مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
331
أَن الْبَيِّنَة النَّاقِصَة لَا تثبت الْأَرْش فِي هَذِه الصُّورَة مَمْنُوع (أَو حق مَال كالأجل) وَالْخيَار وَالشُّفْعَة (وَسبب لِلْمَالِ) مجروران عطف على قَوْله بتسامع (كالإقالة وَالْبيع وَالضَّمان وَالْحوالَة) وَالْإِجَارَة وَالْوَصِيَّة بِالْمَالِ وَالرَّدّ بِالْعَيْبِ وَفهم من قَوْله رجل وَامْرَأَتَانِ أَنه لَا فرق بَين أَن تتقدم شَهَادَة الرجل على الْمَرْأَتَيْنِ وَبَين أَن تتأخر وَلَا بَين أَن يقدر على رجلَيْنِ وَبَين أَن لَا يقدر وَأَنه لَا يقدر وَأَنه مُخَيّر فِيمَا يثبت بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ بَين إثْبَاته بهم وبرجل وَيَمِين وَهُوَ كَذَلِك وَفهم من قَوْله ثمَّ الْيَمين أَنه يشْتَرط أَن يَأْتِي بِيَمِينِهِ بعد شَهَادَة الرجل بِمَا يَدعِيهِ وتزكيته وتعديله وَيجب أَن يذكر فِي حلفه صدق شَاهده فَيَقُول وَالله وَإِن شَاهِدي لصَادِق وَإِنِّي لمستحق لكذا وَلَو قدم ذكر الْحق وَأخر تَصْدِيق الشَّاهِد فَلَا بَأْس وَذكر صدق الشَّاهِد ليحصل الارتباط بَين الْيَمين وَالشَّهَادَة المختلفتي الْجِنْس (وَرجل وَامْرَأَتَانِ) أَو (أَربع نسا) بِالتَّنْوِينِ وَحذف الْهمزَة للوزن أَي نسْوَة (لما الرِّجَال لَا تطلع عَلَيْهِ كالرضاع) من الثدي أَو أَن اللَّبن الَّذِي شرب مِنْهُ من هَذِه الْمَرْأَة (الْولادَة وعيبها) كرتق وَقرن وبرص وَلَو فِي وَجههَا وكفيها (وَالْحيض) والاستحاضة (والبكارة) والثيوبة واستهلال الْوَلَد وَعلم مِمَّا مر أَن مَا لَا يثبت بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ لَا يثبت بِرَجُل وَيَمِين وَأَن مَا يثبت بهم يثبت بِرَجُل وَيَمِين إِلَّا عُيُوب النِّسَاء وَنَحْوهَا وَأَنه لَا يثبت شَيْء بامرأتين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الدَّعْوَى) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هِيَ لُغَة الطّلب وَشرعا إِخْبَار بِحَق للمخبر على غَيره وَالْمُدَّعى بِهِ قد يحْتَاج فِي إثْبَاته إِلَى الْبَيِّنَة وَهِي الشُّهُود وَسموا بهَا لِأَن بهم يتَبَيَّن الْحق وَالْأَصْل فِي ذَلِك أَخْبَار كَخَبَر مُسلم لَو يعْطى النَّاس بدعواهم لادعى نَاس دِمَاء رجال وَأَمْوَالهمْ وَلَكِن الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ (إِن تمت الدَّعْوَى بِشَيْء علما سَأَلَ قَاض خَصمه) أَي الْمُدعى عَلَيْهِ فَالْجَوَاب فَيُطَالب العَبْد بِالْجَوَابِ فِيمَا يقبل إِقْرَاره بِهِ كقصاص وحد قذف وَالسَّيِّد فِي غَيره كأرش تعلق بِرَقَبَتِهِ والحرة والمجبر فِي دَعْوَى النِّكَاح وَلَا يتَوَقَّف سُؤَاله على طلب الْمُدعى وتمامها بِأَن يكون الْمُدعى وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ مكلفين ملتزمين للْأَحْكَام إِلَّا مَا اسْتثْنى وَأَن يذكر التلقي إِن أقرّ بالمدعى بِهِ للْمُدَّعى عَلَيْهِ أَو ملكه لَهُ وَأَن لَا يسبقها مَا يناقضها وَكَونهَا ملزمة فَلَو قَالَ غصب مني كَذَا أَو باعنيه لم تسمع حَتَّى يَقُول وَيلْزمهُ التَّسْلِيم إِلَى وفى الدّين لي فِي ذمَّته كَذَا وَهُوَ مُمْتَنع من الْأَدَاء الْوَاجِب عَلَيْهِ وَلَا تسمع بدين مُؤَجل إِلَّا إِن قصد بِهِ تَصْحِيح العقد وَأَن لَا يكون بِحَق الله تَعَالَى إِلَّا أَن يتَعَلَّق بهَا حق آدَمِيّ كقذف فَتسمع وَلَو ادّعى سَرقَة مَال سَمِعت دَعْوَاهُ بِالْمَالِ وَحلف الْمُدَّعِي عَلَيْهِ فَإِن نكل حلف الْمُدعى وَثَبت المَال وَلَا يقطع لِأَن حُدُود الله تَعَالَى لَا تثبت بِالْيَمِينِ وَعلم من قَوْله بِشَيْء علما وجوب ذكر الْجِنْس وَالنَّوْع وَالْقدر وَالصّفة إِن اخْتلف بهَا الْغَرَض وَمُطلق الدِّرْهَم وَالدِّينَار منصرف للشرعي فَلَا حَاجَة إِلَى بَيَان وَزنه وَفِي الْعين الَّتِي تنضبط بِالصّفةِ كمحبوب وحيوان وَثيَاب ذكر صِفَات السّلم وجوبا فِي المثلى وَينْدب مَعهَا ذكر الْقيمَة وَفِي الْمُتَقَوم ذكر الْقيمَة وَينْدب أَن يذكر مَعهَا صِفَات السّلم وَفِي الْعقار السِّكَّة والناحية والبلد وَالْحُدُود الَّتِي تتَمَيَّز بهَا وَهَذَا إِذا ادّعى بِمعين فَإِن ادّعى ليعين لَهُ القَاضِي صِحَة دَعْوَاهُ مَعَ كَون الْمُدعى بِهِ مَجْهُولا
نام کتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
331
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir