responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 127
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَالْأَوَّلِ حَيْثُ وُجِدَ الْإِحْرَازُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (فَالْإِخْرَاجُ الثَّانِي سَرِقَةٌ أُخْرَى) لِاسْتِقْلَالِ كُلٍّ حِينَئِذٍ فَلَا قَطْعَ بِهِ كَالْأَوَّلِ (وَإِلَّا) يَتَخَلَّلُ عِلْمُ الْمَالِكِ وَلَا إعَادَتُهُ الْحِرْزَ أَوْ تَخَلَّلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي هَذِهِ (قُطِعَ فِي الْأَصَحِّ) اشْتَهَرَ هَتْكُ الْحِرْزِ أَمْ لَا لِبَقَاءِ الْحِرْزِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ لِهَتْكِهِ لَهُ، فَانْبَنَى فِعْلُهُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُوَجَّهُ ذِكْرُ هَذِهِ هُنَا بِأَنَّ فِيهَا بَيَانًا لِأَنَّ النِّصَابَ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ تَارَةً يَكُونُ إخْرَاجُهُ عَلَى مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَإِخْرَاجِهِ مَرَّةً وَتَارَةً لَا، فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ الرَّافِعِيِّ الْوَجِيزِ فِي ذِكْرِهَا هُنَا مَعَ اتِّبَاعِهِ لَهُ فِي الْمُحَرَّرِ بِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالنِّصَابِ وَسَيَأْتِي لِهَذِهِ مَا يُشَابِهُهَا مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا.

(وَلَوْ ثَقَبَ وِعَاءَ حِنْطَةٍ وَنَحْوِهَا) كَجَيْبٍ أَوْ كُمٍّ أَوْ أَسْفَلَ غُرْفَةٍ (فَانْصَبَّ) مِنْهُ (نِصَابٌ) أَيْ مُقَوَّمٌ بِهِ عَلَى التَّدْرِيجِ (قُطِعَ) بِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ هَتَكَ الْحِرْزَ وَفَوَّتَ الْمَالَ فَعُدَّ سَارِقًا، وَزَعْمُ ضَعْفِ السَّبَبِ يُبْطِلُهُ إلْحَاقُهُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِي الْقَوَدِ وَغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ أَمَّا لَوْ انْصَبَّ دُفْعَةً فَيُقْطَعُ قَطْعًا.

(وَلَوْ اشْتَرَكَا) أَيْ اثْنَانِ (فِي إخْرَاجِ نِصَابَيْنِ) مِنْ حِرْزٍ (قُطِعَا) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سَرَقَ نِصَابًا تَوْزِيعًا لِلْمَسْرُوقِ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ وَبَحَثَ الْقَمُولِيُّ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ أَطَاقَ كُلٌّ حَمْلَ مُسَاوِي نِصَابٍ وَإِلَّا قُطِعَ مُطِيقُ حَمْلِ مُسَاوِيهِ فَقَطْ وَأَشَارَ الزَّرْكَشِيُّ إلَى اعْتِمَادِهِ وَنَظَرَ فِيهِ غَيْرُهُ بِصِدْقِ الِاشْتِرَاكِ مَعَ ذَلِكَ وَهُوَ الْأَلْيَقُ بِإِطْلَاقِهِمْ وَعِلَّتُهُمْ السَّابِقَةُ (وَأَلَّا) يَبْلُغَ نِصَابَيْنِ (فَلَا) قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَوْزِيعًا لِلْمَسْرُوقِ كَذَلِكَ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ أَنَّ مَحَلَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQثُمَّ قَالَ م ر إنَّ إعَادَةَ غَيْرِهِمَا كَإِعَادَتِهِمَا كَمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ بِإِطْلَاقِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ الْحِرْزُ الْمُعَادُ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا يَتَخَلَّلُ عِلْمُ الْمَالِكِ وَلَا إعَادَتُهُ) أَيْ: بِأَنْ انْتَفَيَا مَعًا (قَوْلُهُ وَلَا إعَادَتُهُ إلَخْ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ الْعَائِدَةِ عَلَى الْمَالِكِ يُخَالِفُ عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ إذْ هِيَ تَقْضِي أَنَّ الْحِرْزَ لَوْ أُعِيدَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ كَانَ سَرِقَةً أُخْرَى اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ تَخَلَّلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ) صَادِقٌ بِإِعَادَةِ الْحِرْزِ مَعَ عَدَمِ عِلْمِ الْمَالِكِ بِالسَّرِقَةِ، وَيُصَوَّرُ بِمَا إذَا أَعَادَهُ الْمَالِكُ ظَانًّا أَنَّهُ جِدَارُ غَيْرِهِ أَوْ أَنَّهُ جِدَارُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ سُرِقَ مِنْهُ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ السَّارِقَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا وَيُصَوَّرُ أَيْضًا بِمَا إذَا وَجَدَ الْبَابَ غَيْرَ مُغْلَقٍ فَظَنَّ أَنَّهُ فَتَحَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ فَأَغْلَقَهُ فَقَدْ أَعَادَ الْحِرْزَ بِإِغْلَاقِهِ
وَصَوَّرَهُ ع ش بِمَا إذَا أَعَادَ نَائِبُهُ فِي أُمُورِهِ الْعَامَّةِ مَعَ عَدَمِ عِلْمِ الْمَالِكِ اهـ وَاسْتُشْكِلَ مَا إذَا أُعِيدَ الْحِرْزُ بِدُونِ الْعِلْمِ بِالسَّرِقَةِ بِأَنَّهُ صَارَ حِرْزًا لِلسَّارِقِ وَلِغَيْرِهِ فَمُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يُضَمّ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي فِي إكْمَالِ النِّصَابِ بَلْ يَكُونُ الثَّانِي سَرِقَةً مُسْتَقِلَّةً إنْ بَلَغَ نِصَابًا قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا، وَأَجَابَ سم بِأَنَّهُ لَمَّا أُعِيدَ الْحِرْزُ مَعَ عَدَمِ عِلْمِ الْمَالِكِ بِالسَّرِقَةِ كَانَ كَعَدَمِ إعَادَتِهِ فَبَنَيْنَا الثَّانِيَةَ عَلَى الْأُولَى اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَكِنْ اعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ فِيمَا إذَا تَخَلَّلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ عَدَمَ الْقَطْعِ وَرَأَى الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ الْقَطْعَ بِعَدَمِ الْقَطْعِ اهـ قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ هِيَ مَا لَوْ تَخَلَّلَ عِلْمُ الْمَالِكِ وَلَوْ بَعْدَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِبَقَاءِ الْحِرْزِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ) أَيْ الْآخِذِ وَهَذَا لَيْسَ لَهُ مَعْنًى فِيمَا إذَا تَخَلَّلَتْ الْإِعَادَةُ دُونَ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ حِرْزٌ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، وَأَيْضًا فَكَيْفَ يُقْطَعُ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمُخْرَجَ ثَانِيًا دُونَ نِصَابٍ وَيُمْكِنُ دَفْعُ هَذَا بِأَنَّ الْقَطْعَ بِمَجْمُوعِ الْمُخْرَجِ ثَانِيًا وَالْمُخْرَجُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُمَا سَرِقَةٌ وَاحِدَةٌ وَيُمْكِنُ دَفْعُ الْأَوَّلِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَيْ: بِأَنَّهُ لَمَّا أَعَادَهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ جَعَلَ فِعْلَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّارِقِ لَغْوًا تَغْلِيظًا عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ ذَكَرَ هَذِهِ) أَيْ: مَسْأَلَةَ الْإِخْرَاجِ مَرَّتَيْنِ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالنِّصَابِ) أَيْ فَإِنَّ النَّظَرَ فِيهَا إلَى كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ فَإِيرَادُهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَلْيَقُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي) أَيْ: فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ الْآتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ نَقَبَ وَعَادَ فِي لَيْلَةٍ أُخْرَى إلَخْ وَقَوْلُهُ مَعَ الْفَرْقِ أَيْ: مِنْ الشَّارِحِ. .

(قَوْلُهُ كَجَيْبٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ سَرَقَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَزَعَمَ إلَى أَمَّا لَوْ انْصَبَّ (قَوْلُهُ فَانْصَبَّ مِنْهُ نِصَابٌ) وَلَوْ أَخَذَهُ مَالِكُهُ بَعْدَ انْصِبَابِهِ قَبْلَ الدَّعْوَى بِهِ هَلْ يَسْقُطُ الْقَطْعُ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ الدَّعْوَى وَقَدْ تَعَذَّرَتْ، فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ سم وَالْأَقْرَبُ سُقُوطُ الْقَطْعِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ السَّارِقَ لَوْ مَلَكَ مَا سَرَقَهُ بَعْدَ إخْرَاجِهِ مِنْ الْحِرْزِ وَقَبْلَ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي لَمْ يُقْطَعْ لِانْتِفَاءِ إثْبَاتِهِ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى التَّدْرِيجِ) تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُ الْمَتْنِ قُطِعَ فِي الْأَصَحِّ) وَيُلْغَزُ بِذَلِكَ وَيُقَالُ لَنَا شَخْصٌ قُطِعَ بِسَرِقَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ حِرْزًا وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ مَالًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَزَعْمُ ضَعْفِ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ. .

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ اشْتَرَكَا إلَخْ) خَرَجَ بِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِخْرَاجِ مَا لَوْ تَمَيَّزَا فِيهِ فَيُقْطَعُ مَنْ مَسْرُوقُهُ نِصَابٌ دُونَ مَنْ مَسْرُوقُهُ أَقَلُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْقَمُولِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَقْيِيدُ الْقَمُولِيِّ إلَخْ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يُطِيقُ ذَلِكَ وَالْآخَرُ يُطِيقُ حَمْلَ مَا فَوْقَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَأَشَارَ الزَّرْكَشِيُّ) إلَى الْمَتْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالظَّاهِرُ الْقَطْعُ كَمَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي إخْرَاجِ نِصَابَيْنِ فَلَا نَظَرَ إلَى ضَعْفِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَلْيَقُ) أَيْ: التَّنْظِيرُ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ إنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِبَقَاءِ الْحِرْزِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ) كَتَبَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ إبْقَاءً لِلْحِرْزِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ هَذَا لَيْسَ لَهُ مَعْنَى فِيمَا إذَا تَخَلَّلَتْ الْإِعَادَةُ دُونَ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ حِرْزٌ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَأَيْضًا فَكَيْفَ يُقْطَعُ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمُخْرَجَ ثَانِيًا دُونَ نِصَابٍ فَفِي كَلَامِهِ مُؤَاخَذَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ بَلْ مِنْ ثَالِثٍ أَيْضًا وَذَلِكَ لِأَنَّ إطْلَاقَهُ يُوهِمُ تَصَوَّرَ إعَادَةِ الْمَالِكِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَهُوَ مُحَالٌ اهـ وَالْمُؤَاخَذَاتُ الثَّلَاثُ وَارِدَةٌ عَلَى الشَّارِحِ كَمَا لَا يَخْفَى نَعَمْ يُمْكِنُ مَنْعُ مَحَالِّيَّةِ الثَّالِثِ لِجَوَازِ أَنْ يَشْتَبِهَ حِرْزُ الْمَالِكِ بِحِرْزِ غَيْرِهِ فَيُصْلِحُهُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ السَّرِقَةَ، وَدُفِعَ قَوْلُهُ وَأَيْضًا إلَخْ بِأَنَّ الْقَطْعَ إنَّمَا هُوَ بِمَجْمُوعِ الْمُخْرَجِ ثَانِيًا وَالْمُخْرَجِ أَوَّلًا لِأَنَّهُمَا سَرِقَةٌ وَاحِدَةٌ وَيُمْكِنُ دَفْعُ الْأَوَّلِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فَانْصَبَّ مِنْهُ نِصَابٌ) لَوْ أَخَذَهُ مَالِكُهُ بَعْدَ انْصِبَابِهِ قَبْلَ الدَّعْوَى بِهِ هَلْ يَسْقُطُ الْقَطْعُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست