responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 141
مِنْهَا تُسَاقُ أَوْ تُقَادُ (لَيْسَتْ مُحْرَزَةً) بِغَيْرِ مُلَاحَظٍ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا لَا تَسِيرُ كَذَلِكَ غَالِبًا وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ فِي إحْرَازِ غَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ نَظَرُهَا
(تَنْبِيهٌ) لِلَبَنِهَا وَنَحْوِ صُوفِهَا أَوْ مَتَاعٍ عَلَيْهَا حُكْمُهَا فِي الْإِحْرَازِ أَوْ عَدَمِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا
وَظَاهِرُهُ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الضَّرْعَ وَحْدَهُ لَيْسَ حِرْزًا لِلَّبَنِ وَإِنَّمَا حِرْزُهُ حِرْزُهَا وَبِهِ يُعْلَمُ ضَعْفُ الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَوْ حَلَبَ مِنْ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ حَتَّى بَلَغَ نِصَابًا لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهَا سَرِقَاتٌ مِنْ أَحْرَازٍ لِأَنَّ كُلَّ ضَرْعٍ حِرْزٌ لِلَبَنِهِ وَمَحَلُّ الْأَوَّلِ إنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِوَاحِدٍ أَوْ مُشْتَرَكَةٍ وَإِلَّا لَمْ يُقْطَعْ إلَّا بِنِصَابٍ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ إذْ الْوَجْهُ أَنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ وَاحِدٍ عَيْنَيْنِ كُلٌّ لِمَالِكٍ وَمَجْمُوعُهُمَا نِصَابٌ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ دَعْوَى كُلٍّ بِدُونِ نِصَابٍ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْقَاطِعِ أَنَّ شَرْطَ النِّصَابِ لِجَمْعِ اشْتِرَاكِهِمْ فِيهِ وَاتِّحَادِ الْحِرْزِ.

(وَكَفَنٌ) مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ بَيْتُ الْمَالِ وَلَوْ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فِي قَبْرٍ بِبَيْتٍ مُحْرَزُ ذَلِكَ الْبَيْتِ بِمَا مَرَّ فِيهِ وَعَيَّنَ الزَّرْكَشِيُّ كَسْرَ الرَّاءِ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْبَيْتِ مُحْرَزًا بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ كَوْنُهُ مُحْرَزًا بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهِ لِمَا مَرَّ مِنْ اخْتِلَافِهِمَا فَفَتْحُهَا يُوهِمُ أَنَّهُ بِإِحْرَازِهِ فِي نَفْسِهِ يَكُونُ مُحْرَزًا بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهِ بِخِلَافِ كَسْرِهَا فَإِنَّهُ لَا يُوهِمُ ذَلِكَ (مُحْرَزٌ) ذَلِكَ الْكَفَنُ فَيُقْطَعُ سَارِقُهُ سَوَاءٌ أَجَرَّدَ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ أَمْ خَارِجَهُ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ» وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَطَعَ نَبَّاشًا (وَكَذَا) إنْ كَانَ وَهُوَ مَشْرُوعٌ فِي قَبْرٍ أَوْ بِوَجْهِ الْأَرْضِ وَجُعِلَ عَلَيْهِ أَحْجَارٌ لِتَعَذُّرِ الْحَفْرِ لَا مُطْلَقًا (بِمَقْبَرَةٍ بِطَرَفِ الْعِمَارَةِ) فَيَكُونُ مُحْرَزًا (فِي الْأَصَحِّ) بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ كَأَنْ زَادَ عَلَى خَمْسَةٍ أَوْ كُفِّنَ بِهِ حَرْبِيٌّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (لَا) إنْ كَانَ (بِمَضْيَعَةٍ) وَلَا مُلَاحِظَ فَلَا يَكُونُ مُحْرَزًا (فِي الْأَصَحِّ) لِلْعُرْفِ فِيهِمَا مَعَ انْقِطَاعِ الشَّرِكَةِ فِيهِ إذَا كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَذَلِكَ غَالِبًا قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ وَالْغَنَمُ السَّائِرَةُ كَالْإِبِلِ السَّائِرَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ مَقْطُورَةً وَلَمْ يَشْتَرِطُوا الْقَطْرَ فِيهَا لَكِنَّهُ مُعْتَادٌ فِي الْبِغَالِ وَيَخْتَلِفُ عَدَدُ الْغَنَمِ الْمُحْرَزَةِ بِحَارِسٍ وَاحِدٍ بِالْبَلَدِ وَالصَّحْرَاءِ انْتَهَى وَاَلَّذِي عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي أَنَّ الْبِغَالَ كَالْإِبِلِ تَقْطِيرًا وَعَدَمَهُ وَأَنَّ غَيْرَهُمَا مِنْ الْمَاشِيَةِ مَعَ التَّقْطِيرِ وَعَدَمِهِ مِثْلُهُمَا مَعَ التَّقْطِيرِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْهَا) الْمُنَاسِبُ لِمَا قَبْلَهُ التَّثْنِيَةُ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ مُلَاحِظٍ) هَذَا إنَّمَا يَأْتِي إنْ جَعَلَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرَ مَقْطُورَةٍ فِي مُطْلَقِ الْمَاشِيَةِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ فَرْضِ كَلَامِهِ إذْ هُوَ فِي خُصُوصِ الْإِبِلِ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَحِينَئِذٍ فَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْإِبِلُ وَالْبِغَالُ كَمَا مَرَّ أَمَّا بِالنَّظَرِ لِمَوْضُوعِ الْمَتْنِ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ بِغَيْرِ مُلَاحِظٍ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا مَعَ الْمُلَاحِظِ مُحْرَزَةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ثُمَّ اُنْظُرْ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ بَعْدُ وَمِنْ ثَمَّ اشْتَرَطَ إلَخْ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي مِنْهَا بِغَيْرِ تَثْنِيَةٍ كَمَا فِي نُسَخٍ فَإِنْ كَانَ مُثَنَّى كَمَا فِي نُسَخٍ أُخْرَى وَمَرْجِعُهُ الْإِبِلُ وَالْبِغَالُ فَيَجِبُ حَذْفُ هَذَا الْقَيْدِ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِحَمْلِ الْمُلَاحَظَةِ الْمَنْفِيَّةِ عَلَى الْمُلَاحَظَةِ الدَّائِمَةِ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي كِفَايَةِ الْمُلَاحَظَةِ الْمُعْتَادَةِ (قَوْلُهُ نَظَرَهَا) أَيْ: الْغَيْرِ وَالتَّأْنِيثُ نَظَرًا لِلْمَعْنَى (قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ) إلَى قَوْلِهِ إذْ الْوَجْهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِلَبَنِهَا) أَيْ: الْمَاشِيَةِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ) أَيْ: كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ الْأَوَّلِ) وَهُوَ الْقَطْعُ فِيمَا لَوْ حَلَبَ مِنْ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُقْطَعْ) أَيْ جَزْمًا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مِنْ أَحْرَازِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ: الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ. .

(قَوْلُهُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مُحْرَزٍ) بِالْجَرِّ صِفَةُ بَيْتٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَيَّنَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يَتَعَيَّنُ كَسْرُ الرَّاءِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ كَوْنِ الْبَيْتِ مُحْرَزًا) بِفَتْحِ الرَّاءِ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي الدَّارِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعِمَارَةِ (قَوْلُهُ مِنْ اخْتِلَافِهِمَا) أَيْ الْبَيْتِ وَمَا فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحِرْزِ (قَوْلُهُ فَفَتْحُهَا) أَيْ: الرَّاءِ (قَوْلُ الْمَتْنِ مُحْرَزٌ) بِالرَّفْعِ خَبَرُ كَفَنٍ اهـ مُغْنِي وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ الْكَفَنُ (قَوْلُهُ ذَلِكَ الْكَفَنُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فَيُقْطَعُ سَارِقُهُ) وَإِنَّمَا يُقْطَعُ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ جَمِيعِ الْقَبْرِ إلَى خَارِجِهِ لَا مِنْ اللَّحْدِ إلَى فَضَاءِ الْقَبْرِ وَتَرْكِهِ ثَمَّ لِخَوْفٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ تَمَامِ حِرْزِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَمْ خَارِجَهُ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ كَانَ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ: الْكَفَنُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَذَا كَفَنٌ بِقَبْرٍ بِمَقْبَرَةٍ كَائِنَةٍ بِطَرَفِ الْعِمَارَةِ فَإِنَّهُ مُحْرَزٌ يُقْطَعُ سَارِقُهُ حَيْثُ لَا حَارِسَ هُنَاكَ؛ لِأَنَّ الْقَبْرَ فِي الْمَقَابِرِ فِي الْعَادَةِ.
اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ الْحَفْرِ) الظَّاهِرُ أَنَّ مِنْ تَعَذُّرِ الْحَفْرِ صَلَابَةُ الْأَرْضِ لِكَوْنِ الْبِنَاءِ عَلَى جَبَلٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِذَلِكَ مَا لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ خَوَّارَةً سَرِيعَةَ الِانْهِيَارِ أَوْ يَحْصُلُ بِهَا مَاءٌ لِقُرْبِهَا مِنْ الْبَحْرِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَاءُ مَوْجُودًا حَالَ الدَّفْنِ لَكِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِوُجُودِهِ بَعْدُ؛ لِأَنَّ فِي وُصُولِ الْمَاءِ إلَيْهِ هَتْكًا لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ وَقَدْ يَكُونُ الْمَاءُ سَبَبًا لِهَدْمِ الْقَبْرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا مُطْلَقًا) أَيْ: تَعَذَّرَ الْحَفْرُ أَوْ لَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ الْحَفْرُ وَلَا بُدَّ أَيْضًا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْقَبْرُ مُحْتَرَمًا لِيَخْرُجَ قَبْرٌ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ إلَخْ) وَالطِّيبُ الْمَسْنُونُ كَالْكَفَنِ وَالْمِضْرَبَةِ وَالْوِسَادَةِ وَغَيْرِهِمَا وَالطِّيبُ الزَّائِدُ عَلَى الْمُسْتَحَبِّ كَالْكَفَنِ الزَّائِدِ وَالتَّابُوتُ الَّذِي يُدْفَنُ فِيهِ كَالزَّائِدِ حَيْثُ كُرِهَ وَإِلَّا قُطِعَ بِهِ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ: بِأَنْ كَانَ بِأَرْضٍ غَيْرِ نَدِيَّةٍ وَغَيْرِ خَوَّارَةٍ ع ش (قَوْلُهُ كَأَنْ زَادَ عَلَى خَمْسَةٍ) يُفِيدُ أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الثَّلَاثَةِ فِي الذَّكَرِ مِنْ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ مَشْرُوعٌ وَمُحْرَزٌ يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ (قَوْلُهُ كَأَنْ زَادَ عَلَى خَمْسَةٍ) فَلَيْسَ الزَّائِدُ مُحْرَزًا بِالْقَبْرِ كَمَا لَوْ وُضِعَ مَعَ الْكَفَنِ غَيْرُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَبْرُ بِبَيْتٍ مُحْرَزٍ فَإِنَّهُ مُحْرَزٌ بِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا بِمَضْيَعَةٍ) أَيْ: بُقْعَةٍ ضَائِعَةٍ وَهِيَ بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ بِوَزْنِ مَعِيشَةٍ أَوْ سَاكِنَةٍ بِوَزْنِ مَسْبَعَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَعَ انْقِطَاعِ الشَّرِكَةِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ التَّابُوتَ إذَا دُفِنَ فِيهِ الْمَيِّتُ إنْ شُرِعَ فَمُحْرَزٌ وَإِلَّا فَلَا وَأَنَّ نَحْوَ الطِّيبِ حَيْثُ شُرِعَ وَلَمْ يُغَالَ فِيهِ مُحْرَزٌ وَإِلَّا فَلَا م ر (قَوْلُهُ كَأَنْ زَادَ عَلَى خَمْسَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَيْسَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست