responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 128
فِيمَا إذَا بَلَغَ نِصَابًا إذَا اسْتَقَلَّ كُلٌّ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مُكَلَّفٍ فَهُوَ آلَةٌ لَهُ فَيُقْطَعُ الْمُكَلَّفُ فَقَطْ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهِ آلَةً لَهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ.

(وَلَوْ سَرَقَ) مُسْلِمٌ أَوْ غَيْرَهُ (خَمْرًا) وَلَوْ مُحْتَرَمَةً (وَخِنْزِيرًا وَكَلْبًا) وَلَوْ مُقْتَنًى (وَجِلْدَ مَيِّتَةٍ بِلَا دَبْغٍ فَلَا قَطْعَ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَإِطْلَاقُ السَّرِقَةِ عَلَيْهِ لُغَةً صَحِيحٌ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَا إذَا دُبِغَ أَوْ تَخَلَّلَتْ الْخَمْرُ وَلَوْ بِفِعْلِهِ فِي الْحِرْزِ (فَإِنْ بَلَغَ إنَاءَ الْخَمْرِ نِصَابًا) وَلَمْ يَقْصِدْ بِإِخْرَاجِهِ إرَاقَتَهَا وَقَدْ دَخَلَ بِقَصْدِ سَرِقَتِهِ (قُطِعَ) بِهِ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ حِرْزِهِ وَلَا شُبْهَةَ كَإِنَاءِ بَوْلٍ وَحَكَى جَمْعٌ الْقَطْعَ فِيهِ بِالْقَطْعِ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْأَوَّلِ لِلْكَسْرِ إزَالَةٌ لِلْمُنْكَرِ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ فِي الْغَصْبِ صَيَّرَهُ غَيْرَ مُعْتَدٍ بِهِ بِخِلَافِ الثَّانِي، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْخَمْرَ لَوْ كَانَتْ مُحْتَرَمَةً أَوْ أُرِيقَتْ فِي الْحِرْزِ قُطِعَ قَطْعًا أَمَّا لَوْ قَصَدَ بِإِخْرَاجِهِ تَيَسُّرَ إفْسَادِهَا وَإِنْ دَخَلَ بِقَصْدِ سَرِقَتِهِ أَوْ دَخَلَ بِقَصْدِ إفْسَادِهِ وَإِنْ أَخْرَجَهُ بِقَصْدِ سَرِقَتِهِ فَلَا قَطْعَ.

(وَلَا قَطْعَ فِي) سَرِقَةِ (طُنْبُورٍ وَنَحْوِهِ) مِنْ آلَاتِ اللَّهْوِ وَكُلِّ آلَةِ مَعْصِيَةٍ كَصَلِيبٍ وَكِتَابٍ لَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَالْخَمْرِ (وَقِيلَ إنْ بَلَغَ مُكَسَّرُهُ) أَوْ نَحْوُ جِلْدِهِ (نِصَابًا) وَلَمْ يَقْصِدْ بِدُخُولِهِ أَوْ بِإِخْرَاجِهِ تَيَسُّرَ إفْسَادِهِ (قُطِعَ قُلْت الثَّانِي أَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِسَرِقَتِهِ نِصَابًا مِنْ حِرْزِهِ وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ وَلَوْ كَانَتْ لِذِمِّيٍّ قُطِعَ قَطْعًا.

الشَّرْطُ (الثَّانِي كَوْنُهُ) أَيْ الْمَسْرُوقُ الَّذِي هُوَ نِصَابٌ (مِلْكًا لِغَيْرِهِ) أَيْ السَّارِقِ فَلَا قَطْعَ بِمَا لَهُ فِيهِ مِلْكٌ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ نَحْوُ رَهْنٍ وَاسْتِحْقَاقٍ وَلَوْ عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ أَيْ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ لِمَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ وَذَلِكَ كَمَبِيعٍ بِزَمَنِ خِيَارٍ سَرَقَهُ بَائِعٌ أَوْ مُشْتَرٍ وَمَوْقُوفٍ وَمَوْهُوبٍ قَبْلَ قَبْضٍ سَرَقَهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ أَوْ مُتَّهَبٌ (فَلَوْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَهِبَةٍ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ (قَبْلَ إخْرَاجِهِ مِنْ الْحِرْزِ) أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ فَلَا يُفِيدُ بَعْدَهُ وَلَوْ قَبْلَ الثُّبُوتِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ لِأَنَّ الْقَطْعَ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الدَّعْوَى وَقَدْ وُجِدَتْ، ثُمَّ رَأَيْت صَاحِبَ الْبَيَانِ صَرَّحَ بِذَلِكَ (أَوْ نَقَصَ فِيهِ عَنْ نِصَابٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيمَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ إذَا بَلَغَ) أَيْ: الْمُخْرَجُ بِالِاشْتِرَاكِ وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحَلِّهِ وَقَوْلُهُ إذَا اسْتَقَلَّ إلَخْ خَبَرُ إنَّ (قَوْلُهُ فَإِنْ إلَخْ) الْأَوْلَى بِأَنْ إلَخْ بِالْبَاءِ (قَوْلُهُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ) بِأَنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا لَا يُمَيِّزُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ لَا يُمَيِّزُ قَيْدٌ فِي كُلٍّ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ: الْمُكَلَّفَ (قَوْلُهُ أَمَرَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُمَيِّزًا لَا يَعْتَقِدُ طَاعَتَهُ الْآمِرُ أَوْ الْآذِنُ وَفِي كَوْنِهِ حِينَئِذٍ آلَةً وَقْفَةٌ اهـ سم وَيُؤَيِّدُهَا مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ آنِفًا. .

(قَوْلُهُ مُسْلِمٌ) إلَى قَوْلِهِ وَحُكِيَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ مُحْتَرَمَةً) أَيْ: بِأَنْ كَانَتْ لِذِمِّيٍّ أَوْ لِمُسْلِمٍ عَصَرَهَا بِقَصْدِ الْخَلِّيَّةِ أَوْ بِلَا قَصْدٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْبَابِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ جِلْدٍ دُبِغَ) أَيْ: فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ قِيمَةً وَقْتَ الْإِخْرَاجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ بِفِعْلِهِ فِي الْحِرْزِ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ الدَّبْغُ وَالتَّخَلُّلُ بِفِعْلِ السَّارِقِ فِي الْحِرْزِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ الْقَطْعَ فِيهِ) أَيْ: الِاتِّفَاقَ فِي إنَاءِ بَوْلٍ (قَوْلُهُ إنَّ اسْتِحْقَاقَ الْأَوَّلِ) أَيْ: إنَاءَ الْخَمْرِ (قَوْلُهُ صَيَّرَهُ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ وَضَمِيرُ النَّصْبِ لِلْأَوَّلِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الثَّانِي) أَيْ إنَاءِ الْبَوْلِ (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ: الْفَرْقَ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ قَصَدَ إلَخْ) وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ تَيَسَّرَ إفْسَادُهَا) أَيْ الْخَمْرِ (قَوْلُهُ وَإِنْ دَخَلَ بِقَصْدِ سَرِقَتِهِ) وَلَوْ دَخَلَ بِقَصْدِ سَرِقَتِهِ وَإِفْسَادِهَا فَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الْقَطْعِ لِلشُّبْهَةِ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ دَخَلَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَصْدِ إلَخْ (قَوْلُهُ بِقَصْدِ إفْسَادِهِ) أَيْ: الْخَمْرِ فَالْأَنْسَبُ التَّأْنِيثُ. .

(قَوْلُهُ أَيْ: الْمَسْرُوقِ) إلَى قَوْلِهِ وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاسْتِحْقَاقٍ إلَى قَوْلِهِ وَذَلِكَ وَإِلَّا مَسْأَلَةَ الْوَقْفِ وَقَوْلِهِ كَهِبَةٍ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ (قَوْلُهُ نَحْوُ رَهْنٍ) أَيْ كَإِجَارَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَاسْتِحْقَاقٍ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ مِلْكٍ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى قَوْلٍ إلَخْ) غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ بِمَا لَهُ فِيهِ مِلْكٌ إلَخْ (قَوْلُهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ إلَخْ) وَهُوَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ تَقْصِيرُهُ بِعَدَمِ الْقَبُولِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ: مَا لَهُ فِيهِ مِلْكٌ إلَخْ (قَوْلُهُ بِزَمَنِ خِيَارٍ) أَيْ: وَلَوْ لِلْبَائِعِ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ لِغَيْرِ السَّارِقِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى ضَعِيفٍ إنْ رَجَعَ لِقَوْلِهِ بِمَا لَهُ فِيهِ مِلْكٌ أَيْضًا اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ مُشْتَرٍ) أَيْ: وَلَوْ قَبْلَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ وَلَوْ سَرَقَ مَعَ مَا اشْتَرَاهُ مَالًا آخَرَ بَعْدَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ لَمْ يُقْطَعْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ سَرَقَ الْمُوصَى لَهُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْقَبُولِ قُطِعَ فِي الصُّورَتَيْنِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُسَلِّمْ الثَّمَنَ قُطِعَ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ مَعَهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ عَنْهُ لِتَسَلُّطِهِ عَلَى مِلْكِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ أَخْذِ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ تَسْلِيمِ ثَمَنِهِ كَانَ الْمَحَلُّ حِرْزًا لِامْتِنَاعِ دُخُولِهِ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَوْقُوفٍ إلَخْ) أَيْ: وَمُؤَجَّرٍ وَمَرْهُونٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَوْهُوبٍ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ أَفْهَمَ مَنْطُوقُهُ قَطْعَهُ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ:؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ مَلَكَهُ) أَيْ الْمَسْرُوقَ أَوْ بَعْضَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَا يُفِيدُ) أَيْ: مِلْكُهُ بَعْدَهُ أَيْ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِأَنَّ شَرْطَهُ الدَّعْوَى وَقَدْ تَعَذَّرَتْ، فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مُكَلَّفٍ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا لَا يُمَيِّزُ فَيُقْطَعُ الْمُكَلَّفُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُخْرَجُ نِصَابَيْنِ إذَا كَانَ قَدْ أَمَرَهُ بِهِ أَوْ أَكْرَهُهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَالْآلَةِ م ر ش.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُمَيِّزًا لَا يَعْتَقِدُ طَاعَةَ الْآمِرِ أَوْ الْآذِنِ وَفِي كَوْنِهِ حِينَئِذٍ آلَةٌ وَقْفَةٌ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ دَخَلَ بِقَصْدِ سَرِقَتِهِ أَوْ دَخَلَ بِقَصْدِ إفْسَادِهِ) لَوْ دَخَلَ بِقَصْدِ سَرِقَتِهِ وَإِفْسَادِهِ فَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الْقَطْعِ لِلشُّبْهَةِ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي طُنْبُورٍ) بِضَمِّ الطَّاءِ وَيُقَالُ فِيهِ أَيْضًا طِنْبَارٍ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَكُلِّ آلَةِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى آلَاتِ اللَّهْوِ (قَوْلُهُ كَالْخَمْرِ) عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا قَطْعَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ إلَخْ) أَيْ الطُّنْبُورُ وَنَحْوُهُ وَالْفَرْضُ أَنَّ مُكَسَّرَهُ يَبْلُغُ نِصَابًا اهـ ع ش. .

(قَوْلُهُ بِزَمَنِ خِيَارٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ فِيهِ لِغَيْرِ السَّارِقِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ إنْ رَجَعَ، لِقَوْلِهِ بِمَا لَهُ فِيهِ مِلْكٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَمَوْقُوفٍ وَمَوْهُوبٍ إلَخْ) بِخِلَافِ مُوصًى لَهُ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَ الْقَبُولِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ) هَذَا لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مِلْكُهُ.

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست