مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
221
وَمَا نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ لَهُ الصُّعُودُ لِأَعْلَى مِنْهُ، وَلَوْ غَيْرَ سِنِّ زَكَاةٍ وَأَخَذَ الْجُبْرَانَ، وَالنُّزُولُ لِأَسْفَلَ مِنْهُ إنْ كَانَ سِنُّ زَكَاةٍ وَدَفَعَ الْجُبْرَانَ، وَخَرَجَ بِعَدَمِهَا مَا إذَا وَجَدَهَا فَيَمْتَنِعُ النُّزُولُ.
وَكَذَا الصُّعُودُ إنْ طَلَبَ جُبْرَانًا، وَنَحْوَ الْمَعِيبِ، وَالْكَرِيمِ هُنَا كَمَعْدُومٍ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَإِنَّمَا مَنَعَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ الْكَرِيمَةُ ابْنَ لَبُونٍ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ فَكَانَ الِانْتِقَالُ إلَيْهِ أَغْلَظَ مِنْ الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ (وَالْخِيَارُ فِي الشَّاتَيْنِ وَالدَّرَاهِمِ) وَأَحَدُهُمَا هُوَ مُسَمَّى الْجُبْرَانِ الْوَاحِدِ (لِدَافِعِهَا) مَالِكًا كَانَ أَوْ سَاعِيًا لَكِنْ يَلْزَمُهُ رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ الْفُقَرَاءِ أَخْذًا وَدَفْعًا كَمَا يَلْزَمُ وَكِيلًا وَوَلِيًّا رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ الْمَالِكِ (وَ) الْخِيَارُ (فِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ لِلْمَالِكِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُمَا شُرِعَا تَخْفِيفًا عَلَيْهِ حَتَّى لَا يُكَلَّفَ الشِّرَاءَ فَنَاسَبَ تَخْيِيرَهُ، وَلَوْ مَعَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا كَمَا إذَا لَزِمَهُ بِنْتَا لَبُونٍ فَنَزَلَ عَنْ إحْدَاهُمَا لِبِنْتِ الْمَخَاضِ مَعَ إعْطَاءِ جُبْرَانٍ وَصَعِدَ عَنْ الْأُخْرَى لِحِقَّةٍ مَعَ أَخْذِهِ لَكِنْ إنْ وَافَقَهُ السَّاعِي، وَإِلَّا أُجِيبَ هَذَا مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ وَاحِدٌ فَإِمَّا أَنْ يَصْعَدَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْزِلَ وَأَمَّا الْجَمْعُ فَخَارِجٌ عَنْ الْقِيَاسِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ دَفَعَ غَيْرَ الْأَغْبَطِ وَإِلَّا لَزِمَ السَّاعِيَ قَبُولُ الْأَغْبَطِ جَزْمًا (إلَّا أَنْ تَكُونَ إبِلُهُ مَعِيبَةً) بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الصُّعُودُ لِمَعِيبٍ مَعَ طَلَبِ الْجُبْرَانِ إلَّا إنْ رَآهُ السَّاعِي مَصْلَحَةً؛ لِأَنَّ الْجُبْرَانَ لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ السَّلِيمَيْنِ، وَهُوَ فَوْقَ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْمَعِيبَيْنِ فَقَدْ تَزِيدُ قِيمَةُ الْجُبْرَانِ الْمَأْخُوذِ عَلَى الْمَعِيبِ الْمَدْفُوعِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَدَلَ لِسَلِيمٍ مَعَ طَلَبِ الْجُبْرَانِ جَازَ، وَلَهُ النُّزُولُ لِمَعِيبٍ مَعَ دَفْعِ جُبْرَانٍ لِتَبَرُّعِهِ بِزِيَادَةٍ
(وَلَهُ صُعُودُ دَرَجَتَيْنِ وَأَخْذُ جُبْرَانَيْنِ وَنُزُولُ دَرَجَتَيْنِ مَعَ) دَفْعِ (جُبْرَانَيْنِ) كَمَا إذَا أَعْطَى بَدَلَ الْحِقَّةِ بِنْتَ مَخَاضٍ (بِشَرْطِ تَعَذُّرِ دَرَجَةٍ) قُرْبَى فِي جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ (فِي الْأَصَحِّ) فَلَا يَصْعَدُ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ لِلْحِقَّةِ، وَلَا يَنْزِلُ عَنْ الْحِقَّةِ إلَيْهَا إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ بِنْتِ اللَّبُونِ لِإِمْكَانِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الْجُبْرَانِ لِلزَّائِدِ نَعَمْ لَوْ صَعِدَ دَرَجَتَيْنِ وَرَضِيَ بِجُبْرَانٍ وَاحِدٍ جَازَ قَطْعًا مُطْلَقًا وَصُعُودٌ وَنُزُولٌ زَائِدٌ عَلَى دَرَجَتَيْنِ كَإِعْطَاءِ بِنْتِ مَخَاضٍ عَنْ جَذَعَةٍ وَعَكْسِهِ كَمَا ذَكَرَ، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا فِي جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ مَا لَوْ لَزِمَهُ بِنْتُ لَبُونٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَمَا نُزِّلَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْهَاءِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِعَدَمِهَا إلَخْ) أَيْ: فِي مَوْضِعَيْنِ (قَوْلُهُ: مَا إذَا وَجَدَهَا) أَيْ: وَلَوْ مَعْلُوفَةً كَمَا تَقَدَّمَ ع ش (قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ النُّزُولُ) أَيْ: مُطْلَقًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَعْدُومٍ إلَخْ) أَيْ: فَوُجُودُ الْكَرِيمَةِ لَا يَمْنَعُ الصُّعُودَ وَالنُّزُولَ، وَإِنْ مَنَعَ وُجُودُ بِنْتِ مَخَاضٍ كَرِيمَةٍ الْعُدُولَ إلَى ابْنِ لَبُونٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وسم (قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ تَعَيُّنِ الَأَغْبَطِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي الْمَتْنِ قُبَيْلَ: وَلَوْ اتَّفَقَ فَرْضَانِ (قَوْلُهُ: لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ) أَيْ: لَمْ يَجِبْ مِنْهَا ذَكَرٌ وَأَمَّا أَخْذُهُ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ فَهُوَ بَدَلٌ عَنْهَا لَا فَرْضٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَكَانَ الِانْتِقَالُ إلَيْهِ) أَيْ: مَعَ وُجُودِ بِنْتِ الْمَخَاضِ فِي مَالِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لِدَافِعِهَا) أَيْ: فَيَدْفَعُ مَا شَاءَ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ دُونَ قِيمَةِ الْآخَرِ حَيْثُ كَانَ الدَّافِعُ الْمَالِكَ فَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ السَّاعِيَ رَاعَى الْأَصْلَحَ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: لَكِنْ يَلْزَمُهُ إلَخْ وَبَقِيَ مَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْوَلِيِّ مَصْلَحَةُ الْمُوَكِّلِ وَالْمُوَلَّى عَلَيْهِ دَفْعًا وَمَصْلَحَةُ الْفُقَرَاءِ عَلَى السَّاعِي أَخْذًا فَهَلْ يُرَاعِيهِمَا أَوْ يُرَاعِي مَصْلَحَةَ الْفُقَرَاءِ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّاعِيَ إنْ كَانَ هُوَ الدَّافِعَ رَاعَى مَصْلَحَةَ الْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُمْ وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ مَا دَفَعَهُ لَهُ السَّاعِي، وَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ هُوَ الْوَلِيَّ أَوْ الْوَكِيلَ وَجَبَ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ مُوَكِّلِهِ أَوْ مُوَلِّيهِ كَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: وَالْخِيرَةُ لِلدَّافِعِ ع ش وَيُصَرِّحُ بِهَذَا قَوْلُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ الْأَصْلَحِ وَالْخِيرَةُ لِلْمَالِكِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ يُطْلَبُ مِنْهُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَجَابَهُ فَذَاكَ وَلَا أَخَذَ مِنْهُ مَا يَدْفَعُهُ ذَلِكَ اهـ أَيْ: وُجُوبًا فَيُجْبَرُ عَلَى أَخْذِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ يَلْزَمُهُ) أَيْ: السَّاعِيَ رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ إلَخْ وَيُسَنُّ لِلْمَالِكِ إذَا كَانَ دَافِعًا اخْتِيَارَ الْأَنْفَعِ لَهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَخْذًا) أَيْ: لِلْأَغْبَطِ لِلْجُبْرَانِ لِئَلَّا يُنَافِيَ مَا قَبْلَهُ، وَيُمْكِنُ إرَادَتُهُ بِأَنْ فَوَّضَ الْمَالِكُ الْخِيرَةَ بَيْنَ أَخْذِ الشَّاتَيْنِ وَأَخْذِ الْعِشْرِينَ إلَيْهِ فَلَا تَنَافِيَ، أَوْ الْمُرَادُ بِالْأَخْذِ طَلَبُهُ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ مُوَافَقَتُهُ شَوْبَرِيٌّ وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ الْأَخِيرُ عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: هَذَا مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ) أَيْ: وَأَقَرَّهُ الْأَسْنَى (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: وَافَقَهُ السَّاعِي أَوْ لَا (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ الْخِلَافِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا تُجْزِئُ شَاةٌ فِي الْمُغْنِي، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إلَّا إنْ رَآهُ السَّاعِي مَصْلَحَةً.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ الْخِلَافِ) أَيْ: الَّذِي فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ رَآهُ السَّاعِي إلَخْ) أَيْ: فَيَجُوزُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِمَامُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهُوَ مُتَّجِهٌ أَسْنَى وَمُغْنِي وسم وَخَالَفَ النِّهَايَةُ فَقَالَ: فَلَوْ رَأَى السَّاعِي مَصْلَحَةً فِي ذَلِكَ فَالْأَوْجَهُ الْمَنْعُ أَيْضًا أَخْذًا بِعُمُومِ كَلَامِهِمْ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ اهـ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجُبْرَانَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: لِأَجْلِ ذَلِكَ التَّعْلِيلِ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَهُ صُعُودُ دَرَجَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ: كَمَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِنْتُ لَبُونٍ فَصَعِدَ إلَى الْجَذَعَةِ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ اللَّبُونِ وَالْحِقَّةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فِي جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ) أَيْ: الَّتِي يُرِيدُ إخْرَاجَهَا وَجِهَتُهَا هُوَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَاجِبِ الشَّرْعِيِّ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَصْعَدُ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ لِلْحِقَّةِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْفُقَرَاءِ لِتَنْزِيلِ الدَّرَجَةِ الْقُرْبَى مَنْزِلَةَ الْوَاجِبِ ع ش (قَوْلُهُ: لِلزَّائِدِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ الزَّائِدِ بِدُونِ لَامِ الْجَرِّ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: تَعَذَّرَ الدَّرَجَةُ الْقُرْبَى أَوْ لَا (قَوْلُهُ: وَصُعُودٌ وَنُزُولٌ إلَخْ) أَيْ: وَحَكَمَ لِلصُّعُودِ وَالنُّزُولِ بِثَلَاثِ دَرَجَاتٍ كَدَرَجَتَيْنِ عَلَى مَا سَبَقَ كَأَنْ يُعْطِيَ عَنْ جَذَعَةٍ فَقَدَهَا وَالْحِقَّةِ وَبِنْتِ اللَّبُونِ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَيَدْفَعَ ثَلَاثَ جُبْرَانَاتٍ أَوْ يُعْطِيَ بَدَلَ بِنْتِ مَخَاضٍ جَذَعَةً عِنْدَ فَقْدِ مَا بَيْنَهُمَا وَيَأْخُذَ ثَلَاثَ جُبْرَانَاتٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَ) أَيْ: فِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ لِلدَّرَجَتَيْنِ فَيَجُوزُ بِشَرْطِ تَعَذُّرِ الدَّرَجَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَمَعْدُومٍ نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ: فَوُجُودُ الْكَرِيمَةِ لَا يَمْنَعُ الصُّعُودَ وَالنُّزُولَ (قَوْلُهُ: أَوْ سَاعِيًا لَكِنْ يَلْزَمُهُ رِعَايَةُ
مَصْلَحَةِ
الْفُقَرَاءِ إلَخْ) لَوْ تَعَارَضَ رِعَايَةُ السَّاعِي مَصْلَحَةَ الْفُقَرَاءِ أَخْذًا، وَرِعَايَةُ الْوَكِيلِ أَوْ الْوَلِيِّ مَصْلَحَةَ الْمَالِكِ دَفْعًا (قَوْلُهُ: إنْ دَفَعَ غَيْرَ الْأَغْبَطِ) يُفِيدُ جَوَازَ غَيْرِ الْأَغْبَطِ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ رَآهُ السَّاعِي مَصْلَحَةً) نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ إشَارَةِ الْإِمَامِ إلَيْهِ وَقَالَ: إنَّهُ مُتَّجِهٌ
(قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَ) أَيْ: فِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ لِلدَّرَجَتَيْنِ فَيَجُوزُ بِشَرْطِ تَعَذُّرِ الدَّرَجَةِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
221
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir