مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
220
إذَا كَانَتْ الْأَغْبَطِيَّةُ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ الْفَرْضَ بِكَمَالِهِ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِ الْفَرْضَيْنِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَالْآخَرِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَأَخْرَجَ الْأَوَّلَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِخَمْسِينَ (وَيَجُوزُ إخْرَاجُهُ) دَنَانِيرَ أَوْ (دَرَاهِمَ) مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ شِرَاءٌ كَامِلٌ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْجَبْرُ لَا غَيْرُ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِهَا، وَهَذَا أَظْهَرُ مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى عُلِّلَ بِهَا؛ لِأَنَّهَا كُلَّهَا مَدْخُولَةٌ كَمَا يَظْهَرُ بِتَأَمُّلِهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ بِقَدْرِهِ جُزْءًا مِنْ الْأَغْبَطِ لَا مِنْ الْمَأْخُوذِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْحِقَاقِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، وَأَخَذَ الْحِقَاقَ فَالْجَبْرُ بِخَمْسَةِ أَتْسَاعِ بِنْتِ لَبُونٍ لَا بِنِصْفِ حِقَّةٍ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ خَمْسُونَ، وَقِيمَةُ كُلِّ بِنْتِ لَبُونٍ تِسْعُونَ (وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ تَحْصِيلُ شِقْصٍ بِهِ) مِنْ الْأَغْبَطِ
(وَمَنْ لَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَعَدِمَهَا) وَابْنَ لَبُونٍ فِي مَالِهِ وَأَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهُمَا (وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ دَفَعَهَا) إنْ شَاءَ (وَأَخَذَ شَاتَيْنِ) بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ إلَّا إنْ رَضِيَ، وَلَوْ بِذَكَرٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ (أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) إسْلَامِيَّةً نَقْرَةً أَيْ: فِضَّةً خَالِصَةً، وَهِيَ الْمُرَادُ بِالدِّرْهَمِ حَيْثُ أُطْلِقَ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَجِدْهَا وَغَلَبَتْ الْمَغْشُوشَةُ جَازَ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ جَوَازِ التَّعَامُلِ بِهَا إخْرَاجُ مَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ النَّقْرَةِ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَمَّا إذَا وَجَدَ ابْنَ لَبُونٍ فَلَا يَجُوزُ بِنْتُ لَبُونٍ إلَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْ جُبْرَانًا كَمَا مَرَّ (أَوْ) لَزِمَهُ (بِنْتُ لَبُونٍ فَعَدِمَهَا دَفَعَ بِنْتَ مَخَاضٍ مَعَ شَاتَيْنِ) بِصِفَةِ الشَّاةِ الَّتِي فِي الْإِبِلِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهَا (أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ) دَفَعَ (حِقَّةً وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَكَذَا كُلُّ مَنْ لَزِمَهُ سِنٌّ فَقَدَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQهَذَا عَقِبَ قَوْلِهِ، وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ الْأَغْبَطِيَّةُ إلَخْ) خَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ سم (قَوْلُهُ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ) أَيْ: وَإِلَّا فَلَا يُوجَبُ مَعَهَا شَيْءٌ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: أَحَدِ الْفَرْضَيْنِ) أَيْ: كَالْحِقَاقِ وَ (قَوْلُهُ وَالْآخَرُ) أَيْ: كَبَنَاتِ اللَّبُونِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ غَيْرَهُمَا لَا يُجْزِئُ، وَإِنْ اُعْتِيدَ تَعَامُلُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِهِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ التَّعْبِيرَ بِهِمَا لِلْغَالِبِ فَيُجْزِئُ غَيْرُهُمَا حَيْثُ كَانَ هُوَ نَقْدَ الْبَلَدِ وَيَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ وَمُرَادُهُمْ بِالدَّرَاهِمِ نَقْدُ الْبَلَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ مَا نَصُّهُ أَيْ: لَا خُصُوصُ الدَّرَاهِمِ، وَهِيَ الْفِضَّةُ ع ش أَقُولُ: وَكَذَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَغْبَطِ) أَيْ: لِأَنَّهُ الْأَصْلُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَالْجَبْرُ بِخَمْسَةِ أَتْسَاعِ بِنْتِ لَبُونٍ) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَتَفَاوَتْ التَّقْوِيمُ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْكَسْرِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ فِي الْكَسْرِ حَيْثُ تَحَقَّقَ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا لِضَعْفِ الرَّغْبَةِ فِي الْكَسْرِ وَيَشْمَلُهُ قَوْلُهُ: آنِفًا أَنْ يُخْرِجَ بِقَدْرِهِ جُزْءًا فَلْيُتَأَمَّلْ حَقَّ التَّأَمُّلِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخَمْسَةِ أَتْسَاعِ بِنْتِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِخَمْسِينَ وَبِخَمْسَةِ أَتْسَاعِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّفَاوُتَ خَمْسُونَ وَقِيمَةُ كُلِّ بِنْتِ لَبُونٍ إلَخْ) أَيْ: وَنِسْبَةُ الْخَمْسِينَ لِلتِّسْعَيْنِ خَمْسَةُ أَتْسَاعٍ؛ لِأَنَّ تُسْعَ التِّسْعِينَ عَشَرَةٌ بُجَيْرِمِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَابْنَ لَبُونٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَفِي الصُّعُودِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهُمَا، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى أَمَّا إذَا (قَوْلُهُ: وَابْنَ لَبُونٍ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْهَاءِ وَ (قَوْلُهُ: فِي مَالِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِعَدَمِ (قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَهُ إلَخْ) يُنْظَرُ وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ تَحْصِيلُهُمَا فَلَهُ دَفْعُ بِنْتِ لَبُونٍ عِنْدَهُ وَأَخْذُ الْجُبْرَانِ، وَإِنْ جَازَ لَهُ أَيْضًا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ قُبَيْلُ وَالْمَعِيبَةُ كَمَعْدُومَةٍ كَمَا أَنَّ مَنْ أَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهُمَا كَانَ لَهُ دَفْعُ بِنْتِ لَبُونٍ عِنْدَهُ وَأَخْذُ الْجُبْرَانِ وَلَهُ تَحْصِيلُهُمَا فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا وَلِهَذَا قَيَّدَ قَوْلَهُ دَفَعَهَا بِقَوْلِهِ إنْ شَاءَ سم وَلَعَلَّ لِدَفْعِ ذَلِكَ النَّظَرِ قَالَ النِّهَايَةُ: وَإِنْ أَمْكَنَهُ إلَخْ وَيَحْتَمِلُ سُقُوطَ إنْ الْوَصْلِيَّةِ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ (قَوْلُهُ: بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ) أَيْ: بِصِفَةِ الشَّاةِ الْمُخْرَجَةِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فِي جَمِيعِ مَا سَبَقَ وِفَاقًا وَخِلَافًا إلَّا أَنَّ السَّاعِيَ لَوْ دَفَعَ الذَّكَرَ وَرَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ جَازَ قَطْعًا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ) أَيْ: فَلَهُ إسْقَاطُهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ عِنْدَ الْمِيَاهِ غَالِبًا، وَلَيْسَ هُنَاكَ حَاكِمٌ، وَلَا مُقَوِّمٌ فَضَبَطَ ذَلِكَ بِقِيمَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَصَاعِ الْمُصَرَّاةِ وَالْفِطْرَةِ وَنَحْوِهِمَا زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ: إسْلَامِيَّةً نَقْرَةً) وَالدِّرْهَمُ النَّقْرَةُ يُسَاوِي نِصْفَ فِضَّةٍ وَجَدِيدًا كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَوْ يُسَاوِي نِصْفَ فِضَّةٍ وَثُلُثًا كَمَا قَالَهُ الْحَلَبِيُّ لِتُنَاسِبَ الدَّرَاهِمُ الْمَذْكُورَةُ قِيمَةَ الشَّاتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي شَاةِ الْعَرَبِ، وَهِيَ تُسَاوِي نَحْوَ أَحَدَ عَشَرَ نِصْفَ فِضَّةٍ بَلْ أَقَلَّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الدِّرْهَمَ الْمَشْهُورَ حِفْنِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ، وَقَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ كَغَيْرِهِ، وَهِيَ الْمُرَادُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَغَلَبَتْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ أَوْ غَلَبَتْ (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ: الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: قَدْرَ الْوَاجِبِ) أَيْ: أَوْ أَقَلَّ إذَا رَضِيَ الْمَالِكُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ بَقِيَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إعْطَائِهِ مَا يَكُونُ نَقْرَتُهُ قَدْرَ الْوَاجِبِ التَّطَوُّعُ بِالْغِشِّ، وَهُوَ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْسَبَ أَوْ لَا يَكُونَ لَهُ قِيمَةٌ سم (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ فَإِنْ عَدِمَ بِنْتَ الْمَخَاضِ فَابْنُ لَبُونٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَعَدِمَهَا) أَيْ: فِي مَالِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَذَا كُلُّ مَنْ لَزِمَهُ سِنٌّ فَقَدَهُ إلَخْ) وَلَوْ صَعِدَ مِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ مَثَلًا إلَى بِنْتِ اللَّبُونِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَلْ تَقَعُ كُلُّهَا زَكَاةً أَوْ بَعْضُهَا الظَّاهِرُ الثَّانِي فَإِنَّ زِيَادَةَ السِّنِّ فِيهَا قَدْ أَخَذَ الْجُبْرَانَ فِي مُقَابَلَتِهَا فَيَكُونُ قَدْرُ الزَّكَاةِ فِيهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا، وَيَكُونُ أَحَدَ عَشَرَ فِي مُقَابَلَةِ الْجُبْرَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSإذَا كَانَتْ الْأَغْبَطِيَّةُ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ) وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ شَرْحُ م ر، وَخَرَجَ مَا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ
(قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهُمَا) يُنْظَرُ وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ تَحْصِيلُهُمَا فَلَهُ دَفْعُ بِنْتِ لَبُونٍ عِنْدَهُ وَأَخْذُ الْجُبْرَانِ، وَإِنْ جَازَ لَهُ أَيْضًا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ وَالْمَعِيبَةُ كَمَعْدُومَةٍ كَمَا أَنَّ مَنْ أَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهُمَا كَانَ لَهُ دَفْعُ بِنْتِ لَبُونٍ عِنْدَهُ وَأَخْذُ الْجُبْرَانِ، وَلَهُ تَحْصِيلُهُمَا فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا وَلِهَذَا قَيَّدَ قَوْلَهُ دَفَعَهَا بِقَوْلِهِ إنْ شَاءَ وَيُجَابُ (قَوْلُهُ: إخْرَاجُ مَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ النَّقْرَةِ قَدْرَ الْوَاجِبِ) أَيْ: أَوْ أَقَلَّ إذَا رَضِيَ الْمَالِكُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ بَقِيَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إعْطَائِهِ مَا يَكُونُ نَقْرَةً قَدْرَ الْوَاجِبِ التَّطَوُّعُ بِالْغِشِّ، وَهُوَ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْسَبَ أَوْ لَا يَكُونَ لَهُ قِيمَةٌ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
220
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir