responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 139
(فَحِرْزٌ) بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهَا (بِشَرْطِ حَافِظٍ قَوِيٍّ فِيهَا) أَوْ بِقُرْبِهَا (وَلَوْ) هُوَ (نَائِمٌ) نَعَمْ الْيَقْظَانُ لَا يُشْتَرَطُ قُرْبُهُ بَلْ مُلَاحَظَتُهُ وَرُؤْيَةُ السَّارِقِ لَهُ بِحَيْثُ يَنْزَجِرُ بِهِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ أَصْوَبُ مِمَّا وَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِ فِي فَهْمِ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَإِذَا نَامَ بِالْبَابِ أَوْ بِقُرْبِهِ بِحَيْثُ يَنْتَبِهُ بِالدُّخُولِ مِنْهُ لَمْ يُشْتَرَطْ إسْبَالُهُ لِلْعُرْفِ فَإِنْ ضَعُفَ مَنْ فِيهَا اشْتَرَطَ أَنْ يَلْحَقَهُ غَوْثُ مَنْ يَتَقَوَّى بِهِ وَلَوْ نَحَّاهُ السَّارِقُ عَنْهَا فَكَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ نَحَّاهُ عَمَّا نَامَ عَلَيْهِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهَا فَيَكْفِي مَعَ اللِّحَاظِ وَإِنْ نَامَ وَلَوْ بِقُرْبِهَا شَدَّ أَطْنَابَهَا وَإِنْ لَمْ تُرْخِ أَذْيَالُهَا، قِيلَ وَمَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ أَنَّ فَقْدَ أَحَدِ هَذَيْنِ يَجْعَلُهَا كَالْمَتَاعِ بِالصَّحْرَاءِ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ
وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ نَعَمْ قَوْلُهُ وَإِلَّا يَشْمَلُ وُجُودَ أَحَدِهِمَا، وَلَا يَرِدُ أَيْضًا لِأَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا هُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْإِرْخَاءُ وَحْدَهُ لَمْ يَكْفِ مُطْلَقًا أَيْ إلَّا مَعَ دَوَامِ لِحَاظِ الْحَارِسِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ أَوْ الشَّدُّ كَفَى مَعَ الْحَارِسِ وَإِنْ نَامَ بِالنِّسْبَةِ لَهَا فَقَطْ كَمَا تَقَرَّرَ، وَالْمَفْهُومُ الَّذِي فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يَرِدُ (وَمَاشِيَةُ) نَعَمٍ أَوْ غَيْرِهَا (بِأَبْنِيَةٍ) وَلَوْ مِنْ نَحْوِ حَشِيشٍ بِحَسَبِ الْعَادَةِ (مُغْلَقَةٍ) أَبْوَابُهَا (مُتَّصِلَةٍ بِالْعِمَارَةِ مُحْرَزَةٌ بِلَا حَافِظٍ) نَهَارًا زَمَنَ أَمْنٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي دَارٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْعِمَارَةِ وَإِنْ فُرِّقَ بِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي الْمَاشِيَةِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهَا وَذَلِكَ لِلْعُرْفِ هَذَا إنْ أَحَاطَتْ بِهَا الْعِمَارَةُ مِنْ جَوَانِبِهَا كُلِّهَا وَإِلَّا فَكَمَا فِي قَوْلِهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ
(وَ) بِأَبْنِيَةٍ مُغْلَقَةٍ (بِبَرِّيَّةٍ يُشْتَرَطُ) فِي إحْرَازِهَا (حَافِظٌ وَلَوْ) هُوَ (نَائِمٌ) وَخَرَجَ بِالْمُغْلَقَةِ فِيهِمَا الْمَفْتُوحَةِ فَيُشْتَرَطُ حَافِظٌ يَقِظٌ قَوِيٌّ أَوْ يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ نَعَمْ يَكْفِي نَوْمُهُ بِالْبَابِ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَنَحْوُ الْإِبِلِ بِالْمَرَاحِ الْمَعْقُولَةِ مُحْرَزَةٌ بِنَائِمٍ عِنْدَهَا لِأَنَّ فِي حَلِّ عَقْلِهَا مَا يُوقِظُهُ فَإِنْ لَمْ تُعْقَلْ اُشْتُرِطَتْ يَقِظَتُهُ أَوْ مَا يُوقِظُهُ عِنْدَ أَخْذِهَا مِنْ نَحْوِ كَلْبٍ أَوْ جَرَسٍ (وَإِبِلٌ) وَغَيْرُهَا مِنْ الْمَاشِيَةِ (بِصَحْرَاءَ) تَرْعَى فِيهَا مَثَلًا وَأُلْحِقَ بِهَا الْمَحَالُّ الْمُتَّسَعَةُ بَيْنَ الْعُمْرَانِ (مُحْرَزَةٌ بِحَافِظٍ يَرَاهَا) جَمِيعُهَا وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا صَوْتُهُ عَلَى مَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ اكْتِفَاءً بِالنَّظَرِ لِإِمْكَانِ الْعَدْوِ إلَيْهَا أَمَّا مَا لَمْ يَرَهُ مِنْهَا فَغَيْرُ مُحْرَزٍ كَمَا إذَا تَشَاغَلَ عَنْهَا بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ تَكُنْ مُقَيَّدَةً أَوْ مَعْقُولَةً نَعَمْ يَكْفِي طُرُوقُ الْمَارَّةِ لِلْمَرْعَى (وَمَقْطُورَةٌ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي ذَلِكَ الْعَطْفِ (قَوْلُ الْمَتْنِ قَوِيٍّ) أَيْ: أَوْ ضَعِيفٍ يُبَالَى بِهِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ نَائِمٌ أَيْ: فِيهَا أَوْ بِقُرْبِهَا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ وَرُؤْيَةُ السَّارِقِ لَهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِذَا نَامَ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ نَامَ وَلَوْ بِقُرْبِهَا (قَوْلُهُ فَإِنْ ضَعُفَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَوِيٍّ (قَوْلُهُ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهَا (قَوْلُهُ شَدُّ أَطْنَابِهَا) فَاعِلُ يَكْفِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ غَيْرُ مُرَادٍ) فَإِنَّهُ إذَا وُجِدَ الشَّدُّ فَقَطْ كَفَى اللِّحَاظُ الْمُعْتَادُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَالْمَفْهُومُ الَّذِي فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يُرِدُ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ وُجُودَ أَحَدِهِمَا وَكَوْنُهُ حِرْزًا حِينَئِذٍ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ مَنْطُوقٌ لِدُخُولِ ذَلِكَ تَحْتَ وَإِلَّا وَقَدْ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ يَشْمَلُ وُجُودَ أَحَدِهِمَا لَا مَفْهُومَ حَتَّى يَعْتَذِرَ بِمَا ذَكَرَهُ فَتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ كَمَا قَالَ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ ع ش
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَهَارًا إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَأَلْحَقَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَطُولَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِهِمَا مَا مَرَّ وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ إذْ الْوَجْهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ لَا يَطُولَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ نَهَارًا إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْ إلْحَاقِهَا بِالدَّارِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعِمَارَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ إلَخْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَافِظٍ وَلَوْ نَائِمٍ فِي اللَّيْلِ وَزَمَنِ الْخَوْفِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي إطْلَاقَ الْمَتْنِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالنَّهَارِ وَزَمَنِ الْأَمْنِ وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ بِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ خَلَتْ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا حِرْزٌ نَهَارًا زَمَنَ أَمْنٍ وَإِغْلَاقِهِ انْتَهَى اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ وَكَذَا قَوْلُهُ هَذَا (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ بِأَبْنِيَةِ الْمَاشِيَةِ الْمَذْكُورَةِ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ اتَّصَلَتْ بِالْعِمَارَةِ وَلَهَا جَانِبٌ مِنْ جِهَةِ الْبَرِّيَّةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَكَمَا فِي قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ: فَيَلْتَحِقُ ذَلِكَ الْجَانِبُ بِالْبَرِّيَّةِ فَيُشْتَرَطُ لِكَوْنِهَا حِرْزًا لِحَاظٌ مُعْتَادٌ فِي ذَلِكَ الْجَانِبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ) أَيْ: الْمُصَنِّفِ (قَوْلُ الْمَتْنِ يُشْتَرَطُ حَافِظٌ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ نَهَارًا زَمَنَ الْأَمْنِ مَعَ الْإِغْلَاقِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ حَافِظٌ) أَيْ: قَوِيٌّ أَوْ ضَعِيفٌ يُبَالَى بِهِ فَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَا يُبَالِي بِهِ السَّارِقُ وَلَا يَلْحَقُهُ غَوْثٌ فَكَالْعَدِمِ كَمَا مَرَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ يَقِظٌ) بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِهَا انْتَهَى مُخْتَارٌ ع ش بِمَعْنَى مُسْتَيْقِظٌ لَا نَائِمٌ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ الْمَعْقُولَةِ) أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْمُقَيَّدَةَ (قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا) أَيْ مِنْ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَغَيْرِهَا اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ) وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ فَغَيْرُ مُحْرَزٍ) أَيْ: مَا لَمْ يَرَهُ مِنْهَا فَقَطْ وَقَوْلُهُ كَمَا إذَا تَشَاغَلَ عَنْهَا أَيْ: عَنْ جَمِيعِهَا (قَوْلُهُ نَعَمْ يَكْفِي طُرُوقُ النَّاسِ إلَخْ) أَيْ: فَيَحْصُلُ الْإِحْرَازُ بِنَظَرِهِمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْله غَيْرُ مُرَادٍ) فَإِنَّهُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ فَقَطْ كَفَى اللِّحَاظُ الْمُعْتَادُ (قَوْلُهُ لَمْ يَكْفِ مُطْلَقًا) أَيْ مَعَ دَوَامِ اللِّحَاظِ أَمَّا مَعَهُ فَهِيَ حِرْزٌ كَمَا بَيَّنَهُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ فَهِيَ وَمَا فِيهَا كَمَتَاعٍ بِصَحْرَاءَ فَيُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِهِمَا دَوَامُ لِحَاظِ (قَوْلِهِ وَالْمَفْهُومُ الَّذِي فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يَرِدُ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ وُجُودَ أَحَدِهِمَا وَكَوْنَهُ حِرْزًا حِينَئِذٍ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ مَنْطُوقٌ لِدُخُولِ ذَلِكَ تَحْتَ وَإِلَّا وَقَدْ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ يَشْمَلُ وُجُودَ أَحَدِهِمَا لَا مَفْهُومَ، حَتَّى يَعْتَذِرَ بِمَا ذَكَرَهُ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِلَا حَافِظٍ نَهَارًا) لَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْ إلْحَاقِهَا بِالدَّارِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعِمَارَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي دَارٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْعِمَارَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَافِظٍ وَلَوْ نَائِمًا فِي اللَّيْلِ وَالْخَوْفُ، كَمَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ بِقَوْلِهِ حِرْزٌ مَعَ إغْلَاقِهِ وَحَافِظٌ وَلَوْ نَائِمٌ ضَعِيفٌ وَلَوْ لَيْلًا وَلَوْ زَمَنَ خَوْفٍ اهـ.
(قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ خَلَتْ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا حِرْزٌ نَهَارًا زَمَنَ أَمْنٍ وَإِغْلَاقٍ اهـ. (قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ حَافِظٌ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ نَهَارًا زَمَنَ الْأَمْنِ مَعَ الْإِغْلَاقِ (قَوْلُهُ نَعَمْ يَكْفِي طُرُوقُ الْمَارَّةِ لِلْمَرْعَى) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِ الرَّوْضِ فَإِنْ نَامَ أَوْ غَفَلَ أَوْ اسْتَتَرَ بَعْضُهَا فَمُضَيِّعٌ مَا نَصُّهُ فَإِنْ لَمْ يَخْلُ الْمَرْعَى عَنْ الْمَارِّينَ حَصَلَ الْإِحْرَازُ بِنَظَرِهِمْ نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ اهـ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست