مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
125
بِخِلَافِ الرُّبُعِ الْمَغْشُوشِ لِأَنَّهُ لَيْسَ رُبُعُ دِينَارٍ حَقِيقَةً (أَوْ) كَوْنُهُ فِضَّةً كَانَ أَوْ غَيْرَهَا يُسَاوِي (قِيمَتُهُ) بِالذَّهَبِ الْمَضْرُوبِ الْخَالِصِ حَالَ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْحِرْزِ
فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ قِيمَتُهُ بِالدَّنَانِيرِ قُوِّمَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ هِيَ بِالدَّنَانِيرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَحَلِّ السَّرِقَةِ دَنَانِيرُ انْتَقَلَ لِأَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَيْهَا فِيهِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ، وَلَوْ اخْتَلَفَتْ قِيمَةُ نَقْدَيْنِ خَالِصَيْنِ اُعْتُبِرَ أَدْنَاهُمَا كَمَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ لِوُجُودِ الِاسْمِ أَيْ وَمَعَهُ لَا نَظَرَ لِدَرْءِ الْحَدِّ بِالشُّبْهَةِ لِأَنَّ شَرْطَهَا أَنْ تَكُونَ قَوِيَّةً وَلَا قُوَّةَ لَهَا مَعَ صِدْقِ الِاسْمِ بِأَنَّهُ أَخَذَ مَا يُسَاوِي نِصَابًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ نِصَابٌ وَأُخْرَى بِأَنَّهُ دُونَهُ فَلَا قَطْعَ بِأَنَّ هُنَا تَعَارُضًا أَوْجَبَ إلْغَاءَهُمَا فِي الزَّائِدِ عَلَى الْأَقَلِّ فَلَمْ يُوجَدْ الِاسْمُ، بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ نَقَصَ نِصَابُ الزَّكَاةِ فِي بَعْضِ الْمَوَازِينِ الظَّاهِرُ جَرَيَانُهُ هُنَا أَيْضًا بِأَنَّ الْوَزْنَ أَمْرٌ حِسِّيٌّ وَالتَّقْوِيمُ أَمْرٌ اجْتِهَادِيٌّ وَاخْتِلَافُ الْحِسِّيِّ أَقْوَى فَأَثَّرَ دُونَ اخْتِلَافِ الِاجْتِهَادِيِّ
وَأَمَّا قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إنْ كَانَ ثَمَّ أَغْلَبَ اُعْتُبِرَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ فَيُرَدُّ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ الْأَحْسَنُ، بِأَنَّ الْغَلَبَةَ لَا دَخْلَ لَهَا هُنَا مَعَ النَّظَرِ إلَى مَا مَرَّ مِنْ صِدْقِ الِاسْمِ وَبِأَنَّهُ مَعَ الِاسْتِوَاءِ لَمْ يُرَجِّحْ شَيْئًا فَتَعَيَّنَ مَا أَطْلَقَهُ الدَّارِمِيُّ وَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ الْمُقَوَّمِ بِأَنْ يَقُولَ قِيمَتُهُ كَذَا قَطْعًا وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُ شَهَادَتِهِ الظَّنَّ، وَبِهِ فَارَقَ شَاهِدَيْ الْقَتْلِ فَإِنَّ مُسْتَنَدَ شَهَادَتِهِمَا الْمُعَايَنَةُ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلْقَطْعِ مِنْهُمَا وَإِنْ اسْتَوَى الْبَابَانِ فِي أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي كُلٍّ إنَّمَا تُفِيدُ الظَّنَّ لَا الْقَطْعَ فَانْدَفَعَ مَا لِلْبُلْقِينِيِّ هُنَا وَهَلْ وُجُوبُ ذِكْرِ الْقَطْعِ بِالْقِيمَةِ يَخْتَصُّ بِمَا هُنَا رِعَايَةً لِلْحَدِّ الْوَاجِبِ الِاحْتِيَاطِ لَهُ أَوْ يَعُمُّ كُلَّ شَهَادَةٍ بِقِيمَةٍ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْفَرْقِ كُلٌّ مُحْتَمِلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ لِتَصْرِيحِ الشَّيْخَيْنِ نَقْلًا عَنْ الْإِمَامِ بِأَنَّ التَّقْوِيمَ تَارَةً يَنْشَأُ عَنْ الِاجْتِهَادِ وَتَارَةً يَنْشَأُ عَنْ الْقَطْعِ أَيْ فَإِذَا قَالَ قِيمَتُهُ كَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَخَبَرُ لَعَنَ اللَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الرُّبُعِ الْمَغْشُوشِ إلَخْ) يَنْبَغِي فِي مَغْشُوشٍ لَا يَبْلُغْ خَالِصُهُ نِصَابَا لَكِنْ إذَا قُوِّمَ غِشُّهُ وَضُمَّ إلَى الْخَالِصِ بَلَغَ الْمَجْمُوعُ نِصَابًا أَنْ يُقْطَعَ بِهِ سم اهـ ع ش وَقَلْيُوبِيٌّ (قَوْلُهُ حَالَ الْإِخْرَاجِ إلَخْ) أَيْ: فَلَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطْ الْقَطْعُ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ وَتُعْتَبَرُ مُسَاوَاتُهُ لِلرُّبُعِ عِنْدَ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْحِرْزِ فَلَا تُقْطَعُ بِمَا نَقَصَ عِنْدَ الْإِخْرَاجِ وَإِنْ زَادَ بَعْدُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَحَلِّ السَّرِقَةِ إلَخْ) يَعْنِي بِأَنْ كَانُوا لَا يَتَعَارَفُونَ التَّعَامُلَ بِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إلَيْهَا) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فِيهِ ذَلِكَ) أَيْ: فِي ذَلِكَ الْأَقْرَبِ الدَّنَانِيرُ (قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ قِيمَةُ نَقْدَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُرَاعَى فِي الْقِيمَةِ الْمَكَانُ وَالزَّمَانُ لِاخْتِلَافِهَا بِهِمَا وَلَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ خَالِصَانِ مِنْ الذَّهَبِ وَتَفَاوَتَا قِيمَةً اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ بِالْأَغْلَبِ مِنْهُمَا فِي زَمَانِ السَّرِقَةِ فَإِنْ اسْتَوَيَا اسْتِعْمَالًا فَبِأَيِّهِمَا يُقَدَّمُ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا بِالْأَدْنَى اعْتِبَارًا بِعُمُومِ الظَّاهِرِ وَالثَّانِي بِالْأَعْلَى فِي الْمَالِ دُونَ الْقَطْعِ لِلشُّبْهَةِ نَقَلَ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَاسْتَحْسَنَهُ وَأَطْلَقَ الدَّارِمِيُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْأَدْنَى اهـ.
(قَوْلُهُ قِيمَةُ نَقْدَيْنِ) أَيْ: مِنْ النُّقُودِ الَّتِي يَقْتَضِي الْحَالُ التَّقْوِيمَ بِهَا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ أَدْنَاهُمَا إلَخْ) لَكِنَّ الْأَوْجَهَ تَقْوِيمُهُ بِالْأَعْلَى دَرْءًا لِلْقَطْعِ وَعَلَيْهِ فَلَا قَطْعَ نِهَايَةٌ اهـ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي مَا يَمِيلُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ لِوُجُودِ الِاسْمِ) أَيْ اسْمِ الرُّبُعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمَعَهُ) أَيْ: مَعَ وُجُودِ الِاسْمِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ شَرْطَهَا) أَيْ: الشُّبْهَةِ الَّتِي يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ وَلَوْ ذَكَّرَ الضَّمِيرَ لَكَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِصِدْقِ الِاسْمِ وَلَعَلَّ الْبَاءَ سَبَبِيَّةٌ وَلَوْ قَالَ مَعَ صِدْقِ اسْمِ أَنَّهُ أَخَذَ إلَخْ كَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ هُنَا إذْ الْمُعْتَبَرُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا الْأَقَلُّ (قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ: بَيْنَ الْقَطْعِ بِالْأَدْنَى هُنَا (قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةً إلَخْ) أَيْ: الْآتِي فِي آخَرَ السِّوَادَةُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ: الِاسْم (قَوْلُهُ وَبَيْنَهُ) أَيْ: اعْتِبَارُ أَدْنَى النَّقْدَيْنِ هُنَا (قَوْلُهُ فَأَثَّرَ) أَيْ: فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ) أَيْ: أَغْلَبُ النَّقْدَيْنِ فِي الْقَطْعِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ الْأَحْسَنُ) أَيْ: قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْغَلَبَةَ لَا دَخْلَ لَهَا إلَخْ) دَعْوَى بِلَا دَلِيلٍ بَلْ الدَّلِيلُ عَلَيْهَا هُوَ قِيَاسُ النَّظَائِرِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ لَمْ يُرَجِّحْ إلَخْ) أَيْ: الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا يَخْفَى مَا فِي دَعْوَى حُصُولِ الرَّدِّ بِهِ (قَوْلُهُ مَعَ الِاسْتِوَاءِ) أَيْ: اسْتِوَاءِ النَّقْدَيْنِ اسْتِعْمَالًا (قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ إلَخْ) هَذَا التَّفْرِيعُ لَا وَجْهَ لَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ مَا أَطْلَقَهُ إلَخْ) أَيْ: مِنْ اعْتِبَارِ أَدْنَى النَّقْدَيْنِ الشَّامِلِ لِكُلٍّ مِنْ صُورَتَيْ الْغَلَبَةِ وَالِاسْتِوَاءِ (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ يَقُولَ قِيمَتُهُ كَذَا قَطْعًا وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ يَقُولَ قِيمَتُهُ كَذَا قَطْعًا وَقَوْلُهُ وَهَلْ إلَى وَأَنْ لَا يَتَعَارَضَا (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ الْمُقَوَّمِ) أَيْ: مَعَ أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُقْبَلُ إلَّا بِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَقُولَ قِيمَتُهُ كَذَا قَطْعًا إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ لَا يُصَرِّحُوا بِالِاسْتِنَادِ إلَى الظَّنِّ بِأَنْ يَقُولُوا نَظُنُّ لَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ لَفْظِ الْقَطْعِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ مُسْتَنَدُ شَهَادَتِهِ) أَيْ التَّقْوِيمِ (قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ بِهِ؛ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِيهَا رَاجِعٌ لِقَطْعِ الْمُقَوِّمِ وَهَذَا هُوَ نَفْسُ الْحُكْمِ الْمُحْتَاجِ لِلْفَرْقِ، وَالْفَرْقُ إنَّمَا حَصَلَ بِقَوْلِهِ فَإِنَّ مُسْتَنَدَ شَهَادَتِهِمَا الْمُعَايَنَةُ إلَخْ اهـ ع ش أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الْعُمُومُ الَّذِي أَفَادَهُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ فَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ فَارَقَ) أَيْ شَاهِدُ التَّقْوِيمِ (قَوْلُهُ شَاهِدِي الْقَتْلِ) أَيْ: حَيْثُ اكْتَفَى مِنْهُمَا بِقَوْلِهِمَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَكْتَفِ هُنَا بِقَوْلِهِمَا سَرَقَ مَا قِيمَتُهُ كَذَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَوْلِهِمَا قِيمَتُهُ كَذَا قَطْعًا أَوْ يَقِينًا مَثَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْفَرْقِ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنَّ التَّقْوِيمَ) أَيْ: مُطْلَقَ التَّقْوِيمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِخِلَافِ الرُّبُعِ الْمَغْشُوشِ إلَخْ) يَنْبَغِي فِي مَغْشُوشٍ لَا يَبْلُغُ خَالِصُهُ نِصَابًا لَكِنْ إذَا قُوِّمَ غِشُّهُ وَضُمَّ إلَى الْخَالِصِ بَلَغَ الْمَجْمُوعُ نِصَابًا أَنْ يُقْطَعَ بِهِ (قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ أَدْنَاهُمَا كَمَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ) لَكِنَّ الْأَوْجَهَ تَقْوِيمُهُ بِالْأَعْلَى دَرْءًا لِلْقَطْعِ م ر ش (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْغَلَبَةَ لَا دَخْلَ لَهَا إلَخْ) دَعْوَى بِلَا دَلِيلٍ بَلْ الدَّلِيلُ عَلَيْهَا هُوَ قِيَاسُ النَّظَائِرِ (قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ مَا أَطْلَقَهُ الدَّارِمِيُّ) هَذَا التَّفْرِيعُ لَا وَجْهَ لَهُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
125
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir