responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 357
الْمَهْرَ قَبْلَ الْوَطْءِ لَا مَعَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ لَوْ غَرِمَهُ عَلَى الْغَارِّ وَحُكْمُ مُؤَنِ الزَّوْجَةِ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ هُنَا وَثَمَّ كَكُلِّ مَفْسُوخٍ نِكَاحُهَا وَلَوْ حَامِلًا عَلَى تَنَاقُضٍ لَهُمَا فِي سُكْنَاهَا كَمَا يَأْتِي (وَالْمُؤَثِّرُ) لِلْفَسْخِ بِخُلْفِ الشَّرْطِ (تَغْرِيرٌ قَارَنَ الْعَقْدَ) بِأَنْ وَقَعَ شَرْطًا فِي صُلْبِهِ كَزَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْحُرَّةَ أَوْ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ بِشَرْطِ كَوْنِهَا حُرَّةً وَهُوَ وَكِيلٌ عَنْ سَيِّدِهَا لِأَنَّ الشُّرُوطَ إنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي الْعُقُودِ إذَا كَانَتْ كَذَلِكَ أَمَّا الْمُؤَثِّرُ لِلرُّجُوعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ الْآتِيَةِ فَلَا تُشْتَرَطُ مُقَارَنَتُهُ لِصُلْبِ الْعَقْدِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ بِالْكُلِّيَّةِ فَاشْتُرِطَ اشْتِمَالُهُ عَلَى مُوجِبِ الْفَسْخِ لِيَقْوَى عَلَى رَفْعِهِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ وَلَا كَذَلِكَ قِيمَةُ الْوَلَدِ فَسُومِحَ فِيهَا وَاكْتُفِيَ فِيهَا بِتَقْدِيمِ التَّغْرِيرِ عَلَى الْعَقْدِ مُطْلَقًا كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ أَوْ بِشَرْطِ الِاتِّصَالِ بِهِ أَيْ عُرْفًا مَعَ قَصْدِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْإِمَامِ وَوَقَعَ لِلشَّارِحِ خِلَافُ مَا تَقَرَّرَ فِي تَغْرِيرِ الْفَسْخِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا بَيَّنَّهُ شَيْخُنَا.

(وَلَوْ غُرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ) فِي نِكَاحِهِ إيَّاهَا كَأَنْ شُرِطَتْ فِيهِ (وَصَحَّحْنَاهُ) أَيْ النِّكَاحَ بِأَنْ قُلْنَا: إنَّ خُلْفَ الشَّرْطِ لَا يُبْطِلُهُ مَعَ وُجُودِ شُرُوطِ نِكَاحِ الْأَمَةِ فِيهِ أَوْ لَمْ نُصَحِّحْهُ بِأَنْ قُلْنَا: إنَّ الْخُلْفَ يُبْطِلُهُ أَوْ لِفَقْدِ بَعْضِهَا (فَالْوَلَدُ) الْحَاصِلُ (قَبْلَ الْعِلْمِ) بِأَنَّهَا أَمَةٌ (حُرٌّ) وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا عَمَلًا بِظَنِّهِ فَإِنَّ الْوَلَدَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْفَسْخِ اهـ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمَهْرِ) أَيْ وَالْمُتْعَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا مَعَهُ إلَخْ) وَلَمْ يَذْكُرْ وُجُوبَ الْمُسَمَّى لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ لِأَنَّ شَرْطَهُ حُدُوثُ سَبَبِ الْفَسْخِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَالسَّبَبُ هُنَا لَا يَكُونُ إلَّا مُقَارِنًا وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ إخْلَافُ الشَّرْطِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الْفَسْخِ بِالْخُلْفِ وَقَوْلُهُ: وَثَمَّ أَيْ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ (قَوْلُهُ: كَكُلِّ مَفْسُوخٍ إلَخْ) أَيْ كَالْمَفْسُوخِ بِالْإِعْسَارِ بِالْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ وَالْمَفْسُوخِ بِطُرُوِّ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَامِلًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي فَسْخٍ بِمُقَارِنٍ أَمَّا بِعَارِضٍ فَكَالطَّلَاقِ كَمَا يَأْتِي ثَمَّ أَيْ فِي النَّفَقَاتِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى تَنَاقُضٍ لَهُمَا إلَخْ) وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ السُّكْنَى اهـ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي سُكْنَاهَا) أَيْ الْمَفْسُوخِ نِكَاحُهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْمُؤَثِّرُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ انْفَصَلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مِنْ أَصْلِهِ وَقَوْلَهُ: أَوْ تَكُنْ هِيَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: أَوْ يَتَلَفَّظُ بِالْمَشِيئَةِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَلَوْ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُهَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَقَعَ شَرْطًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِوُقُوعِهِ فِي صُلْبِهِ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاطِ كَزَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْبِكْرَ أَوْ هَذِهِ الْمُسْلِمَةَ أَوْ الْحُرَّةَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَارَنَهُ لَا عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاطِ أَوْ سَبَقَ الْعَقْدُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ وَكِيلٌ عَنْ سَيِّدِهَا) سَيَذْكُرُ تَصْوِيرَهُ مِنْ الْمَالِكِ أَيْضًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: الْآتِيَةِ) أَيْ الْقِيمَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّذْكِيرَ بِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ لِلرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: وَاكْتُفِيَ إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِقَوْلِهِ سُومِحَ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيمِ التَّغْرِيرِ إلَخْ) وَكَذَا بِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ كَأَنْ قَالَ لَهُ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ هَذِهِ حُرَّةٌ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُ كَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ لَا يَطَأَهَا كَذَا وَجَدَهُ م ر بِخَطِّهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى وَالِدِهِ ثُمَّ تَوَقَّفَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى مُسْتَنَدِهِ مِنْ كَلَامِهِمْ ع ش وَسم (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ قَيْدَيْ الِاتِّصَالِ وَقَصْدِ التَّرْغِيبِ الْآتِيَيْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِشَرْطِ الِاتِّصَالِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ لِلشَّارِحِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ شَيْخُنَا وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ اتِّحَادَ التَّغْرِيرَيْنِ فَجَعَلَ الْمُتَّصِلَ بِالْعَقْدِ قَبْلَهُ كَالْمَذْكُورِ فِيهِ فِي أَنَّهُ مُؤَثِّرٌ فِي الْفَسْخِ فَاحْذَرْهُ وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ بِذَلِكَ إلَى الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ مَعَ أَنَّهُ شَيْخُهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِذَلِكَ إظْهَارُ الْحَقِّ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ غُرَّ) أَيْ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَأَنْ شُرِطَتْ) أَيْ الْحُرِّيَّةُ فِيهِ أَيْ فِي الْعَقْدِ أَيْ أَوْ قُدِّمَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ عُرْفًا مَعَ قَصْدِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ كَمَا مَرَّ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَصَحَّحْنَاهُ) لَا مَفْهُومَ لَهُ فَكَانَ الْأَوْلَى تَرْكَهُ فَإِنَّ الْحُكْمَ كَمَا ذُكِرَ إذَا أَبْطَلْنَاهُ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ اهـ مُغْنِي وَسَيُشِيرُ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَوْ لَمْ نُصَحِّحْهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ قُلْنَا إنَّ خُلْفَ الشَّرْطِ إلَخْ) وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَظْهَرُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْمَغْرُورِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِفَقْدِ بَعْضِهَا) أَيْ الشُّرُوطِ قَسِيمُ قَوْلِهِ بِأَنْ قُلْنَا إلَخْ اهـ ع ش أَيْ فَكَانَ الْأَوْلَى أَوْ بِفَقْدِ إلَخْ بِالْبَاءِ لِيَظْهَرَ الْعَطْفُ (قَوْلُ الْمَتْنِ قَبْلَ الْعِلْمِ) أَيْ أَوْ مَعَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إخْرَاجُ الشَّارِحِ الْبَعْدِيَّةَ فَقَطْ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي عَمَلًا بِظَنِّهِ إلَخْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: -
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَهْرُ) أَيْ بِالْفَسْخِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْوَطْءِ لَا مَعَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ انْتَهَى وَلَمْ يَذْكُرْ وُجُوبَ الْمُسَمَّى لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ هُنَا لِأَنَّ شَرْطَهُ حُدُوثُ سَبَبِ الْفَسْخِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَالسَّبَبُ هُنَا لَا يَكُونُ إلَّا مُقَارِنًا وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ إخْلَافُ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَامِلًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي فَسْخٍ بِمُقَارِنٍ أَمَّا بِمُعَارِضٍ فَكَالطَّلَاقِ كَمَا سَيَأْتِي ثَمَّ أَيْ فِي النَّفَقَاتِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: عَلَى تَنَاقُضٍ لَهُمَا فِي سُكْنَاهَا) وَالْأَصَحُّ وُجُوبُهَا، شَرْحُ م ر وَفِي الرَّوْضِ: وَالْمَذْهَبُ كَمَا ذَكَرَهُ - أَيْ الْأَصْلُ فِي الْعِدَدِ - أَنَّ لَهَا السُّكْنَى انْتَهَى (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيمِ التَّغْرِيرِ عَلَى الْعَقْدِ مُطْلَقًا) وَكَذَا بِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ عَلَى مَا عَلَّقَ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا بَيَّنَهُ شَيْخُنَا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي الْفَسْخِ لَا بُدَّ مِنْ اقْتِرَانِهِ بِالْعَقْدِ وَأَنَّهُ بَسَطَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ - يَعْنِي الْجَلَالَ الْمَحَلِّيَّ - اتِّحَادَ التَّغْرِيرَيْنِ فَجَعَلَ الْمُتَّصِلَ بِالْعَقْدِ قَبْلَهُ كَالْمَذْكُورِ فِيهِ فِي أَنَّهُ مُؤَثِّرٌ فِي الْفَسْخِ فَاحْذَرْهُ اهـ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ قُلْت: وَفِي قَوْلِهِ " إنَّ ذَلِكَ نَاشِئٌ مِنْهُ عَنْ تَوَهُّمٍ " نَظَرٌ بَيِّنٌ بَلْ هُوَ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ مِنْ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ خَالَفَ فِيهِ الْإِمَامُ مُسْتَدِلًّا بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّ التَّغْرِيرَ مِنْ الْأَمَةِ يُثْبِتُ هَذِهِ الْأَحْكَامَ فَاقْتَضَى أَنَّ التَّغْرِيرَ لَا يُرَاعَى ذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ التَّغْرِيرُ إلَّا مِنْ عَاقِدٍ اهـ مَا كَتَبَهُ.

(قَوْلُهُ: كَأَنْ شُرِطَتْ) أَيْ الْحُرِّيَّةُ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَصَحَّحْنَاهُ) قَالَ فِي الْكَنْزِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ اهـ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ -

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست