responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 2  صفحه : 214
فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الدِّيَة
فِي قتل الْخَطَأ على عَاقِلَة الْجَانِي
وَأَنَّهَا تجب عَلَيْهِم مُؤَجّلَة فِي ثَلَاث سِنِين
وَاخْتلفُوا هَل يدْخل الْجَانِي مَعَ الْعَاقِلَة فَيُؤَدِّي مَعَهم فَقَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ كَأحد الْعَاقِلَة يلْزمه مَا يلْزم أحدهم
وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك
فَقَالَ ابْن الْقَاسِم كَقَوْل أبي حنيفَة
وَقَالَ غَيره لَا يدْخل الْجَانِي مَعَ الْعَاقِلَة
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن اتسعت الْعَاقِلَة أَو لم تتسع وعَلى هَذَا إِذا لم تتسع الْعَاقِلَة لتحمل جَمِيع الدِّيَة انْتقل ذَلِك إِلَى بَيت المَال
وَإِن كَانَ الْجَانِي من أهل الدِّيوَان
فَهَل يلْحق أهل ديوانه بالعصبة فِي الدَّم أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة ديوانه عَاقِلَته ويقدمون على الْعصبَة فِي التَّحَمُّل
فَإِن عدموا فَحِينَئِذٍ تتحمل الْعصبَة
وَكَذَا عَاقِلَة السوقي أهل سوقه ثمَّ قرَابَته
فَإِن عجزوا فَأهل محلته
فَإِن لم تتسع فَأهل بلدته
وَإِن كَانَ الْجَانِي من أهل الْقرى وَلم يَتَّسِع فالمصر الَّذِي يَلِي تِلْكَ الْقرْيَة من سوَاده
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا مدْخل لَهُم فِي الدِّيَة إِذا لم يَكُونُوا أقَارِب الْجَانِي
وَاخْتلفُوا فِيمَا تحمله الْعَاقِلَة من الدِّيَة
هَل هُوَ مُقَدّر
أم هُوَ على قدر الطَّاقَة وَالِاجْتِهَاد فَقَالَ أَبُو حنيفَة يسوى بَين جَمِيعهم
فَيُؤْخَذ من ثَلَاثَة دَرَاهِم إِلَى أَرْبَعَة
وَقَالَ مَالك وَأحمد لَيْسَ فِيهِ مُؤَقّت وَإِنَّمَا هُوَ بِحَسب التسهيل وَلَا يضر بِهِ
وَقَالَ الشَّافِعِي يتَقَدَّر فَيُوضَع على الْغَنِيّ نصف دِينَار وعَلى متوسط الْحَال ربع دِينَار وَلَا ينقص من ذَلِك
وَهل يَسْتَوِي الْفَقِير والغني من الْعَاقِلَة فِي تحمل الدِّيَة أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة يستويان
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يتَحَمَّل الْغَنِيّ زِيَادَة على الْمُتَوَسّط
وَالْغَائِب من الْعَاقِلَة هَل يحمل شَيْئا من الدِّيات كالحاضر أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد هما سَوَاء
وَقَالَ مَالك لَا يتَحَمَّل الْغَائِب مَعَ الْحَاضِر شَيْئا إِذا كَانَ الْغَائِب من الْعَاقِلَة فِي إقليم آخر سوى الإقليم الَّذِي فِيهِ بَقِيَّة الْعَاقِلَة
وَيضم إِلَيْهِم أقرب الْقَبَائِل مِمَّن هُوَ محَارب مَعَهم
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين
وَاخْتلفُوا فِي تَرْتِيب التَّحَمُّل
فَقَالَ أَبُو حنيفَة الْقَرِيب والبعيد فِيهِ سَوَاء
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد تَرْتِيب التَّحَمُّل على تَرْتِيب الْأَقْرَب من الْعَصَبَات
فَإِن استغرقوه لم يقسم على غَيرهم
فَإِن لم يَتَّسِع الْأَقْرَب لتحمله دخل الْأَبْعَد
وَهَكَذَا حَتَّى يدْخل فيهم أبعدهم دَرَجَة على حسب الْمِيرَاث
وَابْتِدَاء حول الْعقل هَل يعْتَبر بِالْمَوْتِ أَو بِحكم

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست