مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
212
وَهَكَذَا
فَلَو لم تنقص الْقيمَة بِقطع الذّكر والأنثيين أَو ازدادت لم يجب شَيْء فِي الْأَصَح
بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة
الْعقل اسْم للدية
وَسميت الدِّيَة الْعقل لِأَنَّهَا تعقل بِبَاب ولي الْمَقْتُول
والعصبة الَّذين يتحملون الدِّيَة يسمون الْعَاقِلَة وَإِنَّمَا سموا بذلك لأَنهم يأْتونَ بِالدِّيَةِ فيعقلونها عِنْد بَاب ولي الْمَقْتُول
وَقيل لأَنهم يمْنَعُونَ من الْقَاتِل
وَالْعقل الْمَنْع
وَلذَلِك سمي الْعقل عقلا لِأَنَّهُ يمْنَع صَاحبه من فعل الْقَبِيح
وَالْأَصْل فِي وجوب الْكَفَّارَة فِي الْقَتْل قَوْله تَعَالَى {وَمَا كَانَ لمُؤْمِن أَن يقتل مُؤمنا إِلَّا خطأ وَمن قتل مُؤمنا خطأ فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة ودية مسلمة إِلَى أَهله إِلَّا أَن يصدقُوا فَإِن كَانَ من قوم عَدو لكم وَهُوَ مُؤمن فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة وَإِن كَانَ من قوم بَيْنكُم وَبينهمْ مِيثَاق فديَة مسلمة إِلَى أَهله وتحرير رَقَبَة مُؤمنَة فَمن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين تَوْبَة من الله وَكَانَ الله عليما حكيما} فَذكر الله تَعَالَى فِي الْآيَة ثَلَاث كَفَّارَات
إِحْدَاهُنَّ إِذا قتل مُسلما فِي دَار الْإِسْلَام
لقَوْله تَعَالَى {وَمن قتل مُؤمنا خطأ فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة}
الثَّانِيَة إِذا قتل مُؤمنا فِي دَار الْحَرْب بِأَن كَانَ أَسِيرًا فِي صفهم أَو مُقيما بِاخْتِيَارِهِ لقَوْله تَعَالَى {فَإِن كَانَ من قوم عَدو لكم وَهُوَ مُؤمن فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة} وَمَعْنَاهُ فِي قوم عَدو لكم
وَقد تقدم بَيَانه
الثَّالِثَة إِذا قتل ذِمِّيا لقَوْله تَعَالَى {وَإِن كَانَ من قوم بَيْنكُم وَبينهمْ مِيثَاق فديَة مسلمة إِلَى أَهله وتحرير رَقَبَة مُؤمنَة} وَظَاهر الْآيَة أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يقْتله عمدا وَله أَن يقْتله خطأ
لِأَن الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَات
قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد وَلَا خلاف بَين أهل الْعلم أَن قتل الْخَطَأ محرم كَقَتل الْعمد إِلَّا أَن قتل الْعمد يتَعَلَّق بِهِ الْإِثْم وَقتل الْخَطَأ لَا إِثْم عَلَيْهِ
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
اخْتلف الْعلمَاء رَحِمهم الله تَعَالَى فِيمَا إِذا صَاح بصبي أَو معتوه وهما على سطح أَو حَائِط
فَوَقع فَمَاتَ
أَو ذهب عقل الصَّبِي أَو عقل الْبَالِغ
فصاح بِهِ فَسقط
وَإِذا بعث الإِمَام إِلَى امْرَأَة يستدعيها إِلَى مجْلِس الحكم
فأجهضت جَنِينا فَزعًا أَو زَالَ عقلهَا
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
212
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir