مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
250
عَلَيْهِ، وَهُوَ يُحْتَاطُ لَهُ فِي النِّكَاحِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِوِلَايَةِ الْعَاقِدِ.
(الْخَامِسُ الْعِلْمُ بِهِ) أَيْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَيْنًا فِي الْمُعَيَّنِ، وَقَدْرًا وَصِفَةً فِيمَا فِي الذِّمَّةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَهُوَ مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ أَغْلَبُهُمَا أَخْوَفُهُمَا، وَقَدْ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ أَوْ الْمُسَامَحَةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ وَكَمَا فِي بَيْعِ الْفُقَّاعِ وَمَاءِ السِّقَاءِ فِي الْكُوزِ قَالَ جَمْعٌ وَلَوْ لِشُرْبِ دَابَّةٍ وَكُلُّ مَا الْمَقْصُودُ لُبُّهُ وَلَوْ انْكَسَرَ ذَلِكَ الْكُوزُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بِلَا تَقْصِيرٍ ضَمِنَ قَدْرَ كِفَايَتِهِ مِمَّا فِيهِ لَا مَا زَادَ وَلَا الْكُوزَ؛ لِأَنَّهُمَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِلَا عِوَضٍ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ عَارِيَّةٌ لَا مَا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِشَيْءٍ وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ، وَإِنْ لَمْ يُطَابِقْ الْوَاقِعَ أَخْذًا مِنْ شِرَاءِ زُجَاجَةٍ بِثَمَنٍ كَثِيرٍ يَظُنُّ أَنَّهَا جَوْهَرَةٌ نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ حَالَ الْعَقْدِ فَفِي نَحْوِ سُدُسٍ عَشْرٍ تِسْعٍ أَلْفٍ، وَهُمَا جَاهِلَانِ بِالْحِسَابِ لَا يَصِحُّ، وَإِنْ كَانَ يُعْلَمُ بَعْدُ.
نَعَمْ ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ خِلَافًا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقِرَاضِ وَالْفَرْقُ أَنَّ مَا هُنَا مُعَاوَضَةٌ، وَهِيَ تَسْتَدْعِي الْعِلْمَ بِالْعِوَضِ وَمُقَابِلُهُ حَالَ خُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ فَإِنَّ الرِّبْحَ فِيهِ مُتَرَقَّبٌ فَيُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ قَبْلَ حُصُولِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِإِذْنِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِرُجُوعِ التَّرَدُّدِ فِي أَمْرِهِ لِلشَّكِّ فِي وِلَايَةِ الْعَاقِدِ. اهـ. أَقُولُ يُنَافِي تَفْسِيرَهُ الْمَذْكُورَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ لِوِلَايَةِ الْعَاقِدِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: يُحْتَاطُ لَهُ فِي النِّكَاحِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِوِلَايَةِ الْعَاقِدِ) أَيْ، وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي الرُّكْنِيَّةِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (الْعِلْمُ) أَيْ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) هَلْ يَكْفِي عِلْمُ الْمُشْتَرِي حَالَ الْقَبُولِ فَقَطْ دُونَ حَالِ الْإِيجَابِ وَالْوَجْهُ لَا سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالْمُقَارَنَةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْغَرَرُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَغْلَبُهُمَا أَخْوَفُهُمَا) أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ فَلَا يُعْتَرَضُ بِمُخَالَفَتِهِ لِقَضِيَّةِ كَلَامِهِمْ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ نَحْوِ الْمَغْصُوبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَغْلَبُ عَدَمَ الْعَوْدِ. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ كَأَنْ كَانَ الْغَاصِبُ غَيْرَ قَوِيِّ الشَّوْكَةِ لَكِنْ يَحْتَاجُ لِلتَّخْلِيصِ مِنْهُ لِمُؤْنَةٍ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ) أَيْ فَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَذْكُرُهُ إلَخْ) أَيْ فِي بَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَطَ حَمَامُ الْبُرْجَيْنِ وَبَاعَ أَحَدُهُمَا مَا لَهُ لِصَاحِبِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ) قَدْ يُقَالُ الْمَبِيعُ هُنَا مَعْلُومُ الْعَيْنِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَكَمَا فِي بَيْعِ الْفُقَّاعِ إلَخْ) أَيْ فَالْبَيْعُ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ وَاغْتُفِرَ فِيهِ عَدَمُ الْعِلْمِ لِلْمُسَامَحَةِ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: الْفُقَّاعِ) هُوَ الشُّرْبَةُ الَّتِي تُعْمَلُ مِنْ نَحْوِ زَبِيبٍ كَالْمِشْمِشِ وَغَيْرِهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْفُقَّاعُ كَرُمَّانٍ هَذَا الَّذِي يُشْرِبُ سُمِّيَ بِهِ لِمَا يَرْتَفِعُ فِي رَأْسِهِ مِنْ الزَّبَدِ. انْتَهَى. وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ مِنْ الزَّبِيبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَكُلُّ مَا الْمَقْصُودُ لُبُّهُ) أَيْ كَالْخُشْكَنَانِ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ كَالْجَوْزِ وَنَحْوِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ أَخَذَهُ بِلَا عِوَضٍ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي سِيَاقِ النَّقْلِ عَنْ الْمُتَوَلِّي، وَإِنْ أَطْلَقَ فَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي الْبَدَلَ لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ بِهِ. انْتَهَى. فَلْيُنْظَرْ. اهـ سم، وَأَقَرَّ الرَّشِيدِيُّ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي ثُمَّ قَالَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَدَلِ أَيْ فِي صُورَتَيْ الْأَخْذِ بِعِوَضٍ وَالْإِطْلَاقِ الْبَدَلُ مِمَّنْ شَرِبَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ إذَا أَمَرَ السَّقَّاءَ بِإِسْقَائِهِ وَمِنْهُ الْجُبَّا الْمُتَعَارَفُ فِي الْقَهْوَةِ إذْ مَا هُنَا يَجْرِي فِيهَا حَرْفًا بِحَرْفٍ هَذَا كُلُّهُ إذَا انْكَسَرَ الْفِنْجَانُ مَثَلًا مِنْ يَدِ الشَّارِبِ أَمَّا إذَا انْكَسَرَ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ بِأَنْ دَفَعَهُ إلَى آخَرَ فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ مُطْلَقًا وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ.
وَوَجْهُهُ مَا سَيَأْتِي أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ إجَارَةً فَاسِدَةً ضَامِنٌ كَمُعِيرِهِ، وَأَمَّا إذَا انْكَسَرَ مِنْ يَدِ السَّاقِي فَاعْلَمْ أَنَّ السَّاقِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ فَقِسْمٌ يَسْتَأْجِرُهُ صَاحِبُ الْقَهْوَةِ لِيَسْقِيَ عِنْدَهُ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ فَهُوَ أَجِيرٌ لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ مِنْ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ لَهُ إلَّا بِتَقْصِيرٍ، وَقِسْمٌ يَشْتَرِي الْقَهْوَةَ لِنَفْسِهِ بِحَسَبِ الِاتِّفَاقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ الْقَهْوَةِ مِنْ أَنَّ كُلَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْفَنَاجِينِ بِكَذَا وَكَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ فَهَذَا يَجْرِي فِيهِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ إذْ الْقَهْوَةُ مَقْبُوضَةٌ لَهُ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ وَالْفَنَاجِينُ مَقْبُوضَةٌ بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ. اهـ. عِبَارَةُ ع ش وَيَأْتِي مِثْلُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي فِنْجَانِ الْقَهْوَةِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ أَخَذَهُ بِلَا عِوَضٌ مِنْ الْمَالِكِ وَلَوْ بِمَأْذُونِهِ ضَمِنَ الظَّرْفَ دُونَ مَا فِيهِ أَوْ بِعِوَضٍ ضَمِنَ مَا فِيهِ دُونَهُ وَمِنْ الْمَأْخُوذِ بِعِوَضٍ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْآنَ مِنْ أَمْرِ بَعْضِ الْحَاضِرِينَ لِسَاقِي الْقَهْوَةِ بِدَفْعِهِ لِشَخْصٍ آخَرَ بِلَا عِوَضٍ فَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْآخِذِ؛ لِأَنَّ مَالِكَهُ إنَّمَا أَبَاحَ الشُّرْبَ مِنْهُ بِعِوَضٍ فَكَانَ كَمَا لَوْ سَلَّمَهُ لَهُ بِالْعِوَضِ وَبَقِيَ مَا لَوْ اخْتَلَفَ الدَّافِعُ وَالْآخِذُ فِي الْعِوَضِ وَعَدَمِهِ هَلْ يُصَدَّقُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ تَصْدِيقُ الْآخِذِ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُوَافِقٌ لِلْغَالِبِ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ضَمَانِ الظَّرْفِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ تُصَدِّقُ الدَّافِعَ كَكَوْنِ الْآخِذِ مِنْ الْفُقَرَاءِ الَّذِينَ جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يَدْفَعُونَ ثَمَنًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ فِي الْمُعَيَّنِ مُجَرَّدُ مُشَاهَدَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ فَيَصِحُّ بَيْعُ الزُّجَاجَةِ الْمُشَاهَدَةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ أَنَّهَا مِنْ أَيِّ جِنْسٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الْعِلْمِ (قَوْلُهُ: وَهُمَا جَاهِلَانِ) أَيْ أَوْ أَحَدُهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَا هُنَا مُعَاوَضَةٌ) قَدْ يُقَالُ وَالْقِرَاضُ مُعَاوَضَةٌ. اهـ بَصْرِيٌّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: الْعِلْمُ بِهِ) هَلْ يَكْفِي عِلْمُ الْمُشْتَرِي حَالَ الْقَبُولِ فَقَطْ دُونَ حَالِ الْإِيجَابِ الْوَجْهُ لَا (قَوْلُهُ: حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ) قَدْ يُقَالُ الْمَبِيعُ هُنَا مَعْلُومُ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ: وَلَا الْكُوزِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ بِإِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ (قَوْلُهُ: وَمَنْ أَخَذَهُ بِلَا عِوَضٍ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي سِيَاقِ النَّقْلِ عَنْ الْمُتَوَلِّي، وَإِنْ أَطْلَقَ فَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي الْبَدَلَ لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ بِهِ. اهـ. فَلْيُنْظَرْ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ فِي الْمُعَيَّنِ مُجَرَّدُ مُشَاهَدَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ فَيَصِحُّ بَيْعُ الزُّجَاجَةِ الْمُشَاهَدَةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ أَنَّهَا مِنْ أَيِّ جِنْسٍ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
250
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir