responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 404
التَّشْطِيرِ أَنَّ لَهُ خِيَارَ الرُّجُوعِ) فِي النِّصْفِ إنْ شَاءَ تَمَلَّكَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إذْ لَا يُمْلَكُ قَهْرًا غَيْرُ الْإِرْثِ (وَالصَّحِيحُ عَوْدُهُ) أَيْ النِّصْفِ إلَيْهِ إنْ كَانَ هُوَ الْمُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَدَّاهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ وَإِلَّا عَادَ لِلْمُؤَدِّي كَمَا رَجَّحَاهُ.
وَإِنْ أَطَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي خِلَافِهِ (بِنَفْسِ الطَّلَاقِ) يَعْنِي الْفِرَاقَ وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْهُ لِلْآيَةِ وَدَعْوَى الْحَصْرِ مَمْنُوعَةٌ أَلَا تَرَى أَنَّ السَّالِبَ يَمْلِكُ قَهْرًا وَكَذَا مَنْ أَخَذَ صَيْدًا يَنْظُرُ إلَيْهِ نَعَمْ لَوْ سَلَّمَهُ الْعَبْدُ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ مَالِ تِجَارَتِهِ ثُمَّ فَسَخَ أَوْ طَلَّقَ قَبْلَ وَطْءٍ عَادَ النِّصْفُ أَوْ الْكُلُّ لِلسَّيِّدِ عِنْدَ الْفِرَاقِ لَا الْإِصْدَاقِ وَوَقَعَ لِشَارِحٍ عَكْسُ ذَلِكَ وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ فَإِنْ عَتَقَ وَلَوْ مَعَ الْفِرَاقِ عَادَ لَهُ وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الصَّحِيحِ أَوْ كَانَ الْفِرَاقُ مِنْهَا

(فَلَوْ زَادَ) الصَّدَاقُ (بَعْدَهُ) أَيْ الْفِرَاقِ (فَلَهُ) كُلُّ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ أَوْ نِصْفُهَا لِحُدُوثِهَا مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مِنْ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا أَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ فِي يَدِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْفُرْقَةُ وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ عَوْدُهُ لِلزَّوْجِ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ تَمَلُّكِهِ وَلَا لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ حَيٌّ فَيَبْقَى لِلزَّوْجَةِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ تَنْزِيلُ مَسْخِهِ حَيَوَانًا بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ اهـ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَلَكِنَّ قَوْلَهُ فَيَبْقَى لِلزَّوْجَةِ الْأَوْجَهُ أَنْ يُوضَعَ تَحْتَ يَدِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَمُوتَ الزَّوْجُ فَيُعْطَى لِوَارِثِهِ أَوْ يَرُدُّهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا كَانَ فَيُعْطَى لَهُ قَالَ وَإِنْ مُسِخَتْ الزَّوْجَةُ حَيَوَانًا حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا وَعَادَ كُلُّ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ اهـ وَهَذَا ظَاهِرٌ اهـ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ وَيُحْتَمَلُ إلَى قَوْلِهِ قَالَ وَإِنْ مُسِخَتْ.
(قَوْلُهُ فِي النِّصْفِ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا فَرَّعْنَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَدَعْوَى الْحَصْرِ إلَى نَعَمْ (قَوْلُهُ أَيْ النِّصْفِ إلَيْهِ) أَيْ نِصْفُ الصَّدَاقِ الْمُعَيَّنِ إلَى الزَّوْجِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنًا فَعَلَى الصَّحِيحِ يَسْقُطُ نِصْفُهُ بِالطَّلَاقِ وَلَوْ أَدَّى الدَّيْنَ وَالْمُؤَدَّى بَاقٍ تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِي نِصْفِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ أَدَّاهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الزَّوْجِ وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ سَفِيهٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا عَادَ إلَخْ) دَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ أَدَّاهُ وَلَدُهُ الْبَالِغُ عَنْهُ فَيَرْجِعُ لِلْوَلَدِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا أَدَّاهُ عَنْ مُوَلِّيهِ أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا أَدَّى عَنْ مُوَلِّيهِ يُقَدَّرُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِ الْمَوْلَى فَيَعُودُ إلَيْهِ وَالْوَلَدُ الْبَالِغُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّى عَنْهُ يَكُونُ تَبَرُّعًا مُسْقِطًا لِلدَّيْنِ كَفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِذَا رَجَعَ كَانَ لِلْمُؤَدِّي هَذَا فِي النِّكَاحِ وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ فَيَعُودُ الثَّمَنُ إلَى الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ يَعْنِي الْفِرَاقَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَغَيْرُ الطَّلَاقِ مِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ كَالطَّلَاقِ اهـ (قَوْلُهُ وَدَعْوَى الْحَصْرِ) أَيْ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ قَبْلُ إذْ لَا يَمْلِكُ قَهْرًا غَيْرَ الْإِرْثِ اهـ سم (قَوْلُهُ يَمْلِكُ إلَخْ) أَيْ سَلَبَ قَتِيلِهِ (قَوْلُهُ يُنْظَرُ إلَيْهِ) أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي أَخْذِهِ إلَّا النَّظَرُ فِي صُورَتِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ وَلَمْ يَقْصِدْ بِأَخْذِهِ صَيْدَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ عَنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالصَّحِيحُ عَوْدُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ لَوْ سَلَّمَهُ الْعَبْدُ إلَخْ) أَوْ أَدَّاهُ السَّيِّدُ مِنْ مَالِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَادَ النِّصْفُ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ طَلَّقَ وَقَوْلُهُ أَوْ الْكُلُّ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَسَخَ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ الْفِرَاقِ) أَيْ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ فَيَرْجِعُ الْمَهْرُ لِلزَّوْجِ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَلِسَيِّدِهِ حِينَ الْفِرَاقِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِأَنَّ الْبَائِعَ صَارَ أَجْنَبِيًّا اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْهَا) أَيْ أَوْ بِسَبَبِهَا

(قَوْلُهُ كُلُّ الزِّيَادَةِ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ لِأَنَّ يَدَهَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى أَوْ فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ كُلُّ الزِّيَادَةِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ كَانَ الْفِرَاقُ مِنْهَا وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الصَّحِيحِ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ كُلُّ الزِّيَادَةِ أَيْ فِي الْفَسْخِ وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهَا أَيْ فِي الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ مِنْ مِلْكِهِ أَيْ إنْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ مُشْتَرِكٍ أَيْ إنْ طَلَّقَ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى زَادَ (قَوْلُهُ فِي يَدِهَا) أَيْ بِأَنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــSكَالْمَوْتِ أَيْضًا بِأَنَّ الْفَسْخَ لَا يَكُونُ عَادَةً إلَّا بَعْدَ مَزِيدِ عُتُوٍّ وَتَجَبُّرٍ فَكَانَ السَّبَبُ مِنْهَا (تَنْبِيهٌ)
بَيَّنَ أَبُو زُرْعَةَ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّ الْمَسْخَ إلَى الْحَيَوَانِيَّةِ لَا يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ فِي وُقُوعِ الْمَسْخِ بِمَعْنَى قَلْبِ الْحَقِيقَةِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَبِفَرْضِهِ فَهُوَ نَادِرٌ لَمْ يُسْمَعْ مِثْلُهُ عَلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سِحْرًا وَتَمْوِيهًا وَذَلِكَ يَسْتَحِيلُ قَلْبُ الْحَقِيقَةِ غَايَتُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ آدَمِيًّا صَارَ عَلَى شَكْلٍ آخَرَ ظَاهِرًا أَوْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قَالَ فَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي دَعْوَى ذَلِكَ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مُقْتَضَاهَا مِنْ فَسْخِ نِكَاحٍ وَلَا غَيْرِهِ اهـ وَمَا قَالَهُ مُحْتَمَلٌ فِيمَا فَرَضَهُ مِنْ الْمَسْخِ إلَى الْحَيَوَانِيَّةِ أَمَّا الْمَسْخُ إلَى الْحَجَرِيَّةِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ الْأَوَّلِ وَيُحْتَمَلُ قَبُولُ شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّهُ لَا اشْتِبَاهَ فِيهِ وَهَذَا أَقْرَبُ وَمَحَلُّ مَا قَالَهُ فِي الْأَوَّلِ عَلَى مَا فِيهِ حَيْثُ لَمْ يُخْبِرْ عَدَدُ التَّوَاتُرِ بِأَنَّهُمْ شَاهَدُوا فُلَانًا الْمَعْرُوفَ لَهُمْ انْقَلَبَ خَلْقُهُ إلَى الْحَيَوَانِيَّةِ النَّاهِقَةِ مَثَلًا وَأَنَّهُ اسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ بِصِفَةٍ لَا يَقَعُ مِثْلُهَا فِي السِّحْرِ فَحِينَئِذٍ يُقْبَلُونَ وَيُرَتِّبُ عَلَى ذَلِكَ حُكْمَهُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَيُقَاسُ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّ مَا نَقَلَهُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ مِنْ عَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَعَدَمِ الثُّبُوتِ بِالْبَيِّنَةِ يُنَافِي مَا قَرَّرَهُ مِنْ حُصُولِ الْفُرْقَةِ بِالْمَسْخِ وَوُجُوبِ الْمَهْرِ وَالْعِدَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرْعُ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالثُّبُوتِ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَاهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَدَعْوَى الْحَصْرِ) أَيْ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ قَبْلُ إذْ لَا يَمْلِكُ قَهْرًا غَيْرَ الْإِرْثِ.
(قَوْلُهُ لَا الْإِصْدَاقِ) هَلَّا رَجَعَ لِلتَّقْيِيدِ عِنْدَ الْإِصْدَاقِ كَالْمُؤَدِّي لِأَنَّ الْكَسْبَ وَمَالَ التِّجَارَةِ مِلْكُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُؤَدِّي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِتَعَلُّقِ الْمَهْرِ ابْتِدَاءً بِالْكَسْبِ وَمَالِ التِّجَارَةِ

. (قَوْلُهُ كُلُّ الزِّيَادَةِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ قَبْلُ وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الصَّحِيحِ وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ كَانَ الْفِرَاقُ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ فِي يَدِهَا) بِأَنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست