responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 251
وَنَازَعَ الْإِسْنَوِيُّ فِي ذَلِكَ وَأَطَالَ بِمَا لَا يُجْدِي، وَيَكْفِي عَنْهُ، وَعَنْ الْجَدَادِ فِي الثَّمَرِ زَمَانُ إمْكَانِهِمَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ أَنَّهُ زَرْعُ عَامَيْنِ وَيَحْلِفُ نَدْبًا إنْ اُتُّهِمَ

(وَوَاجِبُ مَا شَرِبَ بِالْمَطَرِ) وَالْمَاءِ الْمُنْصَبِّ إلَيْهِ مِنْ نَهْرٍ أَوْ جَبَلٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ الثَّلْجِ أَوْ الْبَرَدِ (أَوْ) شَرِبَ (عُرُوقُهُ) بِهِ وَيَصِحُّ جَرُّهُ أَيْ: أَوْ شَرِبَ بِعُرُوقِهِ (لِقُرْبِهِ مِنْ الْمَاءِ) وَيُسَمَّى الْبَعْلُ (مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ الْعُشْرُ وَ) وَاجِبُ (مَا سُقِيَ) مِنْ بِئْرٍ أَوْ نَهْرٍ (بِنَضْحٍ) بِنَحْوِ بَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ يُسَمَّى الذَّكَرُ نَاضِحًا وَالْأُنْثَى نَاضِحَةً وَكُلٌّ مِنْهُمَا سَانِيَةٌ (أَوْ دُولَابٌ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ، وَقَدْ يُفْتَحُ، وَهُوَ مَا يُدِيرُهُ الْحَيَوَانُ أَوْ نَاعُورَةٌ يُدِيرُهَا الْمَاءُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِدَلْوٍ (أَوْ بِمَا اشْتَرَاهُ) شِرَاءً صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا أَوْ غَصَبَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِوُجُوبِ ضَمَانِهِ أَوْ وُهِبَ لَهُ لِعِظَمِ الْمِنَّةِ مِنْ مَاءٍ أَوْ ثَلْجٍ أَوْ بَرَدٍ فَمَا فِي الْمَتْنِ مَوْصُولَةٌ (نِصْفُهُ) أَيْ: الْعُشْرِ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ فِي ذَلِكَ، وَمِنْ ثَمَّ حُكِيَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ وَالْمَعْنَى فِيهِ كَثْرَةُ الْمُؤْنَةِ وَخِفَّتُهَا كَمَا فِي السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَةِ بِالنَّظَرِ لِلْوُجُوبِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ قُلْت: لِمَ لَمْ تُؤَثِّرْ كَثْرَةُ الْمُؤْنَةِ إسْقَاطَ الْوُجُوبِ مِنْ أَصْلِهِ هُنَا وَأَثَّرَتْهُ ثَمَّ قُلْت؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِاقْتِنَاءِ الْحَيَوَانِ نَمَاؤُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَمْ يَقَعْ الزَّرْعَانِ فِي سَنَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَنَازَعَ الْإِسْنَوِيُّ فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي الْأَظْهَرِ الْمَذْكُورِ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَجُمْلَةُ مَا فِيهَا عَشَرَةُ أَقْوَالٍ أَصَحُّهَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَنَقَلَاهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ نَقْلٌ بَاطِلٌ يَطُولُ الْقَوْلُ بِتَفْصِيلِهِ وَالْحَاصِلُ أَنِّي لَمْ أَرَ مَنْ صَحَّحَهُ فَضْلًا عَنْ عَزْوِهِ إلَى الْأَكْثَرِينَ إلَخْ قَالَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي نَقْلِ الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّ مَنْ حِفْظ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَكْفِي عَنْهُ إلَخْ) أَيْ: عَنْ الْحَصَادِ فِي الزَّرْعِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُرَادُ بِالْحَصَادِ حُصُولُهُ بِالْقُوَّةِ لَا بِالْفِعْلِ كَمَا أَفَادَهُ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعَنْ الْجُدَادِ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَا اخْتَارَهُ مِنْ اعْتِبَارِ الْقَطْعِ دُونَ الِاطِّلَاعِ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ زَمَنَ إمْكَانِهِمَا إلَخْ) أَيْ: حُصُولِهِمَا بِالْقُوَّةِ بِالْفِعْلِ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَوَاجِبُ مَا شَرِبَ إلَخْ) ، وَلَا تَجِبُ فِي الْمُعَشَّرَاتِ زَكَاةٌ لِغَيْرِ السَّنَةِ الْأُولَى بِخِلَافِ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَتَكَرَّرُ فِي الْأَمْوَالِ النَّامِيَةِ وَهَذِهِ مُنْقَطِعَةُ النَّمَاءِ مُعَرَّضَةٌ لِلْفَسَادِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: مِنْ نَهْرٍ إلَخْ) أَيْ: أَوْ سَاقِيَةٍ حُفِرَتْ مِنْ النَّهْرِ، وَإِنْ احْتَاجَتْ لِمُؤْنَةٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ الثَّلْجِ) عَطْفٌ عَلَى الْمَطَرِ وَيَحْتَمِلُ عَلَى نَهْرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ شَرِبَ عُرُوقُهُ إلَخْ) أَيْ: عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ مَعَ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: بِهِ) الْبَاءُ هُنَا كَالْبَاءِ فِي الْمَتْنِ بِمَعْنَى مِنْ أَوْ لِلسَّبَبِيَّةِ كَمَا يُفِيدُهَا قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ جَرُّهُ إلَخْ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ الْبَاءُ هُنَا لِلتَّعَدِّيَةِ أَيْ: أَشْرَبَهُ الْمَاءَ عُرُوقُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ مَفْعُولَ أَشْرَبَ وَعُرُوقُهُ فَاعِلَهُ اهـ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ جَرُّهُ) أَيْ: عَطْفًا عَلَى الْمَطَرِ (قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى) إلَى قَوْلِهِ مِنْ مَاءِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ (قَوْلُهُ: بِنَضْحٍ بِنَحْوِ بَعِيرٍ إلَخْ) أَيْ: بِنَقْلِ الْمَاءِ مِنْ مَحَلِّهِ إلَى الزَّرْعِ بِحَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ كَاليَّنْطَلِ وَالشَّادُوفِ وَيُعْتَبَرُ فِي صُورَةِ الْحَيَوَانِ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ إدَارَةٍ كَأَنْ يُحْمَلَ الْمَاءُ فِي رَاوِيَةٍ عَلَى نَحْوِ جَمَلٍ وَيُؤْتَى بِهِ إلَى الزَّرْعِ فَيُسْقَى بِهِ شَيْخُنَا وَبُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: سَانِيَةٌ) بِسِينٍ مُهْمَلَةٍ وَنُونٍ وَمُثَنَّاةٍ مِنْ تَحْتُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ سَاقِيَةٌ، وَفِي الْمُخْتَارِ وَالسَّانِيَةُ النَّاضِحَةُ، وَهِيَ النَّاقَةُ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا يُدِيرُهُ الْحَيَوَانُ) أَيْ: أَوْ الْآدَمِيُّونَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ نَاعُورَةٌ) عَطْفٌ عَلَى دُولَابٍ (قَوْلُهُ: يُدِيرُهَا الْمَاءُ نَفْسُهُ) وَحَيْثُ كَانَ الْمَاءُ يُدِيرُهَا بِنَفْسِهِ هَلَّا وَجَبَ فِيمَا سُقِيَ بِهَا الْعُشْرُ لِخِفَّةِ الْمُؤْنَةِ ع ش وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ يُحْتَاجُ لِإِصْلَاحِ الْآلَةِ إذَا انْكَسَرَتْ كَانَ فِيهِ مُؤْنَةٌ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ غَايَةُ الْأَمْرِ فَسَادُ الْإِجَارَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ الْمَاءُ عَنْ كَوْنِهِ بِعِوَضٍ سم (قَوْلُهُ: أَوْ بِدَلْوٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِنَضْحٍ (قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ ضَمَانِهِ) أَيْ عِوَضِهِ رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ وَيُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ لِمَا عَدَا الشِّرَاءَ الصَّحِيحَ (قَوْلُهُ: مِنْ مَاءٍ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا فِي قَوْلِ الْمَتْنِ بِمَا اشْتَرَاهُ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَمَا فِي الْمَتْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْأَوْلَى قِرَاءَةُ مَا مَقْصُورَةً عَلَى أَنَّهَا مَوْصُولَةٌ لَا مَمْدُودَةً اسْمًا لِلْمَاءِ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ تَعُمُّ الثَّلْجَ وَالْبَرَدَ بِخِلَافِ الْمَمْدُودَةِ وَقَوْل الْإِسْنَوِيِّ وَتَعُمُّ عَلَى الْأَوَّلِ الْمَاءَ النَّجِسَ مَمْنُوعٌ؛ إذْ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ انْتَهَتْ، وَقَدْ يُقَالُ الْمَاءُ النَّجِسُ دَاخِلٌ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ إنْ أُرِيدَ صُورَةُ الشِّرَاءِ الصَّادِقَةُ بِالصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ وَخَارِجٌ عَلَى كِلَيْهِمَا إنْ أُرِيدَ حَقِيقَتُهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فَمَا مَلْحَظُ الْإِسْنَوِيِّ فِي التَّخْصِيصِ، وَقَدْ يُقَالُ لَعَلَّ مَلْحَظَهُ أَنَّ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ لَا يُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى النَّجِسِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْعُشْرُ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَمِنْ ثَمَّ حُكِيَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ (قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ) أَيْ: فِيمَا ذَكَرَ مِنْ وُجُوبِ الْعُشْرِ فِيمَا شَرِبَ بِنَحْوِ الْمَطَرِ وَنِصْفِهِ فِيمَا شَرِبَ بِنَحْوِ النَّضْحِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي النَّابِتِ وَ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِي الْمَاشِيَةِ (قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ) وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الثَّمَرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSضُمَّ مَا حَصَلَ حَصَادُهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ مَا تَوَاصَلَ زَرْعٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ حَصَادُهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ بِنَضْحٍ) يَشْمَلُ حَمْلَ الْمَاءِ عَلَى النَّاضِحِ إلَى الْأَرْضِ بِدُونِ سَاقِيَةٍ أَوْ دُولَابٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ اسْتَأْجَرَهُ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ غَايَةُ الْأَمْرِ فَسَادُ الِاسْتِئْجَارِ، وَلَمْ يَخْرُجْ الْمَاءُ عَنْ كَوْنِهِ بِعِوَضٍ (قَوْلُهُ: فَمَا فِي الْمَتْنِ مَوْصُولَةٌ) أَيْ لَا مَمْدُودَةٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت: لِمَ لَمْ تُؤَثِّرْ إلَخْ) يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ مَشْرُوعِيَّةَ الزَّكَاةِ لِدَفْعِ حَاجَةِ الْفُقَرَاءِ مَثَلًا، وَالْحَاجَةُ إلَى الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ أَشَدُّ بَلْ ذَاكَ ضَرُورِيٌّ لَا يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ فَشُرِعَتْ زَكَاتُهُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الثَّمَرَ وَالزَّرْعَ مِنْ الْأَقْوَاتِ الَّتِي لَا يَقُومُ الْبَدَنُ بِدُونِهَا فَوَجَبَتْ زَكَاتُهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ اخْتَلَفَ قَدْرُ الْوَاجِبِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ فَإِنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ دُونَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست