responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 356
سَيِّدُهَا لَا هِيَ بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُيُوبِ لِأَنَّ لَهُ إجْبَارَهَا عَلَى نِكَاحِ عَبْدٍ لَا مَعِيبٍ وَأُخِذَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَتَى بَانَ مِثْلَ الشَّارِطِ أَوْ فَوْقَهُ فَلَا خِيَارَ وَإِنْ كَانَ دُونَ الْمَشْرُوطِ (وَكَذَا لَهُ) الْخِيَارُ إنْ بَانَتْ دُونَ مَا شَرَطَ سَوَاءٌ هُنَا أَيْضًا صِفَةُ الْكَمَالِ وَغَيْرُهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِلْغَرَرِ نَعَمْ حُكْمُ النَّسَبِ هُنَا وَكَوْنِهَا أَمَةً وَهُوَ عَبْدٌ كَهُوَ ثَمَّ وَالْخِيَارُ فِيهِمَا فَوْرِيٌّ لَا يَحْتَاجُ لِحَاكِمٍ وَنَازَعَ فِيهِ الشَّيْخَانِ بِأَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَلْيَكُنْ كَمَا مَرَّ. (تَنْبِيهٌ) :
وَجْهُ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ دُونَ مَا قَبْلَهَا وَاخْتِلَافِ الْمُرَجِّحِينَ فِيمَا لَوْ بَانَ قِنًّا وَهِيَ أَمَةٌ دُونَ مَا إذَا بَانَتْ أَمَةً وَهُوَ عَبْدٌ أَنَّ الزَّوْجَ يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ بِالطَّلَاقِ وَتَزِيدُ الثَّانِيَةُ بِتَضَرُّرِهَا بِنَفَقَةِ الْمُعْسِرِينَ بِخِلَافِهِ.

(وَلَوْ ظَنَّهَا مُسْلِمَةً أَوْ حُرَّةً) مَثَلًا وَلَمْ يَشْرُطْ ذَلِكَ (فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ فَلَا خِيَارَ) لَهُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ أَوْ الشَّرْطِ وَكَمَا لَوْ ظَنَّ الْمَبِيعَ كَاتِبًا مَثَلًا فَلَمْ يَكُنْ.

(وَلَوْ أَذِنَتْ فِي تَزْوِيجِهَا بِمَنْ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا فَبَانَ فِسْقُهُ أَوْ دَنَاءَةُ نَسَبِهِ أَوْ حِرْفَتِهِ فَلَا خِيَارَ لَهَا) لِتَقْصِيرِهَا كَوَلِيِّهَا بِتَرْكِ مَا ذُكِرَ (قُلْت لَوْ بَانَ مَعِيبًا أَوْ عَبْدًا) وَهِيَ حُرَّةٌ (فَلَهَا الْخِيَارُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ كَمَا عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ ظَنَّهَا سَلِيمَةً فَبَانَتْ مَعِيبَةً فَلِمُوَافَقَةِ مَا ظَنَّتْهُ مِنْ السَّلَامَةِ لِلْغَالِبِ فِي النَّاسِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ نَقْصَ الرِّقِّ يُؤَدِّي إلَى تَضَرُّرِهَا بِإِشْغَالِ سَيِّدِهِ لَهُ عَنْهَا بِخِدْمَتِهِ وَبِأَنَّهُ لَا يُنْفِقُهَا إلَّا نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ وَيَتَعَيَّرُ وَلَدُهَا بِرِقِّ أَبِيهِ وَاعْتَمَدَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ نَصَّ الْأُمِّ وَالْبُوَيْطِيِّ أَنَّهُ لَا خِيَارَ كَمَا لَوْ ظَنَّهَا حُرَّةً فَبَانَتْ أَمَةً تَحِلُّ لَهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ بِالطَّلَاقِ وَكَالْفِسْقِ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ إذْ الرِّقُّ مَعَ كَوْنِهِ أَفْحَشَ عَارًا يَدُومُ عَارُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْعِتْقِ بِخِلَافِ الْفِسْقِ لَا سِيَّمَا بَعْدَ التَّوْبَةِ.

(وَمَتَى فُسِخَ) الْعَقْدُ (بِخُلْفٍ) لِشَرْطٍ أَوْ ظَنٍّ (فَحُكْمُ الْمَهْرِ وَالرُّجُوعِ بِهِ عَلَى الْغَارِّ مَا سَبَقَ) فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ فَيُسْقِطُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِلتَّغْرِيرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُيُوبِ) أَيْ فَإِنَّ الْخِيَارَ لَهَا وَلِسَيِّدِهَا عَلَى مَا مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَتَخَيَّرُ بِمُقَارِنِ جُنُونٍ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ هُنَا أَيْضًا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْتَدْرَكٌ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ مِنْ الصِّفَاتِ الْكَامِلَةِ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ: نَعَمْ حُكْمُ النَّسَبِ هُنَا وَكَوْنِهَا إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُنَا دُونَ مَا سَبَقَ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَكَوْنِهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى النَّسَبِ (قَوْلُهُ: وَكَوْنِهَا أَمَةً) أَيْ ظُهُورِهَا أَمَةً عَلَى خِلَافِ الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ وَالْحَالُ هُوَ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَهُوَ ثَمَّ) أَيْ كَالْحُكْمِ فِي اشْتِرَاطِ نَسَبِهِ أَوْ حُرِّيَّتِهِ (قَوْلُهُ: وَالْخِيَارُ فِيهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخُ فَوْرًا وَلَوْ بِغَيْرِ قَاضٍ اهـ قَالَ ع ش أَيْ بِأَنْ يَقُولَ فَسَخْت النِّكَاحَ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ) أَيْ فِيمَا إذَا بَانَتْ دُونَ مَا شُرِطَ وَقَوْلُهُ: دُونَ مَا قَبْلَهَا أَيْ فِيمَا إذَا بَانَ دُونَ مَا شُرِطَ (قَوْلُهُ: وَاخْتِلَافِ الْمُرَجِّحِينَ إلَخْ) أَيْ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَعَلَى مُقَابِلِهِ إلَخْ وَهَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ " جَرَيَانِ إلَخْ " (قَوْلُهُ: دُونَ مَا إذَا بَانَتْ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَإِنَّ الْمُرَجِّحِينَ مُخْتَلِفُونَ فِيهَا أَيْضًا بَلْ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ فِيهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الْمُرَجِّحِينَ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: وَتَزِيدُ الثَّانِيَةُ) أَيْ صُورَةُ اخْتِلَافِ الْمُرَجِّحِينَ فِيمَا لَوْ بَانَ قِنًّا دُونَ مَا إذَا بَانَتْ أَمَةً إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِتَضَرُّرِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ فِيمَا إذَا بَانَ الزَّوْجُ قِنًّا وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ أَيْ الزَّوْجِ فِيمَا إذَا بَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَشْرُطْ ذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا الثَّانِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا عُلِمَ مِنْهُ إلَى فَلِمُوَافَقَتِهِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمُؤَثِّرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً) أَيْ فِي الْأُولَى بِشَرْطِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ أَمَةً) أَيْ أَوْ مُبَعَّضَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَكُنْ) أَيْ لَمْ يُوجَدْ وَصْفُ الْكِتَابَةِ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ عَبْدًا) أَيْ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهِيَ حُرَّةٌ) أَخْرَجَ الْأَمَةَ وَفَارَقَ مَا سَبَقَ فِي الشَّرْطِ عَلَى جَزْمِ بَعْضِهِمْ بِأَنَّ الشَّرْطَ أَقْوَى اهـ سم (قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَوَّلُ) وَهُوَ قَوْلُهُ: مَعِيبًا وَقَوْلُهُ: لِلْغَالِبِ إلَخْ أَيْ فَحَيْثُ أُخْلِفَ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ وَقَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ: أَوْ عَبْدًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا ذَكَرَهُ أَيْ الْمُصَنِّفُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ اعْتَمَدَ جَمْعٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: نَصَّ الْأُمِّ) وَنَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ الصَّوَابُ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّهَا قَصَّرَتْ بِتَرْكِ الْبَحْثِ اهـ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ كَالْغَزَالِيِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَرُدَّ) أَيْ تَعْلِيلُ الْجَمْعِ بِالْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ: وَكَالْفِسْقِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا لَوْ ظَنَّهَا إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَيُرَدُّ أَيْ تَعْلِيلُهُمْ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْفِسْقِ (قَوْلُهُ: لَا سِيَّمَا بَعْدَ التَّوْبَةِ) اُنْظُرْهُ إذَا كَانَ الْفِسْقُ بِالزِّنَا سم عَلَى حَجّ وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ الْفِسْقَ لَوْ كَانَ بِالزِّنَا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: فِي الْفَسْخِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى تَنَاقُضٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَهُوَ وَكِيلٌ عَنْ سَيِّدِهَا (قَوْلُهُ: فَيُسْقِطُ) مِنْ الْإِسْقَاطِ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الْفَسْخِ بِالْخُلْفِ، وَقَوْلُهُ: قَبْلَ الْوَطْءِ إلَخْ حَالٌ مِنْهُ وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ سم مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ الْمَهْرُ أَيْ بِالْفَسْخِ وَقَوْلُهُ: قَبْلَ الْوَطْءِ إلَخْ أَيْ -
ـــــــــــــــــــــــــــــSسَيِّدُهَا لَا هِيَ بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُيُوبِ) قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهَا تَتَخَيَّرُ فِي سَائِرِ الْعُيُوبِ لَا السَّيِّدُ فَهَلْ هَذَا عَلَى مَا فِي الْبَسِيطِ دُونَ مُنَازَعَةِ الزَّرْكَشِيّ الْمَذْكُورِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَتَخَيَّرُ بِمُقَارِنِ جُنُونٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِثْلَ الشَّارِطِ أَوْ فَوْقَهُ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ شُرِطَ حُرِّيَّتُهَا فَبَانَتْ قِنَّةً وَهُوَ قِنٌّ فَلَا خِيَارَ وَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ حُرًّا وَفَارَقَ هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي عَكْسِهِ عَلَى جَزْمِ بَعْضِهِمْ بِقُدْرَتِهِ هُنَا عَلَى الطَّلَاقِ وَسَيَذْكُرُ ذَلِكَ الشَّارِحُ فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي ثُمَّ اُنْظُرْ تَعْمِيمَ هَذَا الْأَخْذِ مَعَ قَوْلِ الرَّوْضِ فَإِنْ خَرَجَ خَيْرًا مِمَّا شُرِطَ فَلَا خِيَارَ أَوْ دُونَهُ ثَبَتَ الْخِيَارُ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ مِثْلَهُ إلَّا فِي النَّسَبِ انْتَهَى فَإِنَّهُ - أَعْنِي هَذَا التَّعْمِيمَ - خِلَافُ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ هُنَا أَيْضًا إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْتَدْرَكٌ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ مِنْ الصِّفَاتِ الْكَامِلَةِ أَوْ النَّاقِصَةِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَاخْتِلَافِ الْمُرَجِّحِينَ) أَيْ عَلَى جَزْمِ بَعْضِهِمْ دُونَ الْأَوْجَهِ عِنْدَهُ.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ حُرَّةٌ) أَخْرَجَ الْأَمَةَ وَيُفَارِقُ مَا سَبَقَ فِي الشَّرْطِ عَلَى جَزْمِ بَعْضِهِمْ بِأَنَّ الشَّرْطَ أَقْوَى (قَوْلُهُ: فَبَانَتْ أَمَةً) أَيْ وَإِنْ كَانَ هُوَ حُرًّا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْفِسْقِ إلَخْ) اُنْظُرْهُ إذَا كَانَ الْفِسْقُ بِالزِّنَا.

(قَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ -

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست