responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 219
إذْ لَا تَشْقِيصَ؛ لِأَنَّ كُلَّ مِائَتَيْنِ أَصْلٌ بِرَأْسِهَا، وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي مِنْ تَعَيُّنِ الْأَغْبَطِ لِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا اسْتَوَيَا فِي الْأَغْبَطِيَّةِ أَوْ كَانَ فِي اجْتِمَاعِ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ أَغْبَطِيَّةٌ، وَيَأْتِي أَنَّهَا لَا تَنْحَصِرُ فِي زِيَادَةِ الْقِيمَةِ (وَقِيلَ: يَجِبُ الْأَغْبَطُ لِلْفُقَرَاءِ) أَيْ: الْأَصْنَافِ وَغَلَّبَ الْفُقَرَاءَ مِنْهُمْ لِكَثْرَتِهِمْ وَشُهْرَتِهِمْ؛ لِأَنَّ اسْتِوَاءَهُمَا فِي الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمَا كَهُوَ فِي وُجُودِهِمَا الْآتِي وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا ذَكَرَ أَنْ يَصْعَدَ أَوْ يَنْزِلَ لِدَرَجَتَيْنِ كَأَنْ يَجْعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيَصْعَدَ لِخَمْسِ جِذَاعٍ وَيَأْخُذَ عَشْرَ جُبْرَانَاتٍ أَوْ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَيَنْزِلَ لِأَرْبَعِ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَيَدْفَعَ ثَمَانِيَ جُبْرَانَاتٍ لِكَثْرَةِ الْجُبْرَانِ مَعَ إمْكَانِ تَقْلِيلِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَضِيَ فِي الْأَوَّلِ بِخَمْسِ جُبْرَانَاتٍ جَازَ (وَإِنْ وَجَدَهُمَا) بِمَالِهِ بِغَيْرِ صِفَةِ الْإِجْزَاءِ فَكَالْعَدَمِ كَمَا مَرَّ أَوْ بِصِفَتِهِ حَالَ الْإِخْرَاجِ، وَلَا نَظَرَ لِحَالِ الْوُجُوبِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيمَا إذَا وَجَدَ بِنْتَ الْمَخَاضِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ نَعَمْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ بَحْثِ الْإِسْنَوِيِّ السَّابِقِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَصَّرَ حَتَّى تَلِفَ الْأَغْبَطُ لَمْ يُجْزِئْهُ غَيْرُهُ.
(فَالصَّحِيحُ تَعَيُّنُ الْأَغْبَطِ) أَيْ: الْأَنْفَعِ مِنْهُمَا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْكِرَامِ؛ إذْ هِيَ كَالْمَعْدُومَةِ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ ظَاهِرٌ فِيهِ بِأَنْ كَانَ أَصْلَحَ لَهُمْ لِزِيَادَةِ قِيمَةٍ أَوْ احْتِيَاجِهِمْ لِنَحْوِ دَرٍّ أَوْ حَرْثٍ أَوْ حَمْلٍ؛ إذْ لَا مَشَقَّةَ فِي تَحْصِيلِهِ، وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ فِيمَا يَأْتِي فِي الْجُبْرَانِ، وَفِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ، وَالْأَغْبَطُ أَوْلَى إنْ تَصَرَّفَ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْجُبْرَانَ ثَمَّ فِي الذِّمَّةِ فَتَخَيَّرَ دَافِعُهُ كَالْكَفَّارَةِ، وَأَحَدَ الْفَرْضَيْنِ هُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْعَيْنِ فَرُوعِيَتْ مَصْلَحَةُ مُسْتَحَقِّهِ وَلِإِمْكَانِ تَحْصِيلِ الْفَرْضِ هُنَا بِعَيْنِهِ وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ النُّزُولِ وَالصُّعُودِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ (وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ) أَيْ: الْأَغْبَطِ (إنْ دَلَّسَ) الْمَالِكُ بِأَنْ أَخْفَى الْأَغْبَطَ (أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي) ، وَلَوْ فِي الِاجْتِهَادِ فِي أَيِّهِمَا أَغْبَطُ فَتُرَدُّ عَيْنُهُ إنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ (وَإِلَّا) يُدَلِّسْ ذَاكَ، وَلَا قَصَّرَ هَذَا (فَيُجْزِئُ) عَنْ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ رَدَّهُ مُشِقٌّ (وَالْأَصَحُّ) بِنَاءً عَلَى الْإِجْزَاءِ مَا لَمْ يَعْتَقِدْ السَّاعِي حِلَّ أَخْذِ غَيْرِ الْأَغْبَطِ وَيُفَوِّضْ الْإِمَامُ لَهُ ذَلِكَ لِإِجْزَاءِ غَيْرِ الْأَغْبَطِ حِينَئِذٍ (وُجُودُ قَدْرِ التَّفَاوُتِ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَغْبَطِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إذْ لَا تَشْقِيصَ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْمِائَتَيْنِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي مِنْ تَعَيُّنِ الْأَغْبَطِ) أَيْ: وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا أَحَدَهُمَا شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِحَمْلِ هَذَا) أَيْ: مَا هُنَا (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا اسْتَوَيَا) أَيْ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرْضَيْنِ وَالْمُجْتَمِعِ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ فَالصَّحِيحُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ اسْتِوَاءَهُمَا فِي الْقُدْرَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ: لِأَنَّ اسْتِوَاءَهُمَا فِي الْعَدَمِ كَاسْتِوَائِهِمَا فِي الْوُجُودِ وَعِنْدَ وُجُودِهِمَا يَجِبُ إخْرَاجُ الْأَغْبَطِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ.
(قَوْلُهُ: بِوُضُوحِ الْفَرْقِ) وَهُوَ أَنَّ فِي تَكْلِيفِ الْأَغْبَطِ مَعَ عَدَمِهِ مَشَقَّةً عَلَى الْمَالِكِ وَلَا مَشَقَّةَ فِي دَفْعِهِ حَيْثُ كَانَ مَوْجُودًا ع ش.
(قَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ: مِنْ الْأَحْوَالِ الْخَمْسَةِ (قَوْلُهُ: مَعَ إمْكَانِ تَقْلِيلِهِ) أَيْ: بِمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ فَلَهُ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) وَهُوَ الصُّعُودُ لِخَمْسِ جِذَاعٍ (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْأَغْبَطُ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ الْمَالُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ الْأَنْفَعُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ كَانَ إلَى وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْكِرَامِ) فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ الْأَغْبَطَ، وَهُوَ مِنْ غَيْرِ الْكِرَامِ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَجْرِيَ هُنَا مَا ذَكَرَهُ أَوَّلَ الْفَصْلِ الْآتِي بِقَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت يُنَافِي الْأَغْبَطَ هُنَا إلَخْ سم (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلْأَنْفَعِ أَوْ لِلْأَغْبَطِ وَالْمَآلُ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَا مَشَقَّةَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَأْتِي فِي الْجُبْرَانِ) أَيْ: بَيْنَ الشَّاتَيْنِ وَالْعِشْرِينَ دِرْهَمًا سم (قَوْلُهُ: وَفِي الصُّعُودِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى فِي الْجُبْرَانِ (قَوْلُهُ: وَالنُّزُولُ) أَيْ: بَيْنَهُمَا سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَعِنْدَ فَقْدِ الْوَاجِبِ بَيْنَ صُعُودِهِ وَنُزُولِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْلَى) أَيْ: لَا وَاجِبٌ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ أَيْ: ثَمَّ لَا مُتَعَيِّنَ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ تَصَرَّفَ لِنَفْسِهِ) خَرَجَ الْوَكِيلُ وَالْوَلِيُّ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجُبْرَانَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ فِي الْجُبْرَانِ (قَوْلُهُ وَأَحَدُ الْفَرْضَيْنِ إلَخْ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْجُبْرَانِ (قَوْلُهُ وَلِإِمْكَانِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ فِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ (قَوْلُهُ: أَيْ الْأَغْبَطِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مَا لَمْ يَعْتَقِدْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَى وَيَجُوزُ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا مِنْ الْمَأْخُوذِ وَقَوْلُهُ لَا بِنِصْفِ حِقَّةٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ دَلَّسَ أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي) وَيُصَدَّقُ كُلٌّ مِنْ الْمَالِكِ وَالسَّاعِي فِي عَدَمِ التَّدْلِيسِ وَالتَّقْصِيرِ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَالِكِ التَّفَاوُتُ، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى تَدْلِيسِ الْمَالِكِ أَوْ تَقْصِيرِ السَّاعِي ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الِاجْتِهَادِ) أَيْ: بِأَنْ أَخَذَهُ عَالِمًا بِالْحَالِ أَوْ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ وَنَظَرٍ فِي أَنَّ الْأَغْبَطَ مَاذَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِأَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ الْأَغْبَطُ اهـ أَيْ: مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ (قَوْلُهُ: فَتُرَدُّ عَيْنُهُ إلَخْ) أَيْ: فَيَلْزَمُ الْمَالِكَ إخْرَاجُ الْأَغْبَطِ وَيَرُدُّ السَّاعِي مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلَهُ إنْ كَانَ تَالِفًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش هَلْ ذَلِكَ الْبَدَلُ مِنْ مَالِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ التَّحَرِّي أَوْ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَصَحُّ إلَخْ) وَالثَّانِي لَا يَجِبُ بَلْ يُسَنُّ؛ لِأَنَّ الْمُخْرَجَ مَحْسُوبٌ مِنْ الزَّكَاةِ فَلَا يَجِبُ مَعَهُ شَيْءٌ آخَرُ كَمَا إذَا أَدَّى اجْتِهَادُ السَّاعِي إلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ بِأَنْ كَانَ حَنَفِيًّا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ مَعَهَا شَيْءٌ آخَرُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَعْتَقِدْ إلَخْ) هَلَّا قَدَّمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْوَاجِبَيْنِ عَنْ بَعْضِ الْآخَرِ لَكِنْ قَدْ يَتَوَجَّهُ أَنَّهُ حَيْثُ صَلَحَ لِلْبَدَلِيَّةِ فِي الْبَعْضِ فَلْيَصْلُحْ فِي الْكُلِّ، وَإِلَّا احْتَاجَ لِفَرْقٍ وَاضِحٍ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي مِنْ تَعَيُّنِ الْأَغْبَطِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا أَحَدَهُمَا (قَوْلُهُ: مَعَ إمْكَانِ تَقْلِيلِهِ) أَيْ: بِمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ فَلَهُ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْخَمْسَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْكِرَامِ) فَإِنْ قُلْت: كَيْفَ يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ الْأَغْبَطَ، وَهُوَ مِنْ غَيْرِ الْكِرَامِ قُلْت: يُمْكِنُ أَنْ يَجْرِيَ هُنَا مَا ذَكَرَهُ أَوَّلَ الْفَصْلِ الْآتِي بِقَوْلِهِ: فَإِنْ قُلْت يُنَافِي الْأَغْبَطَ هُنَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ فِيمَا يَأْتِي فِي الْجُبْرَانِ) أَيْ: بَيْنَ الشَّاتَيْنِ وَالْعِشْرِينَ دِرْهَمًا (قَوْلُهُ: وَالنُّزُولِ) أَيْ: بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ وَالْأَغْبَطُ فِيهِمَا أَوْلَى) أَيْ: لَا وَاجِبٌ (قَوْلُهُ: إنْ تَصَرَّفَ لِنَفْسِهِ) خَرَجَ الْوَكِيلُ وَالْوَلِيُّ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَعْتَقِدْ السَّاعِي إلَخْ) هَلَّا قَدَّمَ هَذَا عَقِبَ قَوْلِهِ: وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ:

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست