responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 129
بِأَكْلٍ وَغَيْرِهِ) كَإِحْرَاقٍ (لَمْ يُقْطَعْ) الْمُخْرِجُ لِمِلْكِهِ لَهُ الْمَانِعِ مِنْ الدَّعْوَى بِالْمَسْرُوقِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهَا الْقَطْعُ، وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ سَارِقِ رِدَاءِ صَفْوَانَ قَالَ أَنَا أَبِيعُهُ وَأَهَبُهُ ثَمَنَهُ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» وَلِنَقْصِهِ، وَوَجْهُ ذِكْرِ هَذِهِ هُنَا مَعَ أَنَّهَا أَنْسَبُ بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ مُشَارَكَتُهَا لِمَا قَبْلَهَا فِي النَّظَرِ لِحَالَةِ الْإِخْرَاجِ كَذَا قِيلَ وَأَحْسَنُ مِنْهُ أَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ سَبَبَ النَّقْصِ قَدْ يَكُونُ مُمَلَّكًا كَالِازْدِرَادِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي غَاصِبِ بُرٍّ وَلَحْمٍ جَعَلَهُمَا هَرِيسَةً.

(وَكَذَا) لَا قَطْعَ (لَوْ ادَّعَى) السَّارِقُ (مِلْكَهُ) لِلْمَسْرُوقِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ الْمَجْهُولِ أَوْ لِلْحِرْزِ أَوْ مِلْكِ مَنْ لَهُ فِي مَالِهِ شُبْهَةٌ كَأَبِيهِ أَوْ سَيِّدِهِ أَوْ أَقَرَّ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِأَنَّهُ مِلْكَهُ وَإِنْ كَذَّبَهُ (عَلَى النَّصِّ) لِاحْتِمَالِهِ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بَلْ أَوْ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ بِكَذِبِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنْ يُعَارِضُهُ تَقْيِيدُهُمْ بِالْمَجْهُولِ فِيمَا مَرَّ الصَّرِيحُ فِي أَنَّهُ لَا نَظَرَ لِدَعْوَاهُ مِلْكَ مَعْرُوفِ الْحُرِّيَّةِ فَكَذَا هُنَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِإِمْكَانِ طُرُوُّ مِلْكِهِ لِذَلِكَ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ بِخِلَافِ مَعْرُوفِ الْحُرِّيَّةِ فَكَانَ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْقَطْعِ كَدَعْوَاهُ زَوْجِيَّةَ أَوْ مِلْكَ الْمَزْنِيِّ بِهَا خِلَافًا لِمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ بَلْ نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ اتِّفَاقَهُمْ عَلَى سُقُوطِ الْحَدِّ بِذَلِكَ وَعَلَى الضَّعِيفِ فُرِّقَ بِجَرَيَانِ التَّخْفِيفِ فِي الْأَمْوَالِ دُونَ الْأَبْضَاعِ، وَلَوْ أَنْكَرَ السَّرِقَةَ الثَّابِتَةَ بِالْبَيِّنَةِ قُطِعَ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلْبَيِّنَةِ صَرِيحًا بِخِلَافِ دَعْوَى الْمِلْكِ.

(وَلَوْ سَرَقَا) شَيْئًا يَبْلُغُ نِصَابَيْنِ (وَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا لَهُ) أَوْ لِصَاحِبِهِ وَأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ (أَوْ لَهُمَا وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ لَمْ يُقْطَعْ الْمُدَّعِي) لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ (وَقُطِعَ الْآخَرُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِسَرِقَةِ نِصَابٍ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ فَلَا يُقْطَعُ كَالْمُدَّعِي وَكَذَا إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَا كَذَّبَهُ أَوْ قَالَ لَا أَدْرِي لِاحْتِمَالِ مَا يَقُولُهُ صَاحِبُهُ (وَإِنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزِ شَرِيكِهِ مُشْتَرَكًا) بَيْنَهُمَا (فَلَا يُقْطَعُ) عَلَيْهِ (فِي الْأَظْهَرِ وَإِنْ قَلَّ نَصِيبُهُ) لِأَنَّ لَهُ فِي كُلِّ جُزْءٍ حَقًّا شَائِعًا فَأَشْبَهَ وَطْءُ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةً وَخَرَجَ بِمُشْتَرَكًا سَرِقَةُ مَا يَخُصُّ الشَّرِيكُ فَيُقْطَعُ بِهِ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الْقَفَّالُ وَالْأَوْجَهُ جَزْمُ الْمَاوَرْدِيِّ بِأَنَّهُ إنْ اتَّحَدَ حِرْزُهُمَا لَمْ يُقْطَعْ أَيْ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِقَصْدِ سَرِقَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQالرَّفْعِ (قَوْلُهُ لِمِلْكِهِ لَهُ إلَخْ) هَذَا تَعْلِيلٌ لِلْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ وَلِنَقْصِهِ تَعْلِيلٌ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ رَشِيدِيٌّ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الرَّفْعِ إلَخْ (قَوْلُهُ قَالَ إلَخْ) أَيْ: صَفْوَانُ (قَوْلُهُ وَوَجْهُ ذِكْرِ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ هَذِهِ) أَيْ: الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الشَّرْطِ الثَّانِي (قَوْلُهُ بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ) أَيْ: كَوْنِ الْمَسْرُوقِ رُبُعَ دِينَارٍ أَوْ قِيمَتَهُ (قَوْلُهُ أَشَارَ بِذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَا نَقَلَاهُ إلَى وَلَوْ أَنْكَرَ. .

(قَوْلُهُ وَكَذَا لَا قَطْعَ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَوْ ادَّعَى السَّارِقُ مِلْكَهُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَائِقًا بِهِ وَكَانَ مِلْكَ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ثَابِتًا بِبَيِّنَةٍ أَوْ غَيْرَهَا وَهِيَ مِنْ الْحِيَلِ الْمُحَرَّمَةِ بِخِلَافِ دَعْوَى الزَّوْجِيَّةِ فَهِيَ مِنْ الْحِيَلِ الْمُبَاحَةِ، نَقَلَهُ ع ش عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ ثُمَّ بَيَّنَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ لِلْمَسْرُوقِ) قَضِيَّتُهُ إرْجَاعُ ضَمِيرِ مِلْكِهِ لِلسَّارِقِ وَالظَّاهِرُ رُجُوعُهُ لِلْمَسْرُوقِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي فَقَالَ أَيْ الْمَسْرُوقُ أَوْ مَلَكَ بَعْضَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِمِلْكِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَمْ يُسْنِدْ الْمِلْكَ إلَى مَا بَعْدَ السَّرِقَةِ وَبَعْدَ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ وَثَبَتَتْ السَّرِقَةُ بِالْبَيِّنَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ) أَيْ: ادَّعَى مِلْكَهُ لِلشَّخْصِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الْمَجْهُولِ) أَيْ حُرِّيَّتُهُ (قَوْلُهُ أَوْ لِلْحِرْزِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي دَعْوَى مِلْكِ الْحِرْزِ أَوْ أَنَّهُ أَخَذَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ أَوْ أَنَّهُ أَخَذَهُ وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ أَوْ كَانَ الْحِرْزُ مَفْتُوحًا أَوْ كَانَ صَاحِبُهُ مُعْرِضًا عَنْ الْمُلَاحَظَةِ أَوْ كَانَ نَائِمًا هَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَطْعِ أَمَّا الْمَالُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ يَمِينٍ مَرْدُودَةٍ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَمْ يَجِبْ الْقَطْعُ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ مِلْكِ مَنْ إلَخْ) أَيْ: لِلْمَسْرُوقِ أَوْ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ أَوْ الْحِرْزِ (قَوْلُهُ أَوْ أَقَرَّ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى ادَّعَى (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ مِلْكَهُ إلَخْ) أَيْ: أَنَّ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ مِلْكُ السَّارِقِ وَإِنْ كَذَّبَهُ السَّارِقُ وَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ مَالِ رَجُلٍ فَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ وَلَمْ يَدَّعِهِ لَمْ يُقْطَعْ؛ لِأَنَّ مَا أَقَرَّ بِهِ يُتْرَكُ فِي يَدِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِهِ) أَيْ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ فَصَارَ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْقَطْعِ وَيُرْوَى عَنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ سَمَّاهُ السَّارِقُ الظَّرِيفُ أَيْ: الْفَقِيهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِهِ) هُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بَلْ أَوْ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ) هَلْ يُجَامِعُ هَذَا قَوْلَهُ لِاحْتِمَالِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ: آنِفًا (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي دَعْوَى نَحْوِ مِلْكِهِ لِلْمَسْرُوقِ.
(قَوْلُهُ طُرُوُّ مِلْكِهِ) أَيْ السَّارِقِ أَوْ نَحْوِ بَعْضِهِ لِذَلِكَ أَيْ: لِنَحْوِ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ (قَوْلُهُ كَدَعْوَاهُ زَوْجِيَّةِ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ الْمَزْنِيُّ بِهَا مَعْرُوفَةً بِتَزَوُّجِهَا مِنْ غَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ: دَعْوَى زَوْجِيَّةِ أَوْ مِلْكِ الْمَزْنِيِّ بِهَا (قَوْلُهُ وَعَلَى الضَّعِيفِ) أَيْ: الَّذِي نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ دَعْوَى الْمِلْكِ) أَيْ: فِي مُقَابَلَةِ الْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَكْذِيبُ الْبَيِّنَةَ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ شَيْئًا) إلَى قَوْلِهِ أَيْ مَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ) اُنْظُرْ مَا الْحَاجَةُ إلَيْهِ مَعَ أَنَّهُمَا سَرَقَا مَعًا وَحَاصِلُ دَعْوَاهُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ أَخْرَجَ الْمَسْرُوقَ بِحُضُورِ مَالِكِهِ مُعَاوِنًا لَهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ إلَخْ أَيْ فِيمَا لَوْ ثَبَتَ أَصْلُ السَّرِقَةِ بِإِقْرَارِهِمَا لَا بِالْبَيِّنَةِ وَبِذَلِكَ صُوَرٌ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ وَطْءَ أَمَةٍ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يُحَدُّ بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَيُقْطَعُ بِهِ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الْقَفَّالُ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا اخْتَلَفَ حِرْزُهُمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ حِرْزُهُمَا) أَيْ: الْمُشْتَرَكِ وَالْمُخْتَصِّ بِالشَّرِيكِ (قَوْلُهُ أَيْ: مَا لَمْ يَدْخُلْ بِقَصْدِ سَرِقَةٍ إلَخْ) وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ، وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَلَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ مِنْ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ وَسَرَقَ مَالَ الْبَائِعِ الْمُخْتَصِّ بِهِ قُطِعَ أَنَّهُ يُقْطَعُ هُنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْله بَلْ أَوْ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ) هَلْ يُجَامِعُ هَذَا قَوْلَهُ لِاحْتِمَالِهِ (قَوْلُهُ الصَّرِيحُ فِي أَنَّهُ لَا نَظَرَ لِدَعْوَاهُ مِلْكَ مَعْرُوفِ إلَخْ) قِيَاسُ عَدَمِ الِالْتِفَاتِ إلَى دَعْوَاهُ مِلْكَ مَعْرُوفِ الْحُرِّيَّةِ عَدَمُ الِالْتِفَاتِ إلَى دَعْوَى الزَّانِي زَوْجِيَّةَ الْمَزْنِيِّ بِهَا

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست