مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
213
فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا ضَمَان فِي شَيْء من ذَلِك على أحد
وَقَالَ الشَّافِعِي الدِّيَة فِي ذَلِك كُله على الْعَاقِلَة إِلَّا فِي حق الْبَالِغ
فَإِنَّهُ لَا ضَمَان على الْعَاقِلَة فِيهِ
وَمن أَصْحَابه من أوجب أَيْضا الضَّمَان فِيهِ
وَهُوَ ابْن أبي هُرَيْرَة
وَقَالَ أَحْمد الدِّيَة فِي ذَلِك كُله على الْعَاقِلَة
وعَلى الإِمَام فِي حق المستدعاة
وَقَالَ مَالك الدِّيَة فِي ذَلِك كُله على الْعَاقِلَة مَا عدا الْمَرْأَة
فَإِنَّهُ لَا دِيَة فِيهَا على أحد
وَاخْتلفُوا فِي الْمَرْأَة إِذا ضرب أحد بَطنهَا فَأَلْقَت جَنِينا مَيتا ثمَّ مَاتَت
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا ضَمَان لأجل الْجَنِين
وعَلى من ضربهَا الدِّيَة
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي ذَلِك الدِّيَة كَامِلَة
وغرة الْجَنِين
وَاخْتلفُوا فِي قيمَة جَنِين الْأمة إِذا كَانَ مَمْلُوكا
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِيهِ عشر قيمَة أمه سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى
وَتعْتَبر قيمَة الْأُم يَوْم جني عَلَيْهَا
وَأما جَنِين أم الْوَلَد من مَوْلَاهَا فَفِيهِ غرَّة تكون قيمتهَا نصف عشر دِيَة الْأَب
وَكَذَلِكَ فِي جَنِين الذِّمِّيَّة إِذا كَانَ أَبوهُ مُسلما ولجنين الْكِتَابِيَّة إِذا كَانَ أَبوهُ مجوسيا قيمتهَا نصف عشر قِيمَته
وَفِي الْأُنْثَى الْعشْر وَيعرف عشر دِيَة الْأُم اعْتِبَارا بأوفى الديتين
وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي الذّكر نصف عشر قِيمَته
وَفِي الْأُنْثَى الْعشْر
وَلم يفرق
وَاخْتلفُوا فِيمَن حفر بِئْرا فِي فنَاء دَاره
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يضمن مَا هلك فِيهَا
وَقَالَ مَالك لَا ضَمَان عَلَيْهِ
وَاخْتلفُوا فِيمَن بسط بَارِية فِي الْمَسْجِد أَو حفر فِيهِ بِئْرا لمصلحته أَو علق قِنْدِيلًا فَعَطب بذلك أَو بِشَيْء مِنْهُ إِنْسَان
فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا لم يَأْذَن لَهُ الْجِيرَان فِي ذَلِك ضمن
وَعَن الشَّافِعِي فِي الضَّمَان وَإِسْقَاط قَولَانِ
أظهرهمَا أَنه لَا ضَمَان
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا لَا ضَمَان عَلَيْهِ
وَهِي أظهرهمَا
وَالْأُخْرَى يضمن
وَلَا خلاف أَنه لَو بسط فِيهِ الْحَصِير
فزلق بِهِ إِنْسَان أَنه لَا ضمار عَلَيْهِ
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ترك فِي دَاره كَلْبا عقورا فَدخل فِي دَاره إِنْسَان وَقد علم أَن ثمَّ كَلْبا عقورا فعقره
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا ضَمَان عَلَيْهِ على الْإِطْلَاق
وَقَالَ مَالك عَلَيْهِ الضَّمَان بِشَرْط أَن لَا يكون صَاحب الدَّار يعلم أَنه عقور
وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه وَهِي أظهرهمَا لَا ضَمَان عَلَيْهِ
وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى يضمن سَوَاء علم أَنه عقور أم لَا
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
213
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir