responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 139
وَعَذَابَهُ وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِك الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِك حَتَّى تَبْعَثَهُ إلَى جَنَّتِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
وَهَذَا الْتَقَطَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ مَجْمُوعِ أَحَادِيثَ وَرَدَتْ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَصْحَابُ وَفِي الْأُنْثَى يُبْدَلُ الْعَبْدُ بِالْأَمَةِ وَيُؤَنَّثُ الضَّمَائِرُ وَيَجُوزُ تَذْكِيرُهَا بِإِرَادَةِ الْمَيِّتِ أَوْ الشَّخْصِ كَعَكْسِهِ بِإِرَادَةِ النَّسَمَةِ وَلْيَحْذَرْ مِنْ تَأْنِيثِ " بِهِ " فِي مَنْزُولٍ بِهِ فَإِنَّهُ كُفْرٌ لِمَنْ عَرَفَ مَعْنَاهُ وَتَعَمَّدَهُ وَفِي الْخُنْثَى وَالْمَجْهُولِ يُعَبِّرُ بِمَا يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى كَمَمْلُوكِك وَفِيمَا إذَا اجْتَمَعَ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ الْأَوْلَى تَغْلِيبُ الذُّكُورِ لِأَنَّهُمْ أَشْرَفُ وَقَوْلُهُ " وَابْنُ عَبْدَيْك " - وَفِي نَصٍّ لِلشَّافِعِيِّ " وَابْنُ عَبْدِك " بِالْإِفْرَادِ - إنَّمَا يَأْتِي فِي مَعْرُوفِ الْأَبِ أَمَّا وَلَدُ الزِّنَا فَيَقُولُ " وَابْنُ أَمَتِك " وَفِي مُسْلِمٍ دُعَاءٌ طَوِيلٌ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ أَكَلَتْهُ السِّبَاعُ فَالتَّقْيِيدُ بِالْقَبْرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَشُهَدَاءُ الْمَعْرَكَةِ وَكَذَا الْأَطْفَالُ فَلَا يُسْأَلُونَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمْ وَ (قَوْلُهُ: وَعَذَابَهُ) مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَ (قَوْلُهُ: وَافْسَحْ لَهُ إلَخْ) أَيْ وَسِّعْ لَهُ فِيهِ بِقَدْرِ مَدِّ الْبَصَرِ إنْ لَمْ يَكُنْ غَرِيبًا وَإِلَّا فَمِنْ مَحَلِّ دَفْنِهِ إلَى وَطَنِهِ، وَالْقَبْرُ إمَّا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ وَ (قَوْلُهُ: وَجَافِ الْأَرْضَ) أَيْ بَاعِدْهَا وَالْمُرَادُ مِنْهُ تَخْفِيفُ ضَمَّةِ الْقَبْرِ عَلَيْهِ وَ (قَوْلُهُ: وَلَقِّهِ إلَخْ) فِيهِ مَا تَقَدَّمَ وَ (قَوْلُهُ: مِنْ عَذَابِك) أَيْ الشَّامِلِ لِمَا فِي الْقَبْرِ وَلِمَا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ (قَوْلُهُ: حَتَّى تَبْعَثَهُ) أَيْ إلَى أَنْ تَبْعَثَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا الْتَقَطَهُ) إلَى قَوْلِهِ " وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ " وَلْيَحْذَرْ " إلَى " وَفِي الْخُنْثَى " وَقَوْلَهُ " وَفِي نَصِّ الشَّافِعِيِّ " إلَى " إنَّمَا يَأْتِي "، وَقَوْلَهُ " وَظَاهِرٌ أَنَّهُ أَوْلَى " (قَوْلُهُ: وَهَذَا الْتَقَطَهُ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ هَكَذَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَفِي الْأُنْثَى إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا قَوْلُهُ: هَذَا عَبْدُك أَيْ هَذَا الْمَيِّتُ الْحَاضِرُ مُتَذَلِّلٌ وَخَاضِعٌ لَك وَ (قَوْلُهُ: وَابْنُ عَبْدَيْك) الْمُرَادُ بِهِمَا أَبُو الْمَيِّتِ وَأُمُّهُ هَذَا إنْ كَانَ لَهُ أَبٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ كَسَيِّدِنَا عِيسَى، وَابْنِ الزِّنَا قَالَ فِيهِ: وَابْنُ أَمَتِك وَهَذَا فِي الذَّكَرِ وَأَمَّا الْأُنْثَى فَيَقُولُ فِيهَا هَذِهِ أَمَتُك وَبِنْتُ عَبْدَيْك إنْ كَانَ لَهَا أَبٌ، فَإِلَّا كَبِنْتِ الزِّنَا فَالْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ: وَبِنْتُ أَمَتِك وَفِي الْخُنْثَى يَقُولُ: هَذَا مَمْلُوكُك وَوَلَدُ عَبْدَيْك إنْ كَانَ لَهُ أَبٌ فَإِلَّا قَالَ: وَوَلَدُ أَمَتِك وَيَجُوزُ التَّذْكِيرُ مُطْلَقًا عَلَى إرَادَةِ الشَّخْصِ وَالتَّأْنِيثُ مُطْلَقًا عَلَى إرَادَةِ النَّسَمَةِ فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ مُذَكَّرَيْنِ أَوْ مُذَكَّرًا وَمُؤَنَّثًا قَالَ هَذَانِ عَبْدَاك وَابْنَا عَبْدَيْك أَوْ مُؤَنَّثَيْنِ قَالَ: هَاتَانِ أَمَتَاك وَبِنْتَا عَبِيدِك وَإِنْ كَانُوا جَمْعًا مُذَكَّرًا أَوْ مُذَكَّرًا وَمُؤَنَّثًا قَالَ: هَؤُلَاءِ عَبِيدُك وَأَبْنَاءُ عَبِيدِك، أَوْ مُؤَنَّثًا قَالَ: هَؤُلَاءِ إمَاؤُك وَبَنَاتُ عَبِيدِك وَيُرَاعَى جَمِيعُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ إلَّا فِي قَوْلِهِ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ فَيَجِبُ تَذْكِيرُ هَذَا الضَّمِيرِ وَإِفْرَادُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أُنْثَى أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ جَمْعًا لِأَنَّهُ لَيْسَ عَائِدًا عَلَى الْمَيِّتِ بَلْ عَلَى الْمَوْصُوفِ الْمَحْذُوفِ.
وَالتَّقْدِيرُ وَأَنْتَ خَيْرُ كَرِيمٍ مَنْزُولٍ بِهِ فَتَعْلِيلُ الْمُحَشِّي بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ عَائِدٌ عَلَى اللَّهِ فِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ اشْتَهَرَ فَإِنْ أَنَّثَهُ عَلَى مَعْنَى وَأَنْتَ خَيْرُ أُنْثَى مَنْزُولٍ بِهَا كُفِّرَ لِاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ تَأْنِيثَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ عَلَى مَعْنَى خَيْرِ ذَاتٍ مَنْزُولٍ بِهَا لَمْ يُكَفَّرْ وَكَذَا إنْ جَمَعَهُ عَلَى مَعْنَى " وَأَنْتَ خَيْرُ كِرَامٍ مَنْزُولٍ بِهِمْ " شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: يُبْدِلُ الْعَبْدَ بِالْأَمَةِ) هَذَا عَلَى الْمَشْهُورِ أَمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَزْمٍ إنَّ الْعَبْدَ يَشْمَلُ الْأَمَةَ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِبْدَالِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ بِخُصُوصِهِ وُقُوفًا مَعَ لَفْظِ الْوَارِدِ فَتَأَمَّلْهُ وَ (قَوْلُهُ: كَعَكْسِهِ) إنْ أَرَادَ الْجَوَازَ الصِّنَاعِيَّ فَوَاضِحٌ لَكِنَّ الْأَوْلَى اجْتِنَابُهُ لِأَنَّهُ تَغْيِيرٌ لِلْوَارِدِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِإِرَادَةِ النَّسَمَةِ) أَيْ النَّفْسِ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَلَى إرَادَةِ لَفْظِ الْجِنَازَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلْيَحْذَرْ مِنْ تَأْنِيثِ " بِهِ " إلَخْ) أَيْ ضَمِيرِ " بِهِ " فَإِنَّهُ رَاجِعٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ الزِّيَادِيِّ وَغَيْرِهِ مَا نَصُّهُ: وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ عَائِدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ مُقَدَّرٍ أَيْ خَيْرُ كَرِيمٍ مَنْزُولٍ بِهِ، وَيَجُوزُ تَقْدِيرُ الْمَحْذُوفِ جَمْعًا - أَيْ خَيْرُ كُرَمَاءَ فَيُجْمَعُ الضَّمِيرُ أَيْ بِهِمْ -، وَمُؤَنَّثًا أَيْ خَيْرُ ذَاتٍ فَيُؤَنَّثُ أَيْ بِهَا.
وَقَالَ شَيْخُنَا الْحَفْنِي: وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ وَمَا وَقَعَ فِي الْحَوَاشِي مِنْ رُجُوعِهِ لِلَّهِ تَعَالَى لَا يَظْهَرُ أَصْلًا اهـ أَيْ لِأَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ عَلَيْهِ وَأَنْتَ يَا اللَّهُ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِاَللَّهِ وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ اهـ وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا مَا يُوَافِقُهُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى الْأُولَى مِنْ صُوَرِ التَّقْدِيرِ الثَّلَاثِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنْ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: كَمَمْلُوكِكَ) وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ عَلَى إرَادَةِ الشَّخْصِ كَمَا مَرَّ فِي الْأُنْثَى ع ش (قَوْلُهُ: ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْجِنْسُ وَلَوْ وَاحِدًا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ: إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: وَفِي نَصِّ الشَّافِعِيِّ: وَابْنُ عَبْدِك) جُمْلَةٌ اعْتِرَاضِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا اجْتَمَعَ ذُكُورٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَى جَمْعٍ مَعًا يَأْتِي فِيهِ بِمَا يُنَاسِبُهُ فَلَوْ قَالَ فِي ذَلِكَ اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُك بِتَوْحِيدِ الْمُضَافِ وَاسْمِ الْإِشَارَةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذْ لَا اخْتِلَالَ فِي صِيغَةِ الدُّعَاءِ أَمَّا اسْمُ الْإِشَارَةِ فَلِقَوْلِ أَئِمَّةِ النُّحَاةِ إنَّهُ قَدْ يُشَارُ بِمَا لِلْوَاحِدِ لِلْجَمْعِ وَلِمَا مَرَّ عَنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ جَوَازِ التَّذْكِيرِ فِي الْأُنْثَى عَلَى إرَادَةِ الشَّخْصِ وَأَمَّا لَفْظُ الْعَبْدِ فَلِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ أَفْرَادَ مَنْ أُشِيرَ إلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَأْتِي فِي مَعْرُوفِ الْأَبِ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ يُمْكِنُ إبْقَاؤُهُ فِيهِ عَلَى الْوَارِدِ أَيْضًا نَظَرًا لِأُصُولِ أُمِّهِ أَوْ بِالنَّظَرِ إلَى إطْلَاقِ اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ الْعَامِّ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَفِي مُسْلِمٍ دُعَاءٌ طَوِيلٌ إلَخْ) وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ مِنْ التَّذْكِيرِ وَالْإِفْرَادِ وَضِدَّهُمَا فَلَوْ أَخَّرَهُ وَذَكَرَهُ بَعْدَ هَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSعِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمُ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ.

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست