responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 407
رَجَعَ فِي نِصْفِهَا وَإِنَّمَا نَظَرُوا هُنَا لِمَنْ النَّقْصُ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِلْكُهُمَا مَعًا فَلَمْ يَنْظُرُوا لِسَبَبِهِ إذْ لَا مُرَجِّحَ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا لَوْ حَدَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ فِي يَدِهِ ثُمَّ وُلِدَتْ فِي يَدِهَا فَإِنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِ نَظَرًا إلَى أَنَّ السَّبَبَ وُجِدَ فِي يَدِهِ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ لَهَا (و) لَهَا فِيمَا إذَا فَارَقَهَا بَعْدَ زِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ (خِيَارٌ فِي مُتَّصِلَةٍ) كَسِمَنٍ وَحِرْفَةٍ وَلَيْسَ مِنْهَا ارْتِفَاعُ سُوقٍ.
(فَإِنْ شَحَّتْ) فِيهَا وَكَانَ الْفِرَاقُ لَا بِسَبَبِهَا (ف) لَهُ وَلَوْ مُعْسِرَةً (نِصْفُ قِيمَةٍ) لِلْمَهْرِ بِأَنْ يُقَوَّمَ (بِلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنَّقْصُ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهَا بَعْدَ الْفِرَاقِ اهـ سم (قَوْلُهُ رَجَعَ فِي نِصْفِهَا) أَيْ وَلَا خِيَارَ لَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ حَمْلًا عِنْدَ الْإِصْدَاقِ وَنَقَصَتْ أُمُّهُ بِالْوِلَادَةِ (قَوْلُهُ لِسَبَبِهِ) وَهُوَ الْحَمْلُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ) أَيْ بِقَوْلِهِ إنَّ الْوَلَدَ مِلْكُهُمَا مَعًا إلَخْ بَيْنَ هَذَا أَيْ مَا لَوْ كَانَ الْوَلَدُ حَمْلًا عِنْدَ الْإِصْدَاقِ وَنَقَصَتْ بِالْوِلَادَةِ مَا لَوْ حَدَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ فِي يَدِهِ إلَخْ أَيْ وَنَقَصَتْ بِالْوِلَادَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُغْنِي الْمَارِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ النَّقْصَ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْ وَلَهَا الْخِيَارُ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْوِلَادَةُ فِي يَدِهَا بَعْدَ الْفِرَاقِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَنَّ السَّبَبَ) أَيْ الْحَمْلَ اهـ سم (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا فَارَقَهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَتَى رَجَعَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا فَارَقَهَا) أَيْ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ الرَّاجِعُ النِّصْفَ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا هَذَا التَّفْصِيلَ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّاجِعُ الْكُلَّ اهـ وَقَالَ سم بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ عَنْ هَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِشَيْخِهِ الْبُرُلُّسِيِّ مَا نَصُّهُ فَعُلِمَ أَنَّ خِيَارَهَا فِي مُتَّصِلَةٍ ثَابِتٌ عِنْدَ وُجُوبِ الشَّطْرِ وَكَذَا عِنْدَ وُجُوبِ الْكُلِّ إلَّا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ ثُمَّ قَالَ قَوْلُهُ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ اهـ اُحْتُرِزَ بِالْمُقَارِنِ عَنْ الْمُفَارِقِ فَلَهُ كُلُّ الْمَهْرِ قَهْرًا بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ ثُمَّ قَالَ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَبَحَثَ شَيْخُنَا أَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ قَبْلَ الزِّيَادَةِ كَالْمُقَارِنِ اهـ بِحَذْفٍ أَقُولُ إنَّ مَا ذَكَرَهُ عَنْ شَيْخِهِ الْبُرُلُّسِيِّ سَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ هَذَا كُلُّهُ إلَخْ وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ ذَكَرَهُ ع ش عَنْهُ وَأَقَرَّهُ أَيْضًا وَأَنَّ قَوْلَهُ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِيمَا اطَّلَعْنَاهُ مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ نَعَمْ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْهَا ارْتِفَاعُ السُّوقِ) وَلَا مِنْ النَّقْصِ انْخِفَاضُهُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لَا بِسَبَبِهَا) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ إنَّمَا زَادَ هَذَا لِقَوْلِهِ فَنِصْفُ قِيمَةٍ وَلَوْ أَسْقَطَهُ وَقَالَ فَنِصْفُ قِيمَةٍ أَوْ كُلُّهَا لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ كَانَ السَّبَبُ عَارِضًا كَرِدَّتِهَا وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ أَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا إنَّمَا أَحْوَجَهُ إلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْعَيْنِ وَنِصْفِ الْقِيمَةِ الْآتِي فِي كَلَامِهِ وَلَوْ قَالَ بَدَلَهُ أَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ أَوْ أَسْقَطَهُ وَقَالَ أَوْ بَعْدَ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ إلَخْ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ رَضِيَا بِنِصْفِ الْعَيْنِ أَوْ كُلِّهَا وَإِلَّا فَنِصْفُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَإِنْ كَانَ النَّقْصُ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهَا بَعْدَ الْفِرَاقِ.
(قَوْلُهُ رَجَعَ فِي نِصْفِهَا) أَيْ فَلَا خِيَارَ.
(قَوْلُهُ فَلَمْ يَنْظُرُوا لِسَبَبِهِ) أَيْ وَهُوَ الْحَمْلُ (قَوْلُهُ إنَّهُ) أَيْ النَّقْصَ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْ وَلَهَا الْخِيَارُ لَا مِنْ ضَمَانِهَا وَلَهُ الْخِيَارُ وَهُمَا وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ فِي الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْوِلَادَةُ فِي يَدِهَا بَعْدَ الْفِرَاقِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ السَّبَبَ) أَيْ الْحَمْلُ.
(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا فَارَقَهَا) أَيْ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ إيضَاحُ هَذَا مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ وَحُكْمُ الزَّوَائِدِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ فِيمَا سِوَى الطَّلَاقِ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُشَطِّرَةِ حُكْمُهَا فِي الطَّلَاقِ وَمَا يُوجِبُ عَوْدَ الْجَمِيعِ إنْ كَانَ عَارِضًا كَالرَّضَاعِ وَرِدَّةِ الزَّوْجَةِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُقَارِنًا كَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا وَعَكْسِهِ عَادَ بِزِيَادَتِهِ يَعْنِي الْمُتَّصِلَةَ وَلَا حَاجَةَ إلَى رِضَاهَا كَفَسْخِ الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ خِيَارَهَا فِي الْمُتَّصِلَةِ ثَابِتٌ عِنْدَ وُجُوبِ الشَّطْرِ وَكَذَا عِنْدَ وُجُوبِ الْكُلِّ إلَّا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ قَوْلُهُ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ اُحْتُرِزَ عَنْ الْمُفَارَقَةِ بِالْمُقَارِنِ فَلَهُ كُلُّ الْمَهْرِ قَهْرًا بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحُهُ لِلشَّارِحِ وَإِذَا عَادَ إلَيْهِ كُلُّ الصَّدَاقِ نَظَرَ فَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ قَارَنَ الْعَقْدَ كَعَيْبِ أَحَدِهِمَا فَبِمُتَّصِلٍ مِنْ الزِّيَادَةِ أَيْ مَعَهُ كَسِمَنٍ وَصَنْعَةٍ يَرْجِعُ الْمَهْرُ إلَى الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ تَرْضَى هِيَ كَفَسْخِ الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ وَبَحَثَ شَيْخُنَا أَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ قَبْلَ الزِّيَادَةِ كَالْمُقَارِنِ فَتَسَلَّطَ الزَّوْجُ عَلَى الْفَسْخِ قَبْلَهَا إلَى أَنْ قَالَ وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمُقَارِنِ وَغَيْرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَخْذًا مِنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَمَا قَرَّرَتْ بِهِ كَلَامَهُ هُوَ مَا فِيهِمَا وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ كَالْمُقَارِنِ لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي أَنَّ الْعَقْدَ قَارَنَهُ سَبَبُ الْفَسْخِ وَهُوَ إمَّا وُجُودُ الْعَيْبِ أَوْ شَرْطُ اسْتِمْرَارِ السَّلَامَةِ ضَعِيفٌ وَلَا يَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي التَّشْطِيرِ بَلْ يُسَلِّمُ الزَّائِدَ لَهَا مُطْلَقًا اهـ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ قَوْلُهُ وَلَا يَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ إلَخْ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي تَصَوُّرَ وُجُوبِ الشَّطْرِ مَعَ الْفَسْخِ بِالْمُقَارِنِ مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا يُوجِبُ الْكُلَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَجْرِي لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ إلَّا أَنَّ هَذَا قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُجْعَلَ فِي سَائِرِ صُوَرِ وُجُوبِ الشَّطْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاسْتَشْكَلَ أَيْضًا تَقْيِيدَهُ الْمَتْنَ هُنَا بِنَفْيِ الْمُقَارِنِ مَعَ أَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي التَّشْطِيرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَنِصْفُ قِيمَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ لَا بِسَبَبِهَا وَالتَّشْطِيرُ لَا تَفْصِيلَ فِيهِ كَمَا قَرَّرَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَا بِسَبَبِهَا) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست