responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 140
وَظَاهِرٌ أَنَّهُ أَوْلَى وَهُوَ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ» .
وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِبْدَالِ فِي الْأَهْلِ وَالزَّوْجَةِ إبْدَالُ الْأَوْصَافِ لَا الذَّوَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} [الطور: 21] وَلِخَبَرِ الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ «أَنَّ نِسَاءَ الْجَنَّةِ مِنْ نِسَاءِ الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ» ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ وَقَوْلُهُ " وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ " لِمَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ يَصْدُقُ بِتَقْدِيرِهَا لَهُ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ وَكَذَا فِي الْمُزَوَّجَةِ إذَا قِيلَ: إنَّهَا لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا يُرَادُ بِإِبْدَالِهَا زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا مَا يَعُمُّ إبْدَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالدُّعَاءِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ أَوْلَى) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَهَذَا أَصَحُّ دُعَاءِ الْجِنَازَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْحُفَّاظِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاعْفُ عَنْهُ) أَيْ عَمَّا صَدَرَ مِنْهُ ع ش (قَوْلُهُ: بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ) هَذِهِ الثَّلَاثَةُ بِالتَّنْكِيرِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أُنْثَى سم عَلَى الْبَهْجَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِبْدَالِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا يَأْتِي فِي إلْحَاقِ الذُّرِّيَّةِ وَالزَّوْجَةِ إنَّمَا هُوَ فِي الْجَنَّةِ وَالْغَرَضُ الْآنَ الدُّعَاءُ لَهُ بِمَا يُزِيلُ الْوَحْشَةَ عَنْهُ عَقِبَ الْمَوْتِ فِي عَالَمِ الْبَرْزَخِ بِالتَّمَتُّعِ بِنَحْوِ الْحُورِ وَمُصَاحَبَةِ الْمَلَكِ كَمَا وَرَدَ ثُبُوتُ ذَلِكَ لِلْأَخْيَارِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَخْبَارِ فَلَا مَانِعَ أَنْ يُرَادَ بِالْإِبْدَالِ فِي الذَّوَاتِ فَقَطْ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ أَوْ فِيهَا فِي الصِّفَاتِ فَيَشْمَلُ مَا فِي الْجَنَّةِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَبِهِ يُعْلَمُ انْدِفَاعُ تَنْظِيرِهِ الْآتِي فِي كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ) وَقَوْلُهُ: وَالْخَبَرُ إلَخْ نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ: رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ إلَخْ) هَذَا الَّذِي حَكَاهُ عَنْهُ لَمْ أَرَهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بَلْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَيَانِ ذَلِكَ فِيهِ مُطْلَقًا وَلَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَلْ الَّذِي فِيهِ مَا نَصُّهُ: وَصَدَقَ قَوْلُهُ " وَأَبْدِلْهُ زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ " فِيمَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ وَفِي الْمَرْأَةِ إذَا قُلْنَا بِأَنَّهَا مَعَ زَوْجِهَا فِي الْآخِرَةِ بِأَنْ يُرَادَ فِي الْأَوَّلِ مَا يَعُمُّ الْفِعْلِيَّ وَالتَّقْدِيرِيَّ وَفِي الثَّانِي مَا يَعُمُّ إبْدَالَ الذَّاتِ وَإِبْدَالَ الْهَيْئَةِ اهـ وَفِي فِي قَوْلِهِ فِي الْأَوَّلِ وَقَوْلِهِ فِي الثَّانِي لِلتَّعْلِيلِ وَمُرَادُهُ أَنَّهُ أَرَادَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ بِالْإِبْدَالِ الْأَعَمَّ مِنْ الْفِعْلِيِّ وَالتَّقْدِيرِيِّ لِأَجْلِ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْأَوَّلَ فَإِنَّ الْإِبْدَالَ فِيهِ تَقْدِيرِيٌّ وَمِنْ إبْدَالِ الذَّاتِ وَإِبْدَالِ الصِّفَةِ لِأَجْلِ أَنْ يَتَنَاوَلَ الثَّانِيَ فَإِنَّ الْإِبْدَالَ فِيهِ إبْدَالُ صِفَةٍ لَا ذَاتٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَعَمُّ مِنْ الْإِبْدَالِ بِالْفِعْلِ كَمَا فِيمَنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَبِالتَّقْدِيرِ كَمَا فِيمَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ وَمِنْ إبْدَالِ الذَّاتِ - كَمَا فِيمَنْ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ وَمَاتَتْ فِي عِصْمَةِ غَيْرِهِ - وَإِبْدَالِ الصِّفَّةِ كَمَا فِيمَنْ مَاتَتْ فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ الَّذِي حَكَاهُ عَنْ الشَّيْخِ وَقَعَ لَهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ.
فَمُرَادُهُ مِنْهُ مَا بَيَّنَّاهُ فَقَوْلُهُ فِيهِ يُرَادُ بِإِبْدَالِهَا إلَخْ مَعْنَاهُ يُرَادُ بِهِ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ إبْدَالِ الذَّاتِ وَإِبْدَالِ الصِّفَةِ وَالْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ مُتَحَقَّقٌ فِيهَا فَقَدْ ظَهَرَ انْدِفَاعُ النَّظَرِ الْآتِي سم وَمَا يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُ مَا حَكَاهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِمَنْ لَا زَوْجَةَ إلَخْ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لَهُ (قَوْلُهُ: يَصْدُقُ إلَخْ) خَبَرُ " وَقَوْلُهُ إلَخْ " (قَوْلُهُ: أَنْ لَوْ كَانَتْ إلَخْ) كَلِمَةُ " أَنْ " هُنَا بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ النُّونِ مُفَسِّرَةٌ لِلضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي قَوْلِهِ بِتَقْدِيرِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: يُرَادُ بِإِبْدَالِهَا) أَيْ بِإِبْدَالِ الزَّوْجَةِ مُطْلَقًا لَا الزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ وَ (قَوْلُهُ: مَا يَعُمُّ إبْدَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ إلَخْ) هَذَا الَّذِي حَكَاهُ عَنْهُ لَمْ أَرَهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بَلْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَيَانِ ذَلِكَ فِيهِ مُطْلَقًا وَلَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَلْ الَّذِي فِيهِ مَا نَصُّهُ: وَصَدَقَ قَوْلُهُ " وَأَبْدِلْهُ زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ " فِيمَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ وَفِي الْمُرَادِ إذَا قُلْنَا بِأَنَّهَا مَعَ زَوْجِهَا فِي الْآخِرَةِ بِأَنْ يُرَادَ فِي الْأَوَّلِ مَا يَعُمُّ الْفِعْلِيَّ وَالتَّقْدِيرِيَّ وَفِي الثَّانِي مَا يَعُمُّ إبْدَالَ الذَّاتِ وَإِبْدَالَ الْهَيْئَةِ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ " بِأَنْ يُرَادَ فِي الْأَوَّلِ إلَخْ " أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ بِخُصُوصِهِ الْأَعَمُّ مِنْ الْفِعْلِيِّ وَالتَّقْدِيرِيِّ حَتَّى يَكُونَ الْإِبْدَالُ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ تَارَةً يَكُونُ فِعْلِيًّا وَتَارَةً يَكُونُ تَقْدِيرِيًّا وَيُتَوَجَّهُ حِينَئِذٍ أَنَّ هَذَا التَّعْمِيمَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ إلَّا تَقْدِيرِيًّا وَلَا بِقَوْلِهِ " وَفِي الثَّانِي إلَخْ " أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي بِخُصُوصِهِ الْأَعَمُّ مِنْ إبْدَالِ الذَّاتِ وَإِبْدَالِ الصِّفَةِ حَتَّى يَكُونَ الْإِبْدَالُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ تَارَةً يَكُونُ إبْدَالَ ذَاتٍ وَتَارَةً يَكُونُ إبْدَالَ صِفَةٍ وَيُتَوَجَّهُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ إبْدَالَ ذَاتٍ بَلْ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ إبْدَالَ صِفَةٍ بَلْ لَفْظَةُ فِي لِلتَّعْلِيلِ.
وَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَرَادَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ بِالْإِبْدَالِ الْأَعَمَّ مِنْ الْفِعْلِيِّ وَالتَّقْدِيرِيِّ لِأَجْلِ الْأَوَّلِ أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْأَوَّلَ فَإِنَّ الْإِبْدَالَ فِيهِ تَقْدِيرِيٌّ فَلَوْ لَمْ يُرِدْ بِالْإِبْدَالِ الْأَعَمَّ لَمْ يَشْمَلْهُ وَمِنْ إبْدَالِ الذَّاتِ وَإِبْدَالِ الصِّفَةِ لِأَجْلِ الثَّانِي أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَتَنَاوَلَ الثَّانِيَ إذْ الْإِبْدَالُ فِيهِ إبْدَالُ صِفَةٍ لَا ذَاتٍ فَلَوْ لَمْ يُرِدْ الْأَعَمَّ لَمْ يَشْمَلْهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَعَمُّ مِنْ الْإِبْدَالِ بِالْفِعْلِ كَمَا فِيمَنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَبِالتَّقْدِيرِ كَمَا فِيمَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ وَمِنْ إبْدَالِ الذَّاتِ كَمَا فِيمَنْ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ وَمَاتَتْ فِي عِصْمَةِ غَيْرِهِ وَإِبْدَالِ الصِّفَةِ كَمَا فِيمَنْ مَاتَتْ فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ الَّذِي حَكَاهُ عَنْ الشَّيْخِ وَقَعَ لَهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ فَمُرَادُهُ مِنْهُ مَا بَيَّنَّاهُ.
فَقَوْلُهُ فِيهِ بِأَنْ يُرَادَ بِإِبْدَالِهَا إلَخْ مَعْنَاهُ بِأَنْ يُرَادَ بِهِ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ إبْدَالِ الذَّاتِ وَإِبْدَالِ الصِّفَةِ وَالْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ مُتَحَقِّقٌ فِيهَا فَقَدْ ظَهَرَ انْدِفَاعُ هَذَا النَّظَرِ وَأَنَّهُ لَا مَنْشَأَ لَهُ إلَّا عَدَمُ التَّأَمُّلِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يُرَادُ بِإِبْدَالِهَا) أَيْ بِإِبْدَالِ الزَّوْجَةِ مُطْلَقًا لَا الزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ " مَا يَعُمُّ إبْدَالَ الذَّوَاتِ " أَيْ كَمَا إذَا قُلْنَا إنَّهَا لَيْسَتْ لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا كَمَا

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست