responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 406
وَأَخَذَتْ أَرْشَهَا) يَعْنِي كَانَ الْجَانِي مِمَّنْ يَضْمَنُ الْأَرْشَ وَإِنْ لَمْ تَأْخُذْهُ بَلْ وَإِنْ أَبْرَأَتْهُ عَنْهُ وَلَوْ رَدَّتْهُ لَهُ سَلِيمًا (فَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نِصْفَ الْأَرْشِ) مَعَ نِصْفِ الْعَيْنِ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْفَائِتِ وَبِهِ فَارَقَ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ

(وَلَهَا) إذَا فَارَقَ وَلَوْ بِسَبَبِهَا (زِيَادَةٌ) قَبْلَ الْفِرَاقِ (مُنْفَصِلَةٌ) كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ وَأُجْرَةٍ وَلَوْ فِي يَدِهِ فَيَرْجِعُ فِي الْأَصْلِ أَوْ نِصْفِهِ أَوْ بَدَلِهِ دُونَهَا لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِهَا وَالْفِرَاقُ إنَّمَا يَقْطَعُ مِلْكَهَا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ لَا قَبْلَهُ كَرُجُوعِ الْوَاهِبِ نَعَمْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ الَّذِي لَمْ يُمَيِّزْ تَتَعَيَّنُ قِيمَةُ الْأُمِّ أَوْ نِصْفُهَا حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ الْمُحَرَّمِ وَإِنْ قَالَ آخُذُ نِصْفَهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ حَمْلًا عِنْدَ الْإِصْدَاقِ فَإِنْ رَضِيَتْ رَجَعَ فِي نِصْفِهِمَا وَإِلَّا فَلَهُ قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ الِانْفِصَالِ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا إنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَدُ الْأَمَةِ هَذَا إنْ لَمْ تَنْقُصْ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهَا وَإِلَّا تَخَيَّرَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهَا نَاقِصًا أَوْ رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا حِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي يَدِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِ بِيَدِهَا وَإِنْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا وَتَمْثِيلُ الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا غُرْمَ لِأَرْشِهَا بِقَوْلِهِ كَأَنْ جَنَتْ هِيَ عَلَيْهِ شَامِلٌ لِمَا إذَا جَنَتْ وَهُوَ بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ بِيَدِهَا وَدَالٌّ عَلَى فَرْضِ الْكَلَامِ فِي التَّعَيُّبِ قَبْلَ الْفِرَاقِ وَكَذَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا إلَخْ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَخَذَتْ أَرْشَهَا) أَيْ اسْتَحَقَّتْ أَخْذَهَا اهـ سم (قَوْلُهُ مِمَّنْ يَضْمَنُ إلَخْ) شَامِلٌ لِلزَّوْجَةِ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ رَدَّتْهُ لَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ (قَوْلُهُ فَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نِصْفَ الْأَرْشِ) وَلَوْ تَلِفَ الْبَعْضُ فِي يَدِهَا كَأَحَدِ الثَّوْبَيْنِ أَخَذَ نِصْفَ الْمَوْجُودِ وَنِصْفَ بَدَلِ الْمَفْقُودِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ إذَا فَارَقَ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ فَارَقَ بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ أَمْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ قَبْلَ الْفِرَاقِ) أَيْ حَدَثَتْ قَبْلَهُ أَيْ وَبَعْدَهُ الْإِصْدَاقُ مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا التَّعْلِيلُ الْآتِي (قَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ) أَيْ إنْ كَانَ الْفِرَاقُ بِفَسْخٍ وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفِهِ أَيْ إنْ كَانَ بِطَلَاقٍ وَقَوْلُهُ أَوْ بَدَلِهِ أَيْ كُلًّا أَوْ نِصْفًا إنْ كَانَ تَالِفًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا نَظَرُوا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَدُ الْأَمَةِ (قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيَرْجِعُ فِي الْأَصْلِ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ) أَيْ الْحَادِثِ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ وَقَبْلَ الْفِرَاقِ وَقَوْلُهُ الَّذِي لَمْ يُمَيِّزْ فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا أَخَذَ نِصْفَهَا وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهَا فَلَهُ الْخِيَارُ أَوْ فِي يَدِهِ أَخَذَ نِصْفَهَا نَاقِصًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ تَتَعَيَّنُ إلَخْ) فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِالْأُمِّ أَوْ نِصْفِهَا وَإِنْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ قِيمَةُ الْأُمِّ) أَيْ إنْ كَانَ الْفِرَاقُ بِفَسْخٍ وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهَا أَيْ الْقِيمَةِ إنْ كَانَ بِنَحْوِ طَلَاقٍ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ إلَخْ غَايَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ إلَخْ) إنَّمَا تَوَقَّفَ أَيْ رَدُّ الْمَهْرِ عَلَى رِضَاهَا لِأَنَّهُ حَصَلَ فِيهِ زِيَادَةٌ فِي مِلْكِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم فَعَلِمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ لِزِيَادَتِهِ أَيْ الْمَهْرِ بِالْوِلَادَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي نِصْفِهَا إلَخْ) الْأَوْفَقُ لِمَا قَبْلَهُ فِي ذَاتِهِمَا أَوْ نِصْفِهِمَا وَإِلَّا فَلَهُ نِصْفُ أَوْ كُلُّ قِيمَتِهِ يَوْمَ الِانْفِصَالِ مَعَ نِصْفِ أَوْ كُلِّ قِيمَتِهَا (قَوْلُهُ يَوْمَ الِانْفِصَالِ) أَيْ لِأَنَّهُ أَوَّلُ وَقْتِ إمْكَانِ التَّقْوِيمِ اهـ سم (قَوْلُهُ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا) أَيْ وَقْتَ الْفُرْقَةِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ قِيمَةِ نِصْفِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَدُ الْأَمَةِ) أَيْ وَإِلَّا أَخَذَهُ مَعَ نِصْفِهَا لِجَوَازِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ قَالَهُ سم وَلَعَلَّ صَوَابَهُ وَإِلَّا أَخَذَ نِصْفَهُمَا لِجَوَازِ إلَخْ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ كَوْنُ الْخِيَارِ لَهَا الَّذِي أَفَادَهُ قَوْلُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهَا نَاقِصًا إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّهُ حَيْثُ أَخَذَ نِصْفَهَا أَخَذَ أَيْضًا نِصْفَ وَلَدِهَا إنْ لَمْ يُمَيِّزْ لَا نِصْفَ قِيمَتِهِ وَحَيْثُ أَخَذَ نِصْفَ قِيمَتِهَا أَخَذَ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَلَدِ لَا نِصْفَهُ وَإِنْ رَضِيَتْ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّفْرِيقُ فِي الصُّورَتَيْنِ اهـ سم ذَكَرَ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْ النَّقْصُ بِالْوِلَادَةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ مُمَيِّزًا (قَوْلُهُ نَاقِصًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSطُرُوُّ النَّقْصِ عَلَيْهِ بِأَنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ أَوْ الزَّوْجُ وَأَخَذَتْ مِنْهُ الْأَرْشَ أَوْ لَمْ تَأْخُذْهُ يَرْجِعُ إلَى الْمُؤَدِّي بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ مَا مَرَّ مِنْ النِّصْفِ أَوْ الْكُلِّ فِي حَالِ كَوْنِهِ بِأَرْشِ جِنَايَةٍ أَيْ مَعَ نِصْفِ الْأَرْشِ فِي صُورَةِ التَّشَطُّرِ وَمَعَ كُلِّهِ فِي صُورَةِ عَدَمِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْأَرْشُ مِمَّا يُغْرَمُ أَيْ يُضْمَنُ لَهَا وَإِنْ سَامَحَتْ بِهِ بِأَنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ فِي يَدِ الزَّوْجِ أَوْ فِي يَدِهَا أَوْ الزَّوْجِ وَهُوَ بِيَدِهَا لِأَنَّ الْأَرْشَ بَدَلُ الْفَائِتِ أَمَّا النَّقْصُ الطَّارِئُ بِدُونِ جِنَايَةٍ كَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ كَالْعَمَى وَالْعَوَرِ أَوْ بِجِنَايَةٍ لَا غُرْمَ لِأَرْشِهَا كَأَنْ جَنَتْ هِيَ عَلَيْهِ فَيَتَخَيَّرُ الزَّوْجُ بَيْنَ الرِّضَا بِنِصْفِهِ أَوْ كُلِّهِ نَاقِصًا مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ وَبَيْنَ نِصْفِ أَوْ كُلِّ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلِهِ سَلِيمًا وَفِيمَا إذَا جَنَى عَلَيْهِ هُوَ وَهُوَ بِيَدِهِ وَأَجَازَتْ لَهُ نِصْفَهُ نَاقِصًا وَلَا خِيَارَ لَهُ وَلَا أَرْشَ لِأَنَّهُ نَقْصٌ وَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي اسْتِحْقَاقِهِ أَخْذَ الْأَرْشِ مِنْهَا إذَا جَنَى هُوَ عَلَيْهِ بِيَدِهَا وَإِنْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا وَتَمْثِيلُهُ الْجِنَايَةَ الَّتِي لَا غُرْمَ لِأَرْشِهَا بِقَوْلِهِ كَأَنْ جَنَتْ عَلَيْهِ شَامِلٌ لِمَا إذَا جَنَتْ وَهُوَ بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ بِيَدِهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهَا لَمْ تَسْتَحِقَّ لِهَذِهِ الْجِنَايَةِ أَرْشًا وَدَالٌّ عَلَى فَرْضِ الْكَلَامِ فِي التَّعَيُّبِ قَبْلَ الْفِرَاقِ وَكَذَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا إلَخْ مَعَ أَنَّ الْإِرْشَادَ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ النَّقْصِ بَعْدَ الْفِرَاقِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ وَبِأَرْشِ نَقْصٍ بَعْدَ فِرَاقٍ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَأَخَذَتْ أَرْشَهَا) أَيْ وَاسْتَحَقَّتْ أَخْذَهُ

. (قَوْلُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ رَجَعَ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ لِزِيَادَتِهِ بِالْوِلَادَةِ.
(قَوْلُهُ يَوْمَ الِانْفِصَالِ) أَيْ لِأَنَّهُ أَوَّلُ وَقْتِ إمْكَانِ التَّقْوِيمِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَدُ الْأَمَةِ) أَيْ وَإِلَّا أَخَذَهُ مَعَ نِصْفِهَا لِجَوَازِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهَا نَاقِصًا إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّهُ حَيْثُ أَخَذَ نِصْفَهَا أَخَذَ أَيْضًا نِصْفَ وَلَدِ الْأَمَةِ إنْ لَمْ يُمَيِّزْ لَا نِصْفَ قِيمَتِهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّفْرِيقُ وَحَيْثُ أَخَذَ نِصْفَ قِيمَتِهَا أَخَذَ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَلَدِ لَا نِصْفَهُ وَإِنْ رَضِيَتْ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّفْرِيقُ.
(قَوْلُهُ نَاقِصًا) ظَاهِرُهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست