مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
264
؛ لِأَنَّ بِهِ صَلَاحَهُمَا وَصَحَّتْ إجَارَةُ أَرْضٍ مَسْتُورَةٍ بِمَاءٍ وَلَوْ كَدِرًا؛ لِأَنَّهَا أَوْسَعُ لِقَبُولِهَا التَّأْقِيتَ وَوُرُودِهَا عَلَى مُجَرَّدِ الْمَنْفَعَةِ وَذَلِكَ لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَلِأَنَّ الرُّؤْيَةَ تُفِيدُ مَا لَمْ تُفِدْهُ الْعِبَارَةُ كَمَا يَأْتِي.
(وَالثَّانِي) وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ (يَصِحُّ) الْبَيْعُ إنْ ذُكِرَ جِنْسُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرَيَاهُ (وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ) لِلْمُشْتَرِي وَكَذَا الْبَائِعِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ (عِنْدَ الرُّؤْيَةِ) لِحَدِيثٍ فِيهِ ضَعِيفٍ بَلْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ بَاطِلٌ وَكَالْبَيْعِ الصُّلْحُ وَالْإِجَارَةُ وَالرَّهْنُ وَالْهِبَةُ وَنَحْوُهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْوَقْفِ.
(وَ) عَلَى الْأَظْهَرِ (تَكْفِي) فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ (الرُّؤْيَةُ قَبْلَ الْعَقْدِ فِيمَا لَا) يُظَنُّ أَنَّهُ (يَتَغَيَّرُ غَالِبًا إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ) كَأَرْضٍ وَآنِيَةٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ نَظَرًا لِغَلَبَةِ بَقَائِهِ عَلَى مَا رَآهُ عَلَيْهِ نَعَمْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا حَالَ الْبَيْعِ لِأَوْصَافِهِ الَّتِي رَآهَا كَأَعْمَى اشْتَرَى مَا رَآهُ قَبْلَ الْعَمَى، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَأَقَرَّهُ الْمُتَأَخِّرُونَ، وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ إنَّهُ غَرِيبٌ أَيْ نَقْلًا عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ صَرَّحَ بِهِ أَيْضًا لَا مُدْرَكًا إذْ النِّسْيَانُ يَجْعَلُ مَا سَبَقَ كَالْمَعْدُومِ فَيَفُوتُ شَرْطُ الْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ فَلَا يُنَافِي تَصْحِيحَ غَيْرِهِ لَهُ وَجَعَلَهُ تَقْيِيدًا لِإِطْلَاقِهِمْ.
وَانْتَصَرَ بَعْضُهُمْ لِتَضْعِيفِهِ بِجَعْلِهِمْ النِّسْيَانَ غَيْرَ دَافِعٍ لِلْحُكْمِ السَّابِقِ فِي مَسَائِلَ مِنْهَا لَوْ أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ لِنِسْيَانٍ لَمْ يَكُنْ عَزْلًا وَلَوْ نَسِيَ فَأَكَلَ فِي صَوْمِهِ أَوْ جَامَعَ فِي إحْرَامِهِ لَمْ يَفْسُدْ وَبِأَنَّهُ لَوْ رَأَى الْمَبِيعَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْهُ وَاشْتَرَاهُ غَافِلًا عَنْ أَوْصَافِهِ صَحَّ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَدَارَ الْعَزْلِ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِعَدَمِ الرِّضَا بِالتَّصَرُّفِ وَبُطْلَانُ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ عَلَى مَا يُنَافِيهِمَا مِمَّا فِيهِ تَعَدٍّ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ وَمَدَارُ الْبَيْعِ عَلَى عَدَمِ الْغَرَرِ وَبِالنِّسْيَانِ يَقَعُ فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَّا إذَا كَانَ الْمَرْئِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْمَاءِ الصَّافِي أَرْضًا أَوْ سَمَكًا (وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ بِهِ إلَخْ) أَيْ فَتَكْفِي هَذِهِ الرُّؤْيَةُ؛ لِأَنَّ بِالْمَاءِ صَلَاحُ الْأَرْضِ وَالسَّمَكِ وَانْظُرْ هَلْ اسْتِثْنَاءُ الْأَرْضِ عَلَى إطْلَاقِهَا وَلَوْ لَمْ تَصْلُحْ لِلزِّرَاعَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَدَرًا) أَيْ فَتَكْفِي الرُّؤْيَةُ مِنْ وَرَائِهِ فِي الْإِجَارَةِ دُونَ الْبَيْعِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا أَوْسَعُ) أَيْ مَعَ كَوْنِ الْمَاءِ مِنْ مَصَالِحِهَا كَمَا تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ صِحَّةِ بَيْعِ الْغَائِبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّ وَصْفَهُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالثَّانِي إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَ حِكَايَةِ الثَّانِي مِنْ الْمُصَنِّفِ قُوَّةُ الْخِلَافِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بِهِ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إنْ ذُكِرَ جِنْسُهُ) قَالَ فِي الْكَنْزِ أَوْ نَوْعُهُ وَعَلَيْهِ فَالْوَاوُ فِي كَلَامِ الْمَحَلَّيْ أَيْ وَالْمُغْنِي بِمَعْنَى أَوْ. اهـ. ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ (قَوْلُهُ: وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ) أَيْ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا قَالَ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ وَعَلَى الْبُطْلَانِ فِي سِتَّةٍ أَيْضًا لَكِنَّ نُصُوصَ الْبُطْلَانِ مُتَأَخِّرَةٌ اهـ عَمِيرَةُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ) وَيَنْفُذُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ الْفَسْخُ دُونَ الْإِجَازَةِ وَيَمْتَدُّ الْخِيَارُ امْتِدَادَ مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِحَدِيثٍ فِيهِ إلَخْ) ، وَهُوَ «مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ» مُحَلَّى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) وَلَعَلَّ مِنْ النَّحْوِ عِوَضَ الْخُلْعِ وَالصَّدَاقِ (وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ الْوَقْفِ) فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَمِنْ نَحْوِ الْوَقْفِ الْعِتْقُ كَمَا جَزَمَ بِهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي رَهْنِ الْغَائِبِ، وَهِبَتِهِ وَعَلَى صِحَّتِهِمَا لَا خِيَارَ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي الْوَقْفِ أَيْضًا وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِابْنِ الصَّلَاحِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ صِحَّتُهُ، وَأَنَّهُ لَا خِيَارَ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَظْهَرِ) إلَى قَوْلِهِ، وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَظْهَرِ) أَيْ مِنْ اشْتِرَاطِ الرُّؤْيَةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيمَا لَا يُظَنُّ إلَخْ) صَادِقٌ بِمَا لَوْ شُكَّ فِي أَنَّهُ مِمَّا يَتَغَيَّرُ أَوْ مِمَّا لَا يَتَغَيَّرُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي تَوْجِيهِهِ عِبَارَةَ الْأَنْوَارِ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ فَلْيُرَاجَعْ. انْتَهَى. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: بِظَنِّ أَنَّهُ) لَعَلَّ هَذَا التَّقْدِيرَ إشَارَةٌ إلَى جَوَابٍ آخَرَ عَنْ الِاعْتِرَاضِ الْآتِي، وَإِلَّا فَالْقَيْدُ عَلَيْهِ رَاجِعٌ إلَى الْمَنْفِيِّ، وَإِنَّمَا الْمُنَاسِبُ لِرُجُوعِهِ إلَى النَّفْيِ تَقْدِيرُهُ قَبْلُ لَا يَتَغَيَّرُ قَوْلُ الْمَتْنِ (قَبْلَ الْعَقْدِ) وَلَوْ لِمَنْ عَمِيَ وَقْتَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَالْإِبْصَارُ وَقْتَ الْعَقْدِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ لِلْعِلْمِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَحَيْثُ عَلِمَهُ قَبْلُ وَاسْتَمَرَّ عِلْمُهُ لَا يُشْتَرَطُ إبْصَارُهُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَوْجَبَ ثُمَّ عَمِيَ، وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي بَعْدُ أَوْ عَكْسُهُ صَحَّ الْعَقْدُ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْأَهْلِيَّةِ إلَى تَمَامِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ هَذَا أَهْلِيَّتُهُ بَاقِيَةٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا يَتَمَكَّنُ مَعَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِيهِ ع ش (قَوْلُهُ: اشْتَرَى إلَخْ) أَيْ أَوْ بَاعَ أَوْ آجَرَ أَوْ رَهَنَ أَوْ وَهَبَ وَنَحْوَهَا (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا، وَإِنْ اسْتَغْرَبَهُ الْمَجْمُوعُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ نَفْلًا) خَبَرٌ، وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ الْمَاوَرْدِيِّ (صَرَّحَ بِهِ) أَيْ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا مُدْرِكًا) بِضَمِّ الْمِيمِ مِنْ أَدْرَكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمِصْبَاحِ. اهـ. ع ش وَجَوَّزُوا فَتْحَهَا مِنْ الثُّلَاثِيِّ (قَوْلُهُ: فَلَا يُنَافِي) أَيْ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ (تَصْحِيحَ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرَ صَاحِبِ الْمَجْمُوعِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَجَعْلُهُ) (وَقَوْلُهُ: لِتَضْعِيفِهِ) ضَمَائِرُهَا لِمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (قَوْلُهُ: بِجَعْلِهِمْ) أَيْ الْأَصْحَابِ، الْبَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِانْتَصَرَ (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِجَعْلِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيَرِدُ) أَيْ الِانْتِصَارُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: وَبُطْلَانِ الصَّوْمِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْعَزْلِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِمَّا يُشْعِرُ بِعَدَمِ الرِّضَا إلَخْ وَمَا يُنَافِي الصَّوْمَ وَالْحَجَّ (قَوْلُهُ: وَمَدَارُ الْبَيْعِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَدَارِ الْعَزْلِ إلَخْ (قَوْلُهُ: يَقَعُ) أَيْ الْغَرَرُ (فِيهِ) أَيْ فِي الْبَيْعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ أَنَّ شَرْطَ صِحَّتِهَا الرُّؤْيَةُ، وَأَنَّ الْمَاءَ الْكَدِرَ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَعَلَّلَ بِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ الْأَرْضِ فَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ فِي الرُّؤْيَةِ وَالتَّعْلِيلِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِبْطَالِ بِالْمَاءِ الْكَدِرِ أَوْ فِي عَدَمِهِ. انْتَهَى. وَيُجَابُ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ أَوْسَعُ؛ لِأَنَّهَا تَقْبَلُ التَّأْقِيتَ وَلِأَنَّ الْعَقْدَ فِيهَا عَلَى الْمَنْفَعَةِ دُونَ الْعَيْنِ وَجَوَابُ الْأَذْرَعِيِّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ حَمْلُ مَا هُنَاكَ عَلَى مَا إذَا تَقَدَّمَتْ الرُّؤْيَةُ قَبْلَ أَنْ يَعْلُوَ الْمَاءُ الْأَرْضَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ هُنَاكَ. انْتَهَى. .
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي (قَوْلُهُ: إنْ ذَكَرَ جِنْسَهُ) قَالَ فِي الْكَنْزِ أَوْ نَوْعَهُ (قَوْلُهُ: نَحْوُ لِوَقْفٍ) أَيْ كَالْعِتْقِ (قَوْلُهُ:
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
264
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir