مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
262
فَأَبْطَلَ وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ فِي الزِّيَادَةِ وَالْمُشْتَرِي فِي النَّقْصِ أَيْضًا فِي بِعْتُك هَذَا عَلَى أَنَّ قَدْرَهُ كَذَا فَزَادَ أَوْ نَقَصَ وَالْمُشْتَرِي فَقَطْ إنْ زَادَ فَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ، وَإِنْ زَادَ فَلَكَ فَإِنْ أَجَازَ فَبِكُلِّ الثَّمَنِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَخَيَّرْ الْبَائِعُ هُنَا فِي الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي الْمَبِيعِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي عَلَى أَنَّ لِي نِصْفَهُ أَنَّهُ بِمَعْنَى إلَّا نِصْفَهُ فَكَذَا الْمَعْنَى هُنَا بِعْتُك هَذَا الَّذِي قَدْرُهُ كَذَا وَمَا زَادَ عَلَيْهِ.
(فَرْعٌ) لَوْ اُعْتِيدَ طَرْحُ شَيْءٍ عِنْدَ نَحْوِ الْوَزْنِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْبَيْعِ لَمْ يُعْمَلْ بِتِلْكَ الْعَادَةِ ثُمَّ إنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ بَطَلَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ، وَإِلَّا فَلَا، وَمَرَّ صِحَّةُ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنَّ لِي نِصْفَهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى إلَّا نِصْفَهُ فَيَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ مَثَلًا مِنْ أَرْضٍ لِيَحْفِرَهَا وَيَأْخُذَ تُرَابَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَخْذُ تُرَابِ الثَّلَاثَةِ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَيَأْتِي فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَنَّ الذِّرَاعَ يُحْمَلُ عَلَى مَاذَا.
(وَمَتَى كَانَ الْعِوَضُ) الثَّمَنُ أَوْ الْمُثَمَّنُ (مُعَيَّنًا) أَيْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالصُّبْرَةَ بِتِلْكَ الصُّبْرَةِ مُكَايَلَةً؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي وُرُودِ الْبَيْعِ عَلَى جَمِيعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّ كُلَّ كَيْلٍ مِنْ كُلٍّ مُقَابِلٌ لِمِثْلِهِ مِنْ الْأُخْرَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: يُلْغَى قَوْلُهُ: بِمِائَةٍ أَوْ كُلَّ صَاعٍ) يَعْنِي كُلٌّ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ يَقْتَضِي إلْغَاءَ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ نَشْرٌ عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفِّ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ: فَأَبْطَلَ) أَيْ عَدَمُ خُرُوجِ الصُّبْرَةِ مِائَةً (قَوْلُهُ: وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إلَخْ) ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ثَوْبًا، وَأَرْضًا أَمَّا لَوْ كَانَ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً كَالثِّيَابِ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ إنْ خَرَجَ زَائِدًا عَلَى مَا قَدَّرَهُ وَيَصِحُّ بِقَسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى إنْ نَقَصَ وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْبَهْجَةِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الرِّزْمَةَ كُلَّ ثَوْبٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَثْوَابٍ، وَقَدْ شَاهَدَ كُلَّ ثَوْبٍ مِنْهَا فَخَرَجَتْ تِسْعَةً صَحَّ وَلَزِمَهُ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ، وَإِنْ خَرَجَتْ أَحَدَ عَشَرَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بَطَلَ فِي الْكُلِّ قَطْعًا بِخِلَافِ الْأَرْضِ وَالثَّوْبِ إذَا بَاعَهُ مُزَارَعَةً؛ لِأَنَّ الثِّيَابَ تَخْتَلِفُ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الزَّائِدِ شَائِعًا فِي جَمِيعِهَا وَمَا زَادَ فِي الْأَرْضِ مُشَبَّهٌ لِبَاقِيهِ فَأَمْكَنَ جَعْلُهُ مُشَاعًا فِي جَمِيعِهَا. اهـ. وَقَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ بَاعَ صُبْرَةً أَوْ أَرْضًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ قَطِيعًا عَلَى أَنَّهُ كَذَا فَزَادَ أَوْ نَقَصَ صَحَّ الْبَيْعُ وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ زَادَ وَالْمُشْتَرِي إنْ نَقَصَ اهـ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّزْمَةِ وَلَا سِيَّمَا وَالْقَطِيعُ شَدِيدُ التَّفَاوُتِ كَأَثْوَابِ الرِّزْمَةِ أَوْ أَشَدَّ وَمُجَرَّدُ تَفْصِيلِ الثَّمَنِ أَوْ إجْمَالِهِ لَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بِهِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الرِّزْمَةِ وَغَيْرِهَا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الرِّزْمَةَ لَمَّا كَانَتْ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً غَلَبَ فِيهَا التَّفَاوُتُ وَلَا كَذَلِكَ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ مَثَلًا. اهـ. ع ش وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ لَا يَدْفَعُ الْإِشْكَالَ بِالْقَطِيعِ (قَوْلُهُ: وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ فِي الزِّيَادَةِ إلَخْ) فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ لَا تَفْسَخْ، وَأَنَا أَقْنَعُ بِالْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ أَوْ أَنَا أُعْطِيك ثَمَنَ الزَّائِدِ لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُ الْبَائِعِ وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي بِحَطِّ الْبَائِعِ مِنْ الثَّمَنِ قَدْرَ النَّقْصِ، وَإِذَا جَازَ فَبِالْمُسَمَّى فَقَطْ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَتَخَيُّرِ الْمُشْتَرِي عَلَى مُقَابِلِ الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ كَمَا فِي صُورَةِ الْمُكَايَلَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُشْتَرِي فَقَطْ) أَيْ فِي النَّقْصِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: إنْ زَادَ إلَخْ) أَيْ زَادَ الْبَائِعُ عَلَى قَوْلِهِ بِعْتُك هَذَا عَلَى أَنَّ قَدْرَهُ إلَخْ قَوْلُهُ: فَإِنْ نَقَصَ إلَخْ فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي صُورَةِ النَّقْصِ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ بِكُلِّ الثَّمَنِ وَيُلْغَى قَوْلُ الْبَائِعِ فَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ صِيغَةُ وَعْدٍ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَيْسَ دُخُولُهَا بِقَوْلِهِ، وَإِنْ زَادَ فَلَكَ، وَإِنَّمَا دُخُولُهَا لِشُمُولِ قَوْلِهِ بِعْتُك هَذِهِ لَهَا. اهـ. بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ) أَيْ قَوْلُهُ: إنْ زَادَ فَلَكَ. اهـ. سم وَلَعَلَّ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْبَصْرِيِّ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ، وَأَنْ يَقْبَلَ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ وَسَيَذْكُرُهُ آنِفًا لِقَوْلِهِ وَمَرَّ صِحَّةُ إلَخْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: طَرْحُ شَيْءٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مَا يَشْمَلُ النَّقْصَ وَالزِّيَادَةَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ ع ش آنِفًا، وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادَرُ الْأَوَّلَ (قَوْلُهُ: مِنْ الثَّمَنِ) أَيْ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِقِرْشٍ مَثَلًا وَدَفَعَ لَهُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ نِصْفًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يُعْمَلْ بِتِلْكَ الْعَادَةِ) وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْآنَ مِنْ طَرْحِ قَدْرٍ مُعْتَادٍ بَعْدَ الْوَزْنِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ كَحَطِّهِمْ لِكُلِّ مِائَةِ رِطْلٍ خَمْسَةً مَثَلًا مِنْ السَّمْنِ أَوْ الْجُبْنِ، وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَمَانَةِ عِنْدَهُ أَوْ حُكْمَ الْغَصْبِ؟ . فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمَيِّزَ الزَّائِدَ وَيَتَصَرَّفَ فِيمَا عَدَاهُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي بَابِ الْغَصْبِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَطَ مَالُهُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُ ذَلِكَ وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعْتُك الْمِائَةَ وَالْخَمْسَةَ مَثَلًا بِكَذَا. اهـ. ع ش قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَاهِلِ، وَقَوْلُهُ: وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا الْقَدْرَ الْمَطْرُوحَ صَارَ مَعْلُومًا عِنْدَ غَالِبِ النَّاسِ فَهُوَ مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ لِعِلْمِهِمْ بِهِ مَعَ إقْرَارِهِمْ الْقَبَّانِيِّ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْغَصْبِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ.
وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ الطَّارِحُ لُزُومَ الطَّرْحِ وَلَوْ بِالْحَيَاءِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ إلَخْ) لَعَلَّ الصُّورَةَ أَنَّ الثَّلَاثَةَ أَذْرُعٍ فِي الطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالسُّمْكِ، وَإِلَّا جَاءَ الْبُطْلَانُ مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ أَيْضًا وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر تَعْلِيلُ الْبُطْلَانِ هُنَا أَيْضًا بِأَنَّ تُرَابَ الْأَرْضِ مُخْتَلِفٌ فَلَا تَكْفِي رُؤْيَةُ ظَاهِرِهِ عَنْ بَاطِنِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: الثَّمَنُ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ سَمِعَهُ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ دُونَ مَا يَتَغَيَّرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَيْلًا، وَقَوْلَهُ وَعِبَارَتُهُ إلَى قُلْت، وَقَوْلَهُ: وَكَذَا الْبَائِعُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSهَذِهِ الصُّبْرَةَ بِتِلْكَ الصُّبْرَةِ مُكَايَلَةً؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي وُرُودِ الْبَيْعِ عَلَى جَمِيعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّ كُلَّ كَيْلٍ مِنْ كُلِّ مُقَابِلٍ لِمِثْلِهِ مِنْ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ: وَالْمُشْتَرِي فَقَطْ) أَيْ فِي النَّقْصِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. وَقَوْلُهُ: إنْ زَادَ أَيْ الْبَائِعُ أَيْ زَادَ عَلَى قَوْلِهِ بِعْتُك هَذَا عَلَى أَنَّ قَدْرَهُ كَذَا (قَوْلُهُ: كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ زَادَ فَلَكَ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ) أَشَارَ إلَى
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
262
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir