مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
251
وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي قَرِيبًا فِي صُورَةِ الْكِتَابَةِ مِنْ أَنَّ الْحَطَّ مَحْضُ تَبَرُّعٍ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ، وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ فِيمَنْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ مُشْتَرَكٍ، وَهُوَ يَجْهَلُ كَمِّيَّتَهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ لَكِنْ قَطَعَ الْقَفَّالُ بِالصِّحَّةِ وَجَرَى عَلَيْهَا فِي الْبَحْرِ فَقَالَ بَاعَ جَمِيعَ الْمُشْتَرَكِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مِقْدَارَ حِصَّتِهِ ثُمَّ عَرَفَهُ صَحَّ؛ لِأَنَّ مَا تَنَاوَلَهُ الْبَيْعُ لَفْظًا مَعْلُومٌ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ الْأَصْحَابِ لَوْ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُ بَعْضِ عَبْدٍ بَاعَهُ صَحَّ فِي الْبَاقِي وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ الْبَائِعُ مِقْدَارَ نَصِيبِهِ فِيهِ أَوْ لَا. اهـ.
وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ وَمَعْرِفَةُ الْبَائِعِ قَدْرَ حِصَّتِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ لَا تُفِيدُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْجَهْلَ عِنْدَ الْبَيْعِ مُؤَثِّرٌ، وَإِنْ عُرِفَ بَعْدُ وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ لَا دَلِيلَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ حَالَ الْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا بِقَدْرِ حَقِّهِ فِي ظَنِّهِ، وَهُوَ كَافٍ، وَإِنْ أَخْلَفَ كَمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الزُّجَاجَةِ فَإِنْ قُلْت صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْتُك الثَّمَرَةَ بِأَلْفٍ إلَّا قَدْرَ مَا يَخُصُّ مِائَةً، وَأَرَادَ بِمَا يَخُصُّهُ نِسْبَتَهُ مِنْ الثَّمَنِ إذَا وُزِّعَتْ عَلَيْهِ الثَّمَرَةُ صَحَّ لِلْعِلْمِ بِهِ حَالَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمَنْسُوبَ إلَيْهِ مَعْلُومٌ، وَهُوَ الثَّمَنُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ ذَلِكَ اسْتِثْنَاءً لِلْعَشْرِ قُلْت قَدْ عَلِمْت مِنْ تَعْلِيلِهِمْ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَسْأَلَتِنَا، وَهُوَ أَنَّ الثَّمَنَ الْمَنْسُوبَ إلَيْهِ مَعْلُومٌ حَالَ الْعَقْدِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ لِكَوْنِهِ تُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ لَا يُصَيِّرُهُ مَجْهُولًا بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ الثَّمَنَ فِيهَا مَجْهُولٌ حَالَ الْبَيْعِ ابْتِدَاءً فَكَانَ الْإِبْهَامُ فِيهِ أَفْحَشَ فَتَأَمَّلْهُ.
(فَبَيْعُ) اثْنَيْنِ عَبْدَيْهِمَا لِثَالِثِ بِثَمَنٍ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ كُلٍّ مِنْهُ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ، وَبَيْعُ (أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ) أَوْ الْعَبْدَيْنِ مَثَلًا، وَإِنْ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا (بَاطِلٌ) كَالْبَيْعِ بِأَحَدِهِمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُعَاوَضَةٌ حَالًا (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الْفَرْقَ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا يَأْتِي إلَخْ لَكِنْ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ التَّأْيِيدِ بِهِ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ الْوَاوَ بِمَعْنَى مَعَ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ فِيمَنْ بَاعَ نَصِيبَهُ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ لَهُ جَزْءٌ مِنْ دَارٍ يَجْهَلُ قَدْرَهُ فَبَاعَ كُلَّهَا صَحَّ فِي حِصَّتِهِ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْقَفَّالُ وَصَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالرُّويَانِيُّ، وَقَدْ يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُمْ لَوْ بَاعَ عَبْدًا ثُمَّ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُ بَعْضِهِ صَحَّ فِي الْبَاقِي وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ عِلْمِ الْبَائِعِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ وَجَهْلِهِ بِهِ، وَهَلْ لَوْ بَاعَ حِصَّةً فَبَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ صَحَّتْ فِي حِصَّتِهِ الَّتِي يَجْهَلُ قَدْرَهَا كَمَا لَوْ بَاعَ الدَّارَ كُلَّهَا أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يَتَيَقَّنْ حَالَ الْبَيْعِ أَنَّهُ بَاعَ جَمِيعَ حِصَّتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الدَّارَ كُلَّهَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَوْجَهُ وَفِي الْبَحْرِ يَصِحُّ بَيْعُ غَلَّتِهِ مِنْ الْوَقْفِ إذَا عَرِفَهَا وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ كَبَيْعِ رِزْقِ الْأَجْنَادِ. انْتَهَى. إمْدَادٌ وَنِهَايَةٌ فَتَأَمَّلْ الْجَمْعَ بَيْنَ مَا فِي التُّحْفَةِ وَمَا فِي الْإِمْدَادِ وَالنِّهَايَةِ فِي النَّقْلِ عَنْ الْبَغَوِيّ فَلَعَلَّ كَلَامَهُ اخْتَلَفَ أَوْ يَدَّعِي الْفَرْقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ، وَأَنَّهُ لَا تَخَالُفَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فَإِنَّ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي التُّحْفَةِ صُورَتُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنْ يَقُولَ بِعْت نَصِيبِي أَوْ مَا يَخُصُّنِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَقَدْ أَوْرَدَ الْعَقْدَ عَلَى مَجْهُولٍ مُطْلَقٍ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْقَفَّالِ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِمَا عَنْهُ. اهـ. بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: م ر وَصَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ الصَّوَابُ إسْقَاطُهُ؛ لِأَنَّ الْبَغَوِيّ مِمَّنْ يَقُولُ بِالْبُطْلَانِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا، وَقَوْلُهُ: م ر أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا إلَخْ.
قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَيَقَّنَ ذَلِكَ بِأَنْ عَلِمَ أَنَّ مَا بَاعَهُ يَزِيدُ عَلَى حِصَّتِهِ أَنَّهُ يَصِحُّ، وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّ مَا بَاعَهُ أَقَلُّ مِنْ حِصَّتِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ حَالَ الْبَيْعِ أَنَّهُ بَاعَ جَمِيعَ حِصَّتِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْبُعْدِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَا أَثَرَ لِهَذَا الْفَرْقِ فِي الْحُكْمِ فَتَأَمَّلْ.
وَقَوْلُهُ: م ر وَفِي الْبَحْرِ يَصِحُّ بَيْعُ غَلَّتِهِ إلَخْ أَيْ إذَا أُفْرِزَتْ أَوْ عُيِّنَتْ بِالْجُزْئِيَّةِ وَكَانَ قَدْ رَأَى الْجَمِيعَ أَيْ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ عَدَمُ قَبْضِهِ إيَّاهَا. اهـ. عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: صَحَّ فِي حِصَّتِهِ مُعْتَمَدًا، وَقَوْلُهُ: م ر بِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يَتَيَقَّنْ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَيَقَّنَ بَيْعَ الْكُلِّ كَأَنْ عَلِمَ أَنَّ لَهُ دُونَ النِّصْفِ بَاعَ النِّصْفَ كَانَ كَبَيْعِ الْجَمِيعِ، وَقَوْلُهُ: إذَا عَرِفَهَا أَيْ بِإِفْرَازِهَا لَهُ أَوْ بِعِلْمِهِ بِقَدْرِهَا بِالْجُزْئِيَّةِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْجَمِيعِ لِلْعَاقِدَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَدُلُّ لَهُ) أَيْ لِمَا قَطَعَ بِهِ الْقَفَّالُ وَجَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَعْلَمَ الْبَائِعُ) أَيْ حَالَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مَا قَدْ يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ) أَيْ صَاحِبُ الْبَحْرِ، وَهُوَ الرُّويَانِيُّ (قَوْلُهُ: فِي ظَنِّهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ ظَانٌّ اسْتِحْقَاقَهُ لِجَمِيعِهِ. اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: نِسْبَتُهُ إلَخْ) أَيْ الْمِقْدَارِ الَّذِي نِسْبَتُهُ إلَى الْمَبِيعِ كَنِسْبَةِ الْمِائَةِ إلَى الْأَلْفِ الثَّمَنُ (قَوْلُهُ: إذَا وُزِّعَتْ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الثَّمَنِ (وَقَوْلُهُ: الثَّمَرَةُ) أَيْ مَثَلًا وَالْمُرَادُ الْمَبِيعُ. اهـ. بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِلْعِلْمِ بِهِ) أَيْ بِالْمَبِيعِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ: الْأَقْدَرُ مَا يَخُصُّ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: لِلْعُشْرِ) أَيْ عُشْرِ الْمَبِيعِ (قَوْلُهُ: مِنْ تَعْلِيلِهِمْ إلَخْ) ، وَهُوَ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَنْسُوبَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَسْأَلَتُنَا) ، وَهِيَ سُدُسٌ عُشْرٌ تُسْعٌ أَلْفٌ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْفَرْقُ (قَوْلُهُ أَنَّ الثَّمَنَ إلَخْ) هُنَا (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَبِيعِ (قَوْلُهُ: فَبَيْعُ اثْنَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْبَحْرِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ إلَخْ) أَيْ إذَا لَمْ يَعْلَمْ كُلٌّ مَا يُقَابِلُ عَبْدَهُ مِنْ الثَّمَنِ كَذَا قَيَّدَ بِهِ فِي التَّنْبِيهِ وَمَشَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ التَّنْبِيهِ، وَأَقَرَّهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا عَلِمَ التَّوْزِيعَ قَبْلَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُهُمْ شَرْحُ الْعُبَابِ سم عَلَى الْبَهْجَةِ أَقُولُ، وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْعِلْمِ بِالتَّوَافُقِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَنَّهُ لَوْ تَوَافَقَ مَعَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ دَرَاهِمَ وَخَمْسِمِائَةٍ دَنَانِيرَ مَثَلًا ثُمَّ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفٍ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى مَا تَوَافَقَا عَلَيْهِ وَكَذَا نَظَائِرُهُ مِنْ كُلِّ مَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهِ وَذَكَرَهُ فِي الْعَقْدِ إذَا تَوَافَقَا عَلَيْهِ قَبْلُ، وَهَذَا يَجْرِي فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ يُقَالُ فِيهَا بِالْبُطْلَانِ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِهَا فِي الْعَقْدِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ جِدًّا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر الْآتِي نَعَمْ إنْ كَانَ ثَمَّ عَهْدٌ، أَوْ قَرِينَةٌ بِأَنْ اتَّفَقَا إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصِ كُلٍّ) أَيْ مِنْ الْعَبْدَيْنِ أَوْ الْمَالِكَيْنِ (وَقَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ الثَّمَنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا) أَوْ قَالَ وَلَك الْخِيَارُ فِي التَّعْيِينِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَبَيْعُ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ أَوْ الْعَبْدَيْنِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَبَيْعِ أَحَدِ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ أَوْ هَؤُلَاءِ أَوْ بَيْعِ عَبْدِهِ الْمُشْتَبَهِ بِعَبِيدِ غَيْرِهِ وَبَيْعِ عَشْرِ شِيَاهٍ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ وَبَيْعِ هَؤُلَاءِ إلَّا أَحَدَهُمْ بَاطِلٌ. انْتَهَى. قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ لِلْجَهْلِ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ فِي الْكُلِّ، وَإِنْ تَسَاوَتْ الْقِيَمُ أَوْ قَالَ وَلَك الْخِيَارُ فِي التَّعْيِينِ أَوْ ثَوْبًا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ وَفَارَقَ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
251
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir