responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 253
مِنْ النَّهْرِ الْعَظِيمِ (كَالْمَطَرِ عَلَى الصَّحِيحِ) فَفِي الْمَسْقِيِّ بِهَا الْعُشْرُ؛ لِأَنَّهُ لَا كُلْفَةَ فِي مُقَابَلَةِ الْمَاءِ نَفْسِهِ بَلْ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ النَّهْرِ وَإِحْيَائِهَا أَوْ تَهْيِئَتِهَا لَأَنْ يَجْرِيَ الْمَاءُ فِيهَا بِطَبْعِهِ إلَى الزَّرْعِ بِخِلَافِ الْمَسْقِيِّ بِنَحْوِ النَّاضِحِ فَإِنَّ الْكُلْفَةَ فِي مُقَابَلَةِ الْمَاءِ نَفْسِهِ.
(وَ) فِي (مَا سُقِيَ بِهِمَا) أَيْ: النَّوْعَيْنِ (سَوَاءً) أَوْ جُهِلَ حَالُهُ كَمَا يَأْتِي (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) أَيْ: الْعُشْرِ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ (فَإِنْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا فَفِي قَوْلٍ يُعْتَبَرُ هُوَ) تَرْجِيحًا لِلْغَلَبَةِ (، وَالْأَظْهَرُ) أَنَّهُ (يُقَسَّطُ) كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ فَإِنْ كَانَ ثُلُثَاهُ بِنَحْوِ مَطَرٍ وَثُلُثُهُ بِنَحْوِ نَضْحٍ وَجَبَ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْعُشْرِ ثُلُثَا الْعُشْرِ لِلثُّلُثَيْنِ وَثُلُثُ نِصْفِ الْعُشْرِ لِلثُّلُثِ وَتُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ عَلَى الضَّعِيفِ وَالتَّقْسِيطُ عَلَى الْأَظْهَرِ (بِاعْتِبَارِ عَيْشِ الزَّرْعِ) أَوْ الثَّمَرِ (وَنَمَائِهِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالسَّقْيِ فَاعْتُبِرَتْ مُدَّتُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى مُجَرَّدِ الْأَنْفَعِ فَتَعْبِيرُهُ بِالنَّمَاءِ، الْمُرَادُ بِهِ مُدَّتُهُ وُجِدَ أَوْ لَا (وَقِيلَ بِعَدَدِ السَّقْيَاتِ) النَّافِعَةِ بِقَوْلِ الْخُبَرَاءِ فَإِذَا كَانَ مِنْ بَذْرِهِ إلَى إدْرَاكِهِ ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ فَاحْتَاجَ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ زَمَنِ الشِّتَاءِ وَالرَّبِيعِ إلَى سَقْيَتَيْنِ فَسُقِيَ بِنَحْوِ مَطَرٍ، وَفِي شَهْرَيْنِ زَمَنَ الصَّيْفِ إلَى ثَلَاثِ سَقَيَاتٍ فَسَقْيُهَا بِنَحْوِ نَضْحٍ.
فَيَجِبُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ وَرُبُعُ نِصْفِ الْعُشْرِ فَإِنْ احْتَاجَ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِسَقْيَةٍ بِمَطَرٍ وَأَرْبَعَةٍ لِسَقْيَتَيْنِ بِنَضْحٍ وَجَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ، وَكَذَا لَوْ جُهِلَ الْمِقْدَارُ مِنْ نَفْعِ كُلٍّ بِاعْتِبَارِ الْمُدَّةِ أُخِذَا بِالِاسْتِوَاءِ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّحَكُّمُ، وَلَوْ عُلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَكْثَرُ وَجُهِلَ عَيْنُهُ فَالْوَاجِبُ يَنْقُصُ عَنْ الْعُشْرِ وَيَزِيدُ عَلَى نِصْفِهِ فَيُؤْخَذُ الْيَقِينُ إلَى أَنْ يُعْرَفَ الْحَالُ، وَلَا فَرْقَ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ السَّقْيَ بِمَاءٍ فَيَعْرِضَ خِلَافُهُ، وَأَنْ لَا يُضَمَّ الْمَسْقِيُّ بِنَحْوِ مَطَرٍ إلَى الْمَسْقِيِّ بِنَحْوِ نَضْحٍ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْوَاجِبُ وَبِهَذَا الْمُسْتَلْزِمِ لِاخْتِلَافِ الْأَرْضِ غَالِبًا يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ لَهُ أَرْضٌ فِي مَحَالَّ مُتَفَرِّقَةٍ، وَلَمْ يَتَحَصَّلْ النِّصَابُ إلَّا مِنْ مَجْمُوعِهَا لَزِمَهُ زَكَاتُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ لَهُ مِنْ زَرْعٍ دُونَ النِّصَابِ حَلَّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَإِنْ ظَنَّ حُصُولَهُ مِمَّا زَرَعَهُ أَوْ سَيَزْرَعُهُ وَيَتَّحِدُ حَصَادُهُ مَعَ الْأَوَّلِ فَإِذَا تَمَّ النِّصَابُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِبَعْضٍ تَحْتَ الْأَرْضِ وَالسَّاقِيَّةُ هِيَ الْمَحْفُورَةُ مِنْ النَّهْرِ وَجْهَ الْأَرْضِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الْقَنَوَاتِ إنَّمَا تَخْرُجُ لِعِمَارَةِ الْقَرْيَةِ وَالْأَنْهَارُ إنَّمَا تُحْفَرُ لِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ فَإِذَا تَهَيَّأَتْ وَصَلَ الْمَاءُ إلَى الزَّرْعِ بِطَبْعِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِحْيَائِهَا) أَيْ: الْأَرْضِ وَالْعَيْنِ وَالنَّهْرِ ابْتِدَاءً وَ (قَوْلُهُ: أَوْ تَهْيِئَتِهَا) أَيْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ دَوَامًا (قَوْلُهُ: أَيْ النَّوْعَيْنِ) أَيْ كَمَطَرٍ وَنَضْحٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (سَوَاءً) الْمُرَادُ الِاسْتِوَاءُ بِاعْتِبَارِ عَيْشِ الزَّرْعِ وَنَمَائِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْغَلَبَةَ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ سم (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: آنِفًا بِقَوْلِهِ، وَكَذَا لَوْ جُهِلَ الْمِقْدَارُ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَى مُجَرَّدِ الْأَنْفَعِ) أَيْ، وَلَا إلَى عَدَدِ السَّقِيَّاتِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ الْمُرَادُ بِهِ مُدَّتُهُ إلَخْ) أَيْ: النَّمَاءِ (قَوْلُهُ النَّافِعَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى، وَكَذَا (قَوْلُهُ: بِقَوْلِ الْخُبَرَاءِ) يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِي ذَلِكَ بِإِخْبَارِ وَاحِدٍ أَخْذًا مِنْ الِاكْتِفَاءِ مِنْهُمْ بِهِ فِي الْخَارِصِ الْآتِي فَرَاجِعْهُ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِذَا كَانَ) إلَى قَوْلِهِ بِهَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَلَا فَرْقَ إلَى وَيُضَمُّ.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا كَانَ إلَخْ) أَيْ: عَيْشُ الزَّرْعِ وَمُدَّتُهُ (قَوْلُهُ: فَسَقْيُهَا) أَيْ: الثَّلَاثَ سَقَيَاتٍ فَالضَّمِيرُ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ عَدَدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ جُهِلَ الْمِقْدَارُ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِمَا كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عِنْدَ زَوَالِ الْجَهْلِ بَصْرِيٌّ أَيْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي إلَى أَنْ يُعْرَفَ الْحَالُ (قَوْلُهُ: أَخْذًا بِالْأَسْوَأِ إلَخْ) وَقِيلَ وَجَبَ نِصْفُ الْعُشْرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ مَحَلِّيٌّ وَمُغْنِي، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالِاسْتِوَاءِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عُلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَكْثَرُ إلَخْ) تَبِعَ شَيْخَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ حَكَى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ فِيهِمَا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّهُ، وَقَدْ سَوَّى الرَّافِعِيُّ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْخَادِمِ، وَكَذَا سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْجَوَاهِرِ نَقْلًا عَنْ ابْنِ شُرَيْحٍ وَالْجُمْهُورِ ثُمَّ حَكَى مَقَالَةَ الْمَاوَرْدِيِّ عَنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَمَدُ فِيهَا التَّسْوِيَةَ لِمَا ذَكَرْته بَصْرِيٌّ أَقُولُ، وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ مِثْلُ مَا فِي الشَّرْحِ إلَّا أَنَّهُ زَادَ الثَّانِي ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ.
وَالْأَوَّلُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ فَبَعْدَ اتِّفَاقِ هَذِهِ الشُّرُوحِ عَلَى اعْتِمَادِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَا يَجُوزُ لَنَا اعْتِمَادُ خِلَافُهُ تَبَعًا لِمَا انْفَرَدَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ بِتَرْجِيحِهِ (قَوْلُهُ: فَيُؤْخَذُ الْيَقِينُ إلَخْ) قَالَ سم اُنْظُرْ مَا الْيَقِينُ الَّذِي يَأْخُذُهُ، وَمَا حُكْمُ تَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي الْمَالِ الْمَشْكُوكِ فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْهُ انْتَهَى وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَقِينِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ، وَإِنْ تَصَرَّفَ الْمَالِكُ فِيمَا زَادَ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ الْوَاجِبُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ ع ش وَقَوْلُهُ، وَإِنْ تَصَرَّفَ الْمَالِكُ إلَخْ يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ إلَى أَنْ يُعْرَفَ الْحَالُ وَقَوْلَ الْمُغْنِي وَيُوقَفُ الْبَاقِي إلَى الْبَيَانِ وَعَقَّبَ الْحِفْنِيُّ كَلَامَ ع ش بِمَا نَصُّهُ.
وَفِي الرَّشِيدِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: فَيُؤْخَذُ الْيَقِينُ أَيْ: وَيُوقَفُ الْبَاقِي كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَعْنَى أَخْذِ الْيَقِينِ أَنْ يُعْتَبَرَ بِكُلٍّ مِنْ التَّقْدِيرَيْنِ وَيُؤْخَذَ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُرَاجَعْ انْتَهَى فَلَوْ عَلِمْنَا أَنَّهُ سَقَى سِتَّةَ أَشْهُرٍ بِأَحَدِهِمَا وَشَهْرَيْنِ بِالْآخَرِ وَجُهِلَ عَيْنُ الْأَكْثَرِ فَلَوْ خَرَجَ ذَلِكَ الزَّرْعُ ثَمَانِينَ إرْدَبًّا مَثَلًا فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْأَكْثَرَ هُوَ الَّذِي بِمَاءِ السَّمَاءِ يَكُونُ الْوَاجِبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ وَرُبُعَ نِصْفِ الْعُشْرِ وَذَلِكَ سَبْعَةُ أَرَادِبَ وَعَلَى تَقْدِيرِ الْعَكْسِ يَكُونُ الْوَاجِبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ نِصْفِ الْعُشْرِ وَرُبُعَ الْعُشْرِ وَذَلِكَ خَمْسَةُ أَرَادِبَ فَالْيَقِينُ إخْرَاجُ خَمْسَةِ أَرَادِبَ وَيُوقَفُ إرْدَبَّانِ إلَى عِلْمِ الْحَالِ فَإِنْ أَرَادَ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ أَخْرَجَهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَسَوَاءٌ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرَ فِي السَّقْيِ بِمَاءَيْنِ أَنْشَأَ الزَّرْعَ عَلَى قَصْدِ السَّقْيِ بِهِمَا أَمْ أَنْشَأَهُ قَاصِدًا السَّقْيَ بِأَحَدِهِمَا ثُمَّ عَرَضَ السَّقْيُ بِالْآخَرِ وَقِيلَ فِي الْحَالِ الثَّانِي يُسْتَصْحَبُ حُكْمُ مَا قَصَدَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اخْتَلَفَ الْوَاجِبُ) أَيْ: وَهُوَ الْعُشْرُ فِي الْأَوَّلِ وَنِصْفُهُ فِي الثَّانِي نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) . أَيْ: بِقَوْلِهِ وَيَضُمُّ الْمَسْقِيَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ لَهُ إلَخْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ سَوَاءً) الْمُرَادُ الِاسْتِوَاءُ بِاعْتِبَارِ عَيْشِ الزَّرْعِ وَنَمَائِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْغَلَبَةَ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست