مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
364
فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جَيِّدٍ لِاقْتِضَائِهِ اشْتِرَاكَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فِي الْحُكْمِ وَأَنَّ مَا قَبْلَهَا أَوْلَى بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ التَّلَفُ هُوَ مَحَلُّ الضَّمَانِ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَالْوَاجِبُ الْأَدَاءُ وَيَدْخُلُ مَعَ ذَلِكَ فِي ضَمَانِهِ حَتَّى يَغْرَمَ لَوْ تَلِفَ الْمَالُ اهـ وَيُرَدُّ بِمَا قَرَّرْته أَنَّ مَعْنَاهُ وَتَأْخِيرُ إخْرَاجِهَا بَعْدَ التَّمَكُّنِ يُوجِبُ الْإِخْرَاجَ وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ وَهَذَا صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ التَّلَفِ وَمَا بَعْدَهُ مُشْتَرِكَانِ فِي وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ وَهُوَ قَبْلَهُ أَوْلَى بِالْوُجُوبِ مِنْهُ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ سَقَطَ فَإِذَا لَمْ يَسْقُطْ مَعَ التَّلَفِ فَأَوْلَى مَعَ الْبَقَاءِ
(وَلَوْ تَلِفَ) الْمَالُ (قَبْلَ التَّمَكُّنِ) بِلَا تَفْرِيطٍ سَوَاءٌ أَكَانَ تَلَفُهُ بَعْدَ الْحَوْلِ أَمْ قَبْلَهُ وَلِهَذَا أَطْلَقَ هُنَا وَقَيَّدَ فِي الْإِتْلَافِ بِبَعْدَ الْحَوْلِ (فَلَا) يَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ مَعَ أَنَّ التَّمَكُّنَ شَرْطٌ فِي الضَّمَانِ (وَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ) أَيْ النِّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَكَأَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِهِ هُنَا بِذِكْرِهِ فِيمَا بَعْدَ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ بِلَا تَفْرِيطٍ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَغْرَمُ قِسْطَ مَا بَقِيَ) فَإِذَا تَلِفَ وَاحِدٌ مِنْ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ وَجَبَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ شَاةٍ أَمَّا لَوْ تَلِفَ زَائِدًا عَلَيْهِ كَأَرْبَعَةٍ مِنْ تِسْعَةٍ فَفِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ تَجِبُ شَاةٌ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ لِلضَّمَانِ وَأَنَّ الْوَقْصَ عَفْوٌ عَلَى أَنَّ الْمَتْنَ قَدْ يَصْدُقُ بِهَذِهِ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ قِسْطُ الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ بِمَعْنَى أَنَّهَا وَاجِبُهَا (وَإِنْ أَتْلَفَهُ) أَيْ الْمَالِكُ وَلَوْ نَحْوُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ قَصَّرَ فِي دَفْعِ مُتْلَفٍ عَنْهُ كَأَنْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ حِرْزِهِ (بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ) لِتَعَدِّيهِ وَلَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ يَضْمَنُ لَزِمَهُ بَدَلُ قَدْرِ الزَّكَاةِ مِنْ قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلِ الْمِثْلِيِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَ (قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ التَّمَكُّنَ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ قِيلَ) إلَى قَوْلِهِ وَهَذَا صَحِيحٌ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ قَبْلَ قَوْلِهِ وَإِنْ غَيْرَ جَيِّدٍ إلَخْ) قَالَ فِي الْمُغْنِي وَفِي جَعْلِهِ التَّلَفَ غَايَةً نَظَرٌ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ مَحَلُّ الضَّمَانِ وَأَمَّا قَبْلَ التَّلَفِ فَيُقَالُ وَجَبَ الْأَدَاءُ وَلَا يَحْسُنُ الْقَوْلُ فِيهِ بِالضَّمَانِ فَكَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ الْوَاوِ انْتَهَى وَقَدْ يُقَالُ الضَّمَانُ الْغُرْمُ بَعْدَ الِانْعِدَامِ وَالِانْعِدَامُ قَدْ يَكُونُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ مُسْتَنِدًا إلَى أَحَدٍ كَالْمَالِكِ وَقَدْ لَا يَكُونُ كَأَنْ يَكُونَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ الْقِسْمُ الثَّانِي فَيَبْقَى الْأَوَّلُ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَوْلَى بِالضَّمَانِ مِنْ الثَّانِي فَبَطَلَ قَوْلُ الْمُعْتَرِضِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ مَحَلُّ الضَّمَانِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ وَبِالتَّأَمُّلِ حَقِيقٌ بَصْرِيٌّ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ قَاعِدَةَ الْغَايَةِ تَقْدِيرُ نَقِيضِ الْمَذْكُورِ وَنَقِيضُهُ هُنَا عَدَمُ التَّلَفِ لَا الْإِتْلَافُ (قَوْلُهُ اشْتِرَاكُ مَا قَبْلَهَا) أَيْ الْمُقَدَّرُ وَهُوَ عَدَمُ التَّلَفِ (قَوْلُهُ وَمَا بَعْدَهَا) أَيْ الْمَذْكُورِ وَهُوَ التَّلَفُ (وَقَوْلُهُ فِي الْحُكْمِ) أَيْ الضَّمَانِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا قَبْلَهُ) الْأَنْسَبُ وَأَمَّا مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِمَا قَرَّرْته إلَخْ) أَقُولُ يُرَدُّ أَيْضًا بِجَعْلِ الْوَاوِ لِلْحَالِ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُوجِبَ لِلْإِخْرَاجِ إنَّمَا هُوَ التَّأْخِيرُ لَا نَفْسُ التَّمَكُّنِ وَهُوَ خِلَافُ مَا مَرَّ مَعَ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ التَّكْرَارُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَعَدَمُ تَعَرُّضِهِ لِحُكْمِ الضَّمَانِ فَالْأَصْوَبُ فِي دَفْعِ الِاعْتِرَاضِ جَعْلُ الْوَاوِ لِلْحَالِ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كُلًّا مِنْ تِلْكَ الْأَجْوِبَةِ إنَّمَا يُلَاقِي الِاعْتِرَاضَ وَيَدْفَعُهُ لَوْ كَانَ الِاعْتِرَاضُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ لَا بِعَدَمِ الْجَوْدَةِ وَالْحُسْنِ كَمَا هُنَا (قَوْلُهُ وَهَذَا صَحِيحٌ إلَخْ) لَا يُقَالُ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الضَّمَانُ بِمَعْنَى الْإِخْرَاجِ لَمْ يُتَّجَهْ تَقْيِيدُهُ بِالتَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ التَّمَكُّنِ يَجِبُ الْإِخْرَاجُ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ تَأْخِيرٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُقَيَّدُ بِالتَّأْخِيرِ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ حَالَتَيْ التَّلَفِ وَالْوُجُودِ وَهَذَا لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ سم وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْمُؤَخَّرُ زَكَاتُهُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ (قَبْلَهُ) أَيْ التَّلَفِ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ الْمَالِكُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَلَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ بَلْ يَتَعَلَّقُ الْوَاجِبُ بِتَرِكَتِهِ ع ش (قَوْلُهُ بِلَا تَفْرِيطٍ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَى الثَّانِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ نَحْوُ صَبِيٍّ إلَى أَوْ قَصَّرَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَمْ قَبْلَهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ إلَى وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ وَقَوْلُهُ أَمَّا لَوْ أَتْلَفَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بَعْدَ الْحَوْلِ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي وَهُوَ الْأَحْسَنُ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ الْحَوْلِ قَدْ عُلِمَ حُكْمُهُ مِنْ اشْتِرَاطِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ وَأَيْضًا كَلَامُ الْمَتْنِ وَسِيَاقُهُ كَالصَّرِيحِ فِي السُّقُوطِ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي التَّلَفِ قَبْلَ الْحَوْلِ.
(قَوْلُهُ أَمْ قَبْلَهُ) لَكِنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِقَوْلِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ إذْ لَا فَرْقَ سم (قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ) الْأَوْلَى فَلَا ضَمَانَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ) فَإِنْ قَصَّرَ كَأَنْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ حِرْزِ مِثْلِهِ كَانَ ضَامِنًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ يَعْنِي فِي صُورَةِ مَا إذَا كَانَ التَّلَفُ بَعْدَ الْحَوْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ عَنْ ذِكْرِهِ) يَعْنِي قَوْلَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَنَّهُ يَغْرَمُ إلَخْ) لَوْ عَبَّرَ بِاللُّزُومِ وَبَدَّلَ الْغُرْمَ كَانَ أَوْلَى وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ يَبْقَى قِسْطُ مَا بَقِيَ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (قِسْطُ مَا بَقِيَ) أَيْ بَعْدَ إسْقَاطِ الْوَقْصِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَإِذَا تَلِفَ) أَيْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَاحِدٌ مِنْ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ تَلِفَ خَمْسَةٌ مِنْ تِسْعَةِ أَبْعِرَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ زَائِدٌ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى النِّصَابِ (قَوْلُهُ أَيْضًا) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ) أَيْ التَّمَكُّنَ (قَوْلُهُ قَدْ يَصْدُقُ إلَخْ) أَيْ بِإِرْجَاعِ ضَمِيرِ بَعْضِهِ إلَى الْمَالِ (قَوْلُهُ بِهَذِهِ) هِيَ قَوْلُهُ لَوْ تَلِفَ زَائِدٌ عَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ يَضْمَنُ) احْتِرَازٌ عَنْ الْحَرْبِيِّ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ بَدَلُ قَدْرِ الزَّكَاةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ انْتَقَلَ الْحَقُّ إلَى الْقِيمَةِ كَمَا لَوْ قَتَلَ الرَّقِيقُ الْجَانِيَ أَوْ الْمَرْهُونَ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلِ الْمِثْلِيِّ إلَخْ) وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَعَدَلَ عَنْ تَعْبِيرِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا بِالْقِيمَةِ فِي الْأَجْنَبِيِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ) يُتَأَمَّلُ مَعَ مَا مَرَّ فِي الْحَاشِيَةِ عَلَى قَوْلِهِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِمَا قَرَّرْته إلَخْ) أَقُولُ يُرَدُّ أَيْضًا بِجَعْلِ الْوَاوِ لِلْحَالِ (قَوْلُهُ وَهَذَا صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ) لَا يُقَالُ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الضَّمَانُ بِمَعْنَى الْإِخْرَاجِ لَمْ يُتَّجَهْ تَقْيِيدُهُ بِالتَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ التَّمَكُّنِ يَجِبُ الْإِخْرَاجُ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ تَأْخِيرٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُقَيَّدُ بِالتَّأْخِيرِ وُجُودُ الْإِخْرَاجِ حَالَتَيْ التَّلَفِ وَالْوُجُودِ وَهَذَا لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ
تَلَفُ الْمَالِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ بِلَا تَفْرِيطٍ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ تَلَفُهُ بَعْدَ الْحَوْلِ أَمْ قَبْلَهُ) أَيْ لَكِنَّهُ قَبْلَهُ لَا يَتَأَتَّى التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ إذْ لَا فَرْقَ (قَوْلُهُ مِنْ قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلِ الْمِثْلِيِّ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
364
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir