْأَرْبَعَة فاذا مَضَت مَعَ السَّلامَة أشعر بِحسن سيرته نعم من قذف بِصُورَة شَهَادَة لم يتم نصابها أَو خفى فسقه وَأقر بِهِ ليحد تقبل شَهَادَته عقب تَوْبَته وَكَذَا من أسلم بعد ردته لإتيانه بضد

نام کتاب : غاية البيان شرح زبد ابن رسلان نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست