responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 130
قُبَيْلِ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ أَجْنَبِيِّ الْمَغْصُوبِ وَإِلَّا قُطِعَ وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَا قَبِلَ هِبَتِهِ وَلَمْ يَقْبِضْهُ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتِمَّ فَضَعُفَتْ الشُّبْهَةُ وَاعْتَرَضَ جَمْعٌ وَأَطَالُوا فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا بَلْ الثَّانِي أَوْلَى لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي مِلْكِهِ بِالْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ أَقْوَى مِنْهُ فِي الْأَوَّلِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْهِبَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ لَا تَتَوَقَّفُ إلَّا عَلَى الْقَبْضِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْإِيجَابِ الصَّحِيحِ وَالْمَوْتِ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ وَعَدَمِ وُجُودِ دَيْنٍ يُبْطِلُهَا فَضَعُفَ سَبَبُ الْمِلْكِ هُنَا جِدًّا فَإِنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْإِبْطَالِ وَلَوْ بِحُدُوثِ دَيْنٍ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَالْخِلَافُ الْأَقْوَى إنَّمَا هُوَ عِنْدَ تَحَقُّقِ عَدَمِ الدَّيْنِ فَتَأَمَّلْهُ لِتَعْلَمَ بِهِ اتِّجَاهَ مَا لِمَحْوِهِ مِمَّا خَفِيَ عَلَى مَنْ شَنَّعَ عَلَيْهِمْ.

الشَّرْطُ (الثَّالِثُ عَدَمُ الشُّبْهَةِ) لَهُ (فِيهِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ «عَنْ الْمُسْلِمِينَ - أَيْ وَذِكْرِهِمْ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا مَرَّتْ نَظَائِرُهُ - مَا اسْتَطَعْتُمْ» (فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلٍ) لِلسَّارِقِ وَإِنْ عَلَا (وَفَرْعٍ) لَهُ وَإِنْ سَفَلَ لِشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ إعْتَاقَ قِنِّهِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ فَسَرَقَهُ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ قُطِعَ لِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ عَنْهُ بِامْتِنَاعِ تَصَرُّفِ النَّاذِرِ فِيهِ مُطْلَقًا وَبِهِ فَارَقَ الْمُسْتَوْلَدَةَ وَوَلَدَهَا لِأَنَّ لَهُ إيجَارُهُمَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ وَلَا وَجْهَ لِلنَّظَرِ مَعَ عِلْمِ السَّارِقِ بِالنَّذْرِ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بِهِ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ.

(وَ) لَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَوْ مُبَعَّضًا وَمُكَاتَبًا مَالَ (سَيِّدٍ) أَوْ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ كُلِّ مَنْ لَا يَقْطَعُ السَّيِّدُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ إجْمَاعًا وَلِشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَلِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِ سَيِّدِهِ وَلَوْ ادَّعَى الْقِنُّ أَوْ الْقَرِيبُ أَنَّ الْمَسْرُوقَ أَوْ حِرْزَهُ مِلْكُ أَحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ كَذَّبَهُ كَمَا لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ مِلْكٌ لِمَنْ ذُكِرَ أَوْ سَرَقَ سَيِّدَهُ مَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ فَكَذَلِكَ لِلشُّبْهَةِ.

(وَالْأَظْهَرُ قَطْعُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ) أَيْ بِسَرِقَةِ مَالِهِ الْمُحْرَزِ عَنْهُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِهَا النَّفَقَةَ وَالْكُسْوَةَ فِي مَالِهِ لَا أَثَرَ لَهَا لِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ مَحْدُودَةٌ وَبِهِ فَارَقَتْ الْمُبَعَّضَ وَالْقِنَّ وَأَيْضًا فَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا حِينَ السَّرِقَةِ فَأَخَذَتْهُ بِقَصْدِ الِاسْتِيفَاءِ لَمْ تُقْطَعْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُطْلَقًا قَالَهُ ع ش وَفِيهِ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ) أَيْ: فِي الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا أَوْصَى إلَخْ) أَيْ: سَرِقَتَهُ مَا لَوْ إلَخْ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِهَذَا الْمَحْذُوفِ (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ: مَسْأَلَةُ الْهِبَةِ وَمَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ بَلْ الثَّانِي) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ الْمَذْكُورُ أَوْلَى أَيْ: بِعَدَمِ الْقَطْعِ مِنْ الْمُتَّهَبِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْهِبَةَ) أَيْ: حُصُولَ الْمِلْكِ بِهَا (قَوْلُهُ فَضَعُفَ سَبَبُ الْمِلْكِ إلَخْ) أَيْ: مَعَ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الْقَبُولِ قَبْلَ أَخْذِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. .

(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ إلَى مَا اسْتَطَعْتُمْ وَقَوْلُهُ وَبَحَثَ إلَى وَلَا قَطْعَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى إلَى كَمَا لَوْ ظَنَّ (قَوْلُهُ ادْرَءُوا) أَيْ: ادْفَعُوا وَقَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ أَيْ: مَضْمُومَةٍ إلَى قَوْلِهِ بِالشُّبُهَاتِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَيْ: وَذِكْرُهُمْ) إلَى قَوْلِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْهُ وَإِبْدَالُ قَوْلِهِ أَيْ: وَذِكْرُهُمْ بِقَوْلِهِ وَالْإِسْلَامُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلِ السَّارِقِ وَإِنْ عَلَا وَفَرْعٍ لَهُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينَهُمَا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مُغْنِي وَع ش عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَسَوَاءٌ كَانَ السَّارِقُ مِنْهُمَا حُرًّا أَوْ عَبْدًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ: الْعَبْدِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِانْتِفَاءِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: فِي عَيْنِهِ وَفِي مَنْفَعَتِهِ (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ: بِالِامْتِنَاعِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ فَارَقَ) أَيْ الْقِنُّ الْمَنْذُورُ عِتْقَهُ (قَوْلُهُ قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا نَظَرَ بِهِ فِيهِ يُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ مَعَ عِلْمِ السَّارِقِ إلَخْ (قَوْلُهُ مَعَ عِلْمِ السَّارِقِ إلَخْ) أَيْ: أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ فَلِلنَّظَرِ فِيهِ وَجْهٌ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ النَّذْرِ عَلَيْهِ أَيْ: النَّاذِرِ.

(قَوْلُهُ وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَنْ فِيهِ رِقٌّ إلَخْ مَالَ سَيِّدٍ إلَخْ) وَلَا فَرْقَ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ بَيْنَ اتِّفَاقِ دِينِهِمَا وَاخْتِلَافِهِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ مَنْ لَا يَقْطَعُ السَّيِّدُ إلَخْ) أَيْ: كَمُكَاتَبِ السَّيِّدِ أَوْ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ وَمَنْ مَلَكَ بَعْضَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى الْقِنُّ إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ مَا قَدَّمَهُ فِي شَرْحِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى مِلْكَهُ (قَوْلُهُ أَوْ سَرَقَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى ادَّعَى (قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ: لَا قَطْعَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِلشُّبْهَةِ) أَيْ:؛ لِأَنَّ مَا مَلَكَهُ بِالْحُرِّيَّةِ فِي الْحَقِيقَةِ لِجَمِيعِ بَدَنِهِ مُغْنِي وع ش. .

(قَوْلُهُ أَيْ بِسَرِقَةِ مَالِهِ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ سَوَاءٌ جِنْسُ دَيْنِهِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ الْمُحْرَزِ عَنْهُ) بِأَنْ يَكُونَ فِي بَيْتٍ آخَرَ غَيْرَ الَّذِي هُمَا فِيهِ أَمَّا لَوْ كَانَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَلَا قَطْعَ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ مَثَلًا سُلْطَانٌ وَفِي ع ش أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ يَكُونُ مُحْرَزًا وَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ وَاحِدًا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ قَوْلُ الْمُغْنِي أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَالُ فِي مَسْكَنِهِمَا بِلَا إصْرَارٍ فَلَا قَطْعَ قَطْعًا اهـ قَدْ يُوَافِقُ الثَّانِي وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَقْرَبُ الْمُوَافِقُ لِتَقْيِيدِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَعَرْصَةِ دَارٍ وَصُفَّتِهَا إلَخْ بِقَوْلِهِمَا لِغَيْرِ نَحْوِ السُّكَّانِ (قَوْلُهُ وَشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَهُوَ رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ إلَخْ) أَيْ مُؤْنَتُهَا وَلَوْ ثَنَّى كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ فَارَقَتْ الْمُبَعَّضَ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ بِالْمِيمِ وَكَتَبَ عَلَيْهَا الرَّشِيدِيِّ مَا نَصُّهُ هَكَذَا فِي النُّسَخِ بِمِيمٍ قَبْلَ الْمُوَحَّدَةِ وَلَعَلَّ الْمِيمَ زَائِدَةٌ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْت نُسْخَةً كَذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَيْضًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الزَّوْجَةِ إذَا لَمْ تَسْتَحِقَّ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا حِينَ السَّرِقَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْهُمَا) أَيْ: النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ (قَوْلُهُ فَأَخَذَتْهُ بِقَصْدِ الِاسْتِيفَاءِ) ظَاهِرُ سِيَاقِهِ عَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ فِي الرَّقِيقِ وَالْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالْفَرْقُ مُمْكِنٌ سم وَأَقَرَّهُ ع ش ثُمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَعْرُوفَةِ الزَّوْجِيَّةِ لِغَيْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ فَضَعُفَ سَبَبُ الْمِلْكِ هُنَا جِدًّا إلَخْ) وَأَيْضًا فَالْمُوصَى لَهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الْقَبُولِ قَبْلَ أَخْذِهِ.

(قَوْلُهُ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلٍ لِلسَّارِقِ وَإِنْ عَلَا) سَوَاءٌ أَكَانَ السَّارِقُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا م ر ش.

(قَوْلُهُ بِقَصْدِ الِاسْتِيفَاءِ) ظَاهِرُ سِيَاقِهِ عَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ فِي الرَّقِيقِ وَالْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالْفَرْقُ مُمْكِنٌ (قَوْلُهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست