responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 138
وَنَظَرُ الْجِيرَانِ وَالطَّارِقِينَ لَا يُفِيدُ بِمُفْرَدِهِ فِي هَذَا بِخِلَافِهِ فِي أَمْتِعَةٍ بِأَطْرَافِ الدَّكَاكِينِ لِوُقُوعِ نَظَرِهِمْ عَلَيْهَا بِخِلَافِ أَمْتِعَةِ الدَّارِ وَزَمَنِ الْخَوْفِ هِيَ غَيْرُ حِرْزٍ قَطْعًا كَمَا لَوْ كَانَ الْبَابُ بِمُنْعَطَفٍ لَا يَمُرُّ بِهِ الْجِيرَانُ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لَهَا نَفْسِهَا وَأَبْوَابِهَا الْمَنْصُوبَةِ وَحِلَقِهَا الْمُسَمَّرَةِ وَنَحْوِ سَقْفِهَا وَرُخَامِهَا فَهِيَ حِرْزٌ مُطْلَقًا (وَكَذَا) تَكُونُ غَيْرَ حِرْزٍ أَيْضًا (إذَا كَانَ بِهَا يَقْظَانُ) لَكِنْ (تَغَفَّلَهُ سَارِقٌ فِي الْأَصَحِّ) لِذَلِكَ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ الْمُرَاقَبَةِ مَعَ الْفَتْحِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَالَغَ فِي الْمُلَاحَظَةِ فَانْتَهَزَ السَّارِقُ الْفُرْصَةَ وَأَخَذَ قُطِعَ قَطْعًا (فَإِنْ دُخِلَتْ الدَّارُ) الْمُتَّصِلَةُ عَنْ حَافِظٍ بِهَا (فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا حِرْزٌ نَهَارًا) وَأُلْحِقَ بِهِ مَا بَعْدَ الْغُرُوبِ إلَى انْقِطَاعِ الطَّارِقِ أَيْ كَثْرَتِهِ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (زَمَنَ أَمْنٍ وَإِغْلَاقِهِ) أَيْ مَعَهُ مَا لَمْ يُوضَعْ مِفْتَاحُهُ بِشِقٍّ قَرِيبٍ مِنْهُ لِأَنَّهُ مُضَيِّعٌ لَهُ (فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ) مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ بِأَنْ فُتِحَ أَوْ الزَّمَنُ زَمَنَ نَهْبٍ أَوْ لَيْلٍ وَأُلْحِقَ بِهِ مَا بَعْدَ الْفَجْرِ إلَى الْإِسْفَارِ (فَلَا) يَكُونُ حِرْزًا.

(وَخَيْمَةٌ بِصَحْرَاءَ إنْ لَمْ تُشَدَّ أَطْنَابُهَا وَتُرْخَى) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ لِجُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ وَنَظِيرُهُ قِرَاءَةُ قُنْبُلٍ قَوْله تَعَالَى " إنَّهُ مَنْ يَتَّقِ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ وَيَصْبِرْ " بِالْجَزْمِ قَالُوا مَنْ مَوْصُولَةٌ وَتَسْكِينُ يَصْبِرْ لِلْعَطْفِ عَلَى الْمَعْنَى لِأَنَّ مَنْ الْمَوْصُولَةَ بِمَعْنَى مَنْ الشَّرْطِيَّةِ فِي الْعُمُومِ وَالْإِبْهَامِ وَلِذَا دَخَلَتْ الْفَاءُ فِي حَيِّزِهَا فَكَذَا هُنَا لَمْ بِمَعْنَى لَا فِي النَّفْيِ فَكَانَ تُرْخَى عَطْفًا عَلَى الْمَعْنَى لَا عَلَى اللَّفْظِ وَيَصِحُّ تَخْرِيجُهُ عَلَى مَا فِي قَوْلِ قَيْسِ بْنِ زُهَيْرٍ الْعَبْسِيِّ
أَلَمْ يَأْتِيك وَالْأَنْبَاءُ تُنْمَى
مِنْ أَنَّ حَرْفَ الْعِلَّةِ حُذِفَ لِلْجَازِمِ ثُمَّ أُشْبِعَتْ الْحَرَكَةُ فَتَوَلَّدَ حَرْفُ الْعِلَّةِ، لَا يُقَالُ يُغْتَفَرُ فِي الشِّعْرِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ لِأَنَّا نَقُولُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِالشِّعْرِ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا هَذَا مُقَابِلًا لِلْقَوْلِ بِأَنَّ ذَلِكَ ضَرُورَةٌ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ تَصْرِيحُهُمْ بِأَنَّهُ يَجُوزُ فِي يَتَّقِي إثْبَاتُ الْيَاءِ وَإِنْ قُلْنَا مَنْ شَرْطِيَّةٌ لِأَنَّ الْجَازِمَ حَذَفَ الْيَاءَ وَهَذِهِ الْمَوْجُودَةُ إشْبَاعٌ فَقَطْ وَإِذَا خُرِّجَتْ الْآيَةُ عَلَى هَذَا فَأَوْلَى الْمَتْنُ.
وَقِيلَ أَثْبَتَ حَرْفَ الْعِلَّةِ رُجُوعًا إلَى الْأَصْلِ مِنْ الْجَزْمِ بِالسُّكُونِ وَيَصِحُّ تَخْرِيجُ الْمَتْنِ عَلَى هَذَا أَيْضًا (أَذْيَالُهَا) بِأَنْ انْتَفَيَا مَعًا (فَهِيَ وَمَا فِيهَا كَمَتَاعٍ) مَوْضُوعٍ (بِصَحْرَاءَ) فَيُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِهَا دَوَامُ لِحَاظٍ مِنْ قَوِيٍّ أَوْ بَيْنَ الْعِمَارَاتِ فَهِيَ كَمَتَاعٍ بِسُوقٍ فَيُشْتَرَطُ لِحَاظٌ مُعْتَادٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ وُجِدَا مَعًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَنَظَرُ الْجِيرَانِ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ فِي هَذَا) أَيْ: أَمْتِعَةِ الدَّارِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَمْتِعَةِ الدَّارِ) أَيْ: فَلَا يَقَعُ نَظَرُهُمْ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ وَزَمَنَ الْخَوْفِ) إمَّا حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ هِيَ الْمُبْتَدَأُ أَوْ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ غَيْرُ حِرْزٍ وَيُغْتَفَرُ فِي الظُّرُوفِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَمَّا زَمَنُ الْخَوْفِ فَغَيْرُ حِرْزٍ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْخِلَافِ زَمَنَ الْأَمْنِ مِنْ النَّهْبِ وَغَيْرِهِ وَإِلَّا فَالْأَيَّامُ كَاللَّيَالِيِ اهـ وَهُمَا أَحْسَنُ (قَوْلُهُ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهَا إلَخْ (قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ لِلدَّارِ (قَوْلُهُ وَأَبْوَابِهَا الْمَنْصُوبَةِ إلَخْ) وَكَالدَّارِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَسَاجِدُ فَسُقُوفُهَا وَجُدْرَانُهَا مُحْرَزَةٌ فِي أَنْفُسِهَا فَلَا يَتَوَقَّفُ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى مُلَاحِظٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَرُخَامُهَا) أَيْ: الْمُثَبَّتِ بِهَا سَوَاءٌ كَانَ مَفْرُوشًا بِأَرْضِهَا أَوْ كَانَ مُلْصَقًا بِجُدْرَانِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَهِيَ حِرْزٌ مُطْلَقًا) أَيْ: مُتَّصِلَةً كَانَتْ أَوْ مُنْفَصِلَةً اهـ ع ش وَلَوْ لَيْلًا وَزَمَنَ خَوْفٍ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) لَعَلَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ غَيْرُ حِرْزٍ وَإِلَّا فَالتَّعْلِيلُ مَذْكُورٌ بَعْدَهُ وَلَمْ يَعْطِفْهُ عَلَيْهِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عِلَّةٌ وَقَوْلُهُ لِتَقْصِيرِهِ إلَخْ عِلَّةُ الْعِلَّةِ (قَوْلُهُ بِشَقٍّ قَرِيبٍ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ وَفَتَّشَ عَلَيْهِ السَّارِقُ وَأَخَذَهُ يُقْطَعُ وَيَنْبَغِي أَنَّ فِي حُكْمِ الْبَعِيدِ مَا لَوْ كَانَ الْمِفْتَاحُ مَعَ الْمَالِكِ مُحْرَزًا بِجَيْبِهِ مَثَلًا فَسَرَقَتْهُ زَوْجَتُهُ مَثَلًا وَتَوَصَّلَتْ بِهِ إلَى السَّرِقَةِ فَتُقْطَعُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ الزَّمَنُ زَمَنَ نَهْبٍ) أَيْ: أَوْ كَانَ الزَّمَنُ إلَخْ فَقَوْلُهُ أَوْ لَيْلٌ كَانَ الْأَوْلَى نَصْبُهُ (قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهِ) أَيْ بِاللَّيْلِ (قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. .

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَخَيْمَةٌ) وَمِنْ ذَلِكَ بُيُوتُ الْعَرَبِ الْمَعْرُوفَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الشَّعْرِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ أَطْنَابُهَا) أَيْ: حُبُولُهَا (قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ) إلَى قَوْلِهِ قَالُوا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ عَطْفٌ لِجُمْلَةٍ إلَخْ) كَذَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ وَظَاهِرُ هَذَا التَّعْبِيرِ أَنَّهُ عَطَفَ مَجْمُوعَ تُرْخَى مَعَ مَرْفُوعِهِ عَلَى مَجْمُوعِ تُشَدُّ مَعَ مَرْفُوعِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ وَنَظِيرُهُ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ نَظِيرُهُ فِي أَصْلِ اسْتِشْكَالِهِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَإِنْ اخْتَلَفَ التَّوْجِيهُ الْمُزِيلُ لِلْإِشْكَالِ فَهُوَ نَظِيرٌ فِي الْجُمْلَةِ
وَنَقَلَ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي سم عَنْ دُرِّ التَّاجِ لِلسُّيُوطِيِّ تَوْجِيهَ الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ قُلْت أَوْ يَكُونُ عَلَى لُغَةِ إثْبَاتِ حُرُوفِ الْعِلَّةِ مَعَ الْجَازِمِ وَهِيَ فَصِيحَةٌ مَشْهُورَةٌ قُرِئَ بِهَا فِي السَّبْعِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: 90] بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ وَهُوَ عَيْنُ مَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ أَثْبَتَ إلَخْ اهـ سَيِّدَ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ نَظِيرُهُ قِرَاءَةُ قُنْبُلٍ إلَخْ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَطْفِ فِعْلٍ عَلَى فِعْلٍ لَا جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْجَزْمِ وَجْهٌ وَاَلَّذِي فِي الْآيَةِ مُخَرَّجٌ عَلَى لُغَةِ مَنْ يُثْبِتُ حَرْفَ الْعِلَّةِ مَعَ الْجَازِمِ كَمَا قَالَهُ السُّيُوطِيّ فِي دُرِّ التَّاجِ فِي إعْرَابِ الْمِنْهَاجِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ قَاسِمٍ اهـ
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ) أَيْ: عَدَمَ الِاخْتِصَاصِ بِالشَّعْرِ (قَوْلُهُ عَلَى هَذَا) أَيْ: مَا فِي قَوْلِ قَيْسِ بْنِ زُهَيْرٍ (قَوْلُهُ فَأَوْلَى الْمَتْنُ) إنَّمَا تَأْتِي الْأَوْلَوِيَّةُ إنْ كَانَ ذَلِكَ قِيَاسًا وَإِلَّا فَلَا أَوْلَوِيَّةَ بَلْ وَلَا مُسَاوَاةَ بَلْ يَمْتَنِعُ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنْ انْتَفَيَا) إلَى قَوْلِهِ وَرُؤْيَةُ السَّارِقِ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ أَصْوَبُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ بَيْنَ الْعِمَارَاتِ) لَعَلَّهُ عَطَفَ عَلَى صَحْرَاءَ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَخَيْمَةٌ بِصَحْرَاءَ اهـ سم أَقُولُ وَقَوْلُ الْمُغْنِي فَلَوْ كَانَتْ مَضْرُوبَةً بَيْنَ الْعَمَائِرِ فَهِيَ كَمَتَاعٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي السُّوقِ اهـ صَرِيحٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لِأَنَّا نَقُولُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِالشَّعْرِ إلَخْ) فَإِنَّ السُّيُوطِيّ فِي دُرِّ التَّاجِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ أَجَابَ الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ بِأَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ لَا مِنْ عَطْفِ الْمُفْرَدَاتِ مَا نَصُّهُ قُلْت أَوْ يَكُونُ عَلَى إثْبَاتِ حُرُوفِ الْعِلَّةِ مَعَ الْجَازِمِ لُغَةً وَهِيَ فَصِيحَةٌ مَشْهُورَةٌ وَقُرِئَ بِهَا فِي السَّبْعِ فِي قَوْله تَعَالَى {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: 90] بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ وَجَزْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ فَأَوْلَى الْمَتْنُ) إنَّمَا تَتَأَتَّى الْأَوْلَوِيَّةُ إنْ كَانَ ذَلِكَ قِيَاسًا وَإِلَّا فَلَا أَوْلَوِيَّةَ بَلْ وَلَا مُسَاوَاةَ بَلْ يَمْتَنِعُ (قَوْلُهُ أَوْ بَيْنَ الْعِمَارَاتِ) لَعَلَّهُ عَطَفَ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِصَحْرَاءَ فِي قَوْلِهِ وَخَيْمَةٍ بِصَحْرَاءَ إلَخْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست