responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 405
ضَمِنَتْ الْأَرْشَ كُلَّهُ أَوْ نِصْفَهُ إنْ تَعَدَّتْ بِأَنْ طَالَبَهَا فَامْتَنَعَتْ وَكَذَا إنْ لَمْ تَتَعَدَّ أَيْ لِأَنَّ يَدَهَا عَلَيْهِ يَدُ ضَمَانٍ وَمِلْكُهُ لَهُ بِنَفْسِ الْفِرَاقِ مُسْتَقِرٌّ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ تَعَيَّبَ الصَّدَاقُ بِيَدِهِ قَبْلَ قَبْضِهَا لِأَنَّ مِلْكَهَا الْآنَ لَمْ يَسْتَقِرَّ فَلَمْ يَقْوَ عَلَى إيجَابِ أَرْشٍ لَهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ثُمَّ رَأَيْتهمْ عَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ عَنْ مُعَاوَضَةٍ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِقَالَةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته أَوْ فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ إنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ أَوْ هِيَ

(وَإِنْ طَلَّقَ) مَثَلًا (وَالْمَهْرُ) الَّذِي قَبَضَتْهُ (تَالِفٌ) وَلَوْ حُكْمًا (ف) لَهُ (نِصْفُ بَدَلِهِ مِنْ مِثْلٍ) فِي مِثْلِيٍّ (أَوْ قِيمَةٍ) فِي مُتَقَوِّمٍ كَمَا لَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ فَوَجَدَ ثَمَنَهُ تَالِفًا (فَإِنْ تَعَيَّبَ فِي يَدِهَا) قَبْلَ مَحْوِ الطَّلَاقِ (فَإِنْ قَنَعَ) الزَّوْجُ (بِهِ) أَيْ بِنِصْفِهِ مَعِيبًا أَخَذَهُ بِلَا أَرْشٍ (وَإِلَّا) يَقْنَعْ بِهِ (فَنِصْفُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا) فِي الْمُتَقَوِّمِ وَنِصْفُ مِثْلِهِ سَلِيمًا فِي الْمِثْلِيِّ وَالتَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ وَبِقِيمَةِ النِّصْفِ وَهِيَ أَقَلُّ وَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَنَاقُضًا وَهُوَ مَا فَهِمَهُ كَثِيرُونَ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُؤَدَّاهُمَا عِنْدَهُمْ وَاحِدًا وَعَلَيْهِ يَحْتَمِلُ تَأْوِيلُ الْأُولَى لِتَوَافُقِ الثَّانِيَةِ بِأَنَّ الْمُرَادَ كُلٌّ مِنْ النِّصْفَيْنِ عَلَى حِدَتِهِ وَيَحْتَمِلُ عَكْسُهُ بِأَنْ يُرَادَ قِيمَةُ النِّصْفِ مُنْضَمًّا لِلنِّصْفِ الْآخَرِ وَالْأَوْجَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا فِي الْمَتْنِ وَصَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ النِّصْفِ رِعَايَةً لَهُ كَمَا رُوعِيَتْ هِيَ فِي تَخْبِيرِهَا الْآتِي مَعَ كَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِهَا.
(وَإِنْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهَا) لَهُ بِآفَةٍ وَرَضِيَتْ بِهِ (فَلَهُ نِصْفُهُ نَاقِصًا بِلَا خِيَارٍ) وَلَا أَرْشَ لِأَنَّهُ حَالَةَ نَقْصِهِ مِنْ ضَمَانِهِ (فَإِنْ عَابَ بِجِنَايَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQسم أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدَ وَكَذَا إنْ لَمْ تَتَعَدَّ (قَوْلُهُ ضَمِنَتْ الْأَرْشَ إلَخْ) فَإِنْ ادَّعَتْ حُدُوثَ النَّقْصِ قَبْلَ الطَّلَاقِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كُلَّهُ) أَيْ كَانَ الْفِرَاقُ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفَهُ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَمِلْكُهُ لَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ بَابِ الصَّدَاقِ.
(قَوْلُهُ عَلَّلُوهُ) أَيْ ضَمَانَهَا الْأَرْشَ (قَوْلُهُ أَوْ فِي يَدِهِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِهِ اهـ سم وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي يَدِهَا (قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الصَّنِيعِ إذْ مُقْتَضَاهُ ضَمَانُهَا فِي صُورَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَطْعًا ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي لَمَحَ مَا أَشَرْت إلَيْهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى ضَمِنَتْ الْأَرْشَ أَوْ نِصْفَهُ وَلَا مَعْنَى لَهُ فِي جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ فِي يَدِهِ وَبَعْدَ مِلْكِهِ فَلَا مَدْخَلَ لَهَا فِيهِ وَلَا تَعَلُّقَ لَهَا بِوَجْهٍ فَلَعَلَّ مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ تُسَاعِدْ عِبَارَتُهُ أَنَّ لَهُ الْأَرْشَ أَوْ نِصْفَهُ اهـ وَعِبَارَةُ ع ش أَيْ يَجِبُ لِلزَّوْجِ كُلُّ الْأَرْشِ أَوْ نِصْفُهُ اهـ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ طَلَّقَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا كَأَنْ طَلَّقَ اهـ (قَوْلُهُ مَثَلًا) إلَى قَوْلِهِ فَيَرْجِعُ فِي الْأَصْلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْأَوْجَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا فِي الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ إذَا فَارَقَ وَلَوْ بِسَبَبِهَا وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَهَا فِيمَا إذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى التَّأْوِيلِ الثَّانِي لِكَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ وَحَذَفَ قَوْلَ الشَّارِحِ وَالْأَوْجَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ تَالِفٌ) فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ بَاقِيًا بِحَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا إبْدَالُهُ وَإِنْ أَدَّاهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ إلَّا بِرِضَاهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ حُكْمًا) كَأَنْ أَعْتَقَهُ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ تَعَيَّبَ) أَيْ بِآفَةٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي وَإِنْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ قِيمَةُ النِّصْفِ أَقَلُّهُ أَيْ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ لِأَنَّ التَّشْقِيصَ يُنْقِصُهَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَقَعَ إلَخْ) خَبَرٌ وَالتَّعْبِيرُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ) أَيْ التَّعْبِيرُ بِهِمَا.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ) أَيْ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ كُلٌّ مِنْ النِّصْفَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ بِأَنْ يُرَادَ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ نِصْفُ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْ النِّصْفَيْنِ مُنْفَرِدًا لَا مُنْضَمًّا إلَى الْآخَرِ فَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ النِّصْفِ أَوْ بِأَنْ يُرَادَ بِقِيمَةِ النِّصْفِ قِيمَتُهُ مُنْضَمًّا لَا مُنْفَرِدًا فَيَرْجِعُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ إذْ الْعِبَارَةُ الْأُولَى عَيْنُ مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فِي تَخْيِيرِهَا الْآتِي إلَخْ) أَيْ فِي الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ عَابَ) بِأَنْ صَارَ ذَا عَيْبٍ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش أَيْ قَامَ بِهِ الْعَيْبُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ تَفْسَخْ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ عَابَ بِجِنَايَةٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ أَيْضًا لِقَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ تَعَيَّبَ فِي يَدِهَا إلَخْ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِلشَّارِحِ وَفِي طُرُوُّ النَّقْصِ عَلَيْهِ بِأَنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ أَوْ الزَّوْجِ وَأَخَذَتْ مِنْهُ الْأَرْشَ أَوْ لَمْ تَأْخُذْهُ يَرْجِعُ إلَى الْمُؤَدِّي بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ مَا مَرَّ مِنْ النِّصْفِ أَوْ الْكُلِّ حَالَ كَوْنِهِ بِأَرْشِ جِنَايَةٍ أَيْ مَعَ نِصْفِ الْأَرْشِ فِي صُورَةِ التَّشَطُّرِ وَمَعَ كُلِّهِ فِي صُورَةِ عَدَمِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْأَرْشُ مِمَّا يُغْرَمُ أَيْ يُضْمَنُ لَهَا وَإِنْ سَامَحَتْ بِهِ بِأَنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ فِي يَدِ الزَّوْجِ أَوْ فِي يَدِهَا أَوْ الزَّوْجُ وَهُوَ بِيَدِهَا إمَّا لِنَقْصِ الطَّارِئِ بِدُونِ جِنَايَةٍ كَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ كَالْعَمَى وَالْعَوَرِ أَوْ بِجِنَايَةٍ لَا غُرْمَ لِأَرْشِهَا كَأَنْ جَنَتْ هِيَ عَلَيْهِ فَيَتَخَيَّرُ الزَّوْجُ بَيْنَ الرِّضَا بِنِصْفِهِ أَوْ كُلِّهِ نَاقِصًا مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ وَبَيْنَ نِصْفِ أَوْ كُلِّ الْقِيمَةِ أَوْ مِثْلِهِ سَلِيمًا وَفِيمَا إذَا جَنَى عَلَيْهِ هُوَ وَهُوَ بِيَدِهِ وَأَجَازَتْ لَهُ نِصْفَهُ نَاقِصًا وَلَا خِيَارَ لَهُ وَلَا أَرْشَ انْتَهَتْ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي اسْتِحْقَاقِهِ أَخْذَ الْأَرْشِ مِنْهَا إذَا جَنَى هُوَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَوْ فِي يَدِهِ) بِأَنْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَانْظُرْ مَا وَجْهُ ضَمَانِهَا فِي صُورَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَقَدْ عَبَّرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ فَلَهُ كُلُّ الْأَرْشِ أَوْ نِصْفُهُ فَقَوْلُهُ هُنَا كَذَلِكَ لَا إشْكَالَ فِيهِ لَا يُقَالُ وَجْهُهُ أَنَّ النَّقْصَ حَصَلَ فِي مِلْكِهَا وَاسْتَحَقَّتْ أَرْشَهُ فَإِذَا رَضِيَتْ بِالصَّدَاقِ مَعَ ذَلِكَ لَزِمَهَا الْقِيَامُ لِلزَّوْجِ بِالْأَرْشِ أَوْ نِصْفِهِ كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ غَابَ إلَخْ لِأَنَّا نَقُولُ الْفَرْضُ أَنَّ النَّقْصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ فِي يَدِهِ فَهُوَ فِي مِلْكِهِ لَا فِي مِلْكِهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى ضَمِنَتْ الْأَرْشَ أَوْ نِصْفَهُ وَلَا مَعْنَى لَهُ فِي جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ فِي يَدِهِ وَبَعْدَ مِلْكِهِ فَلَا دَخْلَ لَهَا فِيهَا وَلَا تَعَلُّقَ لَهَا بِوَجْهٍ فَلَعَلَّ مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ تُسَاعِدْ عِبَارَتُهُ أَنَّ لَهُ الْأَرْشَ أَوْ نِصْفَهُ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ تَعَيَّبَ) أَيْ بِآفَةٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي وَإِنْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهَا.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ عَابَ بِجِنَايَةٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ أَيْضًا لِقَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ تَعَيَّبَ فِي يَدِهَا إلَخْ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَفِي

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست