مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
126
احْتَمَلَ أَنَّهُ عَنْ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ لَا يَكْفِي فَوَجَبَ التَّصْرِيحُ بِمَا يَدْفَعُ هَذَا الِاحْتِمَالَ وَأَنْ لَا يَتَعَارَضَ بَيِّنَتَانِ وَإِلَّا أُخِذَ بِالْأَقَلِّ وَذَلِكَ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» وَكَانَ الدِّينَارُ إذْ ذَاكَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا.
(وَلَوْ سَرَقَ رُبُعًا) ذَهَبًا (سَبِيكَةً) فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ سَبِيكَةً مُؤَنَّثٌ فَلَا يَصِحُّ كَوْنُهُ نَعْتًا لِرُبُعٍ (لَا يُسَاوِي رُبُعًا مَضْرُوبًا فَلَا قَطْعَ) بِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الدِّينَارَ الْمَذْكُورَ فِي الْخَبَرِ اسْمٌ لِلْمَضْرُوبِ أَوْ خَاتَمًا ذَهَبًا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ الرُّبُعَ لَا وَزْنُهُ فَكَذَلِكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَزَعْمُ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ غَلَطٌ فَاحِشٌ هُوَ الْغَلَطُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِأَنَّ الْوَزْنَ لَا بُدَّ مِنْهُ وَهَلْ يُعْتَبَرُ مَعَهُ فِي غَيْرِ الْمَضْرُوبِ كَالْقِرَاضَةِ وَالتِّبْرِ وَالْحُلِيِّ أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ مَضْرُوبٍ الْأَصَحُّ، نَعَمْ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ غَيْرِ وَاحِدٍ كَالسَّبِيكَةِ، وَتَقْوِيمُ الذَّهَبِ السَّبِيكَةِ بِالذَّهَبِ الْمَضْرُوبِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْمَتْنُ لَا مَحْذُورَ فِيهِ خِلَافًا لِمَا زَعَمَهُ فَأَوْجَبَ تَقْوِيمُهَا بِالدَّرَاهِمِ ثَمَّ هِيَ بِالْمَضْرُوبِ.
(وَلَوْ سَرَقَ دَنَانِيرَ ظَنَّهَا فُلُوسًا) مَثَلًا (لَا تُسَاوِي رُبُعًا قُطِعَ) لِوُجُودِ سَرِقَةِ الرُّبُعِ مَعَ قَصْدِ أَصْلِ السَّرِقَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَرَقَ فُلُوسًا لَا تُسَاوِي رُبُعًا لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ ظَنَّهَا دَنَانِيرَ وَكَذَا مَا ظَنَّهُ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ أَصْلَ السَّرِقَةِ (وَكَذَا ثَوْبٌ رَثٌّ) بِالْمُثَلَّثَةِ (فِي جَيْبِهِ تَمَامُ رُبُعٍ جَهِلَهُ فِي الْأَصَحِّ) لِمَا مَرَّ وَكَوْنُهُ هُنَا جَهِلَ جِنْسَ الْمَسْرُوقِ لَا يُؤَثِّرُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ قَصَدَ أَصْلَ السَّرِقَةِ فَلَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ الْجَهْلِ بِالْجِنْسِ هُنَا وَبِالصِّفَةِ (وَلَوْ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ مَرَّتَيْنِ) بِأَنْ تَمَّمَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ (فَإِنْ تَخَلَّلَ) بَيْنَهُمَا (عِلْمُ الْمَالِكِ) بِذَلِكَ (وَإِعَادَةُ الْحِرْزِ) بِنَحْوِ إصْلَاحِ نَقْبٍ وَغَلْقِ بَابٍ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ دُونَ غَيْرِهِمَا كَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّامِلِ لِمَا هُنَا وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ احْتَمَلَ أَنَّهُ عَنْ الِاجْتِهَادِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ عَنْ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَكْفِ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالتَّقْوِيمُ أَمْرٌ اجْتِهَادِيٌّ وَقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُ شَهَادَتِهِ الظَّنَّ اهـ سم أَقُولُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْعُرُوضِ وَالدَّرَاهِمِ يُقَوَّمُ بِذَهَبٍ أَيْ دِينَارٍ تَقَوُّمَ قَطْعٍ مِنْ الْمُقَوِّمَيْنِ لَا تَقْوِيمُ اجْتِهَادٍ مِنْهُمْ لِلْحَدِّ أَيْ لِأَجْلِهِ فَلَا بُدَّ لِأَجْلِهِ مِنْ الْقَطْعِ بِذَلِكَ اهـ صَرِيحَةٌ فِي تِلْكَ الْقَضِيَّةِ (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَتَعَارَضَ بَيِّنَتَانِ وَإِلَّا أُخِذَ بِالْأَقَلِّ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ قَطْعِ الْمُقَوَّمُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ تَعَارَضَتَا أُخِذَ بِالْأَقَلِّ فَلَا قَطْعَ وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْأَكْثَرِ أَكْثَرَ عَدَدًا؛ لِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أُخِذَ بِالْأَقَلِّ) أَيْ: بِالْأَقَلِّ مِنْ الْقِيمَتَيْنِ فَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّهُ نِصَابٌ وَآخَرَانِ بِدُونِهِ فَلَا قَطْعَ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ قِيمَتِهِ (قَوْلُهُ فِي مِجَنٍّ) أَيْ: تُرْسٍ أَوْ دَرَقَةٍ اهـ ع ش. .
(قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَزَعَمَ إلَى؛ لِأَنَّ الْوَزْنَ (قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ إلَخْ) أَقُولُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولُ سَرَقَ سَبِيكَةً وَرُبُعًا حَالًا مُقَدَّمَةً أَيْ: حَالَ كَوْنِهَا مُقَدَّرَةً بِالرُّبُعِ سم اهـ ع ش وَأَجَابَ الْمُغْنِي بِأَنَّ سَبِيكَةً صِفَةُ رُبُعًا عَلَى تَأْوِيلِهِ بِمَسْبُوكٍ اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ كَوْنُهُ نَعْتًا إلَخْ) أَيْ: وَصَحَّ كَوْنُهُ نَعْتًا لِذَهَبًا؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ رُبَّمَا يُؤَنَّثُ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الدِّينَارَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَوْ خَاتَمًا) عَطْفٌ عَلَى رُبُعًا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ إلَخْ) أَيْ: بِالصَّنْعَةِ (قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الذَّهَبَ يُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرَانِ الْوَزْنُ وَبُلُوغُ قِيمَتِهِ رُبُعَ دِينَارٍ مَضْرُوبٍ، وَغَيْرُهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقِيمَةُ فَقَطْ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ هُوَ الْغَلَطُ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَزَعَمَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَالسَّبِيكَةِ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ الْأَصَحُّ، نَعَمْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ كَلَامٍ نَصُّهُ: وَبِذَلِكَ عُلِمَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ اعْتِبَارِ الْوَزْنِ وَالْقِيمَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَهُ) وَهُوَ الدَّارِمِيُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ هِيَ) أَيْ: الدَّرَاهِمُ بِالْمَضْرُوبِ أَيْ: تُقَوَّمُ بِالدِّينَارِ الْمَضْرُوبِ اهـ مُغْنِي. .
(قَوْلُهُ مَثَلًا) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا تُسَاوِي) صِفَةُ فُلُوسًا اهـ سم (قَوْلُهُ مَعَ قَصْدِ أَصْلِ السَّرِقَةِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ بِثِيَابِهِ رُبُعُ دِينَارٍ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ لَهُ بِهِ وَلَا قَصْدٍ عَدَمُ قَطْعِهِ بِذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ) أَيْ: الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ أَصْلَ السَّرِقَةِ) وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ ثَوْبٌ رَثٌّ) أَيْ: قِيمَتُهُ دُونَ رُبُعٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِالْمُثَلَّثَةِ) أَيْ فِيهِمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ: آنِفًا (قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْمُقَابِلِ (قَوْلُهُ وَبِالصِّفَةِ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْفُلُوسِ (قَوْلُ الْمَتْنِ مَرَّتَيْنِ) أَيْ: مَثَلًا كُلٌّ مِنْهُمَا دُونَ نِصَابٍ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ بِأَنْ تَمَّمَهُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ أَخْرَجَ مَرَّةً بَعْضَ النِّصَابِ وَمَرَّةً ثَانِيَةً بَاقِيَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِعَادَةِ الْحِرْزِ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ حَصَلَ مِنْ السَّارِقِ هَتْكٌ لِلْحِرْزِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ ذَلِكَ كَأَنْ تَسَوَّرَ الْجِدَارَ وَتَدَلَّى إلَى الدَّارِ فَسَرَقَ مِنْ غَيْرِ كَسْرِ بَابٍ وَلَا نَقْبِ جِدَارٍ فَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ بِعِلْمِ الْمَالِكِ إذْ لَا هَتْكَ لِلْحِرْزِ حَتَّى يُصْلِحَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ نَائِبِهِ) أَيْ: بِأَنْ يَعْلَمَ بِهِ وَيَسْتَنِيبَ فِي إصْلَاحِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجِ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذُكِرَ نَقْلًا عَنْ م ر مَا نَصُّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ احْتَمَلَ أَنَّهُ عَنْ الِاجْتِهَادِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ عَنْ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَكْفِ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالتَّقْوِيمُ أَمْرٌ اجْتِهَادِيٌّ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُ شَهَادَتِهِ الظَّنَّ.
(قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ سَبِيكَةَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يَرُدُّ الِاعْتِرَاضَ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ كَيْفَ يَصِحُّ كَوْنُهُ نَعْتًا لِذَهَبًا فَإِنَّ صَرْفَهَ عَنْ النَّعْتِيَّةِ كَانَ يَجُوزُ كَوْنُهُ نَعْتًا لِرُبْعًا مَعَ ذَلِكَ الصَّرْفِ (قَوْلُهُ أَيْضًا فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ إلَخْ) أَقُولُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولَ سَرَقَ سَبِيكَةً وَرُبْعًا حَالٌ مُقَدَّمَةٌ أَيْ حَالَ كَوْنِهَا مُقَدَّرَةً بِالرُّبُعِ.
(قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الذَّهَبَ يُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرَانِ الْوَزْنُ وَبُلُوغُ قِيمَتِهِ رُبُعَ دِينَارٍ مَضْرُوبًا، وَغَيْرُهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقِيمَةُ فَقَطْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالتَّقْوِيمُ يُعْتَبَرُ بِالْمَضْرُوبِ فَلَوْ سُرِقَ شَيْءٌ يُسَاوِي رُبُعَ مِثْقَالٍ مِنْ غَيْرِ الْمَضْرُوبِ كَالسَّبِيكَةِ وَالْحُلِيِّ وَلَا يَبْلُغُ رُبُعًا مَضْرُوبًا فَلَا قَطْعَ بِهِ لَا يُخَالِفُهُ لِمَا قَرَّرْنَاهُ نَعَمْ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ الْمَضْرُوبِ مُتَعَلِّقٌ بِيُسَاوِي م ر ش.
(قَوْلُهُ لَا تُسَاوِي) صِفَةُ فُلُوسًا.
(قَوْلُهُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
126
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir