مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
252
كَذَلِكَ لِلْجَهْلِ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ، وَقَدْ تُغْنِي الْإِضَافَةُ وَالْإِشَارَةُ عَنْ التَّعْيِينِ كَدَارِي وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَكَهَذِهِ الدَّارِ، وَإِنْ غَلَطَ فِي حُدُودِهَا وَفِي الْبَحْرِ لَوْ قَالَ بِعْتُك حَقِّي مِنْ هَذِهِ الدَّارِ، وَهُوَ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا، وَحَقُّهُ مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَحَّ الْبَيْعُ فِي عَشَرَةٍ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ حَقَّهُ ذَلِكَ أَوْ يَجْهَلُهُ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْعَشَرَةِ أَنَّهَا حَقُّهُ فَيُطَابِقُ الْجُمْلَةُ التَّفْصِيلَ، وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِي صَكٍّ فِيهِ جُمْلَةٌ زَائِدَةٌ وَتَفْصِيلٌ أَنْقَصُ مِنْهَا بِأَنَّهَا إنْ تَقَدَّمَتْ عُمِلَ بِهَا لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بِكَوْنِ التَّفْصِيلِ لِبَعْضِهَا، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ فَإِنْ قِيلَ فَمَجْمُوعُ ذَلِكَ كَذَا حُكِمَ بِالتَّفْصِيلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ حُكِمَ بِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ) أَوْ مِنْ جَانِبٍ مُعَيَّنٍ مِنْهَا، وَهِيَ طَعَامٌ مُجْتَمِعٌ وَالْمُرَادُ مِنْهَا هُنَا كُلُّ مُتَمَاثِلِ الْأَجْزَاءِ بِخِلَافِ نَحْوِ أَرْضٍ وَثَوْبٍ (تُعْلَمُ صِيعَانُهَا) لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ لِعَدَمِ الْغَرَرِ وَتَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ فَإِذَا تَلِفَ بَعْضُهَا تَلِفَ بِقَدْرِهِ مِنْ الْمَبِيعِ (وَكَذَا إنْ جُهِلَتْ) صِيعَانُهَا لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا يَصِحُّ الْبَيْعُ (فِي الْأَصَحِّ) لِعِلْمِهِمَا بِقَدْرِ الْمَبِيعِ مَعَ تَسَاوِي الْأَجْزَاءِ فَلَا غَرَرَ وَيَنْزِلُ عَلَى صَاعٍ مُبْهَمٍ حَتَّى لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا غَيْرُهُ تَعَيَّنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ نَوَيَا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ وَفَارَقَ نَظِيرُهُ فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ بِمَا يَأْتِي قَرِيبًا شَرْحُ الْعُبَابِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّعْيِينُ بِالنِّيَّةِ وَسَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الثَّمَنِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْهُ قَوْلُهُ: الْآتِي حَيْثُ لَمْ يُرِيدَا صَاعًا مُعَيَّنًا مِنْهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ، وَإِنْ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا (قَوْلُهُ: وَقَدْ تُغْنِي الْإِضَافَةُ وَالْإِشَارَةُ عَنْ التَّعْيِينِ إلَخْ) مُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّ نَحْوَ هَذِهِ الدَّارِ لَا تَعْيِينَ فِيهِ، وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. اهـ. بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ غَلَطَ فِي حُدُودِهَا) أَيْ إمَّا بِتَغْيِيرِهَا كَجَعْلِ الشَّرْقِيِّ غَرِيبًا وَعَكْسِهِ أَوْ فِي مِقْدَارِ مَا يَنْتَهِي إلَيْهِ الْحَدُّ الشَّرْقِيُّ مَثَلًا لِتَقْصِيرِ الْغَالِطِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي تَحْرِيرِ مَا حَدَّدَ بِهِ قَبْلُ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ لِلْمَبِيعِ قَبْلَ الْعَقْدِ شَرْطٌ فَلَوْ رَآهَا وَظَنَّ أَنَّ حُدُودَهَا تَنْتَهِي إلَى مَحَلَّةِ كَذَا فَبَانَ خِلَافُهُ فَالتَّقْصِيرُ مِنْهُ حَيْثُ لَمْ يُمْعِنْ النَّظَرَ فِيمَا يَنْتَهِي إلَيْهِ الْحَدُّ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى زُجَاجَةً ظَنَّهَا جَوْهَرَةً فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ، وَإِنْ غَرَّهُ الْبَائِعُ وَبَقِيَ مَا لَوْ أَشَارَ إلَيْهَا وَشَرَطَ أَنَّ مِقْدَارَهَا كَذَا مِنْ الْأَذْرُعِ كَأَنْ قَالَ بِعْتُك أَوْ آجَرْتُك هَذِهِ الدَّارَ أَوْ الْأَرْضَ عَلَى أَنَّهَا عِشْرُونَ ذِرَاعًا وَسَيَأْتِي مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ الْعَقْدِ وَثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي إنْ نَقَصَتْ وَالْبَائِعُ إنْ زَادَتْ فِي قَوْلِهِ وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ فِي الزِّيَادَةِ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: فَيُطَابِقُ الْجُمْلَةَ) ، وَهُوَ قَوْلُهُ: حَقِّي مِنْ هَذِهِ الدَّارِ (التَّفْصِيلُ) ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَهُوَ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ كِفَايَةٍ لَكَانَ تَطْبِيقُ الْجُمْلَةِ لِلتَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ: إنْ تَقَدَّمَتْ) أَيْ الْجُمْلَةُ فِي الْكِتَابَةِ (عُمِلَ بِهَا) أَيْ تَجِبُ هِيَ عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ بِمَا فِي الصَّكِّ. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ: إنْ تَقَدَّمَتْ إلَخْ قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَحْرِ صَحَّ فِي الْجَمِيعِ لِتَقَدُّمِ الْجُمْلَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: حَقِّي عَلَى التَّفْصِيلِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَهُوَ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ فَتَأَمَّلْ. اهـ. أَقُولُ قَدْ يُمْنَعُ كَوْنُ الْجُمْلَةِ زَائِدَةً عَلَى التَّفْصِيلِ فِي مَسْأَلَةِ الْبَحْرِ بَلْ هِيَ كُلِّيَّةٌ شَامِلَةٌ لِلْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كَمَا أَفَادَهُ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ يُصَدَّقُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ) أَيْ لِسَبْقِ الْإِقْرَارِ بِهِ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّ الْجُمْلَةَ مِنْ الْخَطَإِ فِي الْحِسَابِ الْمُؤَيَّدِ بِتَفْرِيعِهَا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ) أَيْ فَمَجْمُوعُ ذَلِكَ كَذَا أَيْ كَأَنْ يَقُولَ وَالْمَجْمُوعُ كَذَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ جَانِبٍ) إلَى قَوْلِهِ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ لِأَحَدِهِمَا، وَقَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى وَذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَهِيَ إلَخْ) أَيْ الصُّبْرَةُ لُغَةً (قَوْلُهُ: كُلُّ مُتَمَاثِلِ الْأَجْرَاءِ) يَشْمَلُ الدَّرَاهِمَ وَنَحْوَهَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ أَرْضٍ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُسَمَّى صُبْرَةً لَكِنَّ حُكْمَهُ إذَا كَانَ مَعْلُومَ الذَّرْعِ كَحُكْمِ صُبْرَةٍ مَعْلُومَةِ الصِّيعَانِ كَمَا يَأْتِي عَنْ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (تُعْلَمُ صِيعَانُهَا) يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ الشَّارِحُ أَوْ صِيعَانُهُ أَيْ الْجَانِبُ الْمُعَيَّنُ فَلْيُتَنَبَّهْ.
(تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَبَيْعُ جُزْءٍ كَالرُّبُعِ مُشَاعًا مِنْ أَرْضٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ صُبْرَةٍ أَوْ ثَمَرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَبَيْعُهُ شَيْئًا مِنْهَا إلَّا رُبُعًا مُشَاعًا صَحِيحٌ. انْتَهَى. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ الثَّانِيَةِ فِي صُورَةِ الصُّبْرَةِ بَيْنَ الْمَعْلُومَةِ الصِّيعَانِ والمجهولتها، وَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي بِعْتُك الصُّبْرَةَ إلَّا صَاعًا ثُمَّ رَأَيْت فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ مَا نَصُّهُ: وَكَذَا يَجُوزُ بَيْعُ الصُّبْرَةِ إلَّا رُبُعَهَا جُزْءٍ أَوْ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةً وَمِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى إذَا بَاعَ جَمِيعَهَا، وَهِيَ مَجْهُولَةٌ. اهـ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ إلَّا رُبُعًا، وَإِلَّا صَاعًا قَرِيبٌ. اهـ. سم، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إلَخْ أَقُولُ لَكِنَّ قَوْلَ الْمُخْتَصَرِ أَوْ جُزْءًا مَعْلُومًا إلَخْ يُنَافِي اشْتِرَاطَ الْعِلْمِ فِي بِعْتُك الصُّبْرَةَ إلَّا صَاعًا، وَقَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ إلَخْ وَلَعَلَّهُ ضَعْفُ الْحَزْرِ وَالتَّخْمِينِ فِي الثَّانِي بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ، وَمَحَلُّ الصِّحَّةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَإِنْ صَبَّ إلَى وَذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَإِذَا تَلِفَ بَعْضُهَا) أَيْ أَوْ بَعْضُ الْجَانِبِ الْمُعَيَّنِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِأَحَدِهِمَا) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّ الْعَالِمَ مِنْهُمَا بِقَدْرِهَا صِيغَتُهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَبِيعَ جَزْءٌ شَائِعٌ وَصِيغَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSنَظِيرُهُ فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ بِمَا يَأْتِي قَرِيبًا. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّعْيِينُ بِالنِّيَّةِ وَسَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الثَّمَنِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أَوْ نَقْدَانِ إلَخْ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْهُ قَوْلُهُ: الْآتِي حَيْثُ لَمْ يُرِيدَا صَاعًا مُعَيَّنًا مِنْهَا.
(قَوْلُهُ: تُعْلَمُ صِيعَانُهَا) يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ الشَّارِحُ أَوْ صِيعَانُهُ أَيْ الْجَانِبُ الْمُعَيَّنُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَبَيْعُ جُزْءٍ كَالرُّبُعِ مُشَاعًا مِنْ أَرْضٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ صُبْرَةٍ أَوْ ثَمَرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَبَيْعُهُ شَيْئًا مِنْهَا إلَّا رُبُعًا مُشَاعًا صَحِيحٌ. انْتَهَى. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ الثَّانِيَةِ فِي صُورَةِ الصُّبْرَةِ بَيْنَ الْمَعْلُومَةِ الصِّيعَانِ والمجهولتها، وَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي بِعْتُك الصُّبْرَةَ إلَّا صَاعًا ثُمَّ رَأَيْت فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ مَا نَصُّهُ وَكَذَا يَجُوزُ بَيْعُ الصُّبْرَةِ إلَّا رُبُعَهَا أَوْ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةً وَمِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى إذَا بَاعَ جَمِيعَهَا، وَهِيَ مَجْهُولَةٌ. اهـ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ إلَّا رُبُعًا، وَإِلَّا صَاعًا قَرِيبٌ (قَوْلُهُ: فَإِذَا تَلِفَ بَعْضُهَا)
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
252
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir