responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 410
تُرَجِّحُ ذَلِكَ وَتُلْغِي النَّظَرَ لِامْتِنَاعِهَا وَمِنْ ثَمَّ جَرَى الْحَاوِي وَفُرُوعُهُ عَلَى ذَلِكَ (وَمَتَى رَجَعَ بِقِيمَةٍ) لِلْمُتَقَوِّمِ لِنَحْوِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ زَوَالِ مِلْكٍ (اُعْتُبِرَ الْأَقَلُّ مِنْ يَوْمَيْ الْإِصْدَاقِ وَالْقَبْضِ) لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ يَوْمَ الْإِصْدَاقِ أَقَلَّ فَمَا زَادَ حَدَثَ بِمِلْكِهَا فَلَمْ تَضْمَنْهُ لَهُ أَوْ يَوْمَ الْقَبْضِ أَقَلَّ فَمَا نَقَصَ قَبْلَهُ مِنْ ضَمَانِهِ فَلَمْ تَضْمَنْهُ لَهُ أَيْضًا وَإِطَالَةُ الْإِسْنَوِيِّ فِي اعْتِرَاضِ هَذَا بِنُصُوصٍ مُصَرِّحَةٍ بِاعْتِبَارِ يَوْمِ الْقَبْضِ مَرْدُودَةٌ بِأَنَّهَا مَفْرُوضَةٌ فِي زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ حَصَلَا بَعْدَ الْقَبْضِ فَيُعْتَبَرُ هُنَا يَوْمُ الْقَبْضِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ وَالْأَوَّلُ فِيمَا إذَا حَدَثَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي مَبِيعٍ زَادَ وَنَقَصَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الرَّاجِحُ هُنَا مَا مَرَّ ثَمَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْأَقَلِّ فِيمَا بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ أَيْضًا وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهَا بَعْدَ الْفِرَاقِ وَجَبَتْ قِيمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ لِتَلَفِهِ عَلَى مِلْكِهِ تَحْتَ يَدٍ ضَامِنَةٍ لَهُ

(وَلَوْ أَصْدَقَهَا) (تَعْلِيمَ) مَا فِيهِ كُلْفَةٌ عُرْفًا مِنْ (قُرْآنٍ) وَلَوْ دُونَ ثَلَاثِ آيَاتٍ عَلَى الْأَوْجَهِ أَوْ نَحْوِ شِعْرٍ فِيهِ كُلْفَةٌ وَمَنْفَعَةٌ تُقْصَدُ شَرْعًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى عِلْمٍ أَوْ مَوَاعِظَ مَثَلًا عَيْنًا أَوْ ذِمَّةً وَلَوْ لِنَحْوِ عَبْدِهَا أَوْ وَلَدِهَا الَّذِي يَلْزَمُهَا إنْفَاقُهُ صَحَّ وَلَوْ كَانَ تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ لِكِتَابِيَّةٍ لَكِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ تُرَجِّحُ) أَيْ الرِّعَايَةُ وَكَذَا ضَمِيرُ وَتُلْغِي إلَخْ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمَ مِلْكِهِ إلَّا بِالْقَضَاءِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ تَوَقَّفَ مِلْكُهُ عَلَى الْقَضَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِلْمُتَقَوِّمِ) إلَى قَوْلِهِ فَعَلِمَ أَنَّهُ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِطَالَةُ الْإِسْنَوِيِّ إلَى الرَّاجِحِ هُنَا (قَوْلُهُ أَوْ نَقْصٍ) لِمَنْعِ الْخُلُوِّ فَقَطْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ الْقِيمَةَ (قَوْلُهُ فِي اعْتِرَاضِ هَذَا) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ اعْتِبَارِ الْأَقَلِّ (قَوْلُهُ بِأَنَّهَا) أَيْ تِلْكَ النُّصُوصَ (قَوْلُهُ فَيُعْتَبَرُ هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا حَصَلَا بَعْدَ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ كَانَ الرَّاجِحُ هُنَا إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ وَمِنْ تَعْبِيرِ التَّنْبِيهِ وَغَيْرِهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى يَوْمِ الْقَبْضِ خِلَافًا لِمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ الْمَتْنِ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ مَا بَيْنَهُمَا (فُرُوعٌ)
لَوْ أَصْدَقَهَا حُلِيًّا فَكَسَرَتْهُ أَوْ انْكَسَرَ وَأَعَادَتْهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ فَارَقَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ إلَّا بِرِضَاهَا لِزِيَادَتِهِ بِالصَّنْعَةِ عِنْدَهَا وَكَذَا لَوْ أَصْدَقَهَا نَحْوَ جَارِيَةٍ هَزِلَتْ ثُمَّ سَمِنَتْ عِنْدَهَا كَعَبْدٍ نَسِيَ صَنْعَةً ثُمَّ تَعَلَّمَهَا عِنْدَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا فَعَمِيَ عِنْدَهَا ثُمَّ أَبْصَرَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِغَيْرِ رِضَاهَا كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فِي يَدِهَا ثُمَّ زَالَ الْعَيْبُ ثُمَّ فَارَقَهَا فَإِذَا لَمْ تَرْضَ الزَّوْجَةُ بِرُجُوعِ الزَّوْجِ فِي الْحُلِيِّ الْمُعَادِ رَجَعَ بِنِصْفِ وَزْنِهِ تِبْرًا وَنِصْفِ قِيمَةِ صَنْعَتِهِ وَهِيَ أُجْرَةُ مِثْلِهَا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ كَمَا فِي الْغَصْبِ فِيمَا لَوْ أَتْلَفَ حُلِيًّا وَهَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ ابْن الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ أَصْدَقَهَا إنَاءَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَكَسَرَتْهُ وَأَعَادَتْهُ أَوْ لَمْ تُعِدْهُ لَمْ يَرْجِعْ مَعَ نِصْفِهِ بِالْأُجْرَةِ إذْ لَا أُجْرَةَ لِصَنْعَتِهِ وَلَوْ نَسِيَتْ الْمَغْصُوبَةُ الْغِنَاءَ عِنْدَ الْغَاصِبِ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَإِنْ صَحَّ شِرَاؤُهَا بِزِيَادَةٍ لِلْغِنَاءِ عَلَى قِيمَتِهَا بِلَا غِنَاءٍ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غِنَاءٍ يُخَافُ مِنْهُ الْفِتْنَةُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ ثُمَّ تَعَلَّمَهَا إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَهَا بِنَفْسِهِ عِنْدَهَا رَجَعَ فِيهِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَقَوْلُهُ إذْ لَا أُجْرَةَ لِصَنْعَتِهِ أَيْ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أُبِيحَ لَهَا فِعْلُهُ كَأَنْ اتَّخَذَهُ لِتَشْرَبَ مِنْهُ لِإِزَالَةِ مَرَضٍ قَامَ بِهَا لَزِمَهُ أُجْرَةُ الصَّنْعَةِ كَالْحُلِيِّ الْمُبَاحِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَلِفَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ تَلِفَ إلَخْ

(قَوْلُهُ تَعْلِيمُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ إلَخْ) أَيْ بِحَيْثُ تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ ع ش أَيْ لَا كَثُمَّ نَظَرَ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِ شِعْرٍ) أَوْ حَدِيثٍ أَوْ خَطٍّ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى تَعْلِيمِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِاشْتِمَالِهِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا يُقْصَدُ شَرْعًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَيْنًا أَوْ ذِمَّةً) لَعَلَّهُ تَمْيِيزٌ مِنْ نِسْبَةِ تَعْلِيمِ قُرْآنٍ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِنَحْوِ عَبْدِهَا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا تَعْلِيمُهُ إيَّاهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ مَالٌ لَهَا تَزِيدُ قِيمَتُهُ بِالتَّعْلِيمِ فَهُوَ نَفْعٌ يَعُودُ إلَيْهَا خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِمَا إذَا وَجَبَ تَعْلِيمُهُ فَإِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ كَالْمُصَرِّحَةِ بِخِلَافِهِ اهـ سم بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ الَّذِي يَلْزَمُهَا إنْفَاقُهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ عَبْدِهَا أَوْ وَلَدِهَا أَوْ خِتَانَهُ صَحَّ إنْ وَجَبَ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَلَا اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الرَّوْضَةِ مَا نَصُّهُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ خِتَانُ الْعَبْدِ أَيْ أَوْ تَعْلِيمُهُ لَمْ يَجُزْ شَرْطُهُ صَدَاقًا وَفِيهِ وَقْفَةٌ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ يَزِيدُ فِي قِيمَتِهِ فَهُوَ نَفْعٌ مَالِيٌّ رَاجِعٌ إلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَا يَخْفَى التَّفَاوُتُ بَيْنَ اعْتِبَارِ الرَّوْضَةِ فِي تَعْلِيمِ الْوَلَدِ وُجُوبَهُ وَاعْتِبَارِ الشَّارِحِ لُزُومَ إنْفَاقِهِ فَإِنَّ مُجَرَّدَ لُزُومِ الْإِنْفَاقِ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ تَعْلِيمِ مَا أُرِيدَ جَعْلُ تَعْلِيمِهِ صَدَاقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَقَوْلُهُ وَلَا يَخْفَى إلَخْ فِي سَيِّد عُمَرَ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ الَّذِي يَلْزَمُهَا إنْفَاقُهُ) أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِهِ إمَّا لِكَوْنِهِ غَنِيًّا بِمَالٍ أَوْ كَوْنِ نَفَقَتِهِ عَلَى أَبِيهِ أَوْ كَوْنِهِ كَبِيرًا قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ) غَايَةٌ فِي الصِّحَّةِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ رُجِيَ إسْلَامُهَا) وَإِلَّا فَلَا كَتَعْلِيمِ التَّوْرَاةِ أَوْ الْإِنْجِيلِ لَهَا أَوْ لِمُسْلِمَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَوْ أَصْدَقَ الْكِتَابِيَّةَ تَعْلِيمَ الشَّهَادَتَيْنِ أَوْ هِيَ أَوْ غَيْرَهَا أَدَاءَ شَهَادَةٍ لَمْ يَصِحَّ فَإِنْ كَانَ فِي تَعْلِيمِهَا كُلْفَةٌ أَوْ مَحَلُّ الْقَاضِي الْمُؤَدَّى
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ تُرَجَّحُ ذَلِكَ وَتُلْغَى) أَيْ الرِّعَايَةُ

. (قَوْلُهُ وَلَوْ لِنَحْوِ عَبْدِهَا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لِمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا تَعْلِيمُهُ إيَّاهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ عَبْدَهَا مَالٌ لَهَا تَزِيدُ قِيمَتُهُ بِالتَّعْلِيمِ فَهُوَ نَفْعٌ يَعُودُ إلَيْهَا خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِمَا إذَا وَجَبَ تَعْلِيمُهُ فَإِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ كَالصَّرِيحَةِ بِخِلَافِهِ وَهِيَ الرَّابِعَةُ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ وَلَدِهَا لَمْ يَصِحَّ الصَّدَاقُ كَمَا لَوْ شَرَطَ الصَّدَاقَ لِوَلَدِهَا وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ غُلَامِهَا قَالَ الْبَغَوِيّ لَا يَصِحُّ كَالْوَلَدِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي يَصِحُّ وَهَذَا أَصَحُّ وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا تَعْلِيمُ الْوَلَدِ أَوْ خِتَانُ الْعَبْدِ فَشَرَطَتْهُ صَدَاقًا جَازَ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ خِتَانُ الْعَبْدِ لَمْ يَجُزْ شَرْطُهُ صَدَاقًا وَفِيهِ وَقْفَةٌ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ يَزِيدُ فِي قِيمَتِهِ فَهُوَ نَفْعٌ مَالِيٌّ رَاجِعٌ إلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَا يَخْفَى التَّفَاوُتُ بَيْنَ اعْتِبَارِ الرَّوْضَةِ فِي تَعْلِيمِ الْوَلَدِ وُجُوبَهُ وَاعْتِبَارِ الشَّارِحِ لُزُومَ اتِّفَاقِهِ فَإِنَّ مُجَرَّدَ لُزُومِ الِاتِّفَاقِ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ تَعْلِيمِ مَا أُرِيدُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست