مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
409
وَقَبَضَ النِّصْفَ شَائِعًا بِحَيْثُ بَرِئَتْ مِنْ ضَمَانِهِ (أُجْبِرَتْ) عَلَى ذَلِكَ (فِي الْأَصَحِّ) إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهَا فِيهِ.
(وَيَصِيرُ النَّخْلُ فِي يَدِهِمَا) كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَا فِي السَّقْيِ كَشَرِيكَيْنِ فِي الشَّجَرِ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالثَّمَرِ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْبِضْهُ كَذَلِكَ قَالَ أَرْضَى بِنِصْفِ النَّخْلِ وَأُؤَخِّرُ الرُّجُوعَ إلَى بَعْدِ الْجُذَاذِ أَوْ أَرْجِعُ فِي نِصْفِهِ حَالًّا وَلَا أَقْبِضُهُ إلَّا بَعْدَ الْجُذَاذِ أَوْ وَأُعِيرُهَا نِصْفِي فَلَا يُجَابُ لِذَلِكَ قَطْعًا وَإِنْ قَالَ لَهَا أَبْرَأْتُك مِنْ ضَمَانِهِ لِإِضْرَارِهَا لِأَنَّهَا لَا تَبْرَأُ بِذَلِكَ فَإِنْ قَالَ أَقْبِضُهُ ثُمَّ أُودِعُهَا إيَّاهُ وَرَضِيَتْ بِذَلِكَ أُجْبِرَتْ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ أَنَّ قَوْلَهُ أُودِعُهَا كَقَوْلِهِ أُعِيرُهَا (وَلَوْ رَضِيَتْ بِهِ) أَيْ الرُّجُوعِ فِي نِصْفِ الشَّجَرِ وَتَرَكَ ثَمَرَهَا لِلْجُذَاذِ (فَلَهُ الِامْتِنَاعُ) مِنْهُ (وَالْقِيمَةُ) أَيْ طَلَبُهَا لِأَنَّ حَقَّهُ نَاجِزٌ فِي الْعَيْنِ أَوْ الْقِيمَةِ فَلَا يُؤَخَّرُ إلَّا بِرِضَاهُ وَلَوْ وَهَبَتْهُ نِصْفَ الثَّمَرِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْقَبُولِ لِزِيَادَةِ الْمِنَّةِ هُنَا بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فِي الطَّلْعِ فَإِنْ قَبِلَ اشْتِرَاكًا فِيهِمَا وَقِيلَ يُجْبَرُ وَأَطَالُوا فِي الِانْتِصَارِ لَهُ
(وَمَتَى ثَبَتَ خِيَارٌ لَهُ) لِنَقْصٍ (أَوْ لَهَا) لِزِيَادَةٍ أَوْ لَهُمَا لِاجْتِمَاعِهِمَا (لَمْ يَمْلِكْ هُوَ) نِصْفَهُ (حَتَّى يَخْتَارَ ذُو الِاخْتِيَارِ) مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا وَإِلَّا لَبَطَلَتْ فَائِدَةُ التَّخْيِيرِ وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّهُ لَيْسَ خِيَارَ عَيْبٍ مَا لَمْ يَطْلُبْ فَتُكَلَّفُ هِيَ اخْتِيَارَ أَحَدِهِمَا فَوْرًا وَلَا يُعَيِّنُ فِي طَلَبِهِ عَيْنًا وَلَا قِيمَةً لِأَنَّ التَّعْيِينَ يُنَافِي تَفْوِيضَ الْأَمْرِ إلَيْهَا بَلْ يُطَالِبُهَا بِحَقِّهِ عِنْدَهَا فَإِنْ امْتَنَعَتْ لَمْ تُحْبَسْ بَلْ تُنْزَعُ مِنْهَا وَتُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا فَإِنْ أَصَرَّتْ عَلَى الِامْتِنَاعِ بَاعَ الْقَاضِي مِنْهَا بِقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ الْقِيمَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُهُ بَاعَ الْكُلَّ وَأُعْطِيَتْ مَا زَادَ وَمَعَ مُسَاوَاةِ ثَمَنِ نِصْفِ الْعَيْنِ لِنِصْفِ الْقِيمَةِ يَأْخُذُ نِصْفَ الْعَيْنِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْبَيْعِ ظَاهِرَةٌ أَيْ لِأَنَّ الشِّقْصَ لَا رَاغِبَ فِيهِ غَالِبًا قِيلَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمَا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ بِالْإِعْطَاءِ حَتَّى يَقْضِيَ لَهُ الْقَاضِي بِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ.
وَيُجَابُ بِأَنَّ رِعَايَةَ جَانِبِهَا لِمَا مَرَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا نَقْصَ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَمْ يَمْتَدَّ زَمَنُ قَطْعِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَبَضَ النِّصْفَ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى أَمَّا إذَا وَقَوْلُهُ أَوْ وَأُعِيرُهَا نِصْفِي (قَوْلُهُ أَوْ وَأُعِيرُهَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا أَقْبِضُهُ (قَوْلُهُ لَا تَبْرَأُ بِذَلِكَ) لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ مِنْ ضَمَانِ الْعَيْنِ مَعَ بَقَائِهَا بَاطِلٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أُجْبِرَتْ) مَعَ قَوْلِهِ وَرَضِيَتْ لَا يَخْلُو عَنْ حَزَازَةٍ ثُمَّ هَلَّا أُجْرِيَ هَذَا التَّفْصِيلُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِعَارَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ فِيهَا خَطَرَ الضَّمَانِ سم عَلَى حَجّ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ حَيْثُ وَقَعَ الرِّضَا مِنْهَا وَقَدْ طَلَبَ جَعْلَهُ وَدِيعَةً لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ أُجْبِرَتْ مَعْنًى لِأَنَّ الْإِجْبَارَ إلْزَامُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ الْفِعْلِ عَلَى قَبُولِهِ اهـ ع ش عِبَارَةُ سَيِّد عُمَرَ قَوْلُهُ أُجْبِرَتْ إلَخْ أَنَّى يُتَصَوَّرُ الْإِجْبَارُ مَعَ الرِّضَا فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي قَالَ إنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا لَا يَخْلُو عَنْ حَزَازَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ إنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَرْضَ اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ أَيْ الرُّجُوعِ) إلَى قَوْلِهِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قَبِلَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَيْ الرُّجُوعِ) أَيْ رُجُوعِ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ حَقَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ مُعَجَّلًا فَلَا يُؤَخَّرُ إلَّا بِرِضَاهُ وَالتَّأْخِيرُ بِالتَّرَاضِي جَائِزٌ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا وَلَا يَلْزَمُ فَلَوْ بَدَا لِأَحَدِهِمَا الرُّجُوعُ عَمَّا رَضِيَ بِهِ جَازَ لِأَنَّ ذَلِكَ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ (فَرْعٌ)
لَوْ أَصْدَقَهَا نَخْلَةً مَعَ ثَمَرَتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يَزِدْ الصَّدَاقَ رَجَعَ فِي نِصْفِ الْجَمِيعِ وَإِنْ قُطِعَتْ الثَّمَرَةُ لِأَنَّ الْجَمِيعَ صَدَاقٌ وَيَرْجِعُ أَيْضًا فِي نِصْفِ الْكُلِّ مَنْ أَصْدَقَ نَخْلَةً مُطْلِعَةً وَطَلَّقَ وَهِيَ مُطْلِعَةٌ فَإِنْ أَبَّرَتْ ثُمَّ طَلَّقَ رَجَعَ فِي نِصْفِ الشَّجَرَةِ وَكَذَا فِي نِصْفِ الثَّمَرَةِ إنْ رَضِيَتْ لِأَنَّهَا قَدْ زَادَتْ وَإِلَّا لَأَخَذَ نِصْفَ الشَّجَرَةِ مَعَ نِصْفِ قِيمَةِ الطَّلْعِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ (قَوْلُهُ وَقِيلَ يُجْبَرُ) أَيْ عَلَى قَبُولِ الْهِبَةِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ أَوْ لَهُمَا) قَدْ يَدْخُلُ فِيمَا قَبْلَهُ بِجَعْلِ أَوْ فِيهِ مَانِعَةَ خُلُوٍّ لَا مَانِعَةَ جَمْعٍ اهـ سم (قَوْلُهُ لِاجْتِمَاعِهِمَا) أَيْ النَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ أَوْ مِنْهُمَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ كَانَ لَهُمَا اُعْتُبِرَ تَوَافُقُهُمَا اهـ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ مِلْكُهُ عَلَى الِاخْتِيَارِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الِاخْتِيَارُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَطْلُبْ) أَيْ الزَّوْجُ حَقَّهُ فَتُكَلَّفُ إلَخْ أَيْ الزَّوْجَةُ حِينَ طَلَبِ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ اخْتِيَارَ أَحَدِهِمَا) أَيْ مِنْ الْعَيْنِ وَالْقِيمَةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَتْ) أَيْ مِنْ الِاخْتِيَارِ (قَوْلُهُ بَلْ تُنْزَعُ) أَيْ الْعَيْنَ وَكَذَا ضَمِيرُ فِيهَا وَمِنْهَا الْآتِيَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ أَصَرَّتْ عَلَى الِامْتِنَاعِ بَاعَ الْقَاضِي إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الْإِطْلَاقُ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ نِصْفُ الْقِيمَةِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ النِّصْفِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فَيُؤَدِّي إلَى الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ أَعْنِي نِصْفَ الْقِيمَةِ إلَى بَيْعِ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ وَهُوَ خِلَافُ
الْمَصْلَحَةِ
وَلَوْ قِيلَ عَمَلُ الْقَاضِي بِمَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ دَفْعُ نِصْفِ الْعَيْنِ وَفِي عَكْسِهِ كَأَنْ وُجِدَ رَاغِبٌ فِي الثُّلُثِ مَثَلًا بِمَا يُسَاوِي نِصْفَ الْقِيمَةِ يَتَعَيَّنُ الْبَيْعُ لَكَانَ مُتَّجَهًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ بَيْعُهُ) أَيْ قَدْرِ الْوَاجِبِ (قَوْلُهُ مَا زَادَ) أَيْ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) قَالَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ) وَهِيَ قَوْلُهُ بِأَخَفِّ نِصْفِ الْعَيْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَمَتَى اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ فِي الْعَيْنِ اسْتَقَلَّ بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّسَاوِيَ أَمْرٌ مَظْنُونٌ فَتَوَقَّفَ الْأَمْرُ عَلَى الْقَضَاءِ بِهِ انْتَهَى اهـ سم.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ لَمْ يَلْزَمْهَا قَطْفُهُ مِنْ قَوْلِهِ جَبْرًا لِمَا حَصَلَ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ أُجْبِرَتْ مَعَ قَوْلِهِ وَرَضِيَتْ) لَا يَخْلُو عَنْ حَزَازَةٍ ثُمَّ هَلَّا أُجْرِيَ هَذَا التَّفْصِيلُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِعَارَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ فِيهَا خَطَرَ الضَّمَانِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا) أَيْ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا
. (قَوْلُهُ أَوْ لَهُمَا) قَدْ يَدْخُلُ فِيمَا قَبْلَهُ بِجَعْلِ أَوْ فِيهِ مَانِعَةَ خُلُوٍّ لَا مَانِعَةَ جَمْعٍ.
(قَوْلُهُ قِيلَ) قَالَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ) أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ يَأْخُذُ نِصْفَ الْعَيْنِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّسَاوِيَ أَمْرٌ مَظْنُونٌ فَتَوَقَّفَ الْأَمْرُ عَلَى الْقَضَاءِ بِهِ اهـ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
409
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir