مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
263
مُشَاهَدًا (كَفَتْ مُعَايَنَتُهُ) ، وَإِنْ جَهِلَا قَدْرَهُ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُحِيطَ التَّخْمِينُ بِهِ نَعَمْ يُكْرَهُ بَيْعُ مَجْهُولٍ نَحْوُ الْكَيْلِ جُزَافًا؛ لِأَنَّهُ يُوقِعُ فِي النَّدَمِ لِتَرَاكُمِ الصُّبَرِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ غَالِبًا لَا الْمَذْرُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَرَاكُمَ فِيهِ.
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ) فِي غَيْرِ نَحْوِ الْفُقَّاعِ كَمَا مَرَّ (بَيْعُ الْغَائِبِ) الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ بِأَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَبَالِغًا فِي وَصْفِهِ أَوْ سَمْعِهِ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ كَمَا يَأْتِي أَوْ رَآهُ لَيْلًا وَلَوْ فِي ضَوْءِ إنْ سَتَرَ الضَّوْءُ لَوْنَهُ كَوَرِقٍ أَبْيَضَ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنْ قُلْت صَرَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ الرُّؤْيَةَ الْعُرْفِيَّةَ كَافِيَةٌ، وَهَذَا مِنْهَا وَعِبَارَتُهُ لَوْ طَلَبَ الرَّدَّ بِعَيْبٍ فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ قَالَ لَمْ أَرَهُ إلَّا الْآنَ فَلَهُ الرَّدُّ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْمَبِيعِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّحَقُّقُ بَلْ تَكْفِي الرُّؤْيَةُ الْعُرْفِيَّةُ قُلْت لَيْسَ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كَلَامَهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ ظَاهِرًا بِحَيْثُ يَرَاهُ كُلُّ مَنْ يَنْظُرُ إلَى الْمَبِيعِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِالرُّؤْيَةِ الْعُرْفِيَّةِ هِيَ مَا يَظْهَرُ لِلنَّاظِرِ مِنْ غَيْرِ مَزِيدِ تَأَمُّلٍ وَرُؤْيَةُ نَحْوِ الْوَرِقِ لَيْلًا فِي ضَوْءٍ يَسْتُرُ مَعْرِفَةَ بَيَاضِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ أَوْ مِنْ وَرَاءِ نَحْوِ زُجَاجٍ وَكَذَا مَاءٍ صَافٍ إلَّا الْأَرْضَ وَالسَّمَكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُشَاهَدًا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَالَ الشَّارِحُ أَيْ مُشَاهَدًا؛ لِأَنَّ الْمُعَيِّنَ صَادِقٌ بِمَا عَيَّنَ بِوَصْفِهِ وَبِمَا هُوَ مُشَاهَدٌ أَيْ مُعَايَنٌ فَالْأَوَّلُ مِنْ التَّعْيِينِ وَالثَّانِي مِنْ الْمُعَايَنَةِ أَيْ الْمُشَاهَدَةِ، وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ كَفَتْ مُعَايَنَتُهُ، وَعُلِمَ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْمُعَايَنَةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الشَّمِّ وَالذَّوْقِ فِي الْمَشْمُومِ وَالْمَذُوقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَدْرَهُ) أَيْ أَوْ جِنْسَهُ أَوْ صِفَتَهُ وَلَعَلَّ اقْتِصَارَ الشَّارِحِ كَالْمَحَلِّيِّ عَلَى الْقَدْرِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ رَأَى شَيْئًا عَرَفَ جِنْسَهُ وَبِصِفَتِهِ فَلَوْ عَايَنَهُ وَشَكَّ أَشَعِيرٌ هُوَ أَوْ أُرْزٌ مَثَلًا فَالْوَجْهُ الصِّحَّةُ كَمَا فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُحِيطَ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ خَرَجَ مَا ظَنَّهُ الْمُشْتَرِي فِضَّةً نُحَاسًا صَحَّ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لَهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى زُجَاجَةً ظَنَّهَا جَوْهَرَةً، وَهَذَا مَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ اشْتَرَيْت بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ حُمِلَتْ عَلَى الْفِضَّةِ فَلَوْ بَانَ فُلُوسًا بَطَلَ الْعَقْدُ لِخُرُوجِهِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَأَمَّا لَوْ بَانَ مِنْ الْفِضَّةِ الْمَغْشُوشَةِ بِحَيْثُ يُقَالُ فِيهَا نُحَاسٌ صَحَّ الْعَقْدُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ لَمْ يَنْتَفِ بِالْكُلِّيَّةِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا سَمَّاهُ حَرِيرًا فَبَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى غَزْلٍ وَحَرِيرٍ وَالْحَرِيرُ أَكْثَرُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِمَا ذُكِرَ. اهـ. ع ش، وَقَوْلُهُ: حُمِلَتْ عَلَى الْفِضَّةِ إلَخْ مَحَلُّهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ قَرِيبٍ لَوْ لَمْ يَطَّرِدْ الْعُرْفُ بِإِطْلَاقِ الدَّرَاهِمِ عَلَى الْفُلُوسِ، وَقَوْلُهُ: نُحَاسٌ الْأَوْلَى فِضَّةُ، وَقَوْلُهُ: وَالْحَرِيرُ أَكْثَرُ أَيْ أَوْ اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِإِطْلَاقِ الْحَرِيرِ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّ بَلْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَرِيرٌ أَصْلًا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَيْضًا (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُكْرَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَبَيْعُ الصُّبْرَةِ وَالشِّرَاءُ بِهَا جُزَافًا مَكْرُوهٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِالصُّبْرَةِ بَيْعُ الثَّوْبِ وَالْأَرْضِ مَجْهُولَيْ الذَّرْعِ فَلَا يُكْرَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الصُّبْرَةَ لَا يُعْرَفُ قَدْرُهَا تَخْمِينًا غَالِبًا لِتَرَاكُمِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ بِخِلَافِ الْآخَرَيْنِ انْتَهَتْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: نَحْوُ الْكَيْلِ) أَيْ كَالْوَزْنِ وَالْعَدَدِ سَيِّدُ عُمَرَ وَحَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا الْمَذْرُوعِ) عَطْفٌ عَلَى نَحْوِ الْكَيْلِ فَكَانَ الْأَوْلَى لَا الذَّرْعِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا تَرَاكُمَ فِيهِ) إذْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رُؤْيَةِ جَمِيعِهِ لِأَجْلِ صِحَّةِ الْبَيْعِ فَلَا غَرَرَ بِخِلَافِ الصُّبْرَةِ فَإِنَّهُ يَكْفِي رُؤْيَةُ أَعْلَاهَا. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ نَحْوِ الْفُقَّاعِ) أَيْ كَحَمَامِ الْبُرْجَيْنِ وَمَاءِ السَّقَّا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ الْخَامِسُ الْعِلْمُ بِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَيْعُ الْغَائِبِ) أَيْ وَالْبَيْعُ بِهِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ الثَّمَنَ أَوْ الْمُثَمَّنَ حَمْلٌ مِنْهُ لِلْبَيْعِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الشِّرَاءَ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَرَهُ) أَيْ الرُّؤْيَةَ الْمُعْتَبَرَةَ شَرْعًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ سَمِعَهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَالَغَا فَكَانَ الْمُنَاسِبُ التَّثْنِيَةُ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي. اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَوْ رَآهُ لَيْلًا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ رَآهُ فِي ضَوْءٍ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: فِي ضَوْءٍ أَيْ نُورٍ نَاشِئٍ مِنْ نَحْوِ النَّارِ أَوْ الشَّمْسِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ الرَّائِي مَعَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ مَا رَآهُ وَعِبَارَةُ حَجّ أَوْ رَآهُ لَيْلًا إلَخْ فَلَعَلَّ إسْقَاطَ الشَّارِحِ م ر لَيْلًا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى كَوْنِ الضَّوْءِ يَسْتُرُ لَوْنُهُ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: صَرَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ الرُّؤْيَةَ إلَخْ) هَلْ يُنَافِي هَذَا مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ وَصْفَهُ بِصِفَةِ السَّلَمِ لَا يَكْفِي (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ: أَوْ رَآهُ لَيْلًا إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ الرُّؤْيَةِ الْعُرْفِيَّةِ (قَوْلُهُ: قَالَ إلَخْ) عَلَى حَذْفِ الْعَاطِفِ أَوْ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ طَلَبَ (قَوْلُهُ: فَلَهُ الرَّدُّ) مَحَلُّهُ كَمَا يَأْتِي فِي عَيْبٍ يُمْكِنُ عَدَمُ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ مَعَ الرُّؤْيَةِ الْعُرْفِيَّةِ أَمَّا إذَا بَعُدَ ذَلِكَ كَأَنْ كَانَ مَجْدُوعَ الْأَنْفِ وَادَّعَى عَدَمَ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ حِينَ رَآهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ. اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: لَيْسَ الْعُرْفُ إلَخْ) أَيْ مِنْهُ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الرُّؤْيَةُ فِي الضَّوْءِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّ كَلَامَهُ) أَيْ ابْنِ الصَّلَاحِ (قَوْلُهُ: ظَاهِرًا بِحَيْثُ يَرَاهُ إلَخْ) أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ كَذَلِكَ كَأَنْ كَانَ مَجْدُوعَ الْأَنْفِ وَادَّعَى عَدَمَ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ حِينَ رَآهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَ كَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ مُقَيَّدًا بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: مَا يَظْهَرُ) أَيْ انْكِشَافُ وَمَعْرِفَةٌ يَحْصُلُ (قَوْلُهُ: وَرُؤْيَةُ نَحْوِ الْوَرَقِ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ (قَوْلُهُ: لَيْسَتْ كَذَلِكَ) أَيْ رُؤْيَةً عُرْفِيَّةً (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ وَرَاءِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَيْلًا (قَوْلُهُ: إلَّا الْأَرْضَ وَالسَّمَكَ) أَيْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ، وَأَنْ يَقْبَلَ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ بِقَوْلِهِ وَيَصِحُّ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنَّ لِي نِصْفَهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى إلَّا نِصْفَهُ. انْتَهَى. وَسَيَذْكُرُهُ آنِفًا بِقَوْلِهِ، وَهُوَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يُكْرَهُ بَيْعِ مَجْهُولٍ نَحْوِ الْكَيْلِ جُزَافًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَبَيْعُ الصُّبْرَةِ وَالشِّرَاءُ بِهَا جُزَافًا مَكْرُوهٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِالصُّبْرَةِ بَيْعُ الثَّوْبِ وَالْأَرْضِ مَجْهُولَيْ الذَّرْعِ فَلَا يُكْرَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الصُّبْرَةَ لَا يُعْرَفُ قَدْرُهَا تَخْمِينًا غَالِبًا لِتَرَاكُمِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ بِخِلَافِ الْآخَرَيْنِ. انْتَهَى. (قَوْلُهُ: إلَّا الْأَرْضَ وَالسَّمَكَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ بِخِلَافِ رُؤْيَةِ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ تَحْتَ الْمَاءِ الصَّافِي إذْ بِهِ صَلَاحُهُمَا قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالتَّقْيِيدُ بِالصَّافِي يُشْعِرُ بِأَنَّ الْكَدِرَ يَمْنَعُ الصِّحَّةَ لَكِنْ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
263
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir