مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
408
زِيَادَةٍ) وَمَنَعَ الْمُتَّصِلَةَ لِلرُّجُوعِ مِنْ خَصَائِصِ هَذَا الْمَحَلِّ الْعَوْدُ هُنَا ابْتِدَاءُ تَمَلُّكٍ لَا فَسْخٌ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَمْهَرَ الْعَبْدُ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ مَالِ تِجَارَتِهِ ثُمَّ عَتَقَ عَادَ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ آنِفًا وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ لِمَالِكِهِ أَوَّلًا وَهُوَ السَّيِّدُ (وَإِنْ سَمَحَتْ) بِالزِّيَادَةِ وَهِيَ رَشِيدَةٌ (لَزِمَهُ الْقَبُولُ) لِأَنَّهَا لِكَوْنِهَا تَابِعَةً لَا تَظْهَرُ فِيهَا الْمِنَّةُ فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ الْقِيمَةِ هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ كُلُّ الصَّدَاقِ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ كَعَيْبِ أَحَدِهِمَا رَجَعَ إلَيْهِ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ هِيَ كَفَسْخِ الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ كَرِدَّتِهَا تَخَيَّرَتْ بَيْنَ أَنْ تُسَلِّمَهُ زَائِدًا وَأَنْ تُسَلِّمَ قِيمَتَهُ غَيْرَ زَائِدٍ
(وَإِنْ) فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا وَقَدْ (زَادَ) مِنْ وَجْهٍ (وَنَقَصَ) مِنْ وَجْهٍ (كَكِبَرِ عَبْدٍ) كِبَرًا يَمْنَعُ دُخُولَهُ عَلَى الْحَرِيمِ وَقَبُولِهِ لِلرِّيَاضَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَيَقْوَى بِهِ عَلَى الْأَسْفَارِ وَالصَّنَائِعِ فَالْأَوَّلُ نَقْصٌ وَالثَّانِي زِيَادَةٌ فَخَرَّجَ مَصِيرُ ابْنِ سَنَةٍ ابْنَ نَحْوِ خَمْسٍ فَزِيَادَةٌ مَحْضَةٌ وَمَصِيرُ شَابٍّ شَيْخًا فَنَقْصٌ مَحْضٌ (وَطُولِ نَخْلَةٍ) بِحَيْثُ قَلَّ بِهِ ثَمَرُهَا وَكَثُرَ بِهِ حَطَبُهَا (وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ مَعَ) حُدُوثِ نَحْوِ (بَرَصٍ فَإِنْ اتَّفَقَا) عَلَى أَنَّهُ يَرْجِعُ (بِنِصْفِ الْعَيْنِ) فَظَاهِرٌ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا (وَإِلَّا فَنِصْفِ قِيمَةٍ لِلْعَيْنِ) مُجَرَّدَةٍ عَنْ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ لِأَنَّهُ الْأَعْدَلُ وَلَا يُجْبَرُ هُوَ عَلَى أَخْذِ نِصْفِ الْعَيْنِ لِلنَّقْصِ وَلَا هِيَ عَلَى إعْطَائِهِ لِلزِّيَادَةِ (وَزِرَاعَةُ الْأَرْضِ نَقْصٌ) مَحْضٌ لِأَنَّهَا تُذْهِبُ قُوَّتَهَا غَالِبًا (وَحَرْثُهَا زِيَادَةٌ) فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى نِصْفِهَا مَحْرُوثَةً أَوْ مَزْرُوعَةً وَتُرِكَ الزَّرْعُ لِلْحَصَادِ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا مُجَرَّدَةً عَنْ حَرْثٍ وَزَرْعٍ هَذَا إنْ اُتُّخِذَتْ لِلزِّرَاعَةِ كَمَا بِأَصْلِهِ وَكَانَ فِي وَقْتِهِ وَإِلَّا فَهُوَ نَقْصٌ مَحْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهُ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ إذْ هُوَ فِي أَرْضٍ لِلزِّرَاعَةِ (وَحَمْلُ أَمَةٍ وَبَهِيمَةٍ) وُجِدَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَنْفَصِلْ عِنْدَ الْفِرَاقِ (زِيَادَةٌ) لِتَوَقُّعِ الْوَلَدِ (وَنَقْصٌ) لِأَنَّ فِيهِ الضَّعْفَ حَالًا وَخَوْفَ الْمَوْتِ مَآلًا (وَقِيلَ الْبَهِيمَةُ) حَمْلُهَا (زِيَادَةٌ) مَحْضَةٌ لِأَنَّهَا لَا تَهْلِكُ بِهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الْأَمَةِ وَرَدُّوهُ هُنَا وَإِنْ وَافَقَهُ كَلَامُهُمَا فِي خِيَارِ الْبَيْعِ أَنَّهُ عَيْبٌ فِي الْأَمَةِ فَقَطْ بِأَنَّهُ فِيهَا يُفْسِدُ اللَّحْمَ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَجُزْ التَّضْحِيَةُ بِحَامِلٍ كَمَا سَيَأْتِي.
وَمَا هُنَا لَا يُقَاسُ بِالْبَيْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ الْمَدَارُ ثَمَّ عَلَى مَا يُخِلُّ بِالْمُعَاوَضَةِ وَهُنَا عَلَى مَا فِيهِ جَبْرٌ لِلْجَانِبَيْنِ عَلَى أَنَّ كَلَامَهُمَا قَبْلَ الْإِقَالَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ فِيهِمَا إنْ حَصَلَ بِهِ نَقْصٌ فَعَيْبٌ وَإِلَّا فَلَا (وَأَطْلَاعُ نَخْلٍ) لَمْ يُؤَبَّرْ عِنْدَ الْفِرَاقِ (زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ) فَيُمْنَعُ الزَّوْجُ مِنْ الرُّجُوعِ الْقَهْرِيِّ لِحُدُوثِهَا بِمِلْكِهَا وَلَوْ رَضِيَتْ بِأَخْذِهِ لَهُ مَعَ النَّخْلِ أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ وَظُهُورُ النَّوْرِ فِي غَيْرِ النَّخْلِ بِدُونِ نَحْوِ تَسَاقُطِهِ كَبُدُوِّ الطَّلْعِ مِنْ غَيْرِ تَأْبِيرٍ
(وَإِنْ طَلَّقَ) مَثَلًا (وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ) بِأَنْ تَشَقَّقَ طَلْعُهُ أَوْ وُجِدَ نَحْوُ تَسَاقُطِ نَوْرٍ غَيْرِهِ وَقَدْ حَدَثَ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ وَلَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ جُذَاذِهِ (لَمْ يَلْزَمْهَا قَطْفُهُ) لِيَرْجِعَ هُوَ لِنِصْفِ نَحْوِ النَّخْلِ لِأَنَّهُ حَدَثَ فِي مِلْكِهَا بَلْ لَهَا إبْقَاؤُهُ إلَى جُذَاذِهِ وَإِنْ اُعْتِيدَ قَطْفُهُ أَخْضَرَ لَكِنْ نَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَيُرَدُّ بِأَنَّ نَظَرَهُمْ لِجَانِبِهَا أَكْثَرُ جَبْرًا لِمَا حَصَلَ لَهَا مِنْ كَسْرِ الْفِرَاقِ أَلْغَى النَّظَرَ إلَى هَذَا الِاعْتِيَادِ وَأَوْجَبَ الْفَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ (فَإِنْ قَطَفَ) أَوْ قَالَتْ ارْجِعْ وَأَنَا أَقْطِفُهُ (تَعَيَّنَ نِصْفُ) نَحْوِ (النَّخْلِ) حَيْثُ لَا نَقْصَ فِي الشَّجَرِ حَدَثَ مِنْهُ وَلَا زَمَنَ لِلْقَطْفِ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ بِوَجْهٍ (وَلَوْ رَضِيَ بِنِصْفِ) نَحْوِ (النَّخْلِ وَتَبْقِيَةِ الثَّمَرِ إلَى جُذَاذِهِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقِيمَةِ أَوْ كُلُّهَا لَكَانَ أَحْسَنَ فَتَأَمَّلْ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَنَعَ الْمُتَّصِلَةَ) إلَى قَوْلِهِ هَذَا كُلُّهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ إلَخْ) نَظَرَ فِيهِ سم وع ش رَاجِعْهُمَا (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ عَادَ إلَيْهِ الْكُلُّ بِأَنْ كَانَ الْفِرَاقُ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ) أَيْ وَقَدْ حَدَثَ بَعْدَ الزِّيَادَةِ اهـ ع ش وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْبَحْثِ الْمَارِّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ قَلَّ بِهِ ثَمَرُهَا) فَإِنْ لَمْ يَقِلَّ فَطُولُهَا زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَتَرَكَ الزَّرْعَ إلَخْ) قَالَ الْإِمَامُ وَعَلَيْهِ بَقَاؤُهُ بِلَا أُجْرَةٍ لِأَنَّهَا زَرَعَتْ مِلْكَهَا الْخَالِصَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ كَوْنُ الْحَرْثِ زِيَادَةً (قَوْلُهُ وَكَانَ إلَخْ) أَيْ الْحَرْثُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُعَدَّةً لِلْبِنَاءِ مَثَلًا أَوْ كَانَ الْحَرْثُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ (قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الْحَرْثُ اهـ سم (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِ الْأَرْضِ مُتَّخَذَةً لِلزِّرَاعَةِ (قَوْلُهُ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ إلَخْ) أَيْ بِقَرِينَةِ تَقَدُّمِ الزَّرْعِ فَأَشْعَرَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي أَرْضٍ مُعَدَّةٍ لِلزِّرَاعَةِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَا تَهْلِكُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِانْتِفَاءِ خَطَرِ الْوِلَادَةِ فِيهَا غَالِبًا اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْحَمْلَ وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِرَدُّوهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يَتِمُّ فِيمَا إذَا كَانَتْ مَأْكُولَةً (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْبَهِيمَةِ (قَوْلُهُ جَبْرٌ لِلْجَانِبَيْنِ) أَيْ جَانِبَيْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ وَالْحَمْلُ فِيهِ خَوْفُ الْمَوْتِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ إنَّهُ فِيهِمَا) أَيْ الْأَمَةِ وَالْبَهِيمَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْبَيْعِ وَالْفِرَاقِ وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَطْلَاعُ نَخْلٍ) أَيْ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ يُؤَبَّرْ) إلَى قَوْلِهِ وَيُرَدُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَبُدُوِّ الطَّلْعِ) خَبَرُ وَظُهُورُ النَّوْرِ إلَخْ
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ جُذَاذِهِ) وَلَوْ دَخَلَ وَقْتُ جِذَاذِهِ لَزِمَهَا قَطْعُهُ لِيَأْخُذَ نِصْفَ الشَّجَرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ قَطْفُهُ) أَيْ قَطْعُهُ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ اُعْتِيدَ إلَخْ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ أَكْثَرَ) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لِقَوْلِهِ نَظَرَهُمْ وَقَوْلُهُ جَبْرًا مَفْعُولٌ لَهُ لِقَوْلِهِ أَكْثَرُ وَقَوْلُهُ أَلْغَى إلَخْ خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُ الْمَتْنِ قُطِفَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ وَأَنَا أَقْطِفُهُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ مُخْتَارٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا نَقْصَ) أَيْ كَكَسْرِ غُصْنٍ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ الْقَطْفِ (قَوْلُهُ وَلَا زَمَنَ إلَخْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَكَانَ الْفِرَاقُ لَا بِسَبَبِهَا إنَّمَا زَادَ هَذَا لِقَوْلِهِ فَنِصْفُ قِيمَةٍ وَلَوْ أَسْقَطَهُ وَقَالَ فَنِصْفُ قِيمَةٍ أَوْ كُلُّهَا لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ كَانَ السَّبَبُ عَارِضًا كَرِدَّتِهَا اُحْتُرِزَ عَنْ الْمُقَارِنِ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَرْجِعُ حِينَئِذٍ بِكُلِّ الْمَهْرِ بِالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ قَهْرًا وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ أَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا إنَّمَا أَحْوَجَهُ إلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْعَيْنِ وَنِصْفِ الْقِيمَةِ الْآتِيَيْنِ فِي كَلَامِهِ وَلَوْ قَالَ بَدَلَهُ أَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ أَوْ أَسْقَطَهُ وَقَالَ أَوْ بَعْدَ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ إلَخْ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ رَضِيَا بِنِصْفِ الْعَيْن أَوْ كُلِّهَا وَإِلَّا فَنِصْفِ الْقِيمَةِ أَوْ كُلِّهَا لَكَانَ أَحْسَنَ فَتَأَمَّلْ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ لِمَالِكِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ فَلِمَ عَادَ لِلْمُؤَدِّي كَمَا تَقَدَّمَ
. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ) أَيْ الْحَارِثُ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ فِيهَا) أَيْ الْبَهِيمَةِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
408
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir