مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
138
الْقِيَامَ هُوَ الْمُقَوِّمُ لِصُورَتِهَا فَفِي عَدَمِهِ مَحْوٌ لِصُورَتِهَا بِالْكُلِّيَّةِ.
(وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي) كُلٍّ مِنْ (التَّكْبِيرَاتِ) الْأَرْبَعِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَضَعُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ وَيَأْتِي هُنَا فِي كَيْفِيَّةِ الرَّفْعِ وَالْوَضْعِ مَا مَرَّ وَيَجْهَرُ نَدْبًا بِالتَّكْبِيرَاتِ وَالسَّلَامِ - أَيْ الْإِمَامُ أَوْ الْمُبَلِّغُ لَا غَيْرُهُمَا - نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(وَإِسْرَارُ الْقِرَاءَةِ) وَلَوْ لَيْلًا لِمَا صَحَّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ وَعُلِمَ مِنْهُ نَدْبُ إسْرَارِ التَّعَوُّذِ وَالدُّعَاءِ (وَقِيلَ يَجْهَرُ لَيْلًا) بِالْفَاتِحَةِ.
(وَالْأَصَحُّ نَدْبُ التَّعَوُّذِ) لِأَنَّهُ سُنَّةٌ لِلْقِرَاءَةِ كَالتَّأْمِينِ (دُونَ الِافْتِتَاحِ) وَالسُّورَةِ إلَّا عَلَى غَائِبٍ أَوْ قَبْرٍ عَلَى مَا مَرَّ وَذَلِكَ لِطُولِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ.
(وَيَقُولُ) نَدْبًا حَيْثُ لَمْ يَخْشَ تَغَيُّرَ الْمَيِّتِ وَالْأَوْجَبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَرْكَانِ (فِي الثَّالِثَةِ: اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُك وَابْنُ عَبْدَيْكَ إلَى آخِرِهِ) وَهُوَ كَمَا بِأَصْلِهِ خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا وَسَعَتِهَا - أَيْ بِفَتْحٍ أَوَّلِهِمَا نَسِيمُ رِيحِهَا وَاتِّسَاعُهَا وَمَحْبُوبُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ فِيهَا أَيْ مَا يُحِبُّهُ وَمَنْ يُحِبُّهُ وَهُوَ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ لِبَيَانِ انْقِطَاعِهِ وَذُلِّهِ وَيَجُوزُ جَرُّهُ بَلْ هُوَ الْمَشْهُورُ - إلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَاقِيهِ - أَيْ مِنْ جَزَاءِ عَمَلِهِ إنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ - كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُك وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ - احْتَاجَ إلَيْهِ لِيَبْرَأَ مِنْ عُهْدَةِ الْجَزْمِ قَبْلَهُ - اللَّهُمَّ إنَّهُ نَزَلَ بِك وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ - أَيْ هُوَ ضَيْفُك وَأَنْتَ الْأَكْرَمُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَضَيْفُ الْكِرَامِ لَا يُضَامُ - وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إلَى رَحْمَتِك وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ وَقَدْ جِئْنَاك رَاغِبِينَ إلَيْك شُفَعَاءَ لَهُ اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَاغْفِرْ لَهُ وَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِك رِضَاك، وَقِه فِتْنَةَ الْقَبْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَحْوٌ لِصُورَتِهَا إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ اقْتَدَى بِمَنْ لَا يَرَى الرَّفْعَ كَالْحَنَفِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ مَا كَانَ مَسْنُونًا عِنْدَنَا لَا يُتْرَكُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ وَكَذَا لَوْ اقْتَدَى بِهِ الْحَنَفِيُّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ فَلَوْ تَرَكَ الرَّفْعَ كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي تَرْكِ السُّنَّةِ إلَّا مَا نَصُّوا فِيهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَأَمَّا تَرْكُ الْإِسْرَارِ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ مِنْ كَرَاهَةِ الْجَهْرِ فِي مَوْضِعِ الْإِسْرَارِ كَرَاهَتُهُ هُنَا ع ش.
(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ سَنِّ إسْرَارِ الْقِرَاءَةِ (قَوْلُهُ: بِالْفَاتِحَةِ) أَيْ خَاصَّةً أَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالدُّعَاءُ فَيُنْدَبُ الْإِسْرَارُ بِهِمَا اتِّفَاقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَالتَّأْمِينِ) أَيْ فَاسْتُحِبَّ كَالتَّأْمِينِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا عَلَى غَائِبِ أَوْ قَبْرٍ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَسَمِّ تَبَعًا لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَشَمِلَ ذَلِكَ " أَيْ قَوْلُهُ دُونَ الِافْتِتَاحِ وَالسُّورَةِ " مَا لَوْ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ غَائِبٍ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي فَتَاوِيهِ لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ اهـ قَالَ ع ش وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجّ فَقَالَ يَأْتِي بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالسُّورَةِ إذَا صَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ غَائِبٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ سَنِّ الِافْتِتَاحِ وَالسُّورَةِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ آخِرُهُ (كَمَا بِأَصْلِهِ) أَيْ فِي الْمُحَرَّرِ وَتَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ لِشُهْرَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ) كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ وَإِيصَالَهُ بِقَوْلِهِ " نَسِيمُ إلَخْ " (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ أَوَّلِهِمَا) أَيْ عَلَى الْأَفْصَحِ وَإِلَّا فَيَجُوزُ فِي الرَّوْحِ الضَّمُّ وَفِي السَّعَةِ الْكَسْرُ ع ش وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَمَحْبُوبُهُ إلَخْ) بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ و (قَوْلُهُ: فِيهَا) خَبَرُهُ وَالْوَاوُ لِلْحَالِ أَوْ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ " فِيهَا " حَالٌ وَالْوَاوُ لِلْعَطْفِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لِبَيَانِ انْقِطَاعِهِ إلَخْ) أَيْ ذَكَرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ لِبَيَانِ إلَخْ أَيْ لِيَحْصُلَ الرِّفْقُ وَالرَّحْمَةُ مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْمَشْفُوعِ لَهُ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ جَرُّهُ) أَيْ عَطْفًا عَلَى " رَوْحِ إلَخْ " (أَيْ مَا يُحِبُّهُ) أَيْ الشَّيْءُ الَّذِي كَانَ يُحِبُّهُ الْمَيِّتُ عَاقِلًا كَانَ أَوْ لَا وَ (قَوْلُهُ: وَمَنْ يُحِبُّهُ) أَيْ وَالشَّخْصُ الَّذِي كَانَ يُحِبُّ الْمَيِّتَ (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ) أَيْ الْجَرُّ (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَشْهَدَ إلَخْ) أَيْ فِي الظَّاهِرِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: احْتَاجَ إلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا قَوْلُهُ " وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا " أَيْ فِي الْبَاطِنِ وَالْمَقْصُودُ بِهِ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى خَوْفًا مِنْ كَذِبِ الشَّهَادَةِ فِي الْوَاقِعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ إنَّهُ نَزَلَ بِك إلَخْ) الْمَقْصُودُ بِهِ التَّمْهِيدُ لِلشَّفَاعَةِ لِيَحْصُلَ الرِّفْقُ مِنْهُ تَعَالَى بِالْمَيِّتِ فَيَقْبَلَ الشَّفَاعَةَ لَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَأَصْبَحَ فَقِيرًا) أَيْ صَارَ فَقِيرًا إلَى رَحْمَتِك شِدَّةَ الِافْتِقَارِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا إلَى رَحْمَتِهِ تَعَالَى قَبْلَ الْمَوْتِ أَيْضًا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَقَدْ جِئْنَاك إلَخْ) أَيْ قَصَدْنَاك شَيْخُنَا قَالَ ع ش هَلْ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْإِمَامِ كَمَا فِي الْقُنُوتِ وَإِنْ غَيَّرَهُ فَيَقُولُ جِئْتُك شَافِعًا أَوْ عَامٌّ فِي الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ فَيَقُولُهُ الْمُنْفَرِدُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اتِّبَاعًا لِلْوَارِدِ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يُشَارِكُهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر فِي الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ.
(قَوْلُهُ: مُحْسِنًا) أَيْ بِعَمَلِ الطَّاعَاتِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَ (قَوْلُهُ: فِي إحْسَانِهِ) أَيْ فِي جَزَاءِ إحْسَانِهِ وَثَوَابِهِ.
وَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا إلَخْ) هَذَا فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ أَمَّا فِيهِمْ فَيَأْتِي بِمَا يَلِيقُ بِهِمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَأْتِي بِذَلِكَ وَلَوْ فِي الْأَنْبِيَاءِ اتِّبَاعًا لِلْوَارِدِ وَيُحْمَلُ عَلَى الْفَرْضِ فَالْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَرْضًا أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ " حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ " فَالْمُرَادُ بِالسَّيِّئَاتِ الْأُمُورُ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِمَرْتَبَتِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ حَسَنَاتٍ لِكَوْنِ غَيْرِهَا أَعْلَى مِنْهَا فَتُعَدُّ بِالنِّسْبَةِ لِمَقَامِهِمْ سَيِّئَاتٍ شَيْخُنَا عِبَارَةُ ع ش وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُ قَوْلِهِ " وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ " فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ إيهَامِ أَنَّهُمْ قَدْ يَكُونُونَ مُسِيئِينَ فَيَقْتَصِرُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الدُّعَاءِ وَيَزِيدُ - إنْ شَاءَ - عَلَى الْوَارِدِ مَا يَلِيقُ بِشَأْنِهِمْ - صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - وَبَقِيَ مَا لَوْ تَرَكَ بَعْضَ الدُّعَاءِ هَلْ يُكْرَهُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ.
(قَوْلُهُ: فَاغْفِرْ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ فَتَجَاوَزْ عَنْهُ بِإِسْقَاطِ اغْفِرْ لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَقِّهِ) بِسُكُونِ هَاءِ الضَّمِيرِ وَكَسْرِهَا مَعَ الْإِشْبَاعِ وَدُونَهُ أَيْ أَنِلْ الْمَيِّتَ وَأَعْطِهِ وَ (قَوْلُهُ: وَقِه فِتْنَةَ الْقَبْرِ) أَيْ وَاحْفَظْهُ مِنْ التَّلَجْلُجِ فِي جَوَابِ سُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ وَفِي هَائِهِ مَا تَقَدَّمَ آنِفًا مِنْ التَّسْكِينِ وَالْكَسْرِ مَعَ الْإِشْبَاعِ وَدُونَهُ وَالْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ تَوْفِيقُهُ لِلْجَوَابِ وَإِلَّا فَالسُّؤَالُ عَامٌّ لِكُلِّ أَحَدٍ وَإِنْ لَمْ يُقْبَرْ كَالْغَرِيقِ وَالْحَرِيقِ وَإِنْ سُحِقَ وَذُرَّ فِي الْهَوَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَعْنَاهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: مَحْوٌ لِصُورَتِهَا بِالْكُلِّيَّةِ) فِيهِ شَيْءٌ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فِي التَّكْبِيرَاتِ) فَإِنْ قُلْت هَلْ يُسْتَفَادُ مِنْ لَفْظِهِ أَنَّ الْمُرَادَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ قُلْت نَعَمْ لِأَنَّ لَفْظَ التَّكْبِيرَاتِ جَمْعٌ مُحَلًّى بِأَلْ وَهُوَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ، وَالْحُكْمُ فِي الْعَامِّ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ، وَأَفْرَادُ الْجَمْعِ الْعَامِّ آحَادٌ لَا جُمُوعٌ عَلَى الصَّحِيحِ.
(قَوْلُهُ: إلَّا عَلَى غَائِبٍ أَوْ قَبْرٍ) الْمُعْتَمَدُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
138
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir