مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
411
إنْ رُجِيَ إسْلَامُهَا (و) مَتَى (طَلَّقَ) مَثَلًا (قَبْلَهُ) أَيْ تَعْلِيمِهَا هِيَ دُونَ نَحْوِ عَبْدِهَا وَلَمْ تَصِرْ زَوْجَةً أَوْ مَحْرَمًا لَهُ بِحُدُوثِ رَضَاعٍ أَوْ بِأَنْ يَنْكِحَ بِنْتَهَا وَلَا كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى وَكَانَ التَّعْلِيمُ بِنَفْسِهِ (فَالْأَصَحُّ تَعَذُّرُ تَعْلِيمِهِ) وَإِنْ وَجَبَ كَالْفَاتِحَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً فَلَمْ تُؤْمَنْ الْمَفْسَدَةُ لِمَا وَقَعَ بَيْنَهُمَا مِنْ مَقْرَبِ الْأُلْفَةِ وَامْتِدَادِ طَمَعِ كُلٍّ إلَى الْآخَرِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ النَّظَرِ لِلتَّعْلِيمِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا نَظَرَ هُنَا لِمَا عَلَّلَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ التَّعَذُّرَ اسْتِحَالَةِ الْقِيَامِ بِتَعْلِيمِ نِصْفٍ مُشَاعٍ وَاسْتِحْقَاقِ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ تَحْكُمُ مَعَ كَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ بِطُولِ الْآيَاتِ وَقِصَرِهَا وَصُعُوبَتِهَا وَسُهُولَتِهَا حَتَّى فِي الصُّورَةِ الْوَاحِدَةِ وَذَلِكَ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّعَذُّرِ بَعْدَ الْوَطْءِ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهَا تَعْلِيمَ الْكُلِّ وَأَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُعَلِّمَهَا مَا اسْتَحَقَّتْهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ بِحَضْرَةِ مَانِعِ خَلْوَةٍ رَضِيَ بِالْحُضُورِ كَمَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ امْرَأَةٍ أُخْرَى وَهُمَا ثِقَتَانِ يَحْتَشِمُهُمَا فَلَا تَعَذُّرَ (تَنْبِيهٌ)
إذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ كَأَنْ كَانَ لِنَحْوِ قِنِّهَا وَتَشَطَّرَ فَمَا الْعِبْرَةُ فِي النِّصْفِ الَّذِي يَعْلَمُهُ هَلْ هُوَ بِاعْتِبَارِ الْآيَاتِ أَوْ الْحُرُوفِ وَهَلْ إذَا اخْتَلَفَا فِي تَعْيِينِهِ الْمُجَابَ هُوَ أَوْ هِيَ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ النِّصْفِ الْمُتَقَارِبِ عُرْفًا بِالْآيَاتِ أَوْ الْحُرُوفِ وَأَنَّ الْخِيَرَةَ إلَيْهِ لَا إلَيْهَا كَمَا اعْتَبَرُوا نِيَّةَ الْمَدِينِ الدَّافِعِ دُونَ نِيَّةِ الدَّائِنِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ نَعَمْ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُجَابُ لِنِصْفٍ مُلَفَّقٍ مِنْ سُوَرٍ أَوْ آيَاتٍ لَا عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ لِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ النِّصْفِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَالَ إنَّ النِّصْفَ الْحَقِيقِيَّ يَتَعَذَّرُ وَإِجَابَةُ أَحَدِهِمَا تَحَكُّمٌ فَيَجِبُ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الْإِسْنَوِيِّ وَقَدْ عَلِمْت رَدَّهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ حَيْثُ لَا مُرَجِّحَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعِنْدَهُ الشَّهَادَةُ بَعِيدًا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى رُكُوبٍ فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَمْ تَصِرْ إلَخْ) وَقَوْلُهُ الْآتِي وَكَانَ التَّعْلِيمُ إلَخْ مَعْطُوفَانِ عَلَى طَلَّقَ (قَوْلُهُ وَلَمْ تَصِرْ زَوْجَةً) أَيْ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ إلَخْ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى فَالْأَصَحُّ إلَخْ لِيَتَعَلَّقَ بِطَلَّقَ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِمَا وَقَعَ بَيْنَهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ التَّعَذُّرَ) مَفْعُولُ عَلَّلَ (قَوْلُهُ مِنْ اسْتِحَالَةِ الْقِيَامِ إلَخْ) الْأَسْبَكُ أَنْ يُؤَخَّرَ قَوْلُهُ اسْتِحَالَةِ بِأَنْ يَقُولَ مِنْ أَنَّ الْقِيَامَ بِتَعْلِيمِ إلَخْ مُسْتَحِيلٌ وَاسْتِحْقَاقِ إلَخْ أَوْ يُقَدَّمُ قَوْلُهُ تَحَكَّمَ بِأَنْ يَقُولَ وَتَحَكَّمَ اسْتِحْقَاقُ نِصْفٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَاسْتِحْقَاقِ نِصْفٍ إلَخْ) أَيْ اسْتِحْقَاقِ تَعْلِيمِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ النَّظَرِ لِمَا عَلَّلَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ (قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ (قَوْلُهُ مَعَ اسْتِحْقَاقِهَا إلَخْ) أَيْ وَعَدَمِ جَرَيَانِ تَعْلِيلِهِ بِاسْتِحَالَةِ الْقِيَامِ إلَخْ فِيهِ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا نَظَرَ إلَخْ (قَوْلُهُ لَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُعَلِّمَهَا) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ) أَيْ أَوْ مَجَالِسَ م ر اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَتَى لَمْ يَتَعَذَّرْ لِكَوْنِهِ لِنَحْوِ قِنِّهَا مُطْلَقًا أَوْ لَهَا فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إلَى نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِ الْإِسْنَوِيِّ اهـ وَاعْتَمَدَهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ هَلْ هُوَ) أَيْ النِّصْفُ.
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ النِّصْفِ إلَخْ) هَذَا مَرْدُودٌ وَقِيَاسُهُ عَلَى إجَابَةِ الْمَدِينِ فَاسِدٌ لِأَنَّ الْحَقَّ هُنَاكَ مَضْبُوطٌ لَا تَفَاوُتَ فِيهِ وَلَا إبْهَامَ وَمَا أَحْضَرَهُ الْمَدِينُ الدَّافِعُ مِنْ جِنْسِ الْحَقِّ عَلَى صِفَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ وَلَا كَذَلِكَ مَا هُنَا فَالْأَوْجَهُ حَيْثُ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الْخِيَرَةَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ اعْتِبَار النِّصْفِ إلَخْ (قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ إلَخْ) يَعْنِي الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ (قَوْلُهُ أَنَّ النِّصْفَ إلَخْ) أَيْ تَعْلِيمَهُ (قَوْلُهُ وَإِجَابَةُ أَحَدِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (قَوْلُهُ فَيَجِبُ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ) الْقَلْبُ إلَى هَذَا أَمْيَلُ لِنَقْلِهِ عَنْ النَّصِّ كَمَا يَأْتِي وَلِفَسَادِ الْقِيَاسِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فَإِنَّ الدَّيْنَ لَا تَفَاوُتَ فِيهِ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الْحُرُوفِ فَإِنَّهَا مُتَغَايِرَةٌ بِالْحَقِيقَةِ مُتَفَاوِتَةٌ فِي السُّهُولَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ وَمَتَى لَمْ يَتَعَذَّرْ كَكَوْنِهِ لِنَحْوِ قِنِّهَا إلَخْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا قَالَهُ الْبَعْضُ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ) أَيْ التَّحَكُّمُ (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSجَعَلَ تَعْلِيمَهُ صَدَاقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَطَلَّقَ قَبْلَهُ فَالْأَصَحُّ تَعَذُّرُ تَعْلِيمِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ نَكَحَهَا عَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبِ مَعْلُومٍ جَازَ وَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِالْخِيَاطَةِ إنْ الْتَزَمَ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ نَكَحَ عَلَى أَنْ يَخِيطَهُ بِنَفْسِهِ فَعَجَزَ بِأَنْ سَقَطَتْ يَدُهُ أَوْ مَاتَ فَفِيمَا عَلَيْهِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَالثَّانِي أُجْرَةُ الْخِيَاطَةِ وَلَوْ تَلِفَ ذَلِكَ الثَّوْبُ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا تَلِفَ الصَّدَاقُ فَيَعُودُ الْقَوْلَانِ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْأُجْرَةِ وَالثَّانِي تَأْتِي بِثَوْبٍ مِثْلِهِ لِيَخِيطَهُ وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ جَوَازِ إبْدَالِهِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ فَلْيُرَاجَعْ وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْخِيَاطَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهُ عَلَيْهَا نِصْفُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْخِيَاطَةِ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْخِيَاطَةُ وَإِلَّا خَاطَ نِصْفَهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ الضَّبْطُ عَادَ الْقَوْلَانِ فِي أَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَمْ الْأُجْرَةُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَهَلْ إذَا اخْتَلَفَا فِي تَعْيِينِهِ؛ الْمُجَابُ هُوَ أَوْ هِيَ إلَخْ) الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُمَا إنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ وَإِلَّا وَجَبَ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ كَمَا اعْتَبَرُوا نِيَّةَ الْمَدِينِ إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْحَقَّ هُنَاكَ مَضْبُوطٌ لَا تَفَاوُتَ فِيهِ وَلَا إيهَامَ وَمَا أَحْضَرَهُ الْمَدِينُ الدَّافِعُ عَلَى صِفَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ وَلَا كَذَلِكَ مَا هُنَا فَالْأَوْجَهُ حَيْثُ لَمْ يَتَّفِقَا وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ ثُمَّ رَأَيْت عَنْ فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَتَعَذَّرْ كَكَوْنِهِ لِنَحْوِ قِنِّهَا وَتَشَطَّرَ أَوْ تَعَذَّرَ بِأَنْ كَانَ لَهَا وَاخْتَلَفَا فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إلَى نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِ الْإِسْنَوِيِّ الْمُتَقَدِّمِ انْتَهَى شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ كَمَا اعْتَبَرُوا نِيَّةَ الْمَدِينِ الدَّافِعِ) أَقُولُ لَعَلَّ هَذَا الْقِيَاسَ مِمَّا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ لِأَنَّ الْمَدِينَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ أَحْضَرَ مَا لَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَقِّ بِوَجْهٍ مِمَّا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْحَقِّ وَعَلَى صِفَتِهِ وَلَا نِزَاعَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي أَخْذِهِ عَنْ أَيِّ الدَّيْنَيْنِ أَوْ الدُّيُونِ وَكَانَتْ الْخِيَرَةُ لِلْمَدِينِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ الْحَقَّ غَيْرُ مَضْبُوطٍ وَلَا مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فَيَجِبُ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ)
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
411
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir