responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 358
يَتْبَعُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَطِئَ عَبْدٌ أَمَةً يَظُنُّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا وَلَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ يَظُنُّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَلَا أَثَرَ لِظَنِّهِ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ التَّابِعَةَ لِحُرِّيَّةِ الْأُمِّ أَقْوَى إذْ لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا شَيْءٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا الظَّنُّ بِخِلَافِ الرِّقِّ بِرِقِّهَا فَإِنَّهُ يَقْبَلُ الرَّفْعَ بِالتَّعْلِيقِ وَالشَّرْطِ فَأَثَّرَ فِيهِ الظَّنُّ أَمَّا مَا عَلِقَتْ بِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ كَأَنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ أَنْ وَطِئَ بَعْدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ فَهُوَ قِنٌّ وَيُصَدَّقُ فِي ظَنِّهِ بِيَمِينِهِ وَكَذَا وَارِثُهُ فَيُحَلَّفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثَهُ عَلِمَ رِقَّهَا.
(وَعَلَى الْمَغْرُورِ) فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ قِنًّا (قِيمَتُهُ) يَوْمَ وِلَادَتِهِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَوْقَاتِ إمْكَانِ تَقْوِيمِهِ (لِسَيِّدِهَا) وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ جَدَّ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ مِنْ أَصْلِهِ التَّابِعِ لِرِقِّهَا بِظَنِّهِ حُرِّيَّتَهَا مَا لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ قِنًّا لِسَيِّدِهَا إذْ السَّيِّدُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى قِنِّهِ مَالٌ أَوْ تَكُنْ هِيَ الْغَارَّةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ وَقُلْنَا قِيمَةُ الْوَلَدِ لَهَا إذْ لَوْ غَرِمَ لَهَا رَجَعَ عَلَيْهَا وَخَرَجَ بِقَوْلِي مِنْ أَصْلِهِ مَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ أَبِيهِ يَظُنُّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْقِنَّةُ فَلَا قِيمَةَ لِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يُفَوِّتْ الرِّقَّ لِانْعِقَادِهِ قِنًّا، وَعِتْقُهُ عَلَيْهِ عَقِبَ ذَلِكَ قَهْرِيٌّ لَا دَخْلَ لِلْوَلَدِ فِيهِ (وَيَرْجِعُ بِهَا) الزَّوْجُ إذَا غَرِمَهَا لَا قَبْلَهُ كَالضَّامِنِ (عَلَى الْغَارِّ) غَيْرِ السَّيِّدِ لِأَنَّهُ الْمُوقِعُ لَهُ فِي غَرَامَتِهَا مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَ الْوَلَدَ بِخِلَافِ الْمَهْرِ (وَالتَّغْرِيرُ بِالْحُرِّيَّةِ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ سَيِّدِهَا) غَالِبًا لِعِتْقِهَا بِقَوْلِهِ: زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْحُرَّةَ أَوْ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَعْتِقْ بَاطِنًا إذَا لَمْ يَقْصِدْ إنْشَاءَ الْعِتْقِ وَلَا سَبَقَ مِنْهُ.
(بَلْ) يُتَصَوَّرُ (مِنْ وَكِيلِهِ) أَوْ وَلِيِّهِ فِي نِكَاحِهَا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ خُلْفَ ظَنٍّ أَوْ شَرْطٍ (أَوْ مِنْهَا) وَحِينَئِذٍ يَكُونُ خُلْفَ ظَنٍّ فَقَطْ وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَلَا مَعْقُودٍ عَلَيْهِ أَمَّا غَيْرُ غَالِبٍ فَيُتَصَوَّرُ كَأَنْ تَكُونَ مَرْهُونَةً أَوْ جَانِيَةً، وَهُوَ مُعْسِرٌ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ الْمُسْتَحِقُّ فِي تَزْوِيجِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَتْبَعُهُ) أَيْ الظَّنَّ سم عَلَى حَجّ أَيْ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ أَقْوَى مِنْهُ كَمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ إلَخْ حَيْثُ انْعَقَدَ حُرًّا لِأَنَّ حُرِّيَّتَهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَقْوَى مِنْ ظَنِّهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَبْدٌ أَمَةً) أَيْ أَوْ حُرٌّ أَمَةَ غَيْرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ (قَوْلُهُ: بِرِقِّهَا) أَيْ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: وَالشَّرْطِ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم أَقُولُ بِحَمْلِ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَجْمُوعِ التَّعْلِيقِ وَالشَّرْطِ يَنْدَفِعُ التَّأَمُّلُ عِبَارَتُهُ فِي بَحْثِ نِكَاحِ الْأَمَةِ: فَرْعٌ: نِكَاحُ الْأَمَةِ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ فِي أَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ مَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي أَحَدِهِمَا عِتْقُهُ بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ لَا مُطْلَقًا اهـ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ صِفَةَ وَطْءٍ (قَوْلُهُ: بِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ أَوَّلِ وَطْءٍ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَا بُدَّ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ اعْتِبَارِ قَدْرٍ زَائِدٍ لِلْوَطْءِ وَالْوَضْعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ) أَيْ الْمَغْرُورُ وَقَوْلُهُ فِي ظَنِّهِ أَيْ الْحُرِّيَّةِ (قَوْلُهُ: فَيُحَلَّفُ) أَيْ الْوَارِثُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قِنًّا) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ يُتْبَعُ بِهَا إذَا عَتَقَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ جَدًّا إلَخْ) رَدٌّ عَلَى الْبَارِزِيِّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَاسْتَثْنَى الْبَارِزِيُّ فِي التَّمْيِيزِ مَا لَوْ كَانَ السَّيِّدُ أَبًا لِلزَّوْجِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْأَصَحَّ لُزُومُ الْقِيمَةِ أَيْضًا لِأَنَّ الْغُرُورَ أَوْجَبَ انْعِقَادَهُ حُرًّا وَلَمْ يَمْلِكْهُ السَّيِّدُ حَتَّى يَعْتِقَ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ صُوَرِ الْغُرُورِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِهِ) أَيْ أَنَّهُ انْعَقَدَ حُرًّا إلَّا أَنَّهُ انْعَقَدَ رَقِيقًا ثُمَّ عَتَقَ اهـ سم (قَوْلُهُ: بِظَنِّهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّفْوِيتِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا: قِيمَةُ الْوَلَدِ لَهَا إلَخْ) وَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَعِتْقُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْأَبِ عَقِبَ ذَلِكَ أَيْ الِانْعِقَادِ (قَوْلُهُ: لِلْوَلَدِ) أَيْ الْوَاطِئِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيَرْجِعُ بِهَا) أَيْ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَسُكُوتُهُ عَنْ الْمَهْرِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ الْمَغْرُورُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُهُ وَالْمَهْرُ الْوَاجِبُ عَلَى الْعَبْدِ الْمَغْرُورِ بِوَطْئِهِ إنْ كَانَ مَهْرَ مِثْلٍ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ أَوْ الْمُسَمَّى فَبِكَسْبِهِ اهـ مُغْنِي.
وَقَوْلُهُ: وَالْمَهْرُ الْوَاجِبُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مَهْرَ مِثْلٍ أَيْ بِأَنْ نَكَحَ بِلَا إذْنٍ مِنْ سَيِّدِهِ وَقَوْلُهُ: أَوْ الْمُسَمَّى أَيْ بِأَنْ نَكَحَ بِإِذْنِهِ وَسَمَّى تَسْمِيَةً صَحِيحَةً وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ فَسَدَ الْمُسَمَّى أَوْ نَكَحَهَا مُفَوِّضَةً ثُمَّ وَطِئَ تَعَلَّقَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِذِمَّتِهِ وَكَذَا لَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ الْجَوْجَرِيِّ مَا أَنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ كَالْمُسَمَّى الصَّحِيحِ اهـ.
(قَوْلُهُ: الزَّوْجُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ انْفَصَلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُؤَاخَذَةً إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: أَوْ مَرِيضًا إلَى قَوْلِهِ أَوْ يُرِيدُ وَقَوْلَهُ: وَلَوْ اسْتَنَدَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: غَيْرِ السَّيِّدِ) قَالَ فِي الْقُوتِ وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْغَارُّ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ لِلْقِيمَةِ فَلَا غُرْمَ وَلَا رُجُوعَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ انْتَهَى اهـ سم أَيْ فَيُسْتَغْنَى عَنْ هَذَا قَوْلُهُ: السَّابِقُ مَا لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْغَارَّ (قَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِهِ) أَيْ الْمَغْرُورِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْعِتْقَ لِلْمُؤَاخَذَةِ بِالْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَقْصِدْ إنْشَاءَ الْعِتْقِ) أَيْ بِأَنْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ أَوْ أَطْلَقَ.
(قَوْلُهُ: وَلَا سَبَقَ إلَخْ) أَيْ إنْشَاءُ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ: أَوْ وَلِيِّهِ) أَيْ وَلِيِّ السَّيِّدِ إذَا كَانَ السَّيِّدُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَ التَّغْرِيرُ مِنْ الْوَكِيلِ أَوْ الْوَلِيِّ يَكُونُ أَيْ التَّغْرِيرُ خُلْفَ ظَنٍّ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْفَوَاتُ فِي ذَلِكَ بِخُلْفِ الشَّرْطِ تَارَةً وَالظَّنِّ أُخْرَى اهـ.
(قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ لَا شَرْطَ إذْ الشَّرْطُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْعَقْدِ وَالْعَقْدُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ رَاجِعَةٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ -.
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَصَحَّحْنَاهُ قَيْدٌ مُضِرٌّ فَإِنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ صَحَّحْنَا النِّكَاحَ أَوْ أَفْسَدْنَاهُ لِلتَّعْلِيلِ السَّابِقِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: يَتْبَعُهُ) أَيْ يَتْبَعُ الظَّنَّ (قَوْلُهُ: وَالشَّرْطِ) يُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ جَدًّا لِوَلَدٍ إلَخْ) رَدَّ عَلَى الْبَارِزِيِّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَاسْتَثْنَى الْبَارِزِيُّ فِي التَّمْيِيزِ مَا لَوْ كَانَ السَّيِّدُ أَبًا لِلزَّوْجِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِي بَابِ الْعِتْقِ مِنْ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ لُزُومُ الْقِيمَةِ أَيْضًا لِأَنَّ الْغُرُورَ أَوْجَبَ انْعِقَادَهُ حُرًّا وَلَمْ يَمْلِكْهُ السَّيِّدُ حَتَّى يَعْتِقَ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ صُوَرِ الْغُرُورِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِهِ) أَيْ إنَّهُ انْعَقَدَ حُرًّا لَا أَنَّهُ انْعَقَدَ رَقِيقًا ثُمَّ عَتَقَ (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا: قِيمَةُ الْوَلَدِ لَهَا) وَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: غَيْرِ السَّيِّدِ) قَالَ فِي الْقُوتِ: وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَارُّ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ لِلْقِيمَةِ فَلَا غُرْمَ وَلَا رُجُوعَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ لَا شَرْطَ -

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست