responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 137
وَهَذَا أَبْيَنُ مِمَّا ذَكَرَهُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ بِصَحْرَاءَ إلَخْ فَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ بِهِ إيضَاحًا.

(وَشَرْطُ الْمُلَاحِظِ قُدْرَتُهُ عَلَى مَنْعِ سَارِقٍ بِقُوَّةٍ أَوْ اسْتِعَانَةٍ) فَإِنْ ضَعُفَ بِحَيْثُ لَا يُبَالِي السَّارِقُ بِهِ وَبَعُدَ مَحَلُّهُ عَنْ الْغَوْثِ فَلَا إحْرَازَ بِخِلَافِ مَا إذَا بَالَى بِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَاحَظَ مَتَاعَهُ وَلَا غَوْثَ فَإِنْ تَغَفَّلَهُ أَضْعَفُ مِنْهُ وَأَخَذَهُ قُطِعَ أَوْ أَقْوَى فَلَا (وَدَارٍ) حَصِينَةٍ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ حَصَانَةِ مَوْضِعِهِ لَكِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى اشْتِرَاطُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ مَعَ وُجُودِ قَوِيٍّ مُتَيَقِّظٍ (مُنْفَصِلَةٍ عَنْ الْعِمَارَةِ إنْ كَانَ بِهَا قَوِيٌّ يَقْظَانُ حِرْزٌ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِغْلَاقِهِ) لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ (وَإِلَّا) يَكُنْ بِهَا أَحَدٌ أَوْ كَانَ بِهَا ضَعِيفٌ وَبَعُدَتْ عَنْ الْغَوْثِ أَوْ قَوِيٌّ لَكِنَّهُ نَائِمٌ (فَلَا) حِرْزَ وَلَوْ مَعَ إغْلَاقِ الْبَابِ هَذَا مَا جَرَيَا عَلَيْهِ هُنَا وَالْمُعْتَمَدُ مَا جَرَيَا عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَاعْتَمَدُوهُ وَحَاصِلُهُ مَعَ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ أَنَّهَا حِرْزٌ بِمُلَاحِظٍ قَوِيٍّ بِهَا يَقْظَانُ مَعَ فَتْحِهِ وَإِغْلَاقِهِ وَنَائِمٍ مَعَ إغْلَاقِهِ، أَوْ رَدِّهِ وَنَوْمِهِ خَلْفَهُ بِحَيْثُ يُصِيبُهُ وَيَنْتَبِهُ بِهِ لَوْ فُتِحَ أَوْ أَمَامَهُ بِحَيْثُ يَنْتَبِهُ بِصَرِيرِ فَتْحِهِ أَوْ فِيهِ وَلَوْ مَعَ فَتْحِهِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُحْرَزًا بِهِ وَيَظْهَرُ فِيمَنْ بِدَارٍ كَبِيرَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى مَحَالٍّ لَا يَسْمَعُ مَنْ بِأَحَدِهَا مَنْ يَدْخُلُ الْآخَرَ أَنَّهُ لَا يَحْرُزُ بِهِ إلَّا مَا هُوَ فِيهِ وَأَنَّ مَنْ بِبَابِهَا لَا يَحْرُزُ بِهِ ظَهْرَهَا إلَّا إنْ كَانَ يَشْعُرُ بِمَنْ يَصْعَدُ إلَيْهَا مِنْهُ بِحَيْثُ يَرَاهُ وَيَنْزَجِرُ بِهِ (وَ) دَارٍ (مُتَّصِلَةٍ) بِالْعِمَارَةِ أَيْ بِدُورٍ مَسْكُونَةٍ وَإِنْ لَمْ تُحَطْ الْعِمَارَةُ بِجَوَانِبِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْمَاشِيَةِ بِأَنَّ الْغَالِبَ فِي دُورِ الْبَلَدِ كَثْرَةُ الطُّرُوقِ وَالْمُلَاحَظَةِ لَهَا بِخِلَافِ أَبْنِيَةِ الْمَاشِيَةِ (حِرْزٌ مَعَ إغْلَاقِهِ وَحَافِظٌ) بِهَا (وَلَوْ) هُوَ (نَائِمٌ) ضَعِيفٌ وَلَوْ لَيْلًا وَلَوْ زَمَنَ خَوْفٍ وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الضَّعِيفِ أَنَّهُ كَالْعَدَمِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْإِحْرَازَ الْأَعْظَمَ وُجِدَ بِغَلْقِ الْبَابِ وَاشْتِرَاطِ النَّائِمِ إنَّمَا هُوَ لِيَسْتَغِيثَ بِالْجِيرَانِ فَكَفَى الضَّعِيفُ لِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ أَطَالَ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ شَيْءٍ مَعَ الْغَلْقِ نَعَمْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْخَوْفِ بِمَا إذَا كَانَ السَّارِقُ يَنْدَفِعُ حِينَئِذٍ بِاسْتِغَاثَةِ الْجِيرَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ فِي شَرْطِ الْمُلَاحِظِ (وَمَعَ فَتْحِهِ) أَيْ الْبَابِ (وَنَوْمِهِ) أَيْ الْحَافِظِ هِيَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ الْأَمْتِعَةِ (غَيْرُ حِرْزٍ لَيْلًا) لِأَنَّهُ ضَائِعٌ مَا لَمْ يَكُنْ النَّائِمُ بِالْبَابِ أَوْ بِقُرْبِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا بِالْأَوْلَى (وَكَذَا نَهَارًا فِي الْأَصَحِّ) لِذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَنَحْوِهَا إذَا دَخَلَهَا مِنْ أَذِنَ لَهُ فَإِنْ كَانَ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا أَمَّا غَيْرُ الْمَأْذُونِ لَهُ فَيُقْطَعُ مُطْلَقًا، وَكَوْنُ الدُّخُولِ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ فَلَوْ ادَّعَى دُخُولَهُ لِغَيْرِ السَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهَذَا أَبْيَنُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عُلِمَتْ مِنْ قَوْلِهِ سَابِقًا فَإِنْ كَانَ بِصَحْرَاءَ إلَخْ لَكِنْ زَادَ هُنَا قَيْدَ الْقُرْبِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ وَضَعَهُ بَعِيدًا بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ فَإِنَّ هَذَا تَضْيِيعٌ لَا إحْرَازٌ اهـ. .

(قَوْلُ الْمَتْن عَلَى مَنْعِ سَارِقٍ) أَيْ: مِنْ الْأَخْذِ لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ ضَعُفَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَبَعُدَ مَحَلُّهُ عَنْ الْغَوْثِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ فِي حُكْمِ الْقَوِيِّ الضَّعِيفَ الْقَرِيبَ مِنْ الْغَوْثِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ أَقْوَى) بَقِيَ الْمُسَاوِي سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَالْأَقْوَى اهـ ع ش زَادَ السَّيِّدُ عُمَرُ؛ لِأَنَّ الْمُسَاوِيَ يُبَالِي بِمُسَاوِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ) أَيْ: التَّقْيِيدُ بِالْحَصِينَةِ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى اشْتِرَاطُهُ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَشَرْطِيَّتُهُ إنَّمَا هِيَ فِي قَوْلِهِ وَمُتَّصِلَةٍ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحٍ أَوْ حَصَانَةِ مَوْضِعِهِ (قَوْلُهُ مَعَ قَوِيٍّ إلَخْ) مُتَعَلِّقَةٌ بِاشْتِرَاطِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْعِمَارَةِ) أَيْ: كَكَوْنِهَا بِأَطْرَافِ الْخَرَابِ وَالْبَسَاتِينِ وَقَوْلُهُ حِرْزٌ أَيْ: لِمَا فِيهَا لَيْلًا وَنَهَارًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ فِيهِ وَلَوْ مَعَ فَتْحِهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ بِهَا ضَعِيفٌ) أَيْ: لَا يُبَالِي بِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبَعُدَتْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الضَّعِيفَ الْقَرِيبَ مِنْ الْغَوْثِ فِي حُكْمِ الْقَوِيِّ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ إغْلَاقِ الْبَابِ) غَايَةٌ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ: التَّعْمِيمُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ مَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ جَرَيَا عَلَيْهِ هُنَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي الْكِتَابِ كَالْمُحَرَّرِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَنَائِمٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَيْلًا زَمَنَ خَوْفٍ اهـ سم (قَوْلُهُ بِصَرِيرِ فَتْحِهِ) أَيْ صَوْتِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ فِيهِ) أَيْ: الْبَابِ أَيْ: فَتَحْتِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ فَتْحِهِ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْغَايَةِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ مَنْ بِدَارٍ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ: الظَّهْرِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِيَصْعَدُ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَرَاهُ إلَخْ) الْأَسْبَكُ وَكَانَ بِحَيْثُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِالْعِمَارَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَخَيْمَةٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ إلَى نَعَمْ.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ: بَيْنَ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِحَاطَةِ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَانِبِ هُنَا (قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْمَاشِيَةِ) أَيْ: قَوْلُهُ هَذَا إنْ أَحَاطَتْ بِهَا الْعِمَارَةُ مِنْ جَوَانِبِهَا كُلِّهَا وَإِلَّا فَكَمَا إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ سم كَأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَإِلَّا فَكَمَا فِي قَوْلِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ مِنْ اعْتِبَارِ الْحَافِظِ نَهَارًا زَمَنَ الْأَمْنِ وَالْإِغْلَاقِ حَيْثُ لَا إحَاطَةَ بِجَوَانِبِهَا ثَمَّ وَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ كَذَلِكَ هُنَا كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ خَلَتْ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ حِرْزٌ) أَيْ: لِمَا فِيهَا لَيْلًا وَنَهَارًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ الْعَاجِزِ عَنْ الِاسْتِغَاثَةِ فَيَكُونُ ظَاهِرًا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ وَاشْتِرَاطُ النَّائِمِ) أَيْ الْحَافِظِ النَّائِمِ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ بِالْجِيرَانِ (قَوْلُهُ أَيْ: الْبَابِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَخَيْمَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَخْذًا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَ إلَى أَمَّا بِالنِّسْبَةِ وَقَوْلُهُ أَيْ: كَثْرَتِهِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ هِيَ) أَيْ: الدَّارِ الْمُتَّصِلَةِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: مَا فِيهَا مِنْ الْأَمْتِعَةِ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ ضَائِعٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَى بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ السَّابِقِ وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي بِحَيْثُ يَرَاهُ وَيَنْزَجِرُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَقْوَى) بَقِيَ الْمُسَاوَاةُ (قَوْلُهُ وَبَعُدَتْ عَنْ الْغَوْثِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ فِي حُكْمِ الْقَوِيِّ الضَّعِيفُ الْقَرِيبُ مِنْ الْغَوْثِ (قَوْلُهُ وَنَائِمٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَيْلًا زَمَنَ خَوْفٍ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْمَاشِيَةِ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ بِمَا يَأْتِي فِي الْمَاشِيَةِ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَإِلَّا فَكَمَا فِي قَوْلِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ مِنْ اعْتِبَارِ الْحَافِظِ نَهَارًا زَمَنَ الْأَمْنِ وَالْإِغْلَاقِ حَيْثُ لَا إحَاطَةَ بِجَوَانِبِهَا وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِ كَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ خَلَتْ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَنَوْمِهِ) أَيْ الْحَافِظِ فِي الْمُنْفَصِلَةِ.

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست