مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
140
وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ تُسَاقُ فِي الْعُمْرَانِ يُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِهَا رُؤْيَةُ سَائِقِهَا أَوْ رَاكِبِ آخِرِهَا لِجَمِيعِهَا وَتُقَادُ (يُشْتَرَطُ الْتِفَاتُ قَائِدِهَا) أَوْ رَاكِبِ أَوَّلِهَا (إلَيْهَا كُلَّ سَاعَةٍ) بِأَنْ لَا يَطُولَ زَمَنٌ عُرْفًا بَيْنَ رُؤْيَتَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ (بِحَيْثُ يَرَاهَا) جَمِيعَهَا وَإِلَّا فَمَا يَرَاهُ فَقَطْ وَيَكْفِي عَنْ الْتِفَاتِهِ مُرُورُهُ بِالنَّاسِ فِي نَحْوِ سُوقٍ وَلَوْ رَكِبَ غَيْرُ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ فَهُوَ سَائِقٌ لِمَا أَمَامَهُ قَائِدٌ لِمَا خَلْفَهُ (وَ) يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ فِي إبِلٍ وَبِغَالٍ أَنْ تَكُونَ مَقْطُورَةً لِأَنَّهَا لَا تَسِيرُ إلَّا كَذَلِكَ غَالِبًا وَ (أَنْ لَا يَزِيدَ قِطَارٌ) مِنْهُمَا (عَلَى تِسْعَةٍ) لِلْعُرْفِ فَمَا زَادَ كَغَيْرِ الْمَقْطُورَةِ فَيُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِهِمَا مَا مَرَّ
وَزَعْمُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ الصَّوَابَ سَبْعَةٌ بِتَقْدِيمِ السِّينِ وَأَنَّ الْأَوَّلَ تَصْحِيفٌ رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ ذَاكَ هُوَ الْمَنْقُولُ لَكِنْ اسْتَحْسَنَ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَ السَّرَخْسِيِّ لَا يُتَقَيَّدُ فِي الصَّحْرَاءِ بِعَدَدٍ وَفِي الْعُمْرَانِ يَتَقَيَّدُ بِالْعُرْفِ وَهُوَ مِنْ سَبْعَةٍ إلَى عَشَرَةٍ وَقَالَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ الْأَشْبَهُ الرُّجُوعُ فِي كُلِّ مَكَان إلَى عُرْفِهِ (وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ طُرُوقُ النَّاسِ) أَيْ: الْمُعْتَادِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي ثُمَّ هُوَ فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ مُلَاحِظٌ لِيُفَارِقَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ لَيْسَتْ مُحْرَزَةً كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ يُفَارِقُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ إلَخْ بِتَصْوِيرِ هَذَا بِالْمُلَاحِظِ وَذَاكَ بِغَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ إلَخْ) وَفِي اشْتِرَاطِ بُلُوغِ الصَّوْتِ لَهَا مَا سَبَقَ قَرِيبًا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ وَتُقَادُ) وَيُصَوَّرُ الْقَوْدُ فِي غَيْرِ الْمَقْطُورَةِ مَعَ تَعَدُّدِهِ بِأَنْ يَمْشِيَ أَمَامَهَا فَتَتَّبِعُهُ أَوْ يَقُودَ وَاحِدًا مِنْهَا فَيَتَّبِعَهُ الْبَاقِي أَوْ يَأْخُذَ زِمَامَ كُلِّ وَاحِدٍ لَكِنْ تَفَاوَتَتْ الْأَزِمَّةُ طُولًا وَقِصَرًا فَحَصَلَ فِيهَا امْتِدَادٌ خَلْفَهُ لِتَأَخُّرِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَزِمَّةِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمَا يَرَاهُ إلَخْ) أَيْ: فَالْمُحَرَّزُ مَا يَرَاهُ فَقَطْ وَالْبَاقِي غَيْرُ مُحَرَّزٍ.
(قَوْلُهُ مُرُورُهُ بِالنَّاسِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّ النَّاسَ لَا يَنْهَوْنَ السَّارِقَ لِنَحْوِ خَوْفٍ مِنْهُ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ وُجُودَ النَّاسِ مَعَ كَثْرَتِهِمْ يُوجِبُ عَادَةً هَيْبَتَهُمْ وَالْخَوْفَ مِنْهُمْ فَاكْتَفَى بِذَلِكَ اهـ ع ش أَقُولُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِسَرِقَةِ هَؤُلَاءِ الْمُرُورِ بِهِمْ وَإِعَانَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِهِمْ فِيهَا كَمَا فِي نَحْوِ سُوقِ الْجَدِيدَةِ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ (قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ: الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ فِي إبِلٍ وَبِغَالٍ أَخْرَجَ الْخَيْلَ سم اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ قِطَارٌ) هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ مَا كَانَ بَعْضُهُ أَثَرَ بَعْضٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْهُمَا) أَيْ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ (قَوْلُهُ فَمَا زَادَ كَغَيْرِ الْمَقْطُورَةِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ زَادَ عَلَى تِسْعَةٍ جَازَ أَيْ وَكَانَ الزَّائِدُ مُحْرَزًا فِي الصَّحْرَاءِ لَا فِي الْعُمْرَانِ وَقِيلَ غَيْرُ مُحْرَزٍ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الشَّرْحُ الصَّغِيرُ انْتَهَى اهـ سم.
(قَوْلُهُ فِي إحْرَازِهَا) الْمُنَاسِبُ تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِهِ فَإِنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ الْحَافِظَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ بِحَافِظٍ يَرَاهَا فَالسَّابِقُ وَالْقَائِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا حَافِظٌ يَرَاهَا وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْتِفَاتَ الْقَائِدِ أَوْ الرَّاكِبِ فَقَدْ اسْتَوَى التِّسْعَةُ مِنْ الْقِطَارِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْهُ فِي الشَّرْطِ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ عَدَمِ زِيَادَةِ الْقِطَارِ عَلَى تِسْعَةٍ أَوْ شَيْئًا آخَرَ فَلَمْ يَظْهَرْ مُرُورُهُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْأَوَّلُ وَيُدْفَعُ قَوْلُهُ فَالسَّابِقُ وَالْقَائِدُ إلَخْ بِأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ السَّابِقِ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ إلَخْ مَفْرُوضٌ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَقَدَّمْنَاهُ عَنْ صَرِيحِ الرَّشِيدِيِّ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيهِمَا فَقَطْ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ تَصْحِيفٌ) أَيْ: تَحْرِيفٌ مِنْ سَبْعَةٍ إلَى تِسْعَةٍ (قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ: تِسْعَةً بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ أَوَّلُهُ (قَوْلُهُ لَكِنْ اسْتَحْسَنَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ مَا اسْتَحْسَنَهُ الْمُصَنِّفُ كَالرَّافِعِيِّ مِنْ قَوْلِ السَّرَخْسِيِّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَصَحَّحَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَ السَّرَخْسِيِّ إلَخْ) وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إلَى عَشْرَةٍ) هَلْ الْغَايَةُ دَاخِلَةٌ أَوْ خَارِجَةٌ لَا يَبْعُدُ الدُّخُولُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِبِلٌ غَيْرُ مَقْطُورَةٍ كَأَنْ كَانَتْ تُسَاقُ لَيْسَتْ مُحْرَزَةً فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْإِبِلَ لَا تَسِيرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ إلَخْ) يُفَارِقُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ إلَخْ بِتَصْوِيرِ هَذَا بِالْمُلَاحَظَةِ وَذَاكَ بِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَتُقَادُ) هَذَا مَعَ عَطْفِهِ عَلَى تُسَاقُ الْمَوْصُوفُ بِهِ غَيْرُ مَقْطُورَةٍ أَيْضًا وَمَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ فِي إبِلٍ وَبِغَالٍ أَنْ تَكُونَ مَقْطُورَةً صَرِيحٌ فِي شُمُولِ الْقَوَدِ لِغَيْرِ الْمَقْطُورَةِ مِنْ غَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ فَلْيُنْظَرْ مَا مَعْنَى تُرَدُّ غَيْرُ الْمَقْطُورَةِ مَعَ تَعَدُّدِهِ حَتَّى يَتَأَتَّى التَّفْصِيلُ بَيْنَ رُؤْيَةِ جَمِيعِهَا أَوْ بَعْضِهَا إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِأَنْ يَمْشِيَ أَمَامَهَا فَتَتَّبِعُهُ أَوْ يَقُودَ وَاحِدًا مِنْهَا فَيَتَّبِعُهُ الْبَاقِي أَوْ يَأْخُذَ زِمَامَ كُلِّ وَاحِدٍ لَكِنْ تَفَاوَتَتْ الْأَزِمَّةُ طُولًا وَقِصَرًا فَحَصَلَ فِيهَا امْتِدَادٌ خُلِّفَ لِتَأَخُّرِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ الشَّرْطِ، وَقَوْلُهُ فِي إبِلٍ وَبِغَالٍ أَخْرَجَ الْخَيْلَ (قَوْلُهُ فَمَا زَادَ كَغَيْرِ الْمَقْطُورَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ زَادَ عَلَى تِسْعَةٍ جَازَ أَيْ كَانَ الزَّائِدُ مُحْرَزًا فِي الصَّحْرَاءِ لَا فِي الْعُمْرَانِ وَقِيلَ غَيْرُ مُحْرَزٍ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الشَّرْحُ الصَّغِيرُ اهـ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ فَإِنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ الْحَافِظَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ بِحَافِظٍ يَرَاهَا فَالسَّائِقُ وَالْقَائِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا حَافِظٌ يَرَاهَا أَوْ شَيْئًا آخَرَ فَلَمْ يَظْهَرْ مُرُورُهُ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْتِفَاتَ الْقَائِدِ أَوْ رَاكِبٍ فَقَدْ اسْتَوَى التِّسْعَةُ مِنْ الْقِطَارِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْهُ فِي الشَّرْطِ فَلَا مَعْنَى حِينَئِذٍ لِاشْتِرَاطِ عَدَمِ زِيَادَةِ الْقِطَارِ عَلَى تِسْعَةٍ (قَوْلُهُ إلَى عَشَرَةٍ) هَلْ الْغَايَةُ دَاخِلَةٌ أَوْ خَارِجَةٌ لَا يَبْعُدُ الدُّخُولُ.
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
140
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir