responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 252
لَا نَفْسُهُ فَنُظِرَ لِلْوَاجِبِ فِيهِ بِالْحَاصِلِ مِنْهُ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْبَابِ.
وَمِنْ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ عَيْنُهُ فَنُظِرَ إلَيْهَا مُطْلَقًا ثُمَّ أَوْجَبُوا التَّفَاوُتَ بِحَسَبِ الْمُؤْنَةِ وَعَدَمِهَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ مُوَاسَاةٌ، وَهِيَ تَكْثُرُ وَتَقِلُّ بِحَسَبِ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ وَلِلْبُلْقِينِيِّ إفْتَاءٌ طَوِيلٌ فِي الْمَسْقِيِّ بِمَاءِ عُيُونِ أَوْدِيَةِ مَكَّةَ حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَسْقِيَّ مِنْهَا بِمُشْتَرًى فَاسِدًا لِلْقَرَارِ أَوْ مَعَ الْمَاءِ أَوْ لِلْمَاءِ وَحْدَهُ أَوْ بِمَغْصُوبٍ مَثَلًا فِيهِ نِصْفِ الْعُشْرِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ، وَكَذَا إذَا تَوَجَّهَ الْبَيْعُ إلَى الْمَاءِ وَحْدَهُ فِي كُلِّ زَرْعَةٍ، وَإِنْ فُرِضَتْ صِحَّتُهُ بِخِلَافِ شِرَائِهِ مُطْلَقًا أَوْ مَعَ الْقَرَارِ وَفُرِضَتْ صِحَّتُهُ فَإِنَّ مَا سُقِيَ بِهِ أَوَّلًا فِيهِ النِّصْفُ لِلْمُؤْنَةِ بِخِلَافِ الْمَسْقِيِّ بِهِ بَعْدُ فَإِنَّ فِيهِ الْعُشْرَ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ إنَّمَا يُقَابِلُ الْأَوَّلَ دُونَ مَا بَعْدَهُ فَلَا مُؤْنَةَ فِي مُقَابَلَتِهِ اهـ وَمَا فَصَّلَهُ فِي الصَّحِيحِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ وُجُوبُ النِّصْفِ فِيهِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ حَيْثُ مَلَكَ بِمُؤْنَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى النِّصْفِ فِي سَنَةِ الشِّرَاءِ، وَمَا بَعْدَهَا، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الثَّمَنَ مُقَابِلٌ لِأَوَّلِ مَاءٍ فَقَطْ بَلْ لِكُلِّ مَا حَصَلَ مِنْهُ.
قَالَ: وَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ مَحَلَّ النَّبْعِ لَمْ يَمْلِكْ الْمَاءَ فَيَجِبُ الْعُشْرُ مُطْلَقًا اهـ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ الْعُشْرِ فِي تِلْكَ الْعُيُونِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ جِبَالٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ، وَأَصْلُ مَنْبَعِهَا الَّذِي يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ بَلْ، وَلَا مَعْرُوفٌ وَلَك أَنْ تَقُولَ هَذَا، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقِيَاسَ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُمْ لَوْ وَجَدْنَا نَهْرًا يَسْقِي أَرَضِينَ لِجَمَاعَةٍ، وَلَمْ نَعْرِفْ أَنَّهُ حُفِرَ أَوْ انْخَرَقَ بِنَفْسِهِ حُكِمَ لَهُمْ بِمِلْكِهِ ظَاهِرٌ فِي مِلْكِ مَاءِ تِلْكَ الْعُيُونِ، وَمِنْ ثَمَّ أَجْمَعَ أَهْلُ الْحِجَازِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى أَنَّ مِيَاهَهَا مَمْلُوكَةٌ لِأَهْلِهَا لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ - كَمَا يَأْتِي -: مَحَلُّ قَوْلِهِمْ مَا جُهِلَ أَصْلُهُ مُلِّكَ لِذَوِي الْيَدِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مَنْبَعُهُ مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا مَنْبَعُهُ بِمَوَاتٍ أَوْ يَخْرُجُ مِنْ نَهْرٍ عَامٍّ كَدِجْلَةَ فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَى إبَاحَتِهِ اهـ وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ فِي أَوْدِيَةِ مَكَّةَ الْعُشْرُ؛ لِأَنَّ مَاءَ عُيُونِهَا مُبَاحٌ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنَابِعِهَا فِي مَوَاتٍ قَطْعًا (وَالْقَنَوَاتُ) ، وَكَذَا السَّوَاقِي الْمَحْفُورَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالزَّرْعَ مِنْ الْأَقْوَاتِ الَّتِي لَا يَقُومُ الْبَدَنُ بِدُونِهَا فَوَجَبَ زَكَاتُهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ اخْتَلَفَ قَدْرُ الْوَاجِبِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ فَإِنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ دُونَ الْحَاجَةِ إلَيْهِمَا فَلَمْ تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ مُطْلَقًا سم زَادَ الشَّوْبَرِيُّ وَبَانَ مِنْ شَأْنِ الْعَلَفِ كَثْرَةُ الْمُؤْنَةِ بِخِلَافِ الْمَاءِ مِنْ شَأْنِهِ خِفَّةُ الْمُؤْنَةِ بَلْ الْإِبَاحَةُ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَنُظِرَ إلَيْهَا) أَيْ: إلَى عَيْنِ.
(قَوْلُهُ لِلْوَاجِبِ) أَيْ: لِلْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْحَبِّ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى بِاقْتِنَاءِ إلَخْ الْحَبِّ وَالثَّمَرَ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: كَثُرَتْ الْمُؤْنَةُ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: بِحَسَبِ الْمُؤْنَةِ إلَخْ) الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ بِحَسَبِ كَثْرَةِ الْمُؤْنَةِ (قَوْلُهُ: نَظَرًا إلَى أَنَّهُ) أَيْ: الْوَاجِبَ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي الْمَسْقِيِّ إلَخْ) أَيْ: مِنْ الزَّرْعِ أَوْ الثَّمَرِ (قَوْلُهُ: بِمُشْتَرًى فَاسِدًا) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَهُوَ صِفَةُ مَفْعُولٍ مُطْلَقٍ أَيْ: شِرَاءً فَاسِدًا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِلْقَرَارِ) أَيْ: لِمَحَلِّ الْمَاءِ وَحْدَهُ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ: أَوْ بِمَسْرُوقٍ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: فِي السَّنَةِ الْأُولَى وَمَا بَعْدَهَا كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ زَرْعَةٍ) أَيْ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كُلُّ زَرْعٍ بِخُصُوصِهِ مِنْ وَقْتِ زَرْعِهِ إلَى وَقْتِ إدْرَاكِهِ، وَهَذَا التَّفْسِيرُ مَعَ ظُهُورِهِ فِي الْفَهْمِ، وَفِي الْخَارِجِ يُغْنِي عَمَّا فِي الْبَصْرِيِّ مِمَّا نَصُّهُ قَوْلُهُ: فِي كُلِّ زَرْعَةٍ كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا اكْتَفَتْ الزَّرْعَةُ بِسَقِيَّةٍ وَاحِدَةٍ فَلَوْ عَبَّرَ بِسَقِيَّةٍ بَدَلَ زَرْعَةٍ لَكَانَ أَنْسَبَ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ شِرَائِهِ) أَيْ الْمَاءِ وَحْدَهُ (مُطْلَقًا) أَيْ: بِدُونِ التَّوْقِيتِ بِمُدَّةٍ كَسَنَةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ الْقَرَارِ) بَقِيَ مَا لَوْ اشْتَرَى الْقَرَارَ وَحْدَهُ شِرَاءً صَحِيحًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا سُقِيَ بِهِ فِيهِ الْعُشْرُ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ لَا مُؤْنَةَ حِينَئِذٍ فِي مُقَابَلَةِ الْمَاءِ أَصْلًا فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ سم آنِفًا، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْت (قَوْلُهُ: وَفُرِضَتْ صِحَّتُهُ) أَيْ الشِّرَاءِ مُطْلَقًا أَوْ مَعَ الْقَرَارِ (قَوْلُهُ: وَمَا فَصَّلَهُ فِي الصَّحِيحِ) ، وَهُوَ قَوْلُهُ: فَإِنَّ مَا سُقِيَ بِهِ أَوَّلًا إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: إنَّهُ حَيْثُ إلَخْ) بَيَانٌ لِكَلَامِهِمْ (وَقَوْلُهُ فِي سَنَةِ الشِّرَاءِ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ الْبُلْقِينِيُّ (قَوْلُهُ لَمْ يَمْلِكْ الْمَاءَ) أَيْ لَا يَكُونُ مِلْكًا لِأَحَدٍ بَلْ يَصِيرُ مُبَاحًا (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الْعُيُونِ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمَسْقِيِّ بِهَا مِنْ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَنْ التَّفْصِيلِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْحَاصِلُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: وَلَك أَنْ تَقُولَ إلَخْ) أَيْ: مُنَاقِضًا لِقَضِيَّةِ قَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: هَذَا إلَخْ) أَيْ: الْقَضِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ (قَوْلُهُ: أَرَضِينَ) بِفَتْحِ النُّونِ (قَوْلُهُ ظَاهِرٌ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) مُنِعَ لِلْمُنَاقَضَةِ الْمَذْكُورَةِ فَيَثْبُتُ الْمَطْلُوبُ، وَهُوَ وُجُوبُ الْعُشْرِ فِي أَوْدِيَةِ مَكَّةَ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ مِيَاهَهَا) أَيْ: مَكَّةَ أَيْ: مِيَاهَ عُيُونِهَا (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ: مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مَاءَ عُيُونِهَا مُبَاحٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هُوَ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بِمُؤْنَةٍ، وَلَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ الْإِبَاحَةِ الَّتِي لَمْ تَدْفَعْ الْمُؤْنَةَ فَالْمُتَّجِهُ أَنَّ الْوَاجِبَ نِصْفُ الْعُشْرُ لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الْمُشْتَرَى الْمَاءَ أَيْ، وَلَوْ مَعَ الْقَرَارِ فَإِنْ كَانَ الْقَرَارَ أَيْ: وَحْدَهُ فَالْمُتَّجِهُ الْعُشْرُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالسَّقْيِ بِالْقَنَوَاتِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم، وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ مَا نَصُّهُ.
وَبَحَثَ سم فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ فِي حُصُولِ الْمُبَاحِ بِكُلْفَةٍ وُجُوبَ نِصْفِ الْعُشْرِ لَكِنْ نَقَلَ عَنْ الْجِيلِيِّ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ أَوْ حَافِظُ النَّهْرِ لَا يَمْنَعُ الْعُشْرَ، وَهَذَا إنْ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِرْدَادُهُ مِنْ آخِذِهِ يَظْهَرُ أَنَّهُ مِثْلُهُ فَحَرِّرْهُ اهـ أَقُولُ تَقَدَّمَ عَنْ ع ش أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْمُتَكَلِّمُ عَلَى نَحْوِ الْجَزَائِرِ مِنْ نَحْوِ الْمُلْتَزِمِ مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى رَعْيِ الدَّوَابِّ فِيهَا فَهُوَ ظُلْمٌ مُجَرَّدٌ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِسَامَةِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا يُؤْخَذُ ظُلْمًا عَلَى الْمَاءِ لَا يَمْنَعُ الْعُشْرَ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَكَذَا السَّوَّاقِي) إلَى قَوْلِهِ فَتَعْبِيرُهُ فِي الْمُغْنِي، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ الْغَلَبَةَ عَلَى الضَّعِيفِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا السَّوَاقِي إلَخْ) الْقَنَاةُ هِيَ الْآبَارُ الْمُتَّصِلُ بَعْضُهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْحَاجَةِ إلَيْهِمَا فَلَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ الزَّكَاةُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: لَا نَفْسُهُ) قَدْ يُقَالُ: قَصْدُ عَيْنِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ لَيْسَ إلَّا لِكَوْنِهِ يُؤْكَلُ وَالْحَيَوَانُ كَذَلِكَ، وَقَالَ تَعَالَى فِي الِامْتِنَانِ بِالْأَنْعَامِ {وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [النحل: 5] فَنَفْسُهُ مَقْصُودَةٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَاءَ عُيُونِهَا مُبَاحٌ) قَدْ يُقَالُ هُوَ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بِمُؤْنَةٍ، وَلَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ الْإِبَاحَةِ الَّتِي لَمْ تَدْفَعْ الْمُؤْنَةَ فَالْمُتَّجِهُ أَنَّ الْوَاجِبَ نِصْفُ الْعَشْرِ لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الْمُشْتَرَى الْمَاءَ فَإِنْ كَانَ الْقَرَارَ فَالْمُتَّجِهُ الْعُشْرُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْمَسْقِيِّ بِالْقَنَوَاتِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكَذَا السَّوَاقِي إلَخْ) مَا نِسْبَتُهَا لِلْقَنَوَاتِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست