responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 412
وَقَدْ عَلِمْت مُرَجِّحَ الزَّوْجِ فَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْته فَإِنْ قُلْت قَدْ تَقَرَّرَ رِعَايَةُ جَانِبِهَا بِتَخْيِيرِهَا فِي الزِّيَادَةِ فَيَنْبَغِي إجَابَتُهَا هُنَا لِذَلِكَ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ رِعَايَتَهَا لِمَ وَقَعَ فِي أَمْرٍ تَابِعٍ وَمَا هُنَا مَقْصُودٌ بَلْ هُوَ الْمَقْصُودُ فَكَانَ إلْحَاقُهُ بِمَدِينٍ يُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ كَمَا قَرَّرْته أَوْلَى ثُمَّ رَأَيْت مَا ذُكِرَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ مَنْقُولًا عَنْ نَصِّ الْبُوَيْطِيِّ وَمَعَ ذَلِكَ مَا ذَكَرْته أَوْجَهُ فِي الْمَعْنَى (وَيَجِبُ) فِيمَا إذَا تَعَذَّرَ تَعْلِيمُ مَا أَصْدَقَهُ (مَهْرُ مِثْلٍ) إنْ فَارَقَ (بَعْدَ وَطْءٍ وَنِصْفُهُ) إنْ فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا (قَبْلَهُ) جَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي تَلَفِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ عَلِمَهَا ثُمَّ فَارَقَهَا بَعْدَ وَطْءٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَالْأَرْجَحُ عَلَيْهَا بِأُجْرَةِ مِثْلِ الْكُلِّ إنْ لَمْ يَجِبْ شَطْرٌ وَإِلَّا فَبِأُجْرَةِ مِثْلِ نِصْفِهِ أَمَّا لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمًا لَهَا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَتَعَذَّرُ بَلْ يَسْتَأْجِرُ نَحْوَ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ يُعَلِّمُهَا مَا وَجَبَ لَهَا

(وَلَوْ طَلَّقَ) مَثَلًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ قَبْضِهَا لِلصَّدَاقِ (وَقَدْ زَالَ مِلْكُهَا عَنْهُ) وَلَوْ بِهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ مَقْبُوضٍ وَإِجَارَةٍ وَتَزْوِيجٍ وَلَمْ يَصْبِرْ لِزَوَالِ ذَلِكَ الْحَقِّ وَلَا رَضِيَ بِالرُّجُوعِ مَعَ تَعَلُّقِهِ بِهِ أَوْ عَلَّقَتْ عِتْقَهُ أَوْ دَبَّرَتْهُ مُوسِرَةٌ تَنْزِيلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَدْ عَلِمْت رَدَّهُ) فِي كَوْنِ مَا ذَكَرَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ رَدًّا لِمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ نَظَرًا لِجَوَازِ التَّعْلِيلِ فِي مَسْأَلَةِ التَّشَطُّرِ بِكُلٍّ مِمَّا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَقَدْ عَلِمْت مُرَجِّحَ إلَخْ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ قِيَاسَهُ عَلَى اعْتِبَارِ نِيَّةِ الْمَدِينِ الدَّافِعِ وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا مَرَّ مِنْ الْفَرْقِ وَفَسَادِهِ قِيَاسَهُ مِنْ أَصْلِهِ مَا فِيهِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ مَا ذَكَرْته) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ النِّصْفِ إلَخْ وَأَنَّ الْخِيَرَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي الزِّيَادَةِ) أَيْ الْمُتَّصِلَةِ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِرِعَايَةِ جَانِبِهَا (قَوْلُهُ أَوْجَهُ فِي الْمَعْنَى) قَدْ عَلِمْت مِمَّا بَيَّنَّاهُ مَا يُسْقِطُ بَلْ يَمْنَعُ وَجَاهَتَهُ رَأْسًا اهـ سم (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا تَعَذَّرَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ قَبْلَهُ وَصَحَّحْنَاهُ وَقَوْلُهُ وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الثَّانِي وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ قِيلَ الطَّلَاقُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لَا بُدَّ لِنِصْفِهِ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ فَهُوَ كَالْوَاهِبِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا تَعَذَّرَ إلَخْ) أَيْ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَيَجِبُ إلَخْ مُتَرَتِّبٌ عَلَى قَوْلِهِ فَالْأَصَحُّ تَعَذُّرُ تَعْلِيمِهِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ فَارَقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَجِبْ شَطْرٌ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْفِرَاقُ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ إنْ وَجَبَ الشَّطْرُ بِأَنْ فَارَقَهَا بِسَبَبِهَا (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ أَصْدَقَهَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَكَانَ التَّعْلِيمُ بِنَفْسِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَلْ يَسْتَأْجِرُ إلَخْ) (تَنْبِيهٌ)
لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهُ اُشْتُرِطَ تَعْيِينُ الْمُصَدَّقِ وَعِلْمُ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ بِالْمَشْرُوطِ تَعْلِيمُهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَكُلَّا أَوْ أَحَدُهُمَا مَنْ يُعْلَمُهُ وَلَا يَكْفِي التَّقْدِيرُ بِالْإِشَارَةِ إلَى الْمَكْتُوبِ فِي أَوْرَاقِ الْمُصْحَفِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْحَرْفِ أَيْ الْوَجْهِ الَّذِي يُعَلِّمُهُ لَهَا كَقِرَاءَةِ نَافِعٍ فَيُعَلِّمُهَا مَا شَاءَ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَنُقِلَ عَنْ الْبَصْرِيِّينَ أَنَّهُ يُعَلِّمُهَا مَا غَلَبَ عَلَى قِرَاءَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ وَهُوَ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ حَسَنٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَغْلَبُ عَلَّمَهَا مَا شَاءَ فَإِنْ عَيَّنَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ حَرْفًا تَعَيَّنَ فَإِنْ خَالَفَ وَعَلَّمَهَا حَرْفًا غَيْرَهُ فَمُتَطَوِّعٌ بِهِ فَيَلْزَمُهُ تَعْلِيمُ الْحَرْفِ الْمُعَيَّنِ عَمَلًا بِالشَّرْطِ وَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ أَوْ غَيْرِهِ شَهْرًا صَحَّ لَا تَعْلِيمَ سُورَةٍ فِي شَهْرٍ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ فِيهِمَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ تَعْلِيمُ الْحَرْفِ إلَخْ أَيْ مِنْ الْكَلِمَةِ الَّتِي لَمْ يَشْمَلْهَا مَا تَعَلَّمَتْهُ فَلَوْ شَرَطَ تَعْلِيمَهَا قِرَاءَةَ نَافِعٍ مَثَلًا فَعَلَّمَهَا قِرَاءَةَ غَيْرِهِ وَجَبَ تَعْلِيمُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي يُخَالِفُ فِيهَا نَافِعًا وَقَوْلُهُ شَهْرًا إلَخْ وَيُعَلِّمُهَا مِنْ الشَّهْرِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِالتَّعْلِيمِ فِيهَا كَالنَّهَارِ فَلَوْ طَلَبَتْ خِلَافَ الْمُعْتَادِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ وَإِنْ تَرَاضَيَا بِشَيْءٍ عُمِلَ بِهِ اهـ

(قَوْلُهُ أَوْ تَعَلَّقَ إلَخْ) كَقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ عَلَّقَتْ عَطْفٌ عَلَى زَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ حَقٌّ لَازِمٌ) أَمَّا لَوْ كَانَ الْحَقُّ غَيْرَ لَازِمٍ كَوَصِيَّةٍ لَمْ يَمْنَعْ الرُّجُوعَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ كَرَهْنٍ إلَخْ) وَالْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ رَجَعَ الزَّوْجُ إلَى نِصْفِ الْبَدَلِ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَهُ نِصْفُ الْمُعَيَّنِ رَوْضٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا رَضِيَ بِالرُّجُوعِ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ مَعَ التَّعَلُّقِ لَكِنْ لَا بُدَّ فِي الرُّجُوعِ فِي صُورَةِ الرَّهْنِ مِنْ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَحِينَئِذٍ يَبْقَى الرَّهْنُ فِي النِّصْفِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ مُوسِرَةٌ) رَاجِعٌ لَعَلَّقَتْ وَدَبَّرَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSكَذَا م ر (قَوْلُهُ وَقَدْ عَلِمْت رَدَّهُ) فِي كَوْنِ مَا ذَكَرَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ رَدًّا لِمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ نَظَرٌ؛ لِجَوَازِ التَّعْلِيلِ فِي مَسْأَلَةِ التَّشْطِيرِ بِكُلٍّ مِمَّا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ) أَيْ التَّحَكُّمُ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ عَلِمْت مُرَجِّحَ الزَّوْجِ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ قِيَاسَهُ عَلَى اعْتِبَارِ نِيَّةِ الْمَدِينِ الدَّافِعِ وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا مَرَّ مِنْ الْفَرْقِ وَفَسَادِ قِيَاسِهِ مِنْ أَصْلِهِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ مَا ذَكَرْته أَوْجَهُ فِي الْمَعْنَى) قَدْ عَلِمْت مِمَّا بَيَّنَّاهُ مَا يَسْقُطُ بَلْ يَمْنَعُ وَجَاهَتَهُ رَأْسًا فَأَعْجَبُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ مُعَارَضَتِهِ النَّصَّ بِهَذَا الْكَلَامِ مَعَ سُقُوطِهِ

(قَوْلُهُ وَلَا رَضِيَ بِالرُّجُوعِ مَعَ تَعَلُّقِهِ بِهِ) أَفْهَمَ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ مَعَ التَّعَلُّقِ لَكِنْ لَا بُدَّ فِي الرُّجُوعِ فِي صُورَةِ الرَّهْنِ مِنْ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَحِينَئِذٍ يَبْقَى الرَّهْنُ فِي النِّصْفِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ صَبَرَ فِي صُورَةِ الْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالتَّزْوِيجِ بِأَنْ قَالَ مَعَ اخْتِيَارِهِ رُجُوعَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فِي صُورَتِهِ إنَّمَا أَصْبِرُ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَانْفِكَاكِ الرَّهْنِ وَزَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ لِمَا عَلَيْهَا مِنْ فَصْلِ الضَّمَانِ حَتَّى يَقْبِضَ هُوَ الْمُسْتَأْجَرَ وَالْمَرْهُونَ وَالزَّوْجَ وَيُسَلِّمَهَا أَيْ الْعَيْنَ الْمُصْدَقَةَ لِلْمُسْتَحَقِّ لَهَا التَّبَرُّؤُ أَيْ الزَّوْجَةِ مِنْ الضَّمَانِ فَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ حِينَئِذٍ وَيَبْقَى الرَّهْنُ فِي صُورَتِهِ فِي نِصْفِهَا وَمَا فَسَّرْت بِهِ ضَمِيرَ يُسَلِّمُهَا هُوَ مَا فِي الْأَصْلِ وَيَجُوزُ عَوْدُهُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَيْ وَيُسَلِّمُهَا الصَّدَاقَ أَوْ تُعْطِيهِ مَعْطُوفٌ عَلَى تَقْبِضُ أَيْ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ لِيَقْبِضَ الزَّوْجُ مَا ذُكِرَ إلَخْ أَوْ لِتُعْطِيهِ نِصْفَ الْقِيمَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ مُوسِرَةٌ) رَاجِعٌ لِعَلَّقَتْ وَدَبَّرَتْ.

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست