responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 365
لِلْمُسْتَحِقِّينَ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْعَيْنِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَتَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ بِإِتْلَافِهِ الْمَالَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ وَبَعْدَهُ وَكَذَا بِتَلَفِهِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ لَا قَبْلَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ

(وَهِيَ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ) الَّذِي تَجِبُ فِي عَيْنِهِ (تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ) بِقَدْرِهَا؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِصِفَةِ الْمَالِ جَوْدَةً وَرَدَاءَةً وَتُؤْخَذُ مِنْ عَيْنِهِ قَهْرًا عِنْدَ الِامْتِنَاعِ كَمَا يُقْسَمُ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ قَهْرًا عِنْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْقِسْمَةِ وَإِنَّمَا جَازَ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهِ عَلَى خِلَافِ قَاعِدَةِ الْمُشْتَرَكَاتِ رِفْقًا بِالْمَالِكِ وَتَوْسِعَةً عَلَيْهِ لِكَوْنِهَا وَجَبَتْ مُوَاسَاةً فَعَلَى هَذَا إنْ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ كَشَاةٍ فِي خَمْسِ إبِلٍ مَلَكَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْهَا بِقَدْرِ قِيمَةِ الشَّاةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ كَشَاةٍ مِنْ أَرْبَعِينَ فَهَلْ الْوَاجِبُ شَائِعٌ أَيْ رُبْعُ عُشْرِ كُلٍّ أَمْ شَاةٌ مِنْهَا مُبْهَمَةٌ وَجْهَانِ الْأَصَحُّ الْأَوَّلُ وَعَلَى الثَّانِي تَفْرِيعٌ وَإِشْكَالٌ لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهِ.
وَانْتِصَارُ بَعْضِهِمْ لَهُ وَأَنَّهُ مُقْتَضَى كَلَامِهِمَا مَرْدُودٌ وَإِنْ أَطَالَ وَتَبَجَّحَ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَ مَنْ جَلَا غُبَارَ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهَا انْجَلَتْ بِاعْتِمَادِهِ لَهُ كَيْفَ وَهُوَ أَعْنِي الثَّانِي لَا يَتَعَقَّلُ إلَّا فِي شِيَاهٍ مَثَلًا اسْتَوَتْ قِيَمُهَا كُلُّهَا وَهَذَا نَادِرٌ جِدًّا فَلَيْتَ شِعْرِي مَا الَّذِي يَقُولُهُ مُعْتَمِدُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الَّذِي هُوَ الْأَعَمُّ الْأَغْلَبُ فَإِنْ قَالَ بِعَيْنِهَا مُرَاعِيًا الْقِيمَةَ قُلْنَا يَلْزَمُ عَدَمُ انْبِهَامِهَا؛ لِأَنَّ الْمُسَاوِيَةَ لِذَلِكَ قَدْ تَكُونُ وَاحِدَةً مِنْهَا فَقَطْ بَلْ قَدْ لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا ثُمَّ رَأَيْت جَمْعًا قَالُوا يَلْزَمُ قَائِلَهُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ فِي الْكُلِّ لِانْبِهَامِ الْبَاطِلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَسَتَعْلَمُ تَصْرِيحَهُمْ بِصِحَّتِهِ فِيمَا عَدَا قَدْرَهَا وَزَعَمَ أَنَّ الْبَائِعَ قَادِرٌ عَلَى تَمْيِيزِهَا فَإِنَّهُ مُفَوَّضٌ إلَيْهِ لَا يَمْنَعُ الْجَهْلَ بِالْمَبِيعِ عِنْدَ الْبَيْعِ الَّذِي هُوَ مَنْشَأُ الْبُطْلَانِ فِي الْكُلِّ وَأَنَّ ثُبُوتَ الشَّرِكَةِ بِمُبْهَمَةٍ تَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِهِ أَوْ بِالسَّاعِي أَقْرَبَ إلَى عَدَمِ الضَّرَرِ بِالشُّيُوعِ وَسُوءُ الْمُشَارَكَةِ مَمْنُوعٌ لَوْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْفَسَادُ فَكَيْفَ وَقَدْ عَلِمْت تَرَتُّبَهُ عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَى الْبَدَلِ فِيهِ وَفِي الْمَالِكِ لِيُفِيدَ أَنَّهُ فِي الْأَجْنَبِيِّ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَأَنَّهُ فِي الْمَالِكِ إخْرَاجُ مَا كَانَ يُخْرِجُهُ قَبْلَ التَّلَفِ انْتَهَى بِاخْتِصَارٍ كَبِيرٍ سم وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ فِي الْأَجْنَبِيِّ الْقِيمَةُ مُطْلَقًا وِفَاقًا لِظَاهِرِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُسَلَّمُ الْبَدَلُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَيَسْقُطُ عَنْ الْمَالِكِ هُنَا الدَّفْعُ وَالنِّيَّةُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ سم أَقُولُ تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِ زَكَاةِ الدَّيْنِ أَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ يَمْلِكُونَ مِنْ الدَّيْنِ مَا وَجَبَ لَهُمْ وَمَعَ ذَلِكَ يَدَّعِي الْمَالِكُ بِالْكُلِّ وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْقَبْضِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ وِلَايَةَ الْقَبْضِ هُنَا لِلْمَالِكِ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَيَسْتَقِرُّ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ بِإِتْلَافِهِ) أَيْ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْوُجُوبِ سم

(قَوْلُهُ الَّذِي تَجِبُ فِي عَيْنِهِ) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ فِي التَّنْبِيهِ (قَوْلُهُ وَتُؤْخَذُ مِنْ عَيْنِهِ) أَيْ يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا يُقْسَمُ الْمَالُ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ يَقْسِمُهُ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ عِنْدَ الِامْتِنَاعِ) أَيْ امْتِنَاعِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا جَازَ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالِ ظَاهِرِ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ رِفْقًا بِالْمَالِكِ إلَخْ) أَيْ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُشَارِكْ الْمُسْتَحِقُّ الْمَالِكَ فِيمَا يَحْدُثُ مِنْهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَعَلَى هَذَا) أَيْ أَنَّ تَعَلُّقَهَا تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ (قَوْلُهُ بِقَدْرِ قِيمَةِ الشَّاةِ) أَيْ قِيمَةِ شَاةٍ مُجْزِئَةٍ فِي الزَّكَاةِ وَلَوْ أَقَلَّ أَفْرَادِهَا لِصِدْقِ الِاسْمِ كَمَا مَرَّ فِي زَكَاةِ الْحَيَوَانِ قَالَ سم قَدْ تُسَاوِي قِيمَةُ الشَّاةِ ثَلَاثًا مَثَلًا مِنْ الْخَمْسِ أَوْ جَمِيعِ الْخَمْسِ أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهَا فَكَيْفَ الْحَالُ حِينَئِذٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَجْهَانِ إلَخْ) وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ لِلْمَالِكِ تَعْيِينُ وَاحِدَةٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا قَطْعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ الْأَصَحُّ الْأَوَّلُ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْضًا سم (قَوْلُهُ وَعَلَى الثَّانِي) وَهُوَ الْإِبْهَامُ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ مُقْتَضَى إلَخْ) أَيْ وَزَعَمَ أَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَتَبَجَّحَ) أَيْ افْتَخَرَ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ جَلَا) أَيْ أَزَالَ (قَوْلُهُ بِاعْتِمَادِهِ لَهُ) أَيْ لِلْوَجْهِ الثَّانِي (قَوْلُهُ لَا يُتَعَقَّلُ إلَّا فِي شِيَاهٍ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ وَسَنَدُهُ جَوَازُ إخْرَاجِ أَيِّ شَاةٍ شَاءَهَا ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي نَبَّهَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَأْتِي إلَّا إلَخْ انْتَهَى بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ مُعْتَمَدُهُ) أَيْ الثَّانِي (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ فِي الْمُتَفَاوِتَةِ قِيَمُهَا.
(قَوْلُهُ الَّذِي إلَخْ) صِفَةٌ لِلْغَيْرِ بِإِرَادَةِ الْجِنْسِ مِنْ الْمَوْصُولِ (قَوْلُهُ يُعَيِّنُهَا) أَيْ الْمَالِكُ (قَوْلُهُ قَدْ تَكُونُ وَاحِدَةً مِنْهَا) قَدْ يُقَالُ هَذَا عَارِضٌ فَلَا يُرَدُّ سم وَفِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ بَلْ قَدْ لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا) أَيْ لَا تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ نَفْسِ الْأَرْبَعِينَ الَّتِي فِي مِلْكِهَا (قَوْلُهُ قَائِلُهُ) أَيْ الثَّانِي (قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ إلَخْ) خَبَرٌ وَزَعَمَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَنَّ ثُبُوتَ الشَّرِكَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْبَائِعَ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ تَتَعَيَّنُ إلَخْ) صِفَةٌ مُبْهَمَةٌ وَ (قَوْلُهُ بِتَعْيِينِهِ) أَيْ الْمَالِكِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ بِالسَّاعِي) أَيْ بِتَعْيِينِهِ (قَوْلُهُ أَقْرَبُ) هُوَ خَبَرُ إنَّ (قَوْلُهُ بِالشُّيُوعِ) مُتَعَلِّقٌ بِالضَّرَرِ سم (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ الْمُشَارَكَةُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِلشُّيُوعِ (قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ) خَبَرٌ وَزَعَمَ أَنَّ ثُبُوتَ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْإِبْهَامِ.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ الْفَسَادُ) أَيْ بُطْلَانُ الْبَيْعِ فِي الْكُلِّ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ وَهُوَ قَوْلُهُ كَيْفَ وَهُوَ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ فَكَيْفَ) أَيْ لَا يَمْنَعُ (قَوْلُهُ وَقَدْ عَلِمْت) أَيْ مِمَّا
ـــــــــــــــــــــــــــــSإلَخْ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَعَدَلَ عَنْ تَعْبِيرِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا بِالْقِيمَةِ فِي الْأَجْنَبِيِّ إلَى الْبَدَلِ فِيهِ وَفِي الْمَالِكِ لِيُفِيدَ أَنَّهُ فِي الْأَجْنَبِيِّ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَأَنَّهُ فِي الْمَالِكِ إخْرَاجُ مَا كَانَ يُخْرِجُهُ قَبْلَ التَّلَفِ اهـ بِاخْتِصَارٍ كَبِيرٍ (قَوْلُهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُسْلَمُ الْبَدَلُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَيُسْقِطُ عَنْ الْمَالِكِ هَذَا الدَّفْعَ وَالنِّيَّةَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ بِإِتْلَافِهِ) أَيْ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْوُجُوبِ

(قَوْلُهُ بِقَدْرِ قِيمَةِ الشَّاةِ) قَدْ تُسَاوِي قِيمَةَ الشَّاةِ ثَلَاثًا مَثَلًا مِنْ الْخُمُسِ أَوْ جَمِيعِ الْخُمُسِ أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهَا فَكَيْفَ الْحَالُ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ الْأَصَحُّ الْأَوَّلُ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْضًا (قَوْلُهُ لَا يَتَعَقَّلُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ هَذَا الْمُقَابِلُ ذَلِكَ بَلْ هُوَ مُتَعَقِّلٌ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ إخْرَاجَ أَيِّ وَاحِدَةٍ مَا مُطْلَقًا وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَأْتِي إلَّا إلَخْ (قَوْلُهُ قَدْ تَكُونُ وَاحِدَةً مِنْهَا فَقَطْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا عَارِضٌ فَلَا يُرَدُّ (قَوْلُهُ أَقْرَبُ) هُوَ خَبَرُ أَنَّ وَقَوْلُهُ بِالشُّيُوعِ مُتَعَلِّقٌ بِالضَّرَرِ (قَوْلُهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست