responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 366
نَعَمْ إنْ قُلْنَا إنَّ لَهُ تَعْيِينَ وَاحِدَةٍ قَبْلَ الْبَيْعِ لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَأْتِي إلَّا عِنْدَ تَسَاوِي الْكُلِّ فَيَعُودُ الْفَسَادُ السَّابِقُ.
وَعَلَى الْأَوَّلِ لِلْمَالِكِ تَعْيِينُ وَاحِدَةٍ مَعَ نِيَّةِ إخْرَاجِهَا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا قَطْعًا رِفْقًا بِهِ وَلِأَنَّ الشَّرِكَةَ غَيْرُ حَقِيقِيَّةٍ لَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ الْمُغَلَّبِ فِيهَا جَانِبُ التَّوَثُّقِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُمَا مَخْصُوصَانِ بِالْمَاشِيَةِ أَمَّا نَحْوُ النُّقُودِ وَالْحُبُوبِ فَوَاجِبُهَا شَائِعٌ اتِّفَاقًا عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَمَرَّ أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالدَّيْنِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ أَيْضًا (وَفِي قَوْلٍ تَعَلُّقَ رَهْنٍ) أَيْ الْمُغَلَّبُ ذَلِكَ وَهَذَا هُوَ مُرَادُهُمْ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ فَلَا يُشْكِلُ تَفْرِيعُهُمْ عَلَى بَعْضِهَا مَا قَدْ يُخَالِفُ قَضِيَّتَهُ كَقَوْلِهِمْ عَلَى الْأَوَّلِ يَجُوزُ ضَمَانُهَا بِالْإِذْنِ مَعَ اخْتِصَاصِ الضَّمَانِ بِالدَّيْنِ اللَّازِمِ فَلَمْ يَقْطَعُوا النَّظَرَ عَنْ الذِّمَّةِ.
وَسَيَأْتِي فِي الْحَوَالَةِ جَوَازُ إحَالَةِ الْمَالِكِ لِلسَّاعِي بِهَا وَعَكْسُهُ بِمَا فِيهِ وَجَوَّزُوا الْإِخْرَاجَ مِنْ أَوْسَطِ أَنْوَاعِ الْحَبِّ أَوْ التَّمْرِ كَمَا مَرَّ لِلْمَشَقَّةِ وَلَوْ كَانَتْ حَقِيقِيَّةً لَأَوْجَبُوهَا مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَلِلْوَارِثِ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ الْمُتَعَلِّقِ بِعَيْنِهَا زَكَاةٌ وَعَلَى الرَّهْنِ فَيَكُونُ الْوَاجِبُ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ وَالنِّصَابُ مَرْهُونٌ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ وَلَمْ يُوجَدْ الْوَاجِبُ فِي مَالِهِ بَاعَ الْإِمَامُ بَعْضَهُ وَاشْتَرَى بِهِ وَاجِبَهُ كَمَا يُبَاعُ الْمَرْهُونُ فِي الدَّيْنِ (وَفِي قَوْلٍ بِالذِّمَّةِ) وَلَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْعَيْنِ كَالْفِطْرَةِ وَفِي قَوْلٍ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ تَعَلُّقَ الْأَرْشِ بِرَقَبَةِ الْجَانِي؛ لِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِهَلَاكِ النِّصَابِ أَيْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ كَمَا يَسْقُطُ الْأَرْشُ بِمَوْتِ الْعَبْدِ.
(فَلَوْ بَاعَهُ) أَيْ الْجَمِيعُ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ (قَبْلَ إخْرَاجِهَا فَالْأَظْهَرُ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ تَعَلُّقَهَا تَعَلُّقُ شَرِكَةٍ (بُطْلَانُهُ فِي قَدْرِهَا) ؛ لِأَنَّ بَيْعَ مِلْكِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ مُسَوِّغٍ لَهُ بَاطِلٌ فَيَرُدُّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ لَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَرَّ آنِفًا عَنْ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قُلْنَا أَنَّ لَهُ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُعَيِّنُ وَاحِدَةً ثُمَّ يُورِدُ الْبَيْعَ عَلَى مَا عَدَاهَا فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِيهِ فَلَيْسَ فِي هَذَا دَفْعٌ لِلِاعْتِرَاضِ الْمَفْرُوضِ فِي بَيْعِ الْكُلِّ وَمُخَالِفٌ لِقَوْلِهِمْ بِصِحَّتِهِ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ وَإِنْ أَبْقَى ذَلِكَ الْقَدْرَ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُعَيِّنُ وَاحِدَةً ثُمَّ يُورِدُ الْبَيْعَ عَلَى الْجَمِيعِ فَيَصِحُّ فِيمَا عَدَاهَا وَيَبْطُلُ فِيهَا بِخُصُوصِهَا فَهَذَا بَعِيدٌ اهـ سم بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَأْتِي إلَّا عِنْدَ تَسَاوِي الْكُلِّ) قَدْ عُلِمَ مَنْعُ هَذَا الْحَصْرِ سم.
(قَوْلُهُ فَيَعُودُ الْفَسَادُ السَّابِقُ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَهَذَا نَادِرٌ جِدًّا فَلَيْتَ شِعْرِي إلَخْ (قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ) وَكَذَا عَلَى الثَّانِي كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ مَعَ نِيَّةِ إخْرَاجِهَا) فِيهِ فَصْلٌ بَيْنَ الْمَوْصُوفِ وَصِفَتِهِ بِمَعْمُولِ عَامِلِ الْمَوْصُوفِ (قَوْلُهُ مِنْهَا إلَخْ) مِنْ الشِّيَاهِ الْأَرْبَعِينَ (قَوْلُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُمَا) أَيْ الْوَجْهَانِ سم (قَوْلُهُ أَمَّا نَحْوُ النُّقُودِ إلَخْ) أَيْ كَالرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ وَالثِّمَارِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ وَالْخِلَافُ جَارٍ فِي الْكُلِّ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْعَيْنِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ مُرَادُهُمْ إلَخْ) كَانَ مُرَادُهُ بِهَذَا أَنَّ مُرَادَهُمْ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ أَنَّ الْمُغَلَّبَ مَا ذُكِرَ فِيهِ فَانْظُرْ عَلَى هَذَا قَوْلَهُ السَّابِقَ آنِفًا لَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ الْمُغَلِّبِ فِيهَا جَانِبُ التَّوَثُّقِ سم وَأَشَارَ الْكُرْدِيُّ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ إلَخْ أَيْ الْمُغَلَّبُ يَعْنِي مَنْ قَالَ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ مُرَادُهُ الْمُغَلَّبُ فِيهِ ذَلِكَ وَكَذَا الْبَاقِي وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا مَرَّ آنِفًا أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا جَانِبُ التَّوَثُّقِ؛ لِأَنَّهُ مُغَلَّبٌ فِيهَا بِاعْتِبَارٍ آخَرَ كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ اهـ وَقَدْ يُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُرَادَ مِمَّا سَبَقَ الْمُغَلَّبُ فِيهَا بَعْدَهَا جَانِبُ التَّوَثُّقِ.
(قَوْلُهُ عَلَى بَعْضِهَا) أَيْ الْأَقْوَالِ وَ (قَوْلُهُ قَضِيَّتُهُ) أَيْ ذَلِكَ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي الْحَوَالَةِ إلَخْ) أَيْ مَعَ اخْتِصَاصِ الْحَوَالَةِ بِالدَّيْنِ اللَّازِمِ (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ) أَيْ الشَّرِكَةُ (قَوْلُهُ وَلِلْوَارِثِ الْإِخْرَاجُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ حَقِيقِيَّةً لَأَوْجَبُوهَا مِنْ عَيْنِ التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ وَعَلَى الرَّهْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي قَوْلٍ تَتَعَلَّقُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ بَاعَهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَلَى الرَّهْنِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى الْأَوَّلِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَالْأَصْوَبُ أَنَّهُ اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ أَوْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ تَعَلُّقَ رَهْنٍ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ الْوَاجِبُ فِي مَالِهِ بَاعَ الْإِمَامُ) هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الْمَاشِيَةِ فَقَطْ فَتَأَمَّلْ قَوْلَ الْمَتْنِ (فِي قَدْرِهَا) أَيْ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ كُلِّ شَاةٍ فِي مَسْأَلَةِ الشِّيَاهِ مَثَلًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ الْأَوَّلُ وَصَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ.
فَقَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ الْمُشْتَرِي إلَخْ أَيْ بِأَنْ يَرُدَّ شَاةً فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْبَعِينَ بِدَلِيلِ سِيَاقِ كَلَامِهِ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَرُدُّ قَدْرَهَا مُعَيَّنًا مُتَمَيِّزًا لَا شَائِعًا فِي الْجَمِيعِ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ بَعْدَ رَدِّ الْمُشْتَرِي قَدْرَهَا مُتَمَيِّزًا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي جَمِيعِ مَا بَقِيَ بِيَدِهِ فَيَلْزَمُهُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ فِي جُزْءٍ مِنْ كُلِّ شَاةٍ ثُمَّ انْقِلَابُهُ بِرَدِّ الْمُشْتَرِي وَاحِدَةً إلَى الصِّحَّةِ فِي جَمِيعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِمَّا عَدَا هَذِهِ الْوَاحِدَةَ وَقَدْ يَلْتَزِمُ ذَلِكَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ شَرِكَةُ الْمُسْتَحِقِّ ضَعِيفَةً غَيْرَ حَقِيقِيَّةٍ ضَعُفَ الْحُكْمُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي جُزْءٍ مِنْ كُلٍّ وَجَازَ أَنْ يَرْتَفِعَ هَذَا الْحُكْمُ بِرَدِّ الْمُشْتَرِي وَاحِدَةً إلَى الْبَائِعِ وَبِأَنَّ غَايَةَ الْبُطْلَانِ بَقَاءُ مِلْكِ الْمُسْتَحِقِّ لِجُزْءٍ مِنْ كُلِّ شَاةٍ وَلَكِنَّ شَرِكَتَهُ مَعَ الْمُشْتَرِي بِمَنْزِلَةِ شَرِكَتِهِ مَعَ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ فَرَّعَهُ فِي الْمِلْكِ فَإِذَا رَدَّ وَاحِدَةً إلَى الْبَائِعِ انْقَطَعَ تَعَلُّقُ الْمُسْتَحِقِّ مِنْ كُلِّ جُزْءٍ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الْبَائِعُ شَاةً اهـ سم بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ فَيَرُدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ) وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ أَنْ يُزَادَ هُنَا أَوْ يَسْتَأْذِنُ الْبَائِعُ فِي إخْرَاجِهَا أَوْ يَعْلَمُ الْإِمَامُ أَوْ السَّاعِي لِيَأْخُذَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSنَعَمْ إنْ قُلْنَا إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُعَيِّنُ وَاحِدَةً ثُمَّ يُورِدُ الْبَيْعَ عَلَى مَا عَدَاهَا فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِيهِ فَلَيْسَ فِي هَذَا دَفْعٌ لِلِاعْتِرَاضِ عَلَى هَذَا الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِيمَا إذَا بَاعَ جَمِيعَ الْمَالِ بُطْلَانُ الْبَيْعِ فِي الْجَمِيعِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِمْ بِصِحَّتِهِ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُعَيِّنُ وَاحِدَةً ثُمَّ يُورِدُ الْبَيْعَ عَلَى الْجَمِيعِ فَيَصِحُّ فِيمَا عَدَاهَا أَوْ يَبْطُلُ فِيهَا بِخُصُوصِهَا لِأَجْلِ تَعْيِينِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ فَهَذَا بَعِيدٌ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَأْتِي إلَّا عِنْدَ تَسَاوِي الْكُلِّ) قَدْ عُلِمَ مَنْعُ هَذَا الْحَصْرِ (قَوْلُهُ وَهُمَا) أَيْ الْوَجْهَانِ (قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ مُرَادُهُمْ إلَخْ) كَأَنَّ مُرَادَهُ بِهَذَا أَنَّ مُرَادَهُمْ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ أَنَّ الْمُغَلَّبَ مَا ذُكِرَ فِيهِ فَانْظُرْ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ السَّابِقُ آنِفًا لَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ الْمُغَلَّبُ فِيهَا جَانِبُ التَّوَثُّقِ (قَوْلُهُ فِي قَدْرِهَا) أَيْ وَهُوَ جَزْءٌ مِنْ كُلِّ شَاةٍ فِي مَسْأَلَةِ الشِّيَاهِ مَثَلًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْوَاجِبَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست