responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية البيان شرح زبد ابن رسلان نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 327
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الْقِسْمَة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هِيَ تَمْيِيز الحصص بَعْضهَا من بعض وَالْأَصْل فِيهَا قبل الْإِجْمَاع قَوْله تَعَالَى {وَإِذا حضر الْقِسْمَة} وَالْآيَة وَخبر الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم وَكَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقسم الْغَنَائِم بَين أَرْبَابهَا وَالْحَاجة دَاعِيَة إِلَيْهَا فقد يتَضَرَّر الشَّرِيك من الْمُشَاركَة ويقصد الاستبداد بِالتَّصَرُّفِ وَاعْلَم أَن الْأَعْيَان الْمُشْتَركَة قِسْمَانِ أَحدهمَا مَا يعظم الضَّرَر فِي قسمته كجوهر وثوب نفيسين وزوجى خف إِن طلب الشُّرَكَاء كلهم قسيمة لم يُحِبهُمْ الْحَاكِم وَلم يمنعهُم إِن قسموا بِأَنْفسِهِم إِن لم تبطل منفعَته كسيف يكسر بِخِلَاف مَا تبطل منفعَته فانه يمنعهُم لِأَنَّهُ سفه أَولا يبطل نَفعه الْمَقْصُود كحمام وطاحونة صغيرين لإِيجَاب طَالب قسمته وَلَا يجْبر عَلَيْهَا الآخر وَمَا لَا يعظم ضَرَره وقسمته أَنْوَاع ثَلَاثَة مَا (يجْبر حَاكم عَلَيْهَا الْمُمْتَنع) وَلَا يعظم ضَرَره وهى (فِي) قسْمَة (متشابهة) فِي الْأَجْزَاء كمثلى من حبوب ودراهم وأدهان وَنَحْوهَا وَدَار متفقه الْأَبْنِيَة وَأَرْض مشتبهة الْأَجْزَاء فتعدل السِّهَام كَيْلا فِي الْمكيل ووزنا فِي الْمَوْزُون وذرعا فِي المذروع بِعَدَد الْأَنْصِبَاء إِن اسْتَوَت بِهِ كالأثلاث وَيكْتب فِي كل رقْعَة اسْم شريك أَو جُزْء مُمَيّز بِحَدّ أَو جِهَة وتدرج فِي بَنَادِق ويخرجها من لم يحضر الْكِتَابَة والادراج ويحترز عَن تَفْرِيق حِصَّة وَاحِد (و) يكون فِي قسْمَة (تَعْدِيل شرع) بِأَن تعدل السِّهَام بِالْقيمَةِ كأرض مُخْتَلفَة الْأَجْزَاء بِحَسب قُوَّة إنبات وَقرب مَاء وَيجْبر الْحَاكِم على الْقِسْمَة الْمُمْتَنع مِنْهَا فِي قسْمَة المتشابهات وَقِسْمَة التَّعْدِيل وَهِي بيع وَالْأولَى إِفْرَاز وَإِنَّمَا يجْبر الْمُمْتَنع فِي التَّعْدِيل (إِن لم يصر طَالبا للْقِسْمَة) فَلَو كَانَ لَهُ عشر دَار لَا يصلح للسُّكْنَى والباقى صَالح لَهَا لآخر وطلبها لم يجْبر الآخر لِأَن طلبه تعنت بِخِلَاف الآخر (و) فِي (قسم رد) أَي يكون فِي قسْمَة الرَّد وهى بيع لَكِن لَا إِجْبَار فِيهَا بل (بِالرِّضَا والقرعة) وَالرِّضَا بِمَا تخرجه كقولهما رَضِينَا بِهَذِهِ الْقِسْمَة أَو بِمَا أخرجته الْقرعَة ثمَّ قد يقسم الشُّرَكَاء أَو منصوبهم ومنصوب الامام (وَينصب الْحَاكِم حرا ذكرا كلف) أَي مُكَلّفا (عدلا فِي الْحساب مهْرا) أَي حاذقا فِيهِ ولألف للإطلاق بِأَن يعلم المساحة والحساب لِأَنَّهُ يلْزم كالحاكم وليوصل إِلَى كل ذى حق حَقه قَالَ الماوردى وَأَن يكون نزها قَلِيل الطمع حَتَّى لَا يُدَلس وَلَا يخون وَلَا يشْتَرط مَعْرفَته التَّقْوِيم وَأما مَنْصُوب الشُّرَكَاء لَا يشْتَرط فِيهِ عَدَالَة وَلَا حريَّة لِأَنَّهُ وكيلهم وَلَا ذكورة ومحكمهم كمنصوب الامام (ويشرط) للْقِسْمَة (اثْنَان إِذْ يقوم) أَي إِذا كَانَ فِيهَا تَقْوِيم لِأَنَّهُمَا شَاهِدَانِ بِالْقيمَةِ نعم إِن جعل الامام الْقَاسِم حَاكما فِي التَّقْوِيم جَازَ فَيعْمل فِيهِ بعدلين وَيقسم بِنَفسِهِ وَله الْقَضَاء بِعِلْمِهِ (وَحَيْثُ لَا تَقْوِيم) فِي الْقِسْمَة (فَرد يقسم) أَي يكفى قَاسم وَاحِد كالحاكم سَوَاء نَصبه الامام أم الشُّرَكَاء وَيجْعَل الامام رزق منصوبه من بَيت المَال فان لم يكن فأجرته على الشُّرَكَاء بِحَسب حصصهم الْمَأْخُوذَة لَا بِعَدَد رؤوسهم

نام کتاب : غاية البيان شرح زبد ابن رسلان نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست